المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل ومن ملك أبويه - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل ومن ملك أبويه

‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

أَو أَوْلَاده أَو أجداده أَو جداته قربوا أَو بعدوا فبنفس الْملك يعتقون عَلَيْهِ عِنْد مَالك

وَكَذَلِكَ عِنْده إِذا ملك إخْوَته أَو أخواته من قبل الْأُم أَو الْأَب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يعْتق هَؤُلَاءِ عَلَيْهِ وكل ذِي رحم محرم عَلَيْهِ من جِهَة النّسَب

وَلَو كَانَت امْرَأَة لم يجز لَهُ تزَوجهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي من ملك أَصله من جِهَة الْأَب أَو الْأُم أَو فَرعه وَإِن سفل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى عتق عَلَيْهِ سَوَاء اتّفق الْوَلَد وَالْوَالِد أَو اخْتلفَا وَسَوَاء ملكه قهرا بِالْإِرْثِ أَو اخْتِيَارا كالشراء وَالْهِبَة

وَقَالَ دَاوُد لَا عتق بِقرَابَة

وَلَا يلْزمه إِعْتَاق من ذكر

انْتهى

فرع شخص عتق عَلَيْهِ رَقِيق وَلَا وَلَاء لَهُ وَصورته مَا إِذا شهد بحريّة عبد ثمَّ اشْتَرَاهُ

فَإِنَّهُ يعْتق عَلَيْهِ وَلَا وَلَاء لَهُ وَلَا للْبَائِع

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور حكمِيَّة وأهلية وَلها عمد ذكر الْمُعْتق وَنسبه وَذكر العَبْد وَصفته وحليته وَأَنه أعْتقهُ لله من غير عوض وَأَنه لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ بعد عتقه إِلَّا سَبِيل الْوَلَاء الشَّرْعِيّ وَذكر إِقْرَار العَبْد لَهُ بسابق الرّقّ والعبودية إِلَى حِين الْعتْق

وَوُقُوع ذَلِك فِي حَال صِحَة العقد وَالْبدن وَجَوَاز الْأَمر وَمَعْرِفَة الشُّهُود بهما والتاريخ

لَطِيفَة نذكرها على سَبِيل الْبركَة

قَالَ الْأَصْمَعِي سَمِعت شبيبا يَقُول كُنَّا فِي طَرِيق مَكَّة

فجَاء أَعْرَابِي فِي يَوْم صَائِف شَدِيد الْحر وَمَعَهُ جَارِيَة سَوْدَاء وصيفة

فَقَالَ أفيكم كَاتب فَقُلْنَا نعم

وَحضر غداؤنا فَقُلْنَا لَهُ أصب من طعامنا

فَقَالَ إِنِّي صَائِم

فَقُلْنَا أَفِي هَذَا الْحر الشَّديد وجفاء الْبَادِيَة تَصُوم فَقَالَ إِن الدُّنْيَا كَانَت وَلم أكن فِيهَا

وَتَكون وَلَا أكون فِيهَا وَإِنَّمَا لي مِنْهَا أَيَّام قَلَائِل وَمَا أحب أَن أعين أيامي ثمَّ نبذ إِلَيْنَا الصَّحِيفَة

وَقَالَ اكْتُبْ وَلَا تزد على مَا أَقُول لَك حرفا هَذَا مَا أعتق عبد الله بن عقيل الْكلابِي جَارِيَة سَوْدَاء يُقَال لَهَا لؤلؤة لابتغاء وَجه الله تَعَالَى وَجَوَاز الْعقبَة الْعُظْمَى وَأَنه لَا سَبِيل لي عَلَيْهَا إِلَّا الْوَلَاء

والْمنَّة لله الْوَاحِد القهار

قَالَ الْأَصْمَعِي فَحدثت بِهَذَا الرشيد فَأمر أَن يَشْتَرِي لَهُ ألف نسمَة ويعتقون وَيكْتب لَهُم هَذَا الْكتاب

وَأما الصُّور فَمِنْهَا صُورَة أَهْلِيَّة أعتق فلَان أَو أشهد على نَفسه فلَان أَنه أعتق مَمْلُوكه فلَانا وَيذكر

ص: 424

جنسه وَصفته وحليته الْمُسلم الدّين الْبَالِغ الْمُعْتَرف لسَيِّده الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين هَذَا الْعتْق وَهُوَ مَعْرُوف لشهوده عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا محررا مُنجزا مرضيا ابْتِغَاء وَجه الله الْكَرِيم وطلبا لثوابه الجسيم أَو وطلبا لما عِنْده من الزلفى وَالنَّعِيم الْمُقِيم صَار بِهِ فلَان الْعَتِيق الْمَذْكُور حرا من أَحْرَار الْمُسلمين لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم لَا سَبِيل لأحد عَلَيْهِ بِوَجْه رق وَلَا عبودية إِلَّا سَبِيل الْوَلَاء الشَّرْعِيّ

فَإِنَّهُ لمعتقه الْمَذْكُور وَلمن يسْتَحقّهُ من بعده شرعا

وَإِن شَاءَ كتب بعد قَوْله وَالنَّعِيم الْمُقِيم وَعمل بقول النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم من أعتق نسمَة مُؤمنَة أعتق الله تَعَالَى بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار حَتَّى الْفرج بالفرج صَار بذلك فلَان الْعَتِيق الْمَذْكُور حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

وَخرج بِهَذَا الْعتْق من ضيق الْعُبُودِيَّة إِلَى سَعَة الْحُرِّيَّة

أَو يَقُول خرج الْمُعْتق الْمَذْكُور بِهَذَا الْعتْق من ربقة الرّقّ إِلَى سَعَة الْعتْق

وكل ذَلِك حسن مهما أَرَادَ مِنْهُ كتبه

ثمَّ يَقُول وَأشْهد كل مِنْهُمَا عَلَيْهِ بذلك فِي حَال الصِّحَّة والسلامة والطواعية وَالِاخْتِيَار

وَجَوَاز الْأَمر شرعا فِي تَارِيخ كَذَا

وَكَذَلِكَ يكْتب فِي عتق الْجَارِيَة

فَيَقُول أعتق فلَان جَارِيَته فُلَانَة وَيذكر جِنْسهَا ونوعها وصفتها وحليتها المدعوة فُلَانَة

الْمسلمَة الدّين الْبَالِغ الْبكر أَو الثّيّب المعترفة لمعتقها الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين صُدُور هَذَا الْعتْق عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة عتق بِلَفْظ التَّحْرِير حرر فلَان رَقَبَة عَبده فلَان الْمُسلم الدّين الْبَالِغ الْمُعْتَرف لمحرره الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين صُدُور هَذَا التَّحْرِير تحريرا صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة أُخْرَى بِلَفْظ الفك فك فلَان رَقَبَة عَبده فلَان ابْن عبد الله الْمُعْتَرف للفاك بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين صُدُور هَذَا الفك الْمَعْرُوف لشهوده فكا صَحِيحا شَرْعِيًّا نوى بِهِ الْعتْق الصَّحِيح الصَّرِيح

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة الْعتْق بالكنايات أقرّ فلَان أَنه شافه عَبده فلَانا الْفُلَانِيّ بِأَن قَالَ لَهُ لَا خدمَة لي عَلَيْك أَو لَا ملك لي عَلَيْك أَو لَا يدلى عَلَيْك أَو لَا سُلْطَان لي عَلَيْك

ص: 425

وَنوى بقوله ذَلِك الْعتْق لعَبْدِهِ الْمَذْكُور فبمقتضى ذَلِك عتق عَلَيْهِ

وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة الْعتْق بِلَفْظ التَّفْوِيض إِلَى العَبْد فوض فلَان عتق عَبده فلَان الْفُلَانِيّ الْمُعْتَرف للمفوض الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين هَذَا التَّفْوِيض بِأَن قَالَ لَهُ فوضت عتقك لَك أَو جعلت عتقك إِلَيْك

فَقَالَ العَبْد أعتقت نَفسِي فِي الْمجْلس الَّذِي فوض إِلَيْهِ فِيهِ عتق نَفسه فَعتق بذلك عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا متلفظا بذلك بِحَضْرَة شُهُوده

فبمقتضى ذَلِك صَار فلَان الْمُفَوض إِلَيْهِ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة عتق العَبْد الْكَافِر أعتق فلَان عَبده فلَان الأرمني الْجِنْس النَّصْرَانِي الدّين الْبَالِغ الْكَامِل الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين هَذَا الْعتْق عتقا محررا مُنجزا

صَار بذلك حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم لَا سَبِيل لأحد عَلَيْهِ بِوَجْه رق وَلَا عبودية وَلَا وَلَاء وَلَا إِرْث لمعتقه إِلَّا إِذا أسلم وَمَات مُسلما

فَإِن ولاءه وإرثه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعا على مَا يَقْتَضِيهِ حكم الشَّرِيعَة المطهرة ويؤرخ

صُورَة الْعتْق على مبلغ بِقبُول العَبْد أعتق فلَان عَبده أَو مَمْلُوكه فلَان الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية إِلَى حِين صُدُور هَذَا الْعتْق الْمَعْرُوف لشهوده على الصّفة الْآتِي تَعْيِينهَا بِأَن قَالَ لَهُ أَعتَقتك على ألف دِرْهَم أَو أَنْت حر على ألف

فَقبل الْمُعْتق مِنْهُ ذَلِك

فَإِن كَانَ العَبْد قد سَأَلَ الْإِعْتَاق فيذكر سُؤَاله كَمَا وَقع

فَيَقُول بِأَن قَالَ العَبْد الْمَذْكُور لسَيِّده الْمشَار إِلَيْهِ أعتقني على ألف فَقَالَ أَعتَقتك أَو أَنْت حر على ألف

فَعتق العَبْد الْمَذْكُور بذلك عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

وَوَجَب لسَيِّده الْمشَار إِلَيْهِ عَلَيْهِ الْألف الْمَذْكُورَة وجوبا شَرْعِيًّا

فَإِن دَفعهَا إِلَيْهِ فِي الْحَال

يَقُول وَدفعهَا إِلَيْهِ

فقبضها مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وَإِن لم يكن دَفعهَا إِلَيْهِ فِي الْحَال فَيَقُول وصبر عَلَيْهِ بِالْألف إِلَى مُدَّة كَذَا

ويؤرخ

صُورَة الْعتْق بِلَفْظ البيع عتق فلَان ابْن عبد الله على سَيّده فلَان عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِوُجُود الصّفة الْآتِي تَعْيِينهَا فِيهِ بِأَن قَالَ لَهُ سَيّده بِعْت نَفسك مِنْك بِأَلف دِرْهَم

فَقَالَ اشْتريت

فبمقتضى ذَلِك عتق العَبْد الْمَذْكُور

وَلَزِمَه الْألف الْمعينَة

فَدَفعهَا إِلَى سَيّده الْمَذْكُور

فقبضها مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا

وَصَارَ العَبْد الْمَذْكُور بذلك حرا من أَحْرَار الْمُسلمين إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ص: 426

صُورَة عتق الْجَارِيَة الْحَامِل وَعتق حملهَا مَعهَا تبعا لَهَا أعتق فلَان جَارِيَته فُلَانَة المعترفة لَهُ بِالرّقِّ والعبودية الْمُشْتَملَة على حمل ظَاهر

فعتقت هِيَ وَحملهَا عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا محررا مُنجزا إِلَى آخِره

وَصَارَت فُلَانَة الْمَذْكُورَة هِيَ وَحملهَا حُرَّيْنِ من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة عتق الْحمل دون الْأُم أعتق فلَان حمل جَارِيَته فُلَانَة الْفُلَانِيَّة الْمَعْرُوفَة لشهوده الْبَاقِيَة فِي رقّه وعبوديته عتقا محررا مُنجزا

وَصَارَ حملهَا بذلك حرا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَكَذَلِكَ يفعل إِذا أعتق الْجَارِيَة مَالِكهَا وَحملهَا الآخر

فَيَقُول وَبَقِي حملهَا فِي ملك مَالِكه فلَان

صُورَة إِعْتَاق الْوَلَد أَبَاهُ أَو بِالْعَكْسِ أقرّ فلَان ابْن فلَان الْوَافِد إِلَى دَار الْإِسْلَام من دَار الْحَرْب أَنه لما دخلت عَسَاكِر الْمُسلمين إِلَى دَار الْحَرْب

فأسروا أَبَاهُ الْمَذْكُور وَأمه فُلَانَة بنت فلَان وَابْنه لصلبه فلَان وأحضروهم فِي جملَة الأسرى إِلَى دَار الْإِسْلَام وَأَنه ابتاعهم مِمَّن خَرجُوا فِي نصِيبهم من الْغَنِيمَة

وَأَنَّهُمْ بعد أَن دخلُوا فِي ملكه عتقوا عَلَيْهِ عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَمن الصُّور الْحكمِيَّة صُورَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان ابْن عبد الله الْفُلَانِيّ الْجِنْس الْمُسلم الدّين الرجل الْكَامِل وأحضر مَعَه سَيّده فلَان

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه أعْتقهُ الْعتْق الصَّحِيح الصَّرِيح الشَّرْعِيّ

متلفظا بِعِتْقِهِ أَو أَنه عتق بذلك

وَخرج بِهِ من الرّقّ

وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بالإنكار

فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إحلافه بِاللَّه الْعَظِيم الْيَمين الشَّرْعِيَّة أَنه لم يكن أعْتقهُ وَلَا تلفظ بذلك وَأَنه جَار الْآن فِي رقّه وَلَا يعلم خلاف ذَلِك وَلَا مَا يُنَافِيهِ

فَعرض الْحَاكِم عَلَيْهِ الْيَمين

فَحلف بالتماسه لذَلِك حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ

وَلم يَأْتِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بِبَيِّنَة

وانفصلا على ذَلِك وَاسْتمرّ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فِي رق الْمُدعى عَلَيْهِ وَالْأَمر مَحْمُول بَينهمَا على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف ويؤرخ

وَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة

فَيَقُول فَأجَاب بالإنكار

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور على إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَسمع شَهَادَتهم

ص: 427

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا بالتزكية الشَّرْعِيَّة

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بحريَّته وَرفع يَد الْمُدعى عَلَيْهِ عَنهُ وَإِطْلَاق سَبيله

فأعذر الْحَاكِم إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور

فاعترف بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ

وَثَبت اعترافه بذلك عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة وتشخيص المتداعين لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

فَحِينَئِذٍ استخار الله تَعَالَى وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله وَحكم بحريَّته وَرفع يَد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور عَنهُ وَأطلق سَبيله حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى على وَرَثَة السَّيِّد بعد أَن أَنْكَرُوا الْعتْق من والدهم

فَإِن طلب الْمُدَّعِي إحلافهم أَنهم لَا يعلمُونَ أَن مُورثهم أعتق الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

فَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة أَقَامَهَا فِي وجههم وَعتق وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة اسْتمرّ فِي الرّقّ

صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه فلَان ابْن فلَان

وَادّعى عَلَيْهِ أَن جَمِيع الْمَمْلُوك الْفُلَانِيّ الْمُسلم الدّين الْمَدْعُو فلَان ابْن عبد الله ملك من أملاكهم بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ وَأَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أعتق نصِيبه فِيهِ وَهُوَ مُوسر وَأَنه يسْتَحق عَلَيْهِ قيمَة نصِيبه وَهُوَ كَذَا وَكَذَا ويطالبه بذلك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسئلَ

فَأجَاب أَنه أعتق نصِيبه وَأَنه مُعسر لَا مَال لَهُ وَله بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد لَهُ بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ فأحضر جمَاعَة من الْمُسلمين وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ

وشخصوه عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ

عرفهم الْحَاكِم وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

فَاقْتضى الشَّرْع عتق نصيب الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وإبقاء نصيب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فِي رقّه بِحكم إعسار الْمُعْتق وَوُجُود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضِي لذَلِك

وانفصلا على ذَلِك

وَإِن كَانَ مُوسِرًا يَقُول فَسَأَلَهُ الْحَاكِم عَن ذَلِك

فَأجَاب بالتصديق

فَسَأَلَ الْمُدعى الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ على الْمُعْتق الْمَذْكُور بِالسّرَايَةِ وَدفع قيمَة نصيب شَرِيكه إِلَيْهِ لكَونه مُوسِرًا

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم عَلَيْهِ بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة مَا إِذا قوم الشريكان الْحصَّة وَقبض الشَّرِيك الثَّانِي الْقيمَة من شَرِيكه

ص: 428

الْمُعْتق

وَهِي تكْتب على ظهر كتاب الْعتْق الصَّادِر أَولا من الشَّرِيك الْمُوسر أقرّ كل وَاحِد من فلَان ابْن فلَان الْمُعْتق الْمعِين بَاطِنه

وَفُلَان شَرِيكه الْمَذْكُور مَعَه بَاطِنه أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ أَعْلَاهُ كَانَ فِي التَّارِيخ الْمَذْكُور بَاطِنه أعتق وَهُوَ مُوسر مَا يملكهُ من عَبده فلَان الْمَذْكُور بَاطِنه

وَهُوَ النّصْف مِنْهُ عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا على الحكم المشروح بَاطِنه

وَأَنه بِحكم ذَلِك وَجب عَلَيْهِ الْقيام لشَرِيكه المثني بِذكرِهِ أَعْلَاهُ بِقِيمَة مَا يملكهُ مِنْهُ

وأنهما أحضرا رجلَيْنِ مُسلمين مقبولين خبيرين بتقويم الْإِمَاء وَالْعَبِيد

وهما فلَان وَفُلَان وقوما الشّقص الَّذِي يملكهُ فلَان المثني بِذكرِهِ أَعْلَاهُ من العَبْد الْمَذْكُور وَهُوَ النّصْف يَوْم أعْتقهُ فلَان المبدي بِذكرِهِ

فَكَانَ كَذَا وَكَذَا وأنهما رَضِيا بتقويمهما وإمضاء قَوْلهمَا لَهما وَعَلَيْهِمَا وعلما أَن الْقيمَة عَن الشّقص الْمَذْكُور قيمَة عادلة لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط وَأَن فلَانا الْمُعْتق الْمَذْكُور دفع الْقيمَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ لشَرِيكه الْمَذْكُور مَعَه أَعْلَاهُ

فقبضها مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وبحكم ذَلِك عتق الشّقص الثَّانِي من العَبْد الْمَذْكُور على فلَان الْمَذْكُور عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَصَارَ جَمِيعه حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

وَإِن كَانَ الْإِشْهَاد مقتضبا كتب هَذِه الصُّورَة بمعناها

مراعيا من الْأَلْفَاظ مَا يَلِيق بذلك

وَيكْتب بيد الْمُعْتق نُسْخَة تَنْفَعهُ فِي نفي الْملك عَنهُ ونسخة بيد الشَّرِيك الْمُعْتق تَنْفَعهُ فِي دفع الْمُطَالبَة بِقِيمَة نصيب شَرِيكه

وَتشهد لَهُ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ

صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان

وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن جَمِيع الْجَارِيَة الْفُلَانِيَّة الْجِنْس الْمسلمَة الدّين المدعوة فُلَانَة بنت عبد الله

ملك من أملاكهما بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ وَأَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَطئهَا وأحبلها واستولدها ولدا يدعى فلَان وَأَنه يسْتَحق عَلَيْهِ قيمَة نصِيبه وَنَظِير حِصَّته من مهر الْمثل لِلْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَة وَأَنه مُوسر قَادر على ذَلِك

ويطالبه بذلك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ أَو بالإنكار

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى صَحِيحَة الْعبارَة والفحوى مسموعة شرعا فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور على إِقْرَاره أَن الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة ملكه وَملك شَرِيكه الْمَذْكُور بَينهمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَأَنه غشيها وأحبلها واستولدها الْوَلَد الْمَذْكُور

وَأَنه قَادر ومليء مُوسر غير مُعسر وَلَا معدم

عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى

ص: 429

مَعَه قبُولهَا

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْخصم الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ على الْمُدعى عَلَيْهِ بِقِيمَة نصِيبه من الْجَارِيَة وَهُوَ النّصْف وبالنصف من مهر مثلهَا

فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان وَفُلَان وَفُلَان وأحضروا مَعَهم فلَان ابْن فلَان وَادعوا عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بديون شَرْعِيَّة لَهُم فِي ذمَّته مستغرقة لجَمِيع مَاله

وَسَأَلَ المدعون المذكورون والغرماء ضرب الْحجر عَلَيْهِ وتحرير مَاله وتفرقته عَلَيْهِم محاصصة

فأجابهم الْحَاكِم إِلَى ذَلِك حسب سُؤَالهمْ

وَضرب الْحجر عَلَيْهِ وَضبط مَاله وَمنعه من التَّصَرُّف فِيهِ وَفرض لَهُ ولزوجته نَفَقَتهم مُدَّة الْحجر عَلَيْهِ

فَذكر الْغُرَمَاء أَن الْمَحْجُور عَلَيْهِ الْمَذْكُور ابْتَاعَ أَبَاهُ بمبلغ كَذَا وَكَذَا

وَأَن الثّمن الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ أَبَاهُ وَمَا ضبط وتحرر لَهُ من المَال جَمِيعه مُسْتَغْرق فِي الدُّيُون وَأَنه إِذا كَانَت الدُّيُون مُحِيطَة بِجَمِيعِ المَال أَن الْقَرِيب الْمُبْتَاع من المَال لَا يعْتق وَيُبَاع فِي الدّين

وسألوا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل فِي ذَلِك وَحمل الْأَمر فِيهِ على مُقْتَضى مذْهبه واعتقاد مقلده الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه وَالْحكم بِبيع أَبِيه الْمَذْكُور وَإِضَافَة الثّمن إِلَى المَال

وقسمه عَلَيْهِم محاصصة

فَأجَاب الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ سُؤَالهمْ لجوازه عِنْده شرعا وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

وَذَلِكَ بعد أَن ثبتَتْ الدُّيُون الْمُدعى بهَا عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة وَثَبت اسْتِحْقَاق أَرْبَاب الدُّيُون لَهَا فِي ذمَّة الْمَحْجُور عَلَيْهِ الْمَذْكُور الِاسْتِحْقَاق الشَّرْعِيّ وإحلافهم على عدم الْمسْقط لذَلِك ولشيء مِنْهُ إِلَى حِين الْحلف

ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَعند ذَلِك تقدم أمره الْكَرِيم إِلَى أَمِين الحكم الْعَزِيز أَن يقسم المَال بَينهم على قدر أَمْوَالهم

فَقَسمهُ بَينهم

فجَاء لكل مائَة سَبْعُونَ درهما وَصدق أَرْبَاب الدُّيُون أَن الْمُفلس الْمَذْكُور لم يبْق لَهُ مَال وخلوا سَبيله إِلَى أَن يَتَجَدَّد لَهُ مَال

وانفصلوا على ذَلِك

وَأشْهد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ ويكمل

وَإِن تبرع أَرْبَاب الدُّيُون بعد الدَّعْوَى بقضية أَبِيه

فَيَقُول عِنْد قوم فَذكر الْغُرَمَاء أَن الْمَحْجُور عَلَيْهِ الْمَذْكُور ابْتَاعَ أَبَاهُ بمبلغ كَذَا

فَقَالَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ إِن الْقَرِيب لَا يعْتق إِذا كَانَ المُشْتَرِي مُعسرا وَأَنه يُبَاع فِي الدّين وَعرض ذَلِك على الْغُرَمَاء

وَقَالَ لَو تبرعتم بذلك لَكَانَ لكم الْأجر عِنْد الله تَعَالَى

فتبرع الْغُرَمَاء بِثمنِهِ للمحجور عَلَيْهِ وَرَضوا

ص: 430

بذلك وأجازوه وأمضوا حكمه إِمْضَاء شَرْعِيًّا لَازِما نَافِذا

فَعتق عَلَيْهِ أَبوهُ الْمَذْكُور عتقا شَرْعِيًّا

وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي

فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه فلَانا وَادّعى عَلَيْهِ أَنه يسْتَحق على وَالِده الْمَذْكُور مبلغ كَذَا وَكَذَا وَأَنه درج بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَترك موروثا عَنهُ يُوفي الدّين الْمُدعى بِهِ وَأَنه بيد الْمُدعى عَلَيْهِ

وطالبه بذلك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بالتصديق على وَفَاة وَالِده الْمَذْكُور وَلكنه لم يتْرك وَفَاء

وَأَنه أعتق عبدا فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيره

فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ إِحْضَار العَبْد الْمَذْكُور إِلَى مجْلِس الشَّرْع الشريف

فأحضر وَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ هَل تعلم لمعتقك مَالا مخلفا عَنهُ أَو لَك بَيِّنَة تشهد أَنه ترك مَالا فَذكر أَنه لَا يعلم لَهُ مَال وَأَن لَا بَيِّنَة لَهُ بذلك

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِصِحَّة الْعتْق فِي ثلث العَبْد الْمَذْكُور وإبقاء الثُّلثَيْنِ فِي الرّقّ وَبيع الثُّلثَيْنِ فِي دينه أَو تعويضه بالثلثين عَن دينه الْمَذْكُور

فاستخار الله تَعَالَى وأجابه إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده سَأَلَ الْخصم الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْإِذْن فِي تعويضه عَن دينه الْمعِين الثَّابِت لَدَيْهِ شرعا بالثلثين الباقيين من العَبْد الْمَذْكُور

فَتقدم أمره الْكَرِيم إِلَى ولد الْمَدِين الْمَذْكُور بتقويم الثُّلثَيْنِ من العَبْد الْمَذْكُور وَعرضه والنداء عَلَيْهِ وتعويضه للْمُدَّعِي الْمَذْكُور عَن دينه

فَيقوم بذلك وَعوض الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فلَان عَن دينه الْمعِين فِيهِ وَهُوَ كَذَا بِجَمِيعِ الثُّلثَيْنِ من العَبْد الْمَذْكُور تعويضا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ بعد ثُبُوت مَا تتَوَقَّف صِحَة التعويض على ثُبُوته وَكَون الدّين الْمَذْكُور أَكثر من قيمَة الْعِوَض الْمَذْكُور الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَإِن كَانَ قد أعتق عَبده وَعَلِيهِ دين مُسْتَغْرق لقيمة العَبْد

فَيَقُول فِي صُورَة الدَّعْوَى وَأَنه أعتق عَبده فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ

وَأَن دينه يسْتَغْرق قيمَة العَبْد

وَسَأَلَ الحكم بإبقائه فِي الرّقّ وَبيعه فِي الدّين الْمَذْكُور

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره بعد أَن ثَبت عِنْده مُقَدمَات جَوَاز الحكم شرعا ثبوتا شَرْعِيًّا

ثمَّ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور تقدم أمره الْكَرِيم بِعرْض العَبْد والنداء عَلَيْهِ وَبيعه فِي الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ أَو تَفْوِيض الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إِيَّاه عَن الدّين

فَأمر بذلك ودنوي على العَبْد الْمَذْكُور فِي مَوَاطِن الرغبات مُدَّة ثمَّ عوض الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فلَان بِهِ عَن دينه من

ص: 431

معوض شَرْعِي تعويضا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ بعد النّظر والمعرفة

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان وَفُلَان وَفُلَان وأحضروا مَعَهم فلَان ابْن عبد الله وَفُلَان ابْن عبد الله وَفُلَان ابْن عبد الله وَيذكر جنس كل وَاحِد مِنْهُم وَادعوا عَلَيْهِم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن والدهم الْمَذْكُور أعتق فِي مرض مَوته مماليكه الثَّلَاثَة الْمُدعى عَلَيْهِم الْحَاضِرين بحضورهم جَمِيعهم جملَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد وَأَنه لَا مَال لَهُ غَيرهم

وسألوا سُؤَالهمْ عَن ذَلِك فسئلوا

فَأَجَابُوا بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ الْوَرَثَة المذكورون أَعْلَاهُ

فَحِينَئِذٍ طلب المدعون المذكورون من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل فِي ذَلِك بِمُقْتَضى الشَّرِيعَة المطهرة

فَتقدم أمره الْكَرِيم إِلَى أحد الْأُمَنَاء بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ بتقويم العبيد الْمَذْكُورين وَاعْتِبَار قيمتهم

فَإِن كَانَت قيمتهم مُتَسَاوِيَة

فيقرع بَينهم

وَيعتق من خرجت عَلَيْهِ رقْعَة الْعتْق

فَتقدم الْأمين الْمشَار إِلَيْهِ بتقويمهم وَكتب ثَلَاث رقاع بِوَاحِدَة عتق وباثنتين رق

وَجعلهَا فِي بَنَادِق من طين مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي حجر رجل لم يحضر ذَلِك وَأمره أَن يخرج رقْعَة على اسْم فلَان المبدي بِذكر

فَأخْرج رقْعَة فَإِذا بهَا رق فرق الأول

ثمَّ أُعِيدَت الْقرعَة بَين الِاثْنَيْنِ الباقيين وَأمر ذَلِك الرجل بِإِخْرَاج رقْعَة على اسْم الثَّانِي

فَأخْرج رقْعَة

فَإِذا بهَا عتق فَعتق الثَّانِي ورق الثَّالِث

فَسَأَلَ الْوَرَثَة المذكورون الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ تَسْلِيم الْعَبْدَيْنِ الْمَذْكُورين اللَّذين خرجت الْقرعَة عَلَيْهِمَا بِالرّقِّ وَالْحكم لَهُم بِالتَّصَرُّفِ فيهمَا بِالْبيعِ وَغَيره

فأجابهم إِلَى ذَلِك وَحكم لَهُم بِهِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

وخلى للْعَبد الَّذِي خرج لَهُ الْعتْق سَبيله

بِمُقْتَضى أَنه عتق عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَكَذَلِكَ يفعل فِيمَا إِذا قَالَ لثَلَاثَة أعبد ثلث كل وَاحِد مِنْكُم حر

فيقرع بَينهم

وَيعتق وَاحِد مِنْهُم

صُورَة أُخْرَى بعد أَن أعتق فلَان مماليكه الثَّلَاثَة فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيرهم

وأقرع بَينهم

وَخرجت الْقرعَة لأَحَدهم فَعتق ورق اثْنَان

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان ابْن عبد الله

وَفُلَان ابْن عبد الله

وهما اللَّذَان خرج الرّقّ عَلَيْهِمَا بِالْقُرْعَةِ وأحضرا مَعَهُمَا وَرَثَة الْمُعْتق الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وادعيا عَلَيْهِم أَنه بعد أَن جرى الْأَمر حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ ظهر للْمُعْتق الْمَذْكُور أَعْلَاهُ مَال

ص: 432

خرج المعتقون الثَّلَاثَة المذكورون أَعْلَاهُ من الثُّلُث

وسألا سُؤال الْوَرَثَة الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأَجَابُوا بالتصديق

فَسَأَلَ المدعيان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بعتقهما وَأَن يخلوا سبيلهما

فاستخار الله تَعَالَى

وأجابهما إِلَى سؤالهما

وَحكم بِعِتْق المدعيين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وخلى سبيلهما حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة مَا إِذا علق رجل عتق عَبده على مَوته ليخرج من رَأس مَاله أشهد عَلَيْهِ فلَان شُهُوده إشهادا شَرْعِيًّا فِي صِحَّته وسلامته أَنه علق عتق عَبده فلَان الْفُلَانِيّ الْجِنْس الْمُسلم الدّين الْبَالِغ الْمُعْتَرف لسَيِّده الْمَذْكُور بسابق الرّقّ والعبودية على مَوته إِلَى آخر يَوْم من أَيَّام صِحَّته

وَقَالَ لَهُ بِصَرِيح لَفظه إِذا مت فَأَنت حر قبل موتِي فِي آخر يَوْم من أَيَّام صحتي الْمُتَقَدّمَة على وفاتي الْقَابِلَة لاستكمال عتقك من رَأس مَالِي

وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا

وَصُورَة تَعْلِيق الْعتْق على خدمَة العَبْد حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه لعَبْدِهِ فلَان الْمُعْتَرف لَهُ بسابق الرّقّ والعبودية الَّذِي أحضرهُ عِنْد شُهُوده وشخصه لَهُم مَتى خدمتني مُدَّة عشر سِنِين مثلا كاملات مُتَوَالِيَات من يَوْم تَارِيخه بِقدر طاقتك واستطاعتك

فَأَنت حر يَوْم ذَلِك من أَحْرَار الْمُسلمين لَا سَبِيل لأحد عَلَيْك إِلَّا سَبِيل الْوَلَاء الشَّرْعِيّ

ويؤرخ

فَإِذا وفى العَبْد الْخدمَة كتب على ظهر كتاب التَّعْلِيق أقرّ فلَان الْمُعَلق الْمَذْكُور بَاطِنه أَنه كَانَ علق عتق عَبده فلَان الْمَذْكُور بَاطِنه على خدمته لَهُ الْمدَّة الْمعينَة بَاطِنه على الحكم المشروح بَاطِنه فِي التَّارِيخ الْمعِين بَاطِنه وَأَنه خدمه الْمدَّة الْمَذْكُورَة واجتهد فِي خدمته وَفعل مَا يَفْعَله المماليك الأخيار مَعَ مواليهم وَلم يزل على ذَلِك إِلَى أَن انْقَضتْ الْمدَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ

وَأَنه بِحكم ذَلِك عتق فلَان الْمَذْكُور عتقا شَرْعِيًّا

وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم لَيْسَ لأحد عَلَيْهِ سَبِيل إِلَّا سَبِيل الْوَلَاء الشَّرْعِيّ

فَإِنَّهُ لمعتقه الْمَذْكُور وَلمن يسْتَحقّهُ من بعده شرعا

ويؤرخ

وَصُورَة مَا إِذا أعتق رجل عَبده على مَال تبرع لَهُ بِهِ رجل أَجْنَبِي حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَسَأَلَ فلَانا أَن يعْتق عَبده الَّذِي فِي يَده وَملكه الْمَدْعُو فلَان الْمُعْتَرف لَهُ بسابق الرّقّ والعبودية على مَال تبرع لَهُ بِهِ

جملَته كَذَا وَكَذَا

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَقبض مِنْهُ الْمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا وَأعْتق عَبده فلَانا الْمَذْكُور عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

صَار بِهِ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ص: 433

وَصُورَة مَا إِذا بَاعَ عَبده لآخر بِشَرْط الْعتْق وَأَرَادَ المُشْتَرِي عتقه حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ طَوْعًا فِي صِحَّته وسلامته أَنه لما ابْتَاعَ عَبده فلَانا الْفُلَانِيّ الْجِنْس الْمُسلم الدّين الْمَذْكُور بَاطِنه إِن كَانَت الْكِتَابَة على ظهر الْمُبَايعَة من فلَان البَائِع الْمَذْكُور بَاطِنه بِالثّمن الْمعِين بَاطِنه ابتاعه مِنْهُ بِشَرْط الْعتْق عَنهُ أَو مُطلقًا فَبَاعَهُ إِيَّاه بِالثّمن الْمعِين بَاطِنه على الحكم المشروح بَاطِنه وتعاقدا على ذَلِك معاقدة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول

والتسلم وَالتَّسْلِيم الشرعيين وَأَن المُشْتَرِي الْمَذْكُور فِي يَوْم تَارِيخه تلفظ بِعِتْق عَبده الْمَذْكُور

وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه مملوكي فلَان الْفُلَانِيّ حر من أَحْرَار الْمُسلمين لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم لَيْسَ لأحد عَلَيْهِ وَلَا إِلَّا الْوَلَاء الشَّرْعِيّ فَإِنَّهُ لي وَلمن يسْتَحقّهُ من بعدِي شرعا

ويكمل

فَائِدَة الْأَصَح أَن هَذَا الْعتْق حق لله تَعَالَى فَلَا يسْقط بِإِسْقَاط البَائِع

وَله الْمُطَالبَة بِهِ على الْأَصَح

فَإِن امْتنع المُشْتَرِي من الْمُعْتق هَل يعتقهُ الْحَاكِم عَلَيْهِ أَو يحْبسهُ حَتَّى يعتقهُ فِيهِ الْخلاف

وَقد سبق فِي مسَائِل الْخلاف

صُورَة مَا إِذا امْتنع المُشْتَرِي من عتقه وَرفع إِلَى الْحَاكِم حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان وَفُلَان

وَادّعى الأول مِنْهُمَا على الثَّانِي أَنه بَاعه جَمِيع العَبْد الْفُلَانِيّ بِكَذَا بِشَرْط الْعتْق

فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ على هَذَا الشَّرْط وتسلم العَبْد الْمَذْكُور

وَقبض مِنْهُ الثّمن

وَامْتنع من عتقه

وطالبه بِعِتْق العَبْد الْمَذْكُور

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

فَأمره الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِعِتْقِهِ

فَإِن أعْتقهُ كتب فَعِنْدَ ذَلِك تلفظ المُشْتَرِي الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِعِتْقِهِ

وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه مملوكي حر من أَحْرَار الْمُسلمين ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن امْتنع

وَقُلْنَا إِن الْحَاكِم يُبَاشر الْعتْق

كتب وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسئلَ

فَأجَاب بِصِحَّة الابتياع بِالشّرطِ الْمَذْكُور

وَامْتنع من الْعتْق

فَعِنْدَ ذَلِك أعتق الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ العَبْد الْمَذْكُور عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وخلى سَبيله

وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده دَعْوَى المتداعيين الْمَذْكُورين فِيهِ

وصدور الابتياع على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ

وَامْتِنَاع المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الْعتْق

وَبعد أَن كرر عَلَيْهِ ذَلِك فأصر على الِامْتِنَاع الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بطريقه الْمُعْتَبر شرعا

وَإِن قُلْنَا يحبس المُشْتَرِي فَتحصل الدَّعْوَى ويعرض عَلَيْهِ الْحَاكِم الْعتْق

فَإِن امْتنع كرر عَلَيْهِ

فَإِن أصر على الِامْتِنَاع أَمر الْحَاكِم بسجنه فيسجن

فَإِذا أعتق العَبْد كتب مَا شرح أَعْلَاهُ

وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

ص: 434