الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَالِبا من الْجُوع والعطش
تعلق بِهِ الْقصاص
وَإِلَّا فَإِن لم يكن جوع وَلَا عَطش سَابق
فَهُوَ شبه عمد
فَإِن كَانَ بِهِ بعض الْجُوع والعطش وَعلم الحابس الْحَال
فَعَلَيهِ الْقصاص
وَإِلَّا فَالْأَصَحّ الْمَنْع
وَإِذا أكره إِنْسَان إنْسَانا على قتل آخر بِغَيْر حق فَقتله وَجب على الْمُكْره الْقصاص
وَلَو شهد اثْنَان على إِنْسَان بوجب الْقصاص
فَحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَقتل
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا الْكَذِب
لزمهما الْقصاص إِلَّا إِذا اعْترف الْوَلِيّ أَنه كَانَ عَارِفًا بكذبهما فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا
وَلَو أَضَافَهُ على طَعَام مَسْمُوم فَأَكله وَمَات لزمَه الْقصاص
وَإِذا أمسك إنْسَانا حَتَّى قَتله آخر أَو حفر بِئْرا فردى فِيهَا غَيره
قالقصاص على الْقَاتِل والمردي دون الممسك والحافر
وَلَو رمى إنْسَانا من شَاهِق فَتَلقاهُ متلق فَقده نِصْفَيْنِ
فالقصاص على المتلقي دون الملقي
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء فغرق أَو فالتقمه الْحُوت
وَجب الْقصاص على الملقي
وَلَو لم يكن المَاء مغرقا فالتقمه حوت
فَلَا قصاص
وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا قتلوا بِهِ
وللولي أَن يقتل بَعضهم وَيَأْخُذ حِصَّة البَاقِينَ من الدِّيَة
وتوزع الدِّيَة على قدر رؤوسهم
وَإِن كَانَ أحد القاتلين مخطئا سقط الْقصاص عَن البَاقِينَ
وَيجب الْقصاص على شريك الْأَب وعَلى العَبْد إِذا شَارك الْحر فِي قتل العَبْد
وعَلى الذِّمِّيّ إِذا شَارك الْمُسلم فِي قتل الذِّمِّيّ
وعَلى شريك الْحَرْبِيّ فِي قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ
وعَلى شريك الْجَارِح قصاصا
وعَلى شريك دَافع الصَّائِل
وَإِذا جرح حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا بِقطع عُضْو أَو غَيره فَأسلم ثمَّ مَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة
فَلَا قصاص وَلَا دِيَة
وَلَا ضَمَان على من جرح عبد نَفسه ثمَّ أعْتقهُ فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ
وَلَو رمى حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا فَأسلم قبل وُصُول الرَّمية إِلَيْهِ ثمَّ أَصَابَهُ وَمَات فَلَا قصاص
وَلَكِن تجب دِيَة مُسلم
وَلَو جرح عبدا لغيره فَعتق ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ
وَجب فِيهِ دِيَة حر مُسلم
فَإِذا كَانَت قيمَة العَبْد نَظِير دِيَة مُسلم أَو أقل
فَهِيَ للسَّيِّد جَمِيعهَا
وَإِن كَانَت الدِّيَة أَكثر
فللسيد قيمَة العَبْد
وَالْبَاقِي لوَرَثَة العَبْد
فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج
وَهِي جراحات الْوَجْه وَالرَّأْس
فالموضحة الَّتِي توضح الْعظم لَا قصاص فِيمَا بعْدهَا من الهاشمة الَّتِي تهشم الْعظم
أَي تكسره
والمنقلة الَّتِي تنقل الْعظم
والمأمومة وَهِي الَّتِي تبلغ أم الرَّأْس وَهِي خريطة الدِّمَاغ المحيطة بِهِ
والدامغة وَهِي الَّتِي تخرق الخريطة وَتصل إِلَى الدِّمَاغ
وَلَا قصاص على الْأَظْهر فِي الحارصة وَهِي الَّتِي تشق الْجلد قَلِيلا أَي تقطعه
والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تغوص فِي اللَّحْم وَلَا تبلغ الْجلْدَة الرقيقة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم
والسمحاق وَهِي الَّتِي تبلغ الْجلْدَة الفاصلة بَين الْعظم وَاللَّحم
وَفِي وجوب الْقصاص بِقطع بعض المارن وَالْأُذن من غير إبانة وَجْهَان
أظهرهمَا الْوُجُوب
وَيجب فِي الْقطع من المفاصل الْقصاص
وَيجب فِي فقء الْعين وَقطع الْأذن والجفن والشفة وَاللِّسَان وَالذكر والأنثيين والشفرين والأليتين الْقصاص
وَلَا قصاص فِي كسر الْعِظَام لَكِن للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ أَن يقطع أقرب مفصل إِلَى مَوضِع الْكسر وَيَأْخُذ الْحُكُومَة للْبَاقِي
وَلَو أوضح رَأسه من الهشم فَلهُ أَن يقْتَصّ فِي الْمُوَضّحَة
وَيَأْخُذ مَا بَين أرش الْمُوَضّحَة والهاشمة وَهُوَ خمس من الْإِبِل
وَإِذا أوضح رَأسه فَذهب ضوء عَيْنَيْهِ وَجب الْقصاص فِي الضَّوْء والموضحة جَمِيعًا
وَكَذَلِكَ لَو زَالَ بطشه أَو ذوقه أَو شمه
وَلَا يقطع الْيُمْنَى باليسرى وَلَا الشّفة الْعليا بالسفلى وَلَا السبابَة بالوسطى
وَلَا بِالْعَكْسِ وَلَا أُنْمُلَة إِصْبَع بأنملة أُخْرَى من تِلْكَ الْأَصَابِع وَلَا إِصْبَع زَائِدَة بزائدة أُخْرَى
وَإِذا اشْترك جمَاعَة فِي مُوضحَة
فيوزع عَلَيْهِم
ويوضح من كل وَاحِد بِالْقِسْطِ فِي وَجه
وَالثَّانِي يُوضح من كل وَاحِد مِنْهُم مثل تِلْكَ الْمُوَضّحَة
وَلَا تقطع الْيَد الصَّحِيحَة بالشلاء
وَلَو خَالف الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقطع الصَّحِيحَة
لم يَقع فرضا
وَعَلِيهِ دِيَتهَا
وَلَو سرى فَعَلَيهِ قصاص النَّفس
وَحكم الذّكر الأشل وَالصَّحِيح حكم الْيَد الصَّحِيحَة والشلاء
وَيقطع الْأنف الصَّحِيح بالأنف الأخشم وَأذن السَّمِيع بأذن الْأَصَم
وَلَا تُؤْخَذ الْعين الصَّحِيحَة بالحدقة العمياء وَلَا لِسَان النَّاطِق بِلِسَان الْأَخْرَس
وَفِي السن الْقصاص
لَكِن عِنْد الْقلع دون الْكسر
وَإِن قلع سنّ صَغِير لم يثغر فَلَا قصاص فِي الْحَال وَلَا دِيَة
فَإِن جَاءَ وَقت نباتها وَنبت جَمِيع الْأَسْنَان وعادت وَلم تعد هِيَ وَقَالَ أهل الْخِبْرَة قد فسد المنبت
وَجب الْقصاص
لَكِن لَا يسْتَوْفى فِي صغره
وَالصَّحِيح أَن الْقصاص يسْتَحقّهُ جَمِيع الْوَرَثَة على فَرَائض الله تَعَالَى
فَإِن كَانَ بَعضهم غَائِبا انْتظر حُضُوره أَو مُرَاجعَته
وَإِن كَانَ بَعضهم صَبيا أَو مَجْنُونا انْتظر بُلُوغ الصَّبِي وإفاقة الْمَجْنُون
وَإِن انْفَرد صبي أَو مَجْنُون بِالِاسْتِحْقَاقِ انْتظر كَمَاله
وَلَا يَسْتَوْفِيه الْقيم بأَمْره
وَيحبس الْقَاتِل فِي هَذِه الصُّورَة وَلَا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو الْقصاص على وَاحِد أَو ليوكلوا أَجْنَبِيّا
فَإِن تزاحموا أَقرع بَينهم
وَالْأَظْهَر أَنه يدْخل فِي الْقرعَة من عجز عَن الِاسْتِيفَاء كالشيخ وَالْمَرْأَة
فَإِذا خرجت لَهُ استناب
وَإِذا بَادر أحد الْوَرَثَة فَقتل الْجَانِي
فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يلْزمه الْقصاص
وللآخرين نصِيبهم
وَهل يأخذونه من شريكهم المبادر أَو من تَركه الْجَانِي الْأَصَح الثَّانِي
ثمَّ إِن كَانَت الْمُبَادرَة بعد عَفْو سَائِر الشُّرَكَاء أَو بَعضهم فَالْأَظْهر وجوب الْقصاص
وَلَيْسَ لمن يسْتَحق الْقصاص أَن يسْتَقلّ بِهِ بل يسْتَوْفى بِإِذن الإِمَام
فَإِن اسْتَقل عذر
وَإِذا رَاجع الإِمَام فَرَآهُ أَهلا فوض إِلَيْهِ قصاص النَّفس وَلَا يُفَوض إِلَيْهِ قصاص الطّرف
وَإِذا أذن لَهُ فِي ضرب الرَّقَبَة
فَأصَاب غَيرهَا عَامِدًا عذره وَلم يعزله
وَإِن قَالَ أَخْطَأت وَهُوَ مُحْتَمل فَلَا يعْذر
وَلَكِن يعْزل
وَأُجْرَة الجلاد على الْمُقْتَص مِنْهُ وللمستحق الاقتصاص على الْفَوْر
وَلَو التجأ الْجَانِي إِلَى الْحرم فَلهُ الِاسْتِيفَاء فِيهِ
وَلَا يُؤَخر لشدَّة الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض
وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَا يقْتَصّ مِنْهَا فِي النَّفس وَلَا فِي الطّرف حَتَّى تضع الْوَلَد وترضعه اللبأ
فَإِن لم يُوجد من ترْضِعه فيؤخر الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن تُوجد مُرْضِعَة أَو إِلَى أَن ترْضِعه هِيَ حَوْلَيْنِ وتفطمه
وتحبس الْحَامِل فِي الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن يُمكن الِاسْتِيفَاء
وَإِذا قتل بمحدد أَو غَيره من تخنيق أَو تحريق أَو تجويع اقْتصّ مِنْهُ بِمثلِهِ
وَلَو قَتله بِالسحرِ أَو بإسقائه الْخمر أَو باللواط اقْتصّ بِالسَّيْفِ