المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الفسخ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل في الفسخ

كَانَت تَحت حجره وَولَايَة نظره وَإِن لم تكن تَحت حجره فَلَا يكْتب حِوَالَة وَيبقى الصَدَاق فِي ذمَّة المخالع

وَيبقى الْقدر المسؤول عَلَيْهِ فِي ذمَّة وَالِد المختلعة للمخالع

وَكَذَلِكَ يفعل فِي سُؤال الْجد للْأَب

وَإِن وَقع بِلَفْظ الطَّلَاق كتب مَا سَيَأْتِي ذكره فِي الصُّورَة الْآتِيَة فِي كتاب الطَّلَاق

‌فصل فِي الْفَسْخ

وَهُوَ تَارَة يكون بغيبة الزَّوْج

فَذَلِك على مَذْهَب مَالك وَأحمد

وَتارَة يكون فسخ نِكَاح الصَّبِي الَّذِي لَا يتَصَوَّر مِنْهُ إِنْزَال وَلَا جماع

وَتارَة يكون الْفَسْخ فِي الْغَيْبَة أَو الْحُضُور بالإعسار بِالنَّفَقَةِ أَو الْكسْوَة بعد الدُّخُول أَو بِالْمهْرِ قبل الدُّخُول على مَذْهَب الشَّافِعِي

وَقد سبق ذكر الْفَسْخ بِوُجُود الْعَيْب فِي أحد الزَّوْجَيْنِ

وَأما فسخ الْغَيْبَة على مَذْهَب مَالك فتسأل الزَّوْجَة القَاضِي فِي كِتَابَة محْضر

فَإِذا أذن فِي ذَلِك كتب بِحُضُور شُهُود يعْرفُونَ فُلَانَة وَفُلَانًا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي بولِي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشَّرْعِيَّة دخل الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ وأصابها

ثمَّ غَابَ عَنْهَا مُدَّة تزيد على كَذَا وَكَذَا من الْحُكَّام من لَا يفْسخ إِلَّا بعد مُضِيّ سنة

وَلَكِن مَاله مُدَّة مُعينَة إِلَّا على سَبِيل الِاحْتِيَاط من الْحَاكِم

وَأَقل الْمدَّة عِنْد أَحْمد سِتَّة أشهر وَتركهَا بِلَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وَلَا ترك عِنْدهَا مَا تنفقه على نَفسهَا فِي حَال غيبته وَلَا مُتَبَرعا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فِي حَال غيبته وَلَا أرسل لَهَا شَيْئا فوصل إِلَيْهَا وَلَا مَال لَهَا تنفقه على نَفسهَا وَترجع بِهِ عَلَيْهِ

وَهِي مُقِيمَة على طَاعَته بِالْمَكَانِ الَّذِي تَركهَا فِيهِ

وَهِي متضررة بِفَسْخ نِكَاحهَا مِنْهُ

يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين إِلَى آخِره

وتقام الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم ثمَّ يُمْهِلهَا على مُقْتَضى رَأْيه واجتهاده ثمَّ يكْتب الْمحْضر لتحلف ثمَّ يكْتب فصل الْحلف

وَصورته أحلفت فُلَانَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِيهِ بِاللَّه الْعَظِيم الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم

يَمِينا شَرْعِيَّة جَامِعَة لمعاني الْحلف شرعا أَن زَوجهَا الْمَذْكُور غَابَ عَنْهَا من مُدَّة تزيد على كَذَا

وَتركهَا بِلَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وتعدد الشُّرُوط الْمَذْكُورَة فِي الْمحْضر كلهَا إِلَى آخرهَا ثمَّ تَقول وَأَن من شهد لَهَا بذلك صَادِق فِي شَهَادَته

وَأَنَّهَا مُقِيمَة على طَاعَته متضررة بِفَسْخ نِكَاحهَا مِنْهُ فَحَلَفت كَمَا أحلفت بالتماسها لذَلِك

ويؤرخ

وتقام الشَّهَادَة فِيهِ عِنْد الْحَاكِم

ثمَّ إِن الزَّوْجَة تسْأَل الْحَاكِم الْفَسْخ

فيعظها الْحَاكِم وَيَقُول لَهَا إِن صبرت فلك الْأجر

فتأبى إِلَّا الْفَسْخ

فيمكنها من الْفَسْخ

فَتَقول بِصَرِيح لَفظهَا فسخت نِكَاحي من

ص: 96

زَوجي فلَان الْفُلَانِيّ الْمَذْكُور بِطَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة

وَإِن كَانَ عِنْد الْحَنْبَلِيّ فَلفظ الْفَسْخ كَاف

وَقد تقدم القَوْل أَنه إِذا حضر فِي الْعدة كَانَ أَحَق برجعتها لَكِنَّهَا تبين عِنْد الْحَنْبَلِيّ بِالْفَسْخِ

فَلَا يُرَاجِعهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

ثمَّ تسْأَل الْحَاكِم الحكم لَهَا بذلك على مُقْتَضى مذْهبه واعتقاده

فَيكْتب على الْمحْضر ليسجل بِثُبُوتِهِ

وَالْحكم بِمُوجبِه ثمَّ يكْتب على ظَهره لما قَامَت الْبَيِّنَة عِنْد سيدنَا فلَان الدّين الْحَاكِم الْفُلَانِيّ بمضمون الْمحْضر المسطر بَاطِنه وجريان الْحلف المشروح بَاطِنه وبمعرفة الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين فِيهِ

وَثَبت ذَلِك عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بالشرائط الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك شرعا

سَأَلت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِيهِ سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِيهِ أَو الْمُسَمّى فِيهِ أَن يُمكنهَا من فسخ نِكَاحهَا من عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور مَعهَا فِي الْمحْضر المسطر بَاطِنه

فوعظها فَأَبت إِلَّا ذَلِك

وَحصل الْإِمْهَال الشَّرْعِيّ

فكرر عَلَيْهَا الْوَعْظ وَقَالَ لَهَا إِن صبرت فلك الْأجر

فَأَبت إِلَّا ذَلِك

فاستخار الله تَعَالَى وأجابها إِلَى سؤالها ومكنها من فسخ نِكَاحهَا من عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور بِطَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة

فَقَالَت بعد ذَلِك بِصَرِيح لَفظهَا فسخت نِكَاحي من عصمَة زَوجي فلَان الْمَذْكُور بكيب أَو كَيْت أَو تَقول أوقعت على نَفسِي طَلْقَة وَاحِدَة أولى رَجْعِيَّة فسخت بهَا نِكَاحي من عصمَة زَوجي فلَان الْمَذْكُور أَو فسخت نِكَاحي من عصمَة زَوجي الْمَذْكُور فسخا شَرْعِيًّا ثمَّ بعد ذَلِك سَأَلت الْحَاكِم أَن يحكم لَهَا بذلك

فأجابها إِلَى سؤالها وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره على مُقْتَضى مذْهبه واعتقاده

وَرَأى إِمَامه الْأَمَام مَالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه أَو الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رضي الله عنه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويؤرخ

وَإِن كَانَ الْفَسْخ من الْحَاكِم فَيكْتب ثمَّ سَأَلت الْحَاكِم فسخ نِكَاحهَا الْمَذْكُور

وأصرت على ذَلِك وزالت الْأَعْذَار من قبلهَا

فَحِينَئِذٍ استخار الله تَعَالَى وأجابها إِلَى ذَلِك وَفسخ نِكَاحهَا من زَوجهَا الْمَذْكُور الْفَسْخ الشَّرْعِيّ

وَفرق بَينهمَا فِي مجْلِس حكمه وقضائه

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة الْفَسْخ على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي رضي الله عنه وَهُوَ لَا يفْسخ إِلَّا بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة أَو الْمهْر قبل الدُّخُول بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَاكِم الْفُلَانِيّ ادَّعَت فُلَانَة على زَوجهَا فلَان أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها واستحقت عَلَيْهِ كسوتها ونفقتها لمُدَّة كَذَا وَكَذَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يصبهَا

ص: 97

وَأَنَّهَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ مهرهَا

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وطالبته بذلك

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب إِنَّه فَقير مُعسر عَاجز عَن نَفَقَتهَا وكسوتها أَو عَن مهرهَا الْمَذْكُور

وبصحة دَعْوَاهَا فِي التَّزْوِيج وَالدُّخُول بهَا والإصابة أَو عدم الدُّخُول

فَعِنْدَ ذَلِك سَأَلت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن يفْسخ نِكَاحهَا من عصمته بِمُقْتَضى مَا ادَّعَاهُ من الْإِعْسَار الثَّابِت اعترافه بِهِ لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ لجوازه عِنْده شرعا أَو يُمكنهَا من ذَلِك فأمهلها الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ ثَلَاثَة أَيَّام

أَولهَا يَوْم تَارِيخه

ثمَّ فِي الْيَوْم الرَّابِع من الدَّعْوَى الْمَذْكُورَة حضرا بَين يَدَيْهِ وأعادت الزَّوْجَة السُّؤَال الْمُتَقَدّم ذكره للْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فوعظها ووعدها بِالْأَجْرِ إِن صبرت

فَأَبت إِلَّا ذَلِك

فَحِينَئِذٍ استخار الله تَعَالَى الحاكمة الْمشَار إِلَيْهِ ومكنها من فسخ نِكَاحهَا من عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور

فَقَالَت بِصَرِيح لَفظهَا فسخت نِكَاحي من عصمَة زَوجي الْمَذْكُور

ثمَّ سَأَلت الْحَاكِم أَن يحكم لَهَا بذلك

فَأجَاب سؤالها وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه

ص: 98

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ثمَّ يَقُول وَذَلِكَ بعد أَن قَامَت الْبَيِّنَة الشَّرْعِيَّة عِنْده بجريان عقد النِّكَاح بَين المتداعيين الْمَذْكُورين ومعرفتهما الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة أَو تشخيصهما عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ فَإِن صدق الزَّوْج على ذَلِك فَلَا حلف

وَإِن قَامَت بَيِّنَة على ذَلِك وَطلب حَلفهَا فتحلف كَمَا سبق ذكره فِي محْضر الْغَيْبَة على وفْق الدَّعْوَى

وَإِن كَانَ الْفَسْخ فِي غيبته بالإعسار فتحلف بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة بِالزَّوْجِيَّةِ بَينهمَا والإعسار

وَفِي حَال الْغَيْبَة إِن نصب الْحَاكِم مسخرا فيعذر إِلَيْهِ

وَصُورَة أُخْرَى وَهِي أَن يكْتب محضرا أَنَّهُمَا زوجان متناكحان دخل الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ وأصابها وَأَن الزَّوْج الْمَذْكُور مُعسر بنفقتها كَنَفَقَة المعسرين أَو كسْوَة المعسرين أَو بِالْمهْرِ قبل الدُّخُول

فَيكْتب وَأَنه تزَوجهَا على كَذَا وَكَذَا

وَأَنه عَاجز عَن ذَلِك بِحكم أَنه اعْترف أَنه لم يدْخل بهَا وَلم يصبهَا وصدقته على ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن كَانَ قبيل الدُّخُول وَكَانَ قد دفع الْمهْر إِلَيْهَا وأرادت الْفَسْخ بِالنَّفَقَةِ أَو الْكسْوَة فطريقه أَن تعرض نَفسهَا عَلَيْهِ ليدْخل بهَا ويأبى

وَصُورَة ذَلِك أَن يكْتب الدَّعْوَى أَو الْمحْضر إِلَى عِنْد النَّفَقَة أَو الْكسْوَة فَيَقُول وَأَن الزَّوْجَة عرضت نَفسهَا أَو الْوَلِيّ عرضهَا على الزَّوْج الْمَذْكُور ليدْخل بهَا

فَأبى

ويكمل على نَحْو مَا سبق فِي الْفَسْخ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَذَلِكَ يجب على الزَّوْج بِالدُّخُولِ والإصابة أَو الْإِعْرَاض

وَصُورَة فسخ نِكَاح الصَّبِي الَّذِي لَا يتَصَوَّر مِنْهُ إِنْزَال وَلَا جماع يفْسخ بالإعسار كَمَا تقدم وَتَقَع الدَّعْوَى على ولي الصَّبِي

وَكَذَلِكَ مَا يَتَرَتَّب على الدَّعْوَى من الْجَواب والأعذار للْوَلِيّ إِذا كَانَ ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ

فَإِن ثَبت بِالدَّعْوَى على الْوَلِيّ وتصديقه فِي ذَلِك فَلَا يعْذر إِلَيْهِ

وتحلف الزَّوْجَة احْتِيَاطًا إِن كَانَت من أهل الْحلف

وعَلى هَذَا الأنموذج تفسخ محَاضِر الفسوخ على اخْتِلَاف حالاتها فِي كل مَذْهَب من مَذَاهِب أَئِمَّة الْمُسلمين رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

مَعَ مُرَاعَاة الوقائع وإجرائها على مُقْتَضى ذَلِك الْمَذْهَب

وَلَا يخفى ذَلِك على ممارسي هَذِه الصِّنَاعَة من المشتغلين بِالْعلمِ الشريف

وَالله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 99