الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِذا بَانَتْ زَوجته مِنْهُ ثمَّ رَآهَا تَزني فِي الْعدة فَلهُ عِنْد مَالك أَن يُلَاعن
وَكَذَا إِن تبين بهَا حمل بعد طَلَاقه وَلَو قَالَ كنت استبرأتها بِحَيْضَة
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ هُنَاكَ حمل أَو ولد فَلهُ أَن يُلَاعن وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَيْسَ لَهُ أَن يُلَاعن أصلا
وَلَو تزوج امْرَأَة وَطَلقهَا عقب العقد من غير إِمْكَان وَطْء وَأَتَتْ بِولد لسِتَّة أشهر من العقد لم يلْحق بِهِ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد كَمَا لَو أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا عقد عَلَيْهَا بِحَضْرَة الْحَاكِم ثمَّ طَلقهَا عقب العقد فَأَتَت بِولد لسِتَّة أشهر لحق بِهِ وَإِن لم يكن هُنَاكَ إِمْكَان وَطْء
وَإِنَّمَا يعْتَبر أَن تَأتي بِهِ لسِتَّة أشهر فَقَط لَا أَكثر مِنْهَا وَلَا أقل
لِأَنَّهَا إِن أَتَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر يكون الْوَلَد حَادِثا بعد الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَا يلْحقهُ
وَإِن أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر كَانَ الْوَلَد حَادِثا قبل العقد فَلَا يلْحق بِهِ
وَقَالَ أَيْضا لَو تزوج امْرَأَة وَغَابَ عَنْهَا السنين الطوَال فَأَتَاهَا خبر وَفَاته فاعتدت
ثمَّ تزوجت وَأَتَتْ بأولاد من الثَّانِي ثمَّ قدم الأول
فَإِن الْأَوْلَاد يلحقون بِالْأولِ وينتفون من الثَّانِي
وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يكونُونَ للثَّانِي
وَقَالَ أَيْضا لَو تزوج وَهُوَ بالمشرق امْرَأَة وَهِي بالمغرب وَأَتَتْ بِولد لسِتَّة أشهر من العقد
كَانَ الْوَلَد مُلْحقًا بِهِ وَإِن كَانَ بَينهمَا مَسَافَة لَا يُمكن أَن يلتقيا أصلا لوُجُود العقد
انْتهى
فَائِدَة قَالَ ابْن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد إِذا قَالَ الرجل أَنْت أزنى النَّاس أَو أَنْت أزنى من زيد فَظَاهر هَذَا اللَّفْظ أَن زِنَاهُ أَكثر من زنا سَائِر النَّاس أَو من زنا زيد
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا حد عَلَيْهِ حَتَّى يَقُول أَنْت أزنى زناة النَّاس أَو فلَان زَان وَأَنت أزنى مِنْهُ وَفِي هَذَا بعد من جِهَة أَن الْمجَاز قد غلب على هَذَا اللَّفْظ
فَيُقَال فلَان أَشْجَع النَّاس وأسخى النَّاس وَأعلم النَّاس
وَالنَّاس كلهم يفهمون من هَذَا اللَّفْظ أَنه أَشْجَع شجعان النَّاس وأسخى أسخياء النَّاس
وَالتَّعْبِير الَّذِي وَجب الْحَد لأَجله حَاصِل من هَذَا اللَّفْظ حُصُوله بقوله أَنْت زَان
فرع كل حد أَو تَعْزِير ثَبت بِطَلَب شخص سقط بعفوه بِشَرْط أَهْلِيَّته
المصطلح
وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور
صُورَة مَا إِذا نفى الرجل حمل زَوجته وَكَانَ حملا ظَاهرا وترافعا إِلَى الْحَاكِم
فَإِن كَانَ بَينهمَا كتاب يشْهد بِالزَّوْجِيَّةِ كتب محضرا صورته حضر شُهُود يعْرفُونَ فلَانا
وفلانة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي دخل الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ وأصابها
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا ويؤرخ
وَكتب حسب الْإِذْن الْكَرِيم العالي الحاكمي الْفُلَانِيّ
ثمَّ يثبت هَذَا الْمحْضر عِنْد الْحَاكِم بِشَهَادَة من شهد فِيهِ ثمَّ يكْتب على ظهر كتاب الزَّوْجَة أَو على ظهر هَذَا الْمحْضر حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ هَذَا الْحَاكِم أَو غَيره فلَان وفلانة
واعترفا أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي إِن كَانَ ذَلِك على ظهر كتاب الزَّوْجَة ثمَّ يَقُول على الحكم المشروح بَاطِنه
وَإِن كَانَ على ظهر الْمحْضر فَيَقُول لما قَامَت الْبَيِّنَة الشَّرْعِيَّة فِي الْمحْضر المسطر بَاطِنه عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بَاطِنه
وَثَبت ذَلِك عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ على الحكم المشروح بَاطِنه
وَإِن كَانَ الثُّبُوت عِنْد غير الْحَاكِم الَّذِي أثبت الْمحْضر فَتَقَع الدَّعْوَى عِنْده
وَلَا بُد من إِيصَال ثُبُوت النِّكَاح بِهِ ادّعى الزَّوْج الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَن زَوجته فُلَانَة الْمَذْكُورَة مَعَه فِيهِ حَامِل وَلَيْسَ هَذَا الْحمل مِنْهُ
وَإِنَّمَا زنت بِهِ وَنفى الْحمل الْمَذْكُور
وَادعت الزَّوْجَة أَن الْحمل مِنْهُ وَلم يصدقها عَلَيْهِ
فخوفهما الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِاللَّه تَعَالَى ووعظهما وَزَاد فِي تخويفهما وتحذيرهما
فأصر كل مِنْهُمَا على مَا قَالَه وَلم يرجع واستمرا على ذَلِك
فَاقْتضى الْحَال الحكم بَينهمَا بِمَا تَقْتَضِيه الشَّرِيعَة المطهرة
وبرز أَمر الإِمَام الْأَعْظَم بذلك
فَقضى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِاللّعانِ بَين هذَيْن الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين
وَأمر بتحليفهما بِالْمَسْجِدِ الْجَامِع بِحُضُور جمَاعَة من الْفُقَهَاء الْعُدُول المتميزين والصلحاء والأخيار وَمن حضر من الْمُسلمين
على نَص كتاب الله الْعَظِيم
فَتقدم الزَّوْج الْمَذْكُور
وَقَامَ قَائِما على قَدَمَيْهِ بالجامع فِي دبر صَلَاة الْعَصْر من يَوْم الْجُمُعَة من شهر كَذَا سنة كَذَا عِنْد الْمِنْبَر واستقبل الْقبْلَة بِحَضْرَة زَوجته وَمن حضر بِالْمَجْلِسِ الْمَذْكُور من الْمُسلمين
وَحلف أَرْبَعَة أَيْمَان بِاللَّه كَمَا أوجب الله أَن يحلف بِهِ فِي الْوَقْت الْمَذْكُور وَهُوَ يُشِير إِلَى زَوجته الْمَذْكُورَة أَنه فِيمَا قَالَه لمن الصَّادِقين
وَقَالَ فِي الْخَامِسَة وَأَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين
وَحلفت الزَّوْجَة فِي الْموضع الْمَذْكُور عَقِيبه وَهِي مُسْتَقْبلَة الْقبْلَة أَرْبَعَة أَيْمَان بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين
وَقَالَت فِي الْخَامِسَة وَأَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين
وَتثبت أَيْمَان كل مِنْهُمَا على مَا نَص فِي كتاب الله الْعَزِيز عِنْد سيدنَا الْمشَار إِلَيْهِ وتشخيصهما عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
فبحكم ذَلِك وَقَضيته وَقعت الْفرْقَة بَين هذَيْن المتلاعنين بِمُقْتَضى اللّعان الْوَاقِع بَينهمَا على الحكم المشروح أَعْلَاهُ وَحرم عَلَيْهِمَا أَن يتناكحا أبدا
وَأسْقط هَذَا اللّعان نسب حمل الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة من فلَان الْمَذْكُور
وَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ بِمُوجب هَذَا اللّعان وَقَضيته وَقضى بذلك وأمضاه
وألزم الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وإبقاء كل ذِي حجَّة مُعْتَبرَة على حجَّته إِن كَانَت
وَأسْقط الْقَذْف عَن فلَان فِيمَا رمى بِهِ فُلَانَة من لِعَانه وَأسْقط الْحَد عَنْهَا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مَوضِع لعانها
واعترف الْمَحْكُوم عَلَيْهِمَا أَن لَا دَافع لَهما فِيمَا حكم بِهِ عَلَيْهِمَا
وَثَبت ذَلِك عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة من حضر مجْلِس حكمه وقضائه وَهُوَ نَافِذ الْقَضَاء وَالْحكم ماضيهما
وَذَلِكَ فِي الْيَوْم الْمُبَارك وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ
صُورَة الْإِقْرَار بِنَفْي ولد جَارِيَته مملوكته بعد الْوَطْء والاستبراء وَعدم الْوَطْء بعد أشهد عَلَيْهِ فلَان أَو أقرّ فلَان أَنه كَانَ قبل تَارِيخه وطىء مملوكته فُلَانَة وَيذكر جِنْسهَا الْمسلمَة المقرة لَهُ بِالرّقِّ والعبودية ثمَّ استبرأها بعد الْوَطْء اسْتِبْرَاء صَحِيحا شَرْعِيًّا وَأَنه لم يَطَأهَا بعد الِاسْتِبْرَاء وَأَنَّهَا بعد ذَلِك أَتَت بِولد وسمته فلَانا وَأَنه الْآن فِي قيد الْحَيَاة
وَأَن هَذَا الْوَلَد الْمَذْكُور لَيْسَ هُوَ من صلبه وَلَا نسب بَينه وَبَينه
وَأشْهد على نَفسه بذلك بِحُضُور جَارِيَته الْمَذْكُورَة
ويؤرخ
وَصُورَة مَا إِذا أقرّ بِولد رزقه من جَارِيَته سبق فِي كتاب الْإِقْرَار
وَالله أعلم