الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُطلق الرَّجْعِيَّة فِي عدتهَا وبولي مِنْهَا ويظاهر
والمختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاقه لَا فِي الْعدة وَلَا بعْدهَا
لانْقِطَاع أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَينهمَا
وَلِأَن الْخلْع للتَّحْرِيم
وَهِي مُحرمَة عَلَيْهِ بِالْخلْعِ
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على جَوَاز الطَّلقَة الرَّجْعِيَّة
وَاخْتلفُوا فِي الرَّجْعِيَّة هَل تحرم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تحرم
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى تحرم
وَاخْتلفُوا هَل يصير بِالْوَطْءِ مراجعا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه نعم
وَلَا يحْتَاج مَعَه إِلَى لفظ نوى الرّجْعَة أَو لم ينوها
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن نوى حصلت الرّجْعَة
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تحصل الرّجْعَة إِلَّا بِلَفْظ
وَهل من شَرط الرّجْعَة الْإِشْهَاد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ لَيْسَ من شَرطهَا الْإِشْهَاد بل هُوَ مُسْتَحبّ
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أصَحهمَا الِاسْتِحْبَاب
وَالثَّانِي أَنه شَرط وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد
وَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيّ من أَن الْإِشْهَاد شَرط عِنْد مَالك لم أره فِي مشاهير كتب الْمَالِكِيَّة بل صرح القَاضِي عبد الْوَهَّاب والقرطبي فِي تَفْسِيره بِأَن مَذْهَب مَالك الِاسْتِحْبَاب وَلم يحكيا فِيهِ خلافًا عَنهُ وَكَذَلِكَ ابْن هُبَيْرَة من الشَّافِعِيَّة فِي الإفصاح
وَاتَّفَقُوا على أَن من طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ويطؤها فِي نِكَاح صَحِيح وَأَن المُرَاد بِالنِّكَاحِ هُنَا الْوَطْء
وَأَنه شَرط فِي جَوَاز حلهَا للْأولِ وَأَن الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يحل إِلَّا فِي قَول للشَّافِعِيّ
وَاخْتلفُوا هَل يحصل حلهَا بِالْوَطْءِ فِي حَال الْحيض وَالْإِحْرَام أم لَا فَقَالَ مَالك لَا
وَقَالَ الثَّلَاثَة نعم
وَاخْتلفُوا فِي الصَّبِي الَّذِي يُمكن جمَاعه هَل يحصل بِوَطْئِهِ فِي نِكَاح صَحِيح الْحل أم لَا فَقَالَ مَالك لَا
وَقَالَ الثَّلَاثَة نعم
انْتهى
المصطلح
وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا صُورَة مَا إِذا طَلقهَا طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ أَرَادَ رَجعتهَا بعد أَن طلق فلَان زَوجته فُلَانَة طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة مسبوقة بِأولى من غير عوض من مُدَّة كَذَا وَكَذَا يَوْمًا أَو فِي أمس تَارِيخه رَاجعهَا إِلَى عصمته وَعقد نِكَاحه من الطَّلقَة الْمَذْكُورَة مُرَاجعَة شَرْعِيَّة
وَأقر
أَن مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ الشَّاهِد بَينهمَا بِأَحْكَام الزَّوْجِيَّة وَقدره كَذَا وَكَذَا بَاقٍ ذَلِك فِي ذمَّته لَهَا لم تَبرأ ذمَّته من ذَلِك وَلَا من شَيْء مِنْهُ إِلَى تَارِيخه
وصدقته على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ
ويؤرخ
وَإِلَّا فَيكْتب رَاجع فلَان زَوجته فُلَانَة إِلَى عصمته وَعقد نِكَاحه من الطَّلقَة الرَّجْعِيَّة الصادرة مِنْهُ فِي أمس تَارِيخه مُرَاجعَة شَرْعِيَّة
وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه راجعتها وارتجعتها وأمسكتها وأبقيتها على مَا كَانَت عَلَيْهِ من أَحْكَام الزَّوْجِيَّة
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَكَذَلِكَ يفعل إِذا حلف وَحنث فِي طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ
وَيذكر فِي كل صُورَة من هَذِه الصُّور تصادقهما على الدُّخُول والإصابة وصدور الْمُرَاجَعَة فِي الْعدة
وَصُورَة الْمُرَاجَعَة من الطَّلقَة الرَّجْعِيَّة إِذا صيرها بهَا بَائِنا سبق ذكرهَا فِي كتاب الطَّلَاق وَإِذا طلق الزَّوْج زَوجته ثَلَاثًا
وَتَزَوَّجت بعده بِرَجُل أحلهَا لَهُ
وَانْقَضَت عدتهَا من الزَّوْج الثَّانِي وأرادت العودة إِلَى الأول
فَالْأَحْسَن أَن يكْتب عَادَتْ فُلَانَة إِلَى عصمَة مُطلقهَا الأول فلَان ويكمل ثمَّ يذكر بعد تَمام العقد بشرائطه الشَّرْعِيَّة وَهَذِه الزَّوْجَة كَانَت زوجا للمصدق الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
وَبَانَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاق الثَّلَاث أَو بِطَلْقَة وَاحِدَة مكملة لعدد الطَّلَاق الثَّلَاث
وَانْقَضَت عدتهَا مِنْهُ الِانْقِضَاء الشَّرْعِيّ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاث يحلفها على ذَلِك
وَتَزَوَّجت بعده بفلان تزويجا شَرْعِيًّا
وَدخل بهَا وأصابها ثمَّ أَبَانهَا من عصمته وَعقد نِكَاحه بِالطَّلَاق الثَّلَاث بِشَهَادَة شُهُوده أَو بِمُقْتَضى الْفَصْل المسطر بِظَاهِر صَدَاقهَا الْخِرْقَة أَو الكاغد المتضمن لذَلِك مؤرخ الْفَصْل الْمَذْكُور بِكَذَا وَكَذَا
وَانْقَضَت عدتهَا من الثَّانِي الْمَذْكُور الِانْقِضَاء الشَّرْعِيّ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاث
وَحلفت على ذَلِك الْيَمين الشَّرْعِيَّة
ويكمل على نَحْو مَا سبق فِي الْأَنْكِحَة
فَائِدَة إِذا طلق الرجل زَوجته ثمَّ علق طَلاقهَا على عودهَا
وَهُوَ أَن يَقُول لمطلقته بعد أَن تبين من عصمته مَتى أعدتك كنت طَالقا ثَلَاثًا
أَو مَتى أعدت مطلقتي فُلَانَة الْمَذْكُورَة إِلَى عصمتي كَانَت طَالقا ثَلَاثًا
أَو كلما أعدتها بنفسي أَو بوكيلي كَانَت طَالقا ثَلَاثًا
فالطريق فِي ذَلِك أَن تستأذن لوَلِيّهَا الشَّرْعِيّ إِن كَانَ لَهَا من الْأَوْلِيَاء من يُزَوّجهَا وَيَأْذَن الْوَلِيّ لحَاكم شَافِعِيّ يُعِيدهَا إِلَى مُطلقهَا
وَيَقَع الحكم من الْحَاكِم الشَّافِعِي قبل الدُّخُول وَبعد تَمام العقد
وَصُورَة ذَلِك أَن يصدر بِالْعودِ على الْعَادة فِي ذَلِك فَإِذا انْتهى ذكر ذَلِك يَقُول
عقده بَينهمَا بِإِذْنِهَا ورضاها وَإِذن وَليهَا الشَّرْعِيّ فلَان الْآذِن الْمُرَتّب الشَّرْعِيّ أَو بِإِذْنِهَا ورضاها وَإِن لم يكن لَهَا ولي سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي بعد وضوحه وَقبُول الزَّوْج النِّكَاح لنَفسِهِ الْقبُول الشَّرْعِيّ ثمَّ يَقُول وَلما تَكَامل ذَلِك حكم سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ بِصِحَّة العقد الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
وباستمرار الْعِصْمَة بَين الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وبعدم تَأْثِير التَّعْلِيق الصَّادِر من الزَّوْج الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على زَوجته الْمَذْكُورَة فِي حَال بينونتها مِنْهُ فِي اسْتِمْرَار الْعِصْمَة الْمَذْكُورَة حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويؤرخ
وَصُورَة الْعَمَل فِي ذَلِك على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بعد أَن أَذِنت فُلَانَة لوَلِيّهَا فلَان أَن يُعِيدهَا لمطلقها فلَان على صدَاق مبلغه كَذَا وأذنت لَهُ أَن يَأْذَن فِي عودهَا لمطلقها الْمَذْكُور على الصَدَاق الْمَذْكُور لكل قَاض من قُضَاة السَّادة الْحَنَفِيَّة وَلكُل عَاقد من عقادهم وَلكُل رَسُول متصرف فِي الشَّرْع الشريف وَلكُل مُسلم
وَأذن فلَان الْمَأْذُون لَهُ الْمَذْكُور لكل مِمَّن ذكر فِي عود أُخْته أَو ابْنة أَخِيه أَو ابْنة عَمه الْمَذْكُورَة لمطلقها فلَان الْمَذْكُور بِالصَّدَاقِ الْمعِين أَعْلَاهُ على حكمه الْإِذْن الشَّرْعِيّ
وَثَبت ذَلِك لَدَى سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة شُهُوده
فَعِنْدَ ذَلِك زوج فلَان الْمُتَصَرف فِي مجْلِس الشَّرْع الشريف الْمشَار إِلَيْهِ فلَانا الْمَذْكُور مطلقته الْمَذْكُور بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُور على حكم حَاله ومنجمه بِحَضْرَة شُهُوده بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ
أدام الله علاهُ
وَقَبله لفُلَان الْمَذْكُور فُضُولِيّ هُوَ فلَان الْفُلَانِيّ على الصَدَاق الْمعِين أَعْلَاهُ من غير حُضُوره وَلَا إِذْنه وَلَا تَوْكِيله إِيَّاه فِي ذَلِك
وعقداه على ذَلِك العقد الشَّرْعِيّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول الشرعيين
ثمَّ بعد تَمام العقد الْمَذْكُور على الحكم المشروح أَعْلَاهُ حضر فلَان الْمَذْكُور بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أيد الله أَحْكَامه بِصِحَّة التَّزْوِيج على الحكم المشروح أَعْلَاهُ ولزومه وَلَا أثر لما علقه فلَان الْمَذْكُور حِين طَلَاقه لَهَا قبل تَارِيخه من أَن قَالَ كلما أعدت فُلَانَة الْمَذْكُورَة إِلَى عصمتي تكون طَالقا ثَلَاثًا بِمُقْتَضى أَنه لم يعْقد وَلم يُوكل حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا
مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَالله سبحانه وتعالى أعلم