الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِذا عَاد وَوَجَبَت الْكَفَّارَة لم تسْقط بفرقة وَإِن جدد النِّكَاح فالتحريم مُسْتَمر حَتَّى يكفر
وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة أَو صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو تمْلِيك سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين مد بِمد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الْفطْرَة
وَالْأَظْهَر اعْتِبَار الْيَسَار بِوَقْت الْأَدَاء
فَإِن كَانَ مُوسِرًا ففرضه الْإِعْتَاق أَو مُعسرا فالصوم
فَإِن تكلّف الْإِعْتَاق باستقراض أَو غَيره أَجزَأَهُ على الصَّحِيح أوصام ثمَّ أيسر فِي أَثْنَائِهِ لم يلْزمه على الصَّحِيح وَبعد فَرَاغه لم يلْزمه قطعا
فَإِن أعتق كَانَ وَوَقع الصَّوْم تَطَوّعا
وَكَذَا لَو أطْعم الْبَعْض ثمَّ قدر على الصَّوْم لم يلْزمه
وَالْعَبْد يكفر فِي الظِّهَار بِالصَّوْمِ
وَلَيْسَ للسَّيِّد مَنعه إِلَّا فِي الْعتْق وَالْإِطْعَام
فَإِن عتق وأيسر قبل الْكَفَّارَة لزمَه الْإِعْتَاق فِي الْأَرْجَح
وَتجب النِّيَّة فِي الصَّوْم لكل يَوْم وَكَذَا نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْمُسلم إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنه مظَاهر مِنْهَا لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يقدم الْكَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة إِن وجدهَا
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا
وَاخْتلفُوا فِي ظِهَار الذِّمِّيّ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَصح
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَصح
وَلَا يَصح ظِهَار السَّيِّد من أمته إِلَّا عِنْد مَالك
وَاتَّفَقُوا على ظِهَار العَبْد وَأَنه يكفر بِالصَّوْمِ وبالإطعام عِنْد مَالك إِن ملكه السَّيِّد
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أمة كَانَت أَو حرَّة أَنْت عَليّ حرَام فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن نوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا
فَإِن نوى ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاث
وَإِن نوى وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَة بَائِنَة
وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة
فَهُوَ يَمِين وَهُوَ مول إِن تَركهَا أَرْبَعَة أشهر وَقعت طَلْقَة بَائِنَة وَإِن نوى الظِّهَار كَانَ مُظَاهرا
وَإِن نوى الْيَمين كَانَت يَمِينا
وَيرجع إِلَى نِيَّته كم أَرَادَ بهَا وَاحِدَة أَو أَكثر سَوَاء الْمَدْخُول بهَا أَو غَيرهَا
وَقَالَ مَالك هُوَ طَلَاق ثَلَاث فِي الْمَدْخُول بهَا وَوَاحِدَة فِي غير الْمَدْخُول بهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن نوى الطَّلَاق أَو الظِّهَار كَانَ مَا نَوَاه
وَإِن نوى الْيَمين لم يكن يَمِينا وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَإِن لم ينْو شَيْئا فَقَوْلَانِ أَحدهمَا وَهُوَ الرَّاجِح لَا
شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه صَرِيح فِي الظِّهَار نَوَاه أَو لم يُنَوّه
وَفِيه كَفَّارَة الظِّهَار
وَالثَّانيَِة أَنه يَمِين وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَالثَّالِث أَنه طَلَاق
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يحرم طَعَامه وَشَرَابه أَو أمته
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هُوَ حَالف
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين بِالْحِنْثِ
وَيحصل الْحِنْث عِنْدهمَا بِفعل جُزْء مِنْهُ وَلَا يحْتَاج إِلَى أكل جَمِيعه
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن حرم الطَّعَام أَو الشَّرَاب أَو اللبَاس فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا كَفَّارَة
وَإِن حرم الْأمة فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي لَا تحرم
وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَهُوَ الرَّاجِح
وَقَالَ مَالك لَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا هَل يحرم على الْمظَاهر الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يحرم
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
الْجَدِيد الْإِبَاحَة وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا التَّحْرِيم
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطىء الْمظَاهر مِنْهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي أظهر روايتيه يسْتَأْنف الصّيام إِن وطىء فِي خلال الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا عَامِدًا كَانَ أَو نَاسِيا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن وطىء بِاللَّيْلِ مُطلقًا لم يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وَإِن وطىء بِالنَّهَارِ عَامِدًا فسد صَوْمه وَانْقطع التَّتَابُع
وَلَزِمَه الِاسْتِئْنَاف لنَصّ الْقُرْآن
وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط الْأَثْمَان فِي الرَّقَبَة الَّتِي يكفر بهَا الْمظَاهر
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يشْتَرط
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شرع فِي الصّيام ثمَّ وجد الرَّقَبَة
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن شَاءَ مضى على صَوْمه وَإِن شَاءَ أعتق
وَقَالَ مَالك إِن صَامَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة عَاد إِلَى الْعتْق
وَإِن كَانَ قد مضى فِي صَوْمه أتمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم الْعتْق مُطلقًا