المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِن سَافر من غير قرعَة وَلَا ترَاض وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: وَإِن سَافر من غير قرعَة وَلَا ترَاض وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء

وَإِن سَافر من غير قرعَة وَلَا ترَاض وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء لَهُنَّ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجب

‌المصطلح

ويشتمل على صور

مِنْهَا مَا هُوَ مصدر بِخطْبَة وَمِنْهَا مَا هُوَ مصدر بِغَيْر خطْبَة

وَاعْلَم أَن للنِّكَاح قَوَاعِد يبْدَأ بذكرها قبل ذكر المصطلح كَونهَا يسْتَعْمل فِي كل صُورَة من الصُّور الْآتِي ذكرهَا

وَهِي الْبدَاءَة بِذكر الزَّوْج وَأَبِيهِ وجده وَمَا يعرف بِهِ ثمَّ بِالزَّوْجَةِ كَذَلِك ثمَّ بِالصَّدَاقِ

وَذكر تَأْجِيله أَو حُلُوله وَإِن كَانَ عبدا أَو جَارِيَة أَو خَاتمًا أَو سَيْفا أَو عقارا أَو قماشا أَو غير ذَلِك فيصفه وَصفا تَاما يُخرجهُ بِهِ عَن الْجَهَالَة أَو كَانَت بِغَيْر صدَاق كالمفوضة

وَالصَّدَاق تقبضه الزَّوْجَة إِن كَانَت بَالِغَة عَاقِلَة رَشِيدَة أَو من يحْجر عَلَيْهَا كَالْأَبِ أَو الْجد أَو الْوَصِيّ أَو أَمِين الحكم ليَشْتَرِي بِهِ أعيانا برسم جهازها

وَقد جرت الْعَادة فِي أَمِين الْحَاكِم أَن يكْتب قصَّة على لسانها وترفع إِلَى حَاكم شَرْعِي يكْتب عَلَيْهَا لتجب إِلَى سؤالها يؤرخ بِيَوْم الْإِجَابَة

ثمَّ ذكر الْوَلِيّ المزوج إِن كَانَ أَبَا أَو جدا أَو غَيرهمَا من الْأَوْلِيَاء وَذكر بُلُوغ الزَّوْجَة وَأَنَّهَا معصر غير ثيب

فَهَذِهِ يجبرها الْأَب وَالْجد على مَذْهَب الشَّافِعِي ويزوجها كل مِنْهُمَا بِغَيْر إِذْنهَا

وَإِن كَانَ الْوَلِيّ وَالْحَالة هَذِه غير الْأَب وَالْجد من الْعَصَبَات أَو مِمَّن يُزَوّج بِالْوَلَاءِ أَو الْحَاكِم

فَلَا يجوز أَن يُزَوّج إِلَّا الْبكر الْبَالِغ أَو الثّيّب الْبَالِغ بِإِذْنِهَا ورضاها إِلَّا السَّيِّد فَإِنَّهُ يُزَوّج مملوكته بِالْملكِ جبرا بِغَيْر إِذْنهَا

وَغير الشَّافِعِي من الْأَئِمَّة يُزَوّج الْبكر المعصر

وَكَذَلِكَ الثّيّب المعصر

ومملوكة الْخُنْثَى يُزَوّجهَا بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ مَمْلُوكَة الْمَرْأَة يُزَوّجهَا بِإِذن المالكة صَرِيحًا بالنطق

وَلَا يَكْفِي السُّكُوت إِذا كَانَت السيدة بكرا بِخِلَاف الْأَمر فِي تَزْوِيجهَا نَفسهَا فَيَكْفِي السُّكُوت إِلَّا إِذا ظهر مِنْهَا مَا يَقْتَضِي عدم الرِّضَا

فَإِذا كَانَ الْوَلِيّ أَبَا كتب وَولى تَزْوِيجهَا مِنْهُ بذلك أَو عقده بَينهمَا أَو زَوجهَا مِنْهُ بذلك والدها الْمَذْكُور بِحَق أبوته لَهَا وولايته عَلَيْهَا شرعا بعد أَن أوضح خلوها من كل مَانع شَرْعِي

وَأَنَّهَا بكر بَالغ أَو بكر معصر حرَّة مسلمة صَحِيحَة الْعقل وَالْبدن لم يتَقَدَّم عَلَيْهَا عقد نِكَاح

وَأَن والدها الْمَذْكُور مُسْتَحقّ الْولَايَة عَلَيْهَا شرعا وَأَن الزَّوْج كُفْء لَهَا

وَأَن الصَدَاق الْمعِين فِيهِ مهر مثلهَا على مثله

ص: 42

وَإِن كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يرى تَزْوِيج المعصر غير الْأَب وَالْجد وَالْبِنْت المعصر

كتب وَذَلِكَ على قَاعِدَة مُقْتَضى مذْهبه واعتقاده وَيذكر مذْهبه وَقبُول الزَّوْج النِّكَاح لنَفسِهِ أَو وَكيله الشَّرْعِيّ فِي ذَلِك وَهُوَ فلَان الْفُلَانِيّ

وَأقر أَن الزَّوْج وَاجِد للصداق إِذا كَانَ غير مَقْبُوض أَو قبض مِنْهُ الْبَعْض وَتَأَخر الْبَعْض وَأَنه مَلِيء وقادر على ذَلِك

وَمَعْرِفَة الشُّهُود بهم والتاريخ

وَمن الصُّور صُورَة صدَاق بنت خَليفَة على شرِيف الْحَمد لله الَّذِي شرف الأقدار بتأهيلها للاصطفا واختارها لارتقاء دَرَجَات الوفا واختصها بِمَا تَنْقَطِع دونه الآمال حمدا تنفذ فِي شكر موليه الْأَقْوَال وتستصغر عِنْده الأقدار وَإِن سمت وتتضاءل دون عَظمته وَإِن اعترب إِلَى الشّرف وانتمت

وَله الْحَمد فِي شرب الخؤلة والعمومة ووهب خُصُوص التشريف وعمومه

ونشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة مخلص فِي اعْتِقَاده متحر رشدا فِيمَا صرف نَفسه فِيهِ واستقام على اعْتِمَاده

ونشهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْمَبْعُوث من أشرف الْعَرَب نسبا وأتمهم حسبا اصطفاه من قُرَيْش المصطفين من كنَانَة المصطفاة من ولد إِسْمَاعِيل

فَهُوَ صفوة الصفوة المنزه صميما عَن شين الْقَسْوَة والجفوة

صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه الَّذين ناصروه وصاهروه

فَأحْسنُوا المناصرة والمصاهرة

وظاهروه على عدوه من حِين الظُّهُور فأجملوا المظاهرة

وَرَضي الله عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب عَمه وصنو أَبِيه والباقية كلمة الْخلَافَة فِي عقب بنيه المخصوصين بإمرة الْمُؤمنِينَ كَمَا عهد بِهِ سيد الْمُرْسلين قِيَاسا ونصا فِيمَا ورد عَنهُ وَفِيمَا بِهِ وصّى

قَامُوا بأعباء الْخلَافَة ووقفوا عِنْد أوَامِر النُّبُوَّة المحمدية وَاجْتَنبُوا خِلَافه فَمَا مضى مِنْهُم سيد إِلَّا وأقامت السلالة العباسية بِالِاسْتِحْقَاقِ سيدا وَلَا ذهب سَنَد إِلَّا واستقبلت الْأمة مِنْهُم سندا فسندا

وأدام الله أَيَّام مَوْلَانَا أَمِير الْمُؤمنِينَ الإِمَام الْحَاكِم بِأَمْر الله النَّاصِر لدين الله

الْوَاجِب الطَّاعَة على كل مُسلم الْمُتَعَيّن الْإِمَامَة على كل مُنَازع وَمُسلم المنوط بخلافته حل وَعقد الْوَاقِف عِنْد إِمَامَته كل حر وَعبد

فَلَا تتمّ قَضِيَّة إِلَّا بنافذ قَضَائِهِ وشريف إمضائه إِذْ كَانَ الإِمَام الَّذِي بِهِ يقْتَدى وبهديه يهتدى والخليفة الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وأمير الْمُؤمنِينَ أَبُو فلَان فلَان الْمشَار بنان النُّبُوَّة إِلَيْهِ رضي الله عنه

وَعَن آبَائِهِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين الَّذين ورثوه الْإِمَامَة

فَوجدت شُرُوطهَا الْمَجْمُوعَة فِيهِ مجتمعة ونفثوا فِي روعه كلهَا ورقوه درجتها المرتفعة اللَّهُمَّ فأيد إِمَامَته واعضد خِلَافَته مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم وَالْملك الْمُعظم السُّلْطَان الْملك الْفُلَانِيّ الَّذِي عهد بِالْملكِ إِلَيْهِ

وَنَصّ فِي كتاب تفويضه الشريف عَلَيْهِ وفوض إِلَيْهِ مَا وَرَاء سَرِيره

وَألقى إِلَيْهِ

ص: 43

مقاليد الْأُمُور

فَسقط على الْخَبِير بهَا وَلَا ينبئك بِالْأَمر مثل خَبِير

وَبعد فَإِن النِّكَاح من سنَن الْمُرْسلين وشعائر الْمُتَّقِينَ ودثار الْأَئِمَّة المهتدين

لم تزل الْأَنْبِيَاء بسننه متسننة وبكلمته الْعلية معلنة وَلم تَبْرَح لأحاديثه الْحَسَنَة الأولية معنعنة

وَتزَوج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَزوج

وَشرف الأقدار بتأهيله فَأصْبح كل بصهارته متوج وَاتَّبَعت أَصْحَابه آثاره بذلك وسلكوا فِي اتِّبَاعه وَالْعَمَل بسنته أوضح المسالك

وَلم يزَالُوا على ذَلِك صاحبا بعد صَاحب وذاهبا بعد ذَاهِب وَخَلِيفَة بعد خَليفَة وأميرا بعد أَمِير سنة مألوفة

اقتفى أَمِير الْمُؤمنِينَ أدام الله أَيَّامه سننها الْجَلِيّ ورقي مَكَانهَا الْعلي وَتزَوج وَزوج الْبَنَات والبنين

واقتدى فِي ذَلِك بِابْن عَمه سيد الْمُرْسلين

ووقف عِنْد مَا ورد عَنهُ من سديد الْأَحْكَام

وانْتهى بنهيه فِي قَوْله عليه السلام لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَضم إِلَى نسبه الشريف نسبا ثَابتا شرفه

وَقد سمت بِاخْتِيَار أشرف الْجَوَاهِر صدفه

وَكَانَ من ثَمَرَة الشَّجَرَة النَّبَوِيَّة الدانية القطاف الهينة الاقتطاف اليانعة الثِّمَار السريعة الإثمار وَهُوَ الْمولى السَّيِّد الشريف الحسيب النسيب الطَّاهِر الذكي الْأَصِيل العريق التقي النقي فرع الشَّجَرَة النَّبَوِيَّة والمستخرج من العناصر الزكية المصطفوية أَبُو فلَان فلَان ابْن السَّيِّد الشريف الحسيب النسيب الطَّاهِر الزكي الْأَصِيل فلَان ابْن فلَان وَيذكر أباءه وأجداده وَاحِدًا بعد وَاحِد إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ الْحسن أَو الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنهم الَّذِي طلع فِي سَمَاء الِاخْتِيَار بَدْرًا منيرا وتجلى لعيان الاختبار فَلم يكن بسحب الشكوك مَسْتُورا

وَقد كملت بالشرف أَوْصَافه وَحمد بِالْقيامِ بِحُقُوق كتاب الله الْعَزِيز اختتامه واستئنافه مَعَ مَاله من فَضِيلَة علم الْأَنْسَاب الَّتِي تفرد فِيهَا بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَة والانضمام

هَذِه السّنة الشَّرِيفَة إِلَى بَيت الْخلَافَة

وَأما الدّين فبهاؤه فِي وَجهه الْوَجِيه

وَأما بره فلائحة على أَحْوَاله فَلَا غرو أَن يوليه الله مَا يرتجيه

تشهد لَهُ الْأَشْجَار بِحسن الْأَذْكَار والأمثال بأشرف الْخِصَال

وَحين ظهر لمولانا أَمِير الْمُؤمنِينَ سره المصون وَبَان لَهُ نَفِيس جوهره الْمكنون

قدم خيرة الله فِي تأهيله وَعمد إِلَى مَا يستصعب من ارتقاء رُتْبَة الْخلَافَة المعظمة فَأخذ فِي تيسيره بالتواضع لله وَرَسُوله

وَأَجَازَ خطبَته

وباشر بِنَفسِهِ الشَّرِيفَة إِيجَاب عقده وخطبته

وقلده عقد عقد لَا يَنْتَهِي المبالغ فِيهِ إِلَى قيمَة

وزينه من سلالته الطاهرة بِالدرةِ إِلَّا أَنَّهَا الْيَتِيمَة وزوجه بالجهة المعظمة المفخمة المبجلة المحجبة المكرمة السيدة المصونة العصيمة فُلَانَة ابْنة مَوْلَانَا السُّلْطَان السعيد الشَّهِيد الْمُقَدّس الطَّاهِر الْوَلِيّ المعتصم بِاللَّه أبي فلَان فلَان ابْن مَوْلَانَا وَسَيِّدنَا وإمامنا وَخَلِيفَة عصرنا الإِمَام الْحَاكِم بِأَمْر الله أَمِير الْمُؤمنِينَ فلَان ابْن مَوْلَانَا فلَان ابْن مَوْلَانَا فلَان وَيذكر أجدادها الْخُلَفَاء وَاحِدًا بعد وَاحِد إِلَى حبر الْأمة عبد الله ابْن

ص: 44