المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة

وَيكون الْمَقْتُول بَالغا مُسلما حرا سَوَاء كَانَ فَاسِقًا أَو عدلا ذكرا أَو أُنْثَى

أَو يقوم لأولياء الْمَقْتُول شَاهد وَاحِد

وَاخْتلف أَصْحَابه فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الشَّاهِد وذكوريته

فشرطها ابْن الْقَاسِم

وَاكْتفى أَشهب بالفاسق وَالْمَرْأَة

وَمن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للقسامة عِنْد مَالك من غير خلاف عَنهُ أَن يُوجد الْمَقْتُول فِي مَكَان خَال من النَّاس

وعَلى رَأسه رجل مَعَه سلَاح مخضب بِالدَّمِ

وَقَالَ السَّبَب الْمُوجب للقسامة اللوث

وَهُوَ عِنْده قرينَة لصدق الْمُدَّعِي بِأَن يرى قَتِيل فِي مَحَله أَو قَرْيَة صَغِيرَة وَبَينه وَبينهمْ عَدَاوَة ظَاهِرَة أَو تفرق جمع عَن قَتِيل وَإِن لم يكن بَينهم وَبَينه عَدَاوَة

وَشَهَادَة الْعدْل عِنْده لوث

وَكَذَا عبيد وَنسَاء وصبيان

وَكَذَا فسقة وكفار على الرَّاجِح من مذْهبه لَا امْرَأَة وَاحِدَة

وَمن أَقسَام اللوث عِنْده لهج أَلْسِنَة الْعَام وَالْخَاص بِأَن فلَانا قتل فلَانا

وَمن اللوث وجود الرجل مُلَطَّخًا بالدماء بِيَدِهِ سلَاح عِنْد الْقَتِيل

وَمِنْه يزدحم النَّاس بِموضع أَو فِي بَاب فيوجد بَينهم قَتِيل

قَالَ أَحْمد لَا يحكم بالقسامة إِلَّا أَن يكون بَين الْمَقْتُول وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ لوث

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي اللوث

فَروِيَ عَنهُ أَنه الْعَدَاوَة الظَّاهِرَة والعصبية خَاصَّة كَمَا بَين الْقَبَائِل من الْمُطَالبَة بالدماء

وكما بَين أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل

وَهَذَا قَول عَامَّة أَصْحَابه

وَأما دَعْوَى الْمَقْتُول أَن فلَانا قتلني فَلَا يكون لوثا إِلَّا عِنْد مَالك

‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

عِنْد كل وَاحِد من الْأَئِمَّة حلف المدعون على قَاتله خمسين يَمِينا واستحقوا دَمه إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا عِنْد مَالك وَأحمد

وعَلى الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد يسْتَحق دِيَة مُغَلّظَة

وَاخْتلفُوا هَل يبْدَأ بأيمان المدعين فِي الْقسَامَة أم بأيمان الْمُدعى عَلَيْهِم قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بأيمان المدعين

فَإِن نكل المدعون وَلَا بَيِّنَة حلف الْمُدعى عَلَيْهِ خمسين يَمِينا وبرىء

وَقَالَ مَالك يبْدَأ بأيمان المدعين

وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الحكم إِن نكلوا

فَفِي رِوَايَة يبطل الدَّم وَلَا قسَامَة

وَفِي رِوَايَة يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ إِن كَانَ رجلا بِعَيْنِه حلف وبرىء

وَإِن نكل لَزِمته الدِّيَة فِي مَاله وَلَا يلْزم الْعَاقِلَة مِنْهَا شَيْء

لِأَن النّكُول عِنْده كالاعتراف والعاقلة لَا تحمل

ص: 226

الِاعْتِرَاف

وَفِي رِوَايَة تحمل الْعَاقِلَة قلت أَو كثرت

فَمن حلف مِنْهُم برىء وَمن تخلف فَعَلَيهِ بِقسْطِهِ من الدِّيَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تشرع الْيَمين فِي الْقسَامَة إِلَّا على الْمُدعى عَلَيْهِم المعينون

فَإِذا لم يعين المدعون شخصا بِعَيْنِه يدعونَ عَلَيْهِ

فَيحلف من الْمُدعى عَلَيْهِم خَمْسُونَ رجلا خمسين يَمِينا مِمَّن يختارهم المدعون

فَيحلفُونَ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا

فَإِن لم يَكُونُوا خمسين كررت الْيَمين

فَإِن تَكَلَّمت الْأَيْمَان وَجَبت الدِّيَة على عَاقِلَة أهل الْمحلة

وَإِن عين المدعون قَاتلا فَلَا قسَامَة

وَيكون تعيينهم الْقَاتِل تبرئة لباقي أهل الْمحلة

وَيلْزم الْمُدعى عَلَيْهِ الْيَمين بِاللَّه عز وجل أَنه مَا قتل وَيتْرك

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْأَوْلِيَاء جمَاعَة

فَقَالَ مَالك وَأحمد تقسم الْأَيْمَان بَينهم بِالْحِسَابِ

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تكَرر الْأَيْمَان عَلَيْهِم بالإدارة بعد أَن يبْدَأ أحدهم بِالْقُرْعَةِ

وَاخْتلفُوا هَل تثبت الْقسَامَة فِي العبيد فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تثبت وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا تثبت

وَهل تسمع أَيْمَان النِّسَاء فِي الْقسَامَة قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا تسمع مُطلقًا لَا فِي عمد وَلَا فِي خطأ

وَقَالَ الشَّافِعِي تسمع مُطلقًا فِي الْعمد وَالْخَطَأ

وَهن فِي الْقسَامَة كَالرّجلِ

وَقَالَ مَالك تسمع أيمانهن فِي الْخَطَأ دون الْعمد

انْتهى

فَالْحَاصِل من تَقْرِير أَحْكَام هَذِه الْجِنَايَات فَوَائِد مِنْهَا مَا حكى عَن صدر الدّين الخابوري

قَالَ سَمِعت القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ بحماه يَقُول لَو وَقع شخص على شخص

فَإِن اسْتمرّ عَلَيْهِ مَاتَ وَإِن انْتقل إِلَى غَيره أَي انْقَلب عَلَيْهِ مَاتَ

فَمَاذَا يفعل الْجَواب الِاسْتِمْرَار على من وَقع عَلَيْهِ

لِأَن انقلابه إِحْدَاث فعل من جِهَته وَلَا يجوز لَهُ إِحْدَاث فعل

وَمِنْهَا لَو وَقع رجل على طِفْل بَين أَطْفَال إِن أَقَامَ على أحدهم قَتله

وَإِن انْتقل إِلَى آخر قَتله

وَكَانَ أحدهم كَافِرًا

قَالَ ابْن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده الْأَظْهر عِنْدِي أَنه يلْزمه الِانْتِقَال إِلَيْهِ لِأَن قَتله أخف مفْسدَة من قتل الطِّفْل الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ

ولأنا نجوز قتل أَوْلَاد الْكفَّار عِنْد التترس بهم بِحَيْثُ لَا يجوز ذَلِك فِي أَطْفَال الْمُسلمين

ص: 227

وَمِنْهَا لَو وَقع فِي نَار لَا ينجو مِنْهَا

وَأمكنهُ أَن يلقِي نَفسه فِي مَاء يغرق

فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الصَّبْر على ألم النَّار على الْأَصَح بِشَرْط أَن تستوي مُدَّة الْحَيَاة فِي الإغراق والإحراق

ذكره أَيْضا فِي الْقَوَاعِد

وَمِنْهَا الْكَافِر لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِذا أسلم لمن قَتله من الْمُسلمين وَلَا يغرمون مَا أتلفوه على الْمُسلمين من الْأَمْوَال

لأَنا لَو ألزمناهم لتقاعدوا عَن الْإِسْلَام

وَمِنْهَا أَن كل عُضْو زوج من أَعْضَاء بني آدم فَهُوَ مؤنث إِلَّا الحاجبين والثديين

وكل عُضْو فَرد من أعضائهم يذكر إِلَّا الكبد وَالطحَال

وَمِنْهَا الخصيان بِغَيْر تَاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور

وَنقل الْجَوْهَرِي وَغَيره عَن أبي عَمْرو قَالَ الخصيان البيضتان والخصيان بِحَذْف التَّاء الجلدتان اللَّتَان فيهمَا البيضتان

قَالَ الْجَوْهَرِي وَيُقَال خصية بِضَم الْخَاء وَكسرهَا وَالْمَشْهُور الضَّم

وَمِنْهَا الحدقة هِيَ السوَاد الْأَعْظَم الَّذِي فِي الْعين

وَأما الْأَصْغَر فَهُوَ النَّاظر

وَفِيه إِنْسَان الْعين

والمقلة شحمة الْعين الَّتِي تجمع السوَاد وَالْبَيَاض

ذكره ابْن قُتَيْبَة فِي أدب الْكَاتِب

وَجمع الحدقة أحداق

وَقيل حداق

وَيُقَال حدق

وَمِنْهَا أَن جمع رَجَب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب

وَفِي اشتقاقه أَقْوَال

أَحدهَا لتعظيمهم إِيَّاه

يُقَال رجبته بِالتَّشْدِيدِ ورجبته بِكَسْر الْجِيم وَالتَّخْفِيف وَإِذا عظمه

قَالَ النّحاس وَقَالَ الْمبرد سمي رجبا لِأَنَّهُ فِي وسط السّنة

مُشْتَقّ من الرواجب

وَقيل لترك الْقِتَال فِيهِ من الرجب

وَهُوَ الْقطع وَقَالَ الْجَوْهَرِي إِنَّمَا قيل رَجَب مُضر لأَنهم كَانُوا أَشد تَعْظِيمًا لَهُ

قَالَ وَإِذا ضمُّوا إِلَيْهِ شعْبَان قَالُوا الرجبان

وَيُقَال لرجب الْأَصَم لأَنهم يتركون الْقِتَال فِيهِ

فَلَا يسمع فِيهِ صَوت سلَاح وَلَا استغاثة

وَهُوَ اسْتِعَارَة

وَتَقْدِيره يصم النَّاس فِيهِ كَمَا قَالُوا ليل نَائِم أَي نيام فِيهِ

ذكره صَاحب تَحْرِير التَّنْبِيه

وَمِنْهَا مَا إِذا وجد قَتِيل فِي محلّة

فَقَالَ رجل أَنا تَعَمّدت قتل هَذَا الْقَتِيل وَلم يشركني فِيهِ أحد

وَقَالَ آخر مثله

فَسئلَ ولي الْمَقْتُول عَن ذَلِك فَإِن صدقهما سقط حَقه من الْقود وَالدية

لِأَن فِي تَصْدِيق كل وَاحِد مِنْهُمَا تَكْذِيبًا للْآخر

وَإِن صدق أَحدهمَا ثَبت حَقه إِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَأخذ الدِّيَة

وَمِنْهَا الِاصْطِلَاح فِي لُغَة الْعَرَب جبهة الْأَمِير جماعته

والعرقوب الطَّرِيق فِي الْجَبَل

والثنية الطَّرِيق بَين جبلين

وَالرجل الْقطعَة من الْجَرَاد

وَالْعين عين الْبِئْر

وفلا راس الرجل إِذا ضربه بِالسَّيْفِ

والدهن الضَّرْب بالعصا

والبلبل الرجل

ص: 228

الْخَفِيف اللَّحْم

وقطاة الْمَرْأَة مَا بَين الْوَرِكَيْنِ

والخسيس الْجَنِين الْملقى مَيتا

المصطلح وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور

صُورَة قتل الْعمد وَبَيَانه وَمَا يجب فِيهِ من دِيَة الْعمد حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَفُلَان

وَأقر الْحَاضِر الأول أَنه عمد إِلَى وَالِد الْحَاضِر الثَّانِي فلَان الْمَذْكُور أَو إِلَى وَلَده لصلبه فلَان أَو إِلَى أَخِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان المنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِيهِ وَإِن كَانَ للْمَيت وَرَثَة جمَاعَة عينهم وَحصر كل وَاحِد بِحِصَّتِهِ على حكم الْمِيرَاث وضربه بِسيف أَو سكين أَو شفرة أَو حَدِيدَة أَو بمثقل خَشَبَة أَو فسطاط أَو حجر كَبِير قَاصِدا مُتَعَمدا قَتله

فَمَاتَ من ذَلِك

واتفقا على أَن يَأْخُذ ولي الدَّم مِنْهُ الدِّيَة

وَيَعْفُو عَن الْقصاص

فَدفع إِلَيْهِ دِيَة الْعمد الْوَاجِبَة عَلَيْهِ شرعا

فَإِن اتفقَا على أَخذهَا على مَذْهَب أبي حنيفَة

وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد فَهِيَ أَربَاع خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة

وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة

وَإِن اتفقَا على أَخذهَا على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد

فَهِيَ من ثَلَاثَة أَسْنَان ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا

وَسلم هَذِه الدِّيَة من مَاله إِلَى ولي الْمَقْتُول أَو إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ

فتسلموها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا صَحِيحا غير مراض وَلَا معيبات

وَإِن كَانَ الْأَخْذ على مَذْهَب أبي حنيفَة فيكتبها مقسطة فِي ثَلَاث سِنِين من أَرْبَعَة أَسْنَان

وَأقر الْوَلِيّ الْمَذْكُور أَو الْأَوْلِيَاء المذكورون أَنه عَفا أَو أَنهم عفوا عَن الْقصاص

وَرَجَعُوا إِلَى الدِّيَة الشَّرْعِيَّة

وَرَضوا بهَا عفوا شَرْعِيًّا ورضا مُعْتَبرا مرضيا

وَإِن كَانَ الْمَكْتُوب على مَذْهَب الشَّافِعِي فَيَقُول ورضى الْقَاتِل بالعدول من الْقصاص إِلَى الدِّيَة

وَقد سبق فِي كتاب الْإِقْرَار صُورَة قبض الدِّيَة وَالْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق وَالْإِبْرَاء بِسَبَب ذَلِك

وَإِن عَفا الْوَلِيّ عَن الْقصاص مجَّانا كتب صُورَة الْعَفو مُجَرّدَة

وَلَا يتَعَرَّض لذكر شَيْء مِمَّا تقدم من أَسْنَان الْإِبِل ثمَّ يعقب الْإِشْهَاد بِالْعَفو بِالْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق وإبراء شَامِل

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ص: 229

وَصُورَة مَا إِذا أَبى الْوَلِيّ وَلم يرض إِلَّا بِالْقصاصِ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي أَو الْمَالِكِي فلَان وأحضر مَعَه فلَان

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه قتل وَلَده لصلبه فلَانا عمدا مَحْضا ظلما وعدوانا

وَأَنه ضربه بِسيف أَو بمحدد أَو بمثقل وَيذكر صفة المحدد أَو المثقل ضَرْبَة أَو ضربتين أَو أَكثر

فَمَاتَ مِنْهُ أَو فأزهق روحه وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فَأجَاب بالاعتراف أَو بالإنكار أَو قَالَ لم أفعل ذَلِك أَو يثبت مَا يَدعِيهِ أَو يثبت مَا ادّعى بِهِ فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد لَهُ بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي ذَلِك

فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان وشهدوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ إِمَّا على إِقْرَاره بذلك أَو بِالْمُشَاهَدَةِ للْفِعْل وَأَنه عمد إِلَى فلَان ولد الْمُدَّعِي الْمَذْكُور لصلبه وضربه بالشَّيْء الْفُلَانِيّ إِمَّا المحدد أَو المثقل الَّذِي يقتل مثله غَالِبا ضَرْبَة أَو ضربتين أَو أَكثر فَمَاتَ

عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

وَقبل شَهَادَتهم بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا أَو بعد التَّزْكِيَة الشَّرْعِيَّة وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ على الْقَاتِل بِالْقصاصِ عملا بمذهبه ومعتقده

فأعذر إِلَى الْقَاتِل

فَلم يَأْتِ بدافع شَرْعِي واعترف بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ

وَثَبت اعترافه بذلك لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

فَحِينَئِذٍ نظر الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي ذَلِك وتدبره

وروى فِيهِ فكره وَنَظره واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله

وَحكم على الْقَاتِل الْمَذْكُور بِالْقصاصِ إِذْ لَا يجوز للْوَلِيّ الْعَفو عَن الْقصاص عِنْده حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا لموافقة ذَلِك مذْهبه ومعتقده مسؤولا فِي ذَلِك مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وللولي اسْتِيفَاء الْقصاص بِنَفسِهِ بِأَمْر السُّلْطَان أَو نَائِبه بِأَمْر السُّلْطَان

وَإِلَّا فَمَتَى وثب بِنَفسِهِ كَانَ ذَلِك افتئاتا على السُّلْطَان

وَالصُّورَة فِي قتل الْعمد عِنْد أبي حنيفَة بالمحدد وَحده

وَعند البَاقِينَ بالمحدد والمثقل

صُورَة شبه الْعمد وديته حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَفُلَان

وَأقر الْحَاضِر الأول أَنه ضرب ولد الْحَاضِر الثَّانِي لصلبه فلَان بِسَوْط أَو عصى حَتَّى مَاتَ من ذَلِك الضَّرْب أَو غرز

ص: 230

فِي مَقْتَله إبرة أَو غرز فِي دماغه أَو حلقه إبرة فتورم وَمَات مِنْهُ أَو مَاتَ فِي الْحَال وَصدق على أَن هَذَا الْفِعْل قتل شبه الْعمد وَأَنه يَقْتَضِي الْقصاص

وَسَأَلَ الْوَلِيّ أَن يعْفُو عَن الْقصاص ويعدل إِلَى الدِّيَة على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

فَأَجَابَهُ الْوَلِيّ إِلَى ذَلِك إِذْ الْعُدُول عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة من رضى الْجَانِي

وَهِي عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد مثل دِيَة الْعمد الْمَحْض من أَرْبَعَة أَسْنَان خمس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة

وَهِي على مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ من ثَلَاثَة أَسْنَان ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة

وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا

فَرضِي مِنْهُ بذلك وأجابه إِلَيْهِ

وتسلم مِنْهُ الدِّيَة الْمَذْكُورَة من أَرْبَعَة أَسْنَان أَو من ثَلَاثَة أَسْنَان على مَا يتفقان عَلَيْهِ تسلما شَرْعِيًّا تَاما كَامِلا وافيا

وَيكْتب بَينهمَا بَرَاءَة على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَإِن تَرَاضيا على الْإِبِل بِالدَّرَاهِمِ

فَعِنْدَ الشَّافِعِي يُعْطي قيمَة الْإِبِل بَالِغَة مَا بلغت

وَلَا يعدل عَن الْإِبِل إِذا وجدت إِلَّا بِالتَّرَاضِي

وَإِن أعوزت الْإِبِل فَقَوْلَانِ للشَّافِعِيّ الْقَدِيم أَنه يعدل إِلَى ألف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم

والجديد تجب الْقيمَة حِين الْقَبْض

وَعند أبي حنيفَة وَأحمد الدِّيَة مقدرَة بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم

وَيجوز أَخذهَا مَعَ وجود الْإِبِل

وَعند مَالك أَن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير أصل بِنَفسِهَا مقدرَة فِي الذِّمَّة وَلم يعْتَبر الدِّيَة بِالْإِبِلِ

ومبلغها من الدَّرَاهِم عِنْد أبي حنيفَة عشرَة آلَاف دِرْهَم

وَعند البَاقِينَ اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وَقد تقدم ذكر الْخلاف فِي ذَلِك مُبينًا

وَفِي الْبَقر وَالْغنم وَالْحلَل

وَهل هِيَ أصل فِي الدِّيَة أم تُؤْخَذ على وَجه الْقيمَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ لشَيْء من ذَلِك أصل فِي الدِّيَة وَلَا هُوَ مُقَدّر

وَإِنَّمَا يرجع إِلَيْهِ بِالتَّرَاضِي على وَجه الْقيمَة

وَقَالَ أَحْمد الْبَقر وَالْغنم أصلان مقدران فِي الدِّيَة

فَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة

وَمن الْغنم ألفا شَاة

وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الْحلَل

فَروِيَ عَنهُ أَنَّهَا مقدرَة بِمِائَتي حلَّة

كل حلَّة إِزَار ورداء

وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا لَيست بِبَدَل

فَإِذا اتّفق الخصمان على شَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء نزل الْكَاتِب الصُّورَة على أوضاعها الشَّرْعِيَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا الْمُوَافقَة لأحد هَذِه الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مَعَ مُرَاعَاة الْإِيضَاح

وَصُورَة وجوب الْقصاص على من حبس آخر حَتَّى مَاتَ جوعا حضر إِلَى شُهُوده فلَان وَفُلَان

وتصادقا على أَن الْحَاضِر الأول حبس ولد الْحَاضِر الثَّانِي فلَان الرجل الْكَامِل وَمنعه من الْخُرُوج وَمن الطَّعَام وَالشرَاب

وَمن طلبهما مُدَّة يَمُوت مثله فِيهَا غَالِبا

ص: 231

من الْجُوع والعطش وَأَنه مَاتَ فِي حَبسه من الْجُوع والعطش

وَأَنه علم أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ بذلك الْقصاص

وَسَأَلَ الْحَاضِر الثَّانِي ولي الْمَقْتُول الْمَذْكُور الْعَفو عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة

فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك وَرَضي مِنْهُ بِالدِّيَةِ وَعَفا عَن الْقصاص

فَسَأَلَهُ ثَانِيًا أَن يقبض الدِّيَة دَرَاهِم أَو دَنَانِير

فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك

وَرَضي بِقَبض الدِّيَة دَرَاهِم أَو دَنَانِير على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

وَأَن الْحَاضِر الأول دفع إِلَى الْحَاضِر الثَّانِي مَا مبلغه اثْنَا عشر ألف دِرْهَم أَو مَا مبلغه ألف دِينَار وَارثه

فَقبض ذَلِك مِنْهُ بِحَضْرَة شُهُوده وَإِن قبضهَا على مَذْهَب أبي حنيفَة

فَتكون عشرَة آلَاف دِرْهَم قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وَهُوَ مبلغ الدِّيَة الَّتِي عَفا عَلَيْهَا الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَلم يتَأَخَّر لَهُ بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ

وَيكْتب بَرَاءَة شَامِلَة بَينهمَا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن لم يرض الْوَلِيّ إِلَّا بِالْإِبِلِ

فَالْوَاجِب دِيَة الْعمد

وَإِن اتفقَا على الْبَقر فمائتا بقرة

أَو على الْغنم فألفا شَاة

وَحَيْثُ وَجب الْقصاص وتراضيا على الدِّيَة

وَجب دِيَة الْعمد

وَصُورَة وجوب الْقصاص على الْمُكْره والعدول مِنْهُ إِلَى الدِّيَة حضر إِلَى شُهُوده فلَان وَفُلَان

وَأقر الْحَاضِر الأول أَنه أكره فلَانا بِالْيَدِ العادية وَالْقُوَّة الْغَالِبَة حَتَّى قتل فلَانا ولد الْحَاضِر الثَّانِي وأزهق روحه بِسيف أَو بمثقل

فَمَاتَ مِنْهُ وَسَأَلَ ولي الْمَقْتُول الْعَفو عَن الْقصاص والعدول إِلَى الدِّيَة

وَهِي اثْنَا عشر ألف دِرْهَم

فَأجَاب إِلَى ذَلِك وَرَضي مِنْهُ بِالدِّيَةِ الْمَذْكُورَة

فَدفع الْمبلغ الْمَذْكُور إِلَيْهِ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا

وَإِن اتفقَا على عشرَة آلَاف دِرْهَم

كتب ذَلِك لموافقة مَذْهَب أبي حنيفَة ثمَّ يكمل بِالْإِبْرَاءِ على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَهَذِه الصُّورَة جَائِزَة عِنْد الثَّلَاثَة إِلَّا مَالِكًا

فَإِن الْإِكْرَاه لَا يَتَأَتَّى عِنْده إِلَّا من سُلْطَان أَو متغلب أَو سيد مَعَ عَبده

فَإِذا أكره السَّيِّد عَبده على قتل آخر فَقتله

فَهَذِهِ الصُّورَة تصح عِنْد مَالك

فالجناية على السَّيِّد وعَلى عَبده

فَإِنَّهَا عِنْده على الْمُكْره وَالْمكْره جَمِيعًا

هَذَا إِذا كَانَ العَبْد يعرف لِسَان سَيّده فَإِن كَانَ السَّيِّد عَرَبيا وَالْعَبْد أعجميا

فَلَا يجب عِنْده على العَبْد شَيْء

وَبِالْعَكْسِ أَيْضا

وَإِن كتب ذَلِك على مَذْهَب مَالك وَأحمد

فَيجب الْقصاص على السَّيِّد وعَلى عَبده إِذا كَانَ العَبْد مستعربا غير أعجمي

ص: 232

وَصُورَة الدَّعْوَى بِالْقَتْلِ خطأ وَوُجُوب دِيَة الْخَطَأ على الْعَاقِلَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان

وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه عمد إِلَى وَلَده لصلبة فلَان العشاري الْعُمر مثلا وضربه بِحجر أَو عَصا ضَرْبَة

فَمَاتَ من ذَلِك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب إِنَّنِي لم أتعمده بِالضَّرْبِ

وَإِنَّمَا كنت قَاصِدا الرَّمْي إِلَى شَجَرَة أَو غَيرهَا

فَوَقَعت الضَّرْبَة فِيهِ فَمَاتَ مِنْهَا

وَكَانَ ذَلِك خطأ مني

فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَنه لم يَقْصِدهُ بِالضَّرْبِ مُتَعَمدا قَتله

فبذل الْيَمين وَحلف بِاللَّه الْعَظِيم الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا أَنه لم يتَعَمَّد ضربه وَإِنَّمَا رمى بِالْحجرِ إِلَى غَيره

فَوَقَعت الضَّرْبَة فِيهِ

فَمَاتَ مِنْهُ

كل ذَلِك من غير قصد مِنْهُ وَلَا تعمد لقَتله

فَقَالَ الْحَاكِم للْمُدَّعِي أَلَك بَيِّنَة تشهد أَنه قَتله عمدا فَأجَاب بِأَنَّهُ لَا بَيِّنَة لَهُ

فَقَالَ لَهُ الْحَاكِم الْوَاجِب لَك على عَاقِلَته دِيَة مُخَفّفَة وَهِي مائَة من الْإِبِل مخمسة من خَمْسَة أَسْنَان عشرُون جَذَعَة وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن لبون وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض

أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم بِالتَّرَاضِي

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ ولي الْمَقْتُول الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقد مقلده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهُ بِالدِّيَةِ الْمَذْكُورَة إبِلا أَخْمَاسًا أَو قيمتهَا بَالِغَة مَا بلغت حَال الْقَبْض عِنْد إعواز الْإِبِل مقسطة على عَاقِلَة الْقَاتِل الْمَذْكُور حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا

مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده سَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور ولي الْمَقْتُول أَن يَأْخُذ الدِّيَة مبلغ اثْنَا عشر ألف دِرْهَم

فَرضِي بذلك وقسطها على الْعَاقِلَة تقسيطا شَرْعِيًّا

وانفصلوا من مجْلِس الحكم الْمشَار إِلَيْهِ على ذَلِك

وَصُورَة دَعْوَى تَتَضَمَّن أَن مُسلما قتل ذِمِّيا

وَوُجُوب دِيَة الذِّمِّيّ عَلَيْهِ وَالْحكم لوَارث الْمَقْتُول بهَا على الْقَاتِل

فَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد حَنَفِيّ كَانَت الدِّيَة مثل دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ

وَعدل الْوَلِيّ عَن الْقصاص عِنْده إِلَى الدِّيَة

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد مالكي كَانَت الدِّيَة مثل نصف دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الشَّافِعِي كَانَت مثل دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد حنبلي كَانَت الدِّيَة فِي قتل الذِّمِّيّ الَّذِي لَهُ عهد مثل دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَحده

وَأما فِي الْخَطَأ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا

ص: 233

ثلث دِيَة الْمُسلم

وَالْأُخْرَى مثل نصف دِيَة الْمُسلم

وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ

وَصُورَة ذَلِك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي

وأحضر مَعَه فلَان الشريف الْحُسَيْنِي أَو الْمُسلم الْأَصْلِيّ

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه عمد إِلَى وَلَده فلَان وضربه بِسيف أَو سكين أَو غير ذَلِك ضَرْبَة أَو أَكثر

فأزهق روحه فَهَذَا قتل الْعمد وَهُوَ فِي مَال الْقَاتِل أَو ضرب بِسَهْم إِلَى غَايَة أَو طير أَو شَجَرَة

فَأَصَابَهُ السهْم

فَمَاتَ مِنْهُ فَهَذَا قتل الْخَطَأ

وَفِيه الدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل أَو ضربه بِسَوْط أَو عَصا أَو غرز فِي دماغه إبرة وَمَا أشبه ذَلِك حَتَّى مَاتَ وَهَذَا شبه عمد وَقد بَينا دِيَة الْعمد ودية الْخَطَأ ودية شبه الْعمد

وَذكرنَا الْخلاف فِي ذَلِك بَين الْعلمَاء فِي الصُّورَة الَّتِي تقدّمت

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ ولي الْمَقْتُول الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بدية وَلَده على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم على الْقَاتِل الْمَذْكُور بِالدِّيَةِ على مَا هِيَ مقدرَة عِنْده حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة دَعْوَى على رجل قتل عبد غَيره عمدا وَوُجُوب الْقصاص على الْقَاتِل عِنْد أبي حنيفَة خلافًا للباقين

فَإِنَّهُ لَا يقتل عِنْدهم قَاتل العَبْد بِحَال

وَعند أبي حنيفَة إِذا عدل عَن الْقصاص إِلَى الْقيمَة

فَالْوَاجِب قيمَة العَبْد بِحَيْثُ لَا تبلغ الْقيمَة مِقْدَار الدِّيَة بل تنقص عشرَة دَرَاهِم

وَالْوَاجِب عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ قيمَة العَبْد بَالِغَة مَا بلغت

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عِنْد أَحْمد أَنه لَا يبلغ بهَا دِيَة الْحر وَلم يقدر بِالنُّقْصَانِ

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ أَنه عمد إِلَى عَبده فلَان بن عبد الله

وضربه بِسيف فَمَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة أَو فَمَاتَ مِنْهُ

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف أَو بالإنكار

فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بَيِّنَة شهِدت لَهُ بذلك لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْخصم الْمَذْكُور وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

عرفهم الْحَاكِم وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

فَحِينَئِذٍ خير الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ سيد العَبْد بَين الْقصاص وَالْقيمَة فَاخْتَارَ الْقيمَة

وَسَأَلَ الْحَاكِم الحكم لَهُ بهَا على الْقَاتِل

ص: 234

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بِقِيمَة العَبْد الْمَذْكُور مَا لم تبلغ دِيَة الْمُسلم

وبالتنقيص عَن مبلغ الدِّيَة عشرَة دَرَاهِم على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة دَعْوَى على جمَاعَة قتلوا وَاحِدًا عمدا وَوُجُوب الْقصاص عَلَيْهِم كلهم عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ خلافًا لِأَحْمَد

فَإِن عِنْده إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا

فَعَلَيْهِم الدِّيَة وَلَا قصاص فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

وَإِذا عدل الْوَارِث عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة جَازَ

وَإِن اخْتَار الْوَلِيّ أَن يَأْخُذ الْقصاص من وَاحِد وَيَأْخُذ من البَاقِينَ قسطهم من الدِّيَة جَازَ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا وَفُلَانًا وَفُلَانًا

وَادّعى عَلَيْهِم أَنهم عَمدُوا إِلَى وَلَده لصلبه فلَان وضربوه بِالسُّيُوفِ حَتَّى برد

وَمَات من ذَلِك

وَسَأَلَ سُؤَالهمْ عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأَجَابُوهُ بالاعتراف أَو بالإنكار

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَنه لَهُ بَيِّنَة تشهد لَهُ بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ

فأحضر جمَاعَة من الْمُسلمين

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى مسموعة شرعا أَن الْمُدعى عَلَيْهِم الْمَذْكُورين عَمدُوا إِلَى فلَان ولد الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وضربوه بسيوفهم حَتَّى مَاتَ مُشَاهدَة مِنْهُم لذَلِك

عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الشُّهُود الْمَذْكُورين وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

ثمَّ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بِالْقصاصِ من القاتلين الْمَذْكُورين لجوازه عِنْده شرعا

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم عَلَيْهِم بِالْقصاصِ حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة بعد الْإِعْذَار الشَّرْعِيّ

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا من تشخيص القاتلين الْمَذْكُورين وَمَعْرِفَة الْمَقْتُول الْمَذْكُور الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة

وَإِن كَانَ قد طلب الْقصاص من أحدهم وَأخذ من البَاقِينَ قسطهما من الدِّيَة

فَيَقُول فَحِينَئِذٍ طلب ولي الْمَقْتُول أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص من فلَان المبدأ بِذكرِهِ أَعْلَاهُ وَأَن يَأْخُذ من الآخرين مَا وَجب عَلَيْهِمَا من دِيَة الْعمد

وَهُوَ الثُّلُثَانِ مِنْهَا على كل وَاحِد مِنْهُمَا الثُّلُث

ص: 235