الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْد الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تثبت لَهُ الْولَايَة
وَقدمه مَالك وَأَبُو يُوسُف على الْأَب
وَقَالَ أَحْمد الْأَب أولى
وَفِي الْجد عَنهُ رِوَايَتَانِ
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ
عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
وَمن أَصْحَابه من قَالَ إِن كَانَ الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا فَلَا ولَايَة لَهُ مَعَ الْفسق وَإِن كَانَ غَيرهمَا من الْعَصَبَات تثبت لَهُ الْولَايَة مَعَ الْفسق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد إِن كَانَت الْعصبَة مُنْقَطِعَة انْتَقَلت الْولَايَة إِلَى الْأَبْعَد
وَإِن كَانَت غير مُنْقَطِعَة لم تنْتَقل
والمنقطع عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد هُوَ الْغَيْبَة فِي مَكَان لَا تصل إِلَيْهِ الْقَافِلَة فِي السّنة إِلَّا مرّة وَاحِدَة
وَإِذا غَابَ الْوَلِيّ عَن الْبكر وخفي خَبره وَلم يعلم لَهُ مَكَان
قَالَ مَالك يُزَوّجهَا أَخُوهَا بِإِذْنِهَا
وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه خلافًا للشَّافِعِيّ
فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر
بِغَيْر رِضَاهَا صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة
وَبِه قَالَ مَالك فِي الْأَب
وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالْجد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَزْوِيج الْبكر الْبَالِغَة الْعَاقِلَة بِغَيْر رِضَاهَا
لَا يجوز لأحد بِحَال
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يثبت للْجدّ ولَايَة الْإِجْبَار
وَلَا يجوز لغير الْأَب تَزْوِيج الصَّغِيرَة حَتَّى تبلغ وتأذن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لسَائِر الْعَصَبَات تَزْوِيجهَا غير أَنه لَا يلْزم العقد فِي حَقّهَا
فَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يلْزمهَا عقدهم
فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء
وَلَو حَرَامًا لم يجز تَزْوِيجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا إِن كَانَت بَالِغَة
وَإِن كَانَت صَغِيرَة فَمَتَى تبلغ وتأذن
فعلى هَذَا إِذا زَالَت الْبكارَة قبل بُلُوغهَا لم تتَزَوَّج عِنْد الشَّافِعِي حَتَّى تبلغ سَوَاء كَانَ المزوج أَبَا أَو غَيره
وَقَالَ أَحْمد إِذا بلغت تسع سِنِين صَحَّ إِذْنهَا فِي النِّكَاح وَغَيره
وَالرجل إِذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ للْمَرْأَة إِمَّا بِنسَب أَو وَلَاء أَو حكم
كَانَ لَهُ أَن يُزَوّج نَفسه مِنْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك على الْإِطْلَاق
وَقَالَ أَحْمد يُوكل غَيره كَيْلا يكون مُوجبا قَابلا
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز لَهُ الْقبُول بِنَفسِهِ وَلَا يُوكل غَيره
بل يُزَوجهُ حَاكم غَيره وَلَو خَلِيفَته
وَعَن بعض أَصْحَابه الْجَوَاز
وَبِه عمل أَبُو يحيى الْبَلْخِي قَاضِي دمشق
فَإِنَّهُ تزوج امْرَأَة ولي أمرهَا من نَفسه
وَكَذَلِكَ من أعتق أمته ثمَّ أَذِنت لَهُ فِي نِكَاحهَا من نَفسه جَازَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة