المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة

وَإِذا أسلمت الْكَافِرَة أَو أفاقت الْمَجْنُونَة أَو عتقت الْأمة أَو حسن حَال الفاسقة

ثَبت لَهَا حق الْحَضَانَة

وَإِذا طلقت الْمَرْأَة بعد مَا سقط حَقّهَا من الْحَضَانَة بِالنِّكَاحِ عَاد اسْتِحْقَاقهَا للحضانة

وَلَو غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت من الْحَضَانَة

انْتقل حق الْحَضَانَة إِلَى الْجدّة

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْحَضَانَة تثبت للْأُم مَا لم تتَزَوَّج

وَإِذا تزوجت وَدخل بهَا الزَّوْج سَقَطت حضانتها

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلقت بعد طَلَاقا بَائِنا هَل تعود حضانتها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تعود

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ لَا تعود بِالطَّلَاق

وَإِذا افترق الزَّوْجَانِ وَبَينهمَا ولد

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى روايتيه الْأُم أَحَق بالغلام حَتَّى يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ثمَّ الْأَب أَحَق

وَالأُم أَحَق بِالْأُنْثَى إِلَى أَن تبلغ وَلَا يجْبر وَاحِد مِنْهُمَا

وَقَالَ مَالك الْأُم أَحَق بِالْأُنْثَى إِلَى أَن تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج وبالغلام أَيْضا فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِلَى الْبلُوغ

وَقَالَ الشَّافِعِي الْأُم أَحَق بهما إِلَى سبع سِنِين ثمَّ يخيران

فَمن اختاراه كَانَا عِنْده

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا الْأُم أَحَق بالغلام إِلَى سبع ثمَّ يُخَيّر وَالْجَارِيَة بعد السَّبع تجْعَل مَعَ الْأُم بِلَا تَخْيِير

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة

وَالْأُخْت من الْأَب هَل هِيَ أولى بالحضانة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة الْأُخْت من الْأُم أولى من الْأُخْت للْأَب وَمن الْخَالَة للْأُم

وَالْخَالَة أولى من الْأُخْت

وَقَالَ مَالك الْخَالَة أولى مِنْهُمَا

وَالْأُخْت من الْأُم أولى من الْأُخْت للْأَب

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد الْأُخْت للْأَب أولى من الْأُخْت للْأُم وَمن الْخَالَة

‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

فَأَرَادَ الْأَب السّفر بولده بنية الاستيطان فِي بلد آخر

فَهَل لَهُ أَخذ الْوَلَد مِنْهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ لَهُ ذَلِك

فَإِذا كَانَت الزَّوْجَة هِيَ المنتقلة بِوَلَدِهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا أَن تنْتَقل بِشَرْطَيْنِ

أَحدهمَا أَن تنْتَقل إِلَى بَلَدهَا

وَالثَّانِي أَن يكون العقد ببلدها الَّذِي تنْتَقل إِلَيْهِ

فَإِذا فَاتَ أحد الشَّرْطَيْنِ منعت إِلَّا بِوَضْع يُمكن لِأَبِيهِ الْمُضِيّ إِلَيْهِ وَيعود قبل اللَّيْل

فَإِن كَانَ انتقالها إِلَى دَار حَرْب أَو من مصر إِلَى سَواد وَإِن قرب

منعت أَيْضا

ص: 190

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه الْأَب أَحَق بولده سَوَاء كَانَ الْمُنْتَقل هِيَ أَو هُوَ

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَن الْأُم أَحَق بِهِ مَا لم تتَزَوَّج

اه

المصطلح وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور

صُورَة حضَانَة أَهْلِيَّة صادرة بِالتَّرَاضِي بَين وَالِد الطِّفْل وَبَين الحاضنة الشَّرْعِيَّة حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان ومطلقته الطَّلقَة الْوَاحِدَة الأولى الْبَائِن أَو الثَّانِيَة المسبوقة بِأولى الْبَائِن أَو الطَّلقَة الثَّالِثَة المكملة لعدد الطَّلَاق الثَّلَاث فلَان

وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ قد تزوج بفلانة الْمَذْكُورَة من قبل تَارِيخه تزويجا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يُسمى فلَان أَو أُنْثَى تسمى فُلَانَة الْمُقدر عمره أَو عمرها يَوْمئِذٍ كَذَا وَكَذَا سنة أَو الْمُرْضع أَو الفطيم وَبَانَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاق الْمعِين أَعْلَاهُ

وَأَن والدته الْمَذْكُورَة أهل للحضانة وَأَنه سلم إِلَيْهَا وَلَده الْمَذْكُور لتحضنه مَا دَامَت متصفة بِصِفَات الحاضنات

وَتقوم بمصالحه وَغسل ثِيَابه وَرَأسه ودهنه وكحله وتنظيفه وتغيير ثِيَابه والفرش لَهُ وتغطيته إِذا نَام

وَالْقِيَام بمصالحه وتربيته مُقِيمَة بِهِ فِي الْمسكن الْفُلَانِيّ لما يعلم من خَيرهَا ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها

فتسلمته بِمُقْتَضى مَالهَا من حضانته على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِحكم اتصافها بهَا الاتصاف الشَّرْعِيّ تسلما شَرْعِيًّا

وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ فرض للْوَلَد فرضا

فَيَقُول وَفرض وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور لوَلَده الْمَذْكُور على نَفسه بِرِضَاهُ لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره وبرسم حضَانَة حاضنته الْمَذْكُورَة

وخادمه الْقَائِم بِقَضَاء حَوَائِجه وَشِرَاء مَا يحْتَاج إِلَى شِرَائِهِ من الطَّعَام وَالشرَاب وَغير ذَلِك من اللوازم الشَّرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهُ ولخادمه مِنْهُ شرعا فِي كل يَوْم كَذَا لمُدَّة كَذَا فرضا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتّفق وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور ووالدته الْمَذْكُورَة على ذَلِك وتراضيا عَلَيْهِ

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق إِلَى آخِره

ويكمل

ويؤرخ على نَحْو مَا سبق

وَكَذَلِكَ يكْتب فِي جَمِيع الحضانات على التَّرْتِيب الْمعِين فِي اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة من الْأُمَّهَات والجدات وَالْأَخَوَات والخالات

هَذَا إِذا اتفقَا على أَهْلِيَّة الْحَضَانَة

وَأما إِذا اخْتلفَا فِيهَا فَلَا بُد من ترافعهما إِلَى حَاكم شَرْعِي وتدعي عِنْده على وَالِد الطِّفْل

وتقيم الْبَيِّنَة عِنْده أَنَّهَا سالكة الطَّرِيق الحميدة والمناهج السديدة وَأَنَّهَا مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا

أهل لحضانة وَلَدهَا فلَان الَّذِي رزقته من مُطلقهَا فلَان الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْمَذْكُور متصفة بِصفة الْأَهْلِيَّة الْمُعْتَبرَة شرعا من الْخدمَة والشفقة وَالرِّعَايَة

ص: 191

والسداد وَالْقِيَام بمصلحة الْوَلَد الْمَذْكُور لَيْلًا وَنَهَارًا

وَتقول فِي دَعْوَاهَا وَأَنه أَرَادَ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا

وَقد آلت الْحَضَانَة إِلَيْهَا

وتسأل إبْقَاء وَلَدهَا عِنْدهَا وَفِي حضانتها

فَإِن أجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا

وَإِلَّا فتقيم الْبَيِّنَة عِنْده

وَتثبت لَدَيْهِ

وَيبقى الْوَلَد عِنْد الْأُم ويأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ التَّعَرُّض لَهَا فِي أَخذ وَلَده مِنْهَا

وتسأل الْحَاكِم أَن يحكم لَهَا بذلك بعد الْإِعْذَار إِلَيْهِ

وَإِن حصلت الدَّعْوَى وَلم تحضر وَالِدَة الطِّفْل شُهُودًا يشْهدُونَ بأهليتها وأحضر الْوَالِد شُهُودًا يشْهدُونَ بِعَدَمِ أهليتها

فَتكون الدَّعْوَى من الْوَالِد على الوالدة وَيذكر فِي دَعْوَاهُ قصد انْتِزَاعه مِنْهَا بِحكم أَنَّهَا لم تكن أَهلا لحضانة الْوَلَد الْمَذْكُور

فَإِن صدقته انتزعه مِنْهَا

وَإِن كَذبته أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا مفرطة فِيمَا يجب عَلَيْهَا من حُقُوق الْكفَالَة لولدها فلَان الْمَذْكُور من الصيانة وَالنَّظَر فِي أَحْوَاله فِي اللَّيْل وَالنَّهَار والخدمة وَأَنَّهَا تتركه فِي الْبَيْت وَالْبَاب مغلق عَلَيْهِ وَحده وَهُوَ صارخ وتغيب عَنهُ فِي قَضَاء حوائجها عِنْد الْجِيرَان فِي أَكثر الْأَوْقَات

وَهِي غير مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا مرتكبة مَا يُخرجهَا عَن أَهْلِيَّة الْحَضَانَة لولدها الْمَذْكُور

وتقام الشَّهَادَة بذلك بحضورها

ويعذر إِلَيْهَا الْحَاكِم

وَيسْأل القَاضِي الحكم لَهُ بذلك وبسقوط حضانتها للْوَلَد وانتزاعه مِنْهَا وتسليمه لَهُ بِمُقْتَضى مَا ثَبت عَلَيْهَا من عدم أهليتها لذَلِك

فَيحكم لَهُ الْحَاكِم بِمُوجب ذَلِك

وَيسلم الْوَلَد لَهُ بعد انْتِزَاعه من والدته

فَإِذا حسن حَالهَا وَصَارَت أَهلا للحضانة فَلَا بُد من كِتَابَة محْضر

صورته شُهُوده يعْرفُونَ فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا قد حسنت سيرتها وَصَارَت مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس مسددة فِي أفعالها وأقوالها وَأَحْوَالهَا مُقِيمَة فِي بَيتهَا لَا تخرج مِنْهُ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة وتعود سَرِيعا

أَهلا للحضانة لولدها فلَان وللنظر فِي أَحْوَاله وتربيته كَغَيْرِهَا من الحاضنات الجيدات مَعَ سلوك الطَّرِيق الحميدة والمناهج السديدة

وَالْعَمَل بتقوى الله وطاعته

وَأَنَّهَا صَارَت متصفة بِصِفَات حميدة توصلها إِلَى أهليتها لحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور اتصافها بهَا الاتصاف الشَّرْعِيّ

وَثَبت هَذَا الْمحْضر عِنْد الْحَاكِم

وَيَدعِي على الْوَلَد وَينْزع الْوَلَد مِنْهُ

وَيسلم إِلَيْهَا وَيحكم لَهَا بذلك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة حضَانَة أَهْلِيَّة وَتَقْرِير فرض لمطلقة عازبة أَو مُزَوّجَة مسافرة أَو مُقِيمَة على مَذْهَب الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

قرر فلَان لوَلَده فلَان الَّذِي رزقه على فرَاشه

ص: 192

قبل تَارِيخه من مطلقته فُلَانَة الْمُقدر عمره يَوْمئِذٍ كَذَا أَو الرَّضِيع أَو الفطيم الَّذِي هُوَ فِي حضَانَة والدته الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ لما يحْتَاج إِلَيْهِ الْوَلَد الْمَذْكُور فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون

وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة ولوازم شَرْعِيَّة لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه من الْفُلُوس الجدد عشرَة دَرَاهِم مثلا تقريرا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتّفق هُوَ ومطلقته الْمَذْكُورَة على ذَلِك وتراضيا عَلَيْهِ

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأذن الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لمطلقته الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

ثمَّ بعد ذَلِك ولزومه شرعا التزمت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ بِالْقيامِ لولدها الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عَن وَالِده الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه بِمَا مبلغه خَمْسَة دَرَاهِم مثلا أَو أقل من جملَة التَّقْرِير الْمعِين أَعْلَاهُ

وَذَلِكَ فِي نَظِير إبْقَاء الْوَلَد الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بِيَدِهَا

وَفِي حضانتها تحضنه وتكفله لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ عزبا كَانَت أَو متزوجة مسافرة كَانَت أَو مُقِيمَة

مُسَافِرًا كَانَ هُوَ أَو مُقيما التزاما شَرْعِيًّا على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

وَرَضي الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بذلك

وَأقر الْوَلَد الْمَذْكُور بيد والدته الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة تكفله وتحضنه على الحكم المشروح أَعْلَاهُ لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ لما علم لنَفسِهِ ولولده الْمَذْكُور فِي ذَلِك من الْحَظ والمصلحة

وَأسْقط حَقه من طلب الْوَلَد الْمَذْكُور وَمن السّفر بِهِ من بلد كَذَا إِلَى بلد كَذَا وَإِلَى غَيره من الْجِهَات عِنْد قَصده السّفر بِنَفسِهِ وبوكيله لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ إِسْقَاطًا شَرْعِيًّا

قبلت ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا

وأقرت بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وبمعرفة معنى الِالْتِزَام المشروح أَعْلَاهُ وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شرعا

واعترف الْمُطلق الْمَذْكُور أَن مطلقته الْمَذْكُورَة أهل للحضانة

متصفة بِصِفَات الحاضنات

وَلما تَكَامل ذَلِك ادّعى بِهِ بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمَالِكِي وَثَبت اعْتِرَاف كل مِنْهُمَا بذلك لَدَيْهِ

أحسن الله إِلَيْهِ بِشَهَادَة شُهُوده الواضعين خطوطهم آخِره بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وتشخيصها عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ

واعتراف كل مِنْهُمَا بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك وبشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ

وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِمُوجب ذَلِك حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا

مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

وَبِه تمّ الْإِشْهَاد فِي تَارِيخ كَذَا

صُورَة حضَانَة للجدة أم الْأُم إِذا كَانَت متزوجة بالجد أبي الْأُم على مَذْهَب الإِمَام

ص: 193

أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فُلَانَة وأحضرت مَعهَا ابْنَتهَا لبطنها فُلَانَة بنت فلَان زوج المدعية الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ يَوْمئِذٍ وَادعت عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنَّهَا تزوجت التَّزْوِيج الشَّرْعِيّ بأجنبي وَأَنَّهَا سَقَطت حضانتها لولدها الصَّغِير الفطيم فلَان ابْن فلَان وَأَنَّهَا الْآن هِيَ الْمُسْتَحقَّة لحضانة الصَّغِير الْمَذْكُور

وَسَأَلت سُؤال ابْنَتهَا الْمَذْكُورَة عَن ذَلِك

فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ عَن ذَلِك

فَأجَاب بالاعتراف

فَسَأَلت المدعية الْمَذْكُورَة سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهَا بحضانة الصَّغِير الْمَذْكُور مَعَ كَونهَا مُزَوّجَة بالجد أبي الْأُم لموافقة ذَلِك مذْهبه ومعتقده

فأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بحضانته حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

مَعَ الْعلم الْخلاف فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك من اسْتِحْقَاق الْجدّة الْحَضَانَة مَعَ كَونهَا متزوجة بِأبي الْأُم

وأمرها بِتَسْلِيم الصَّغِير الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لجدته الْمَذْكُورَة

فسلمته لَهَا

فتسلمته مِنْهَا تسلما شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة حضَانَة الْمَرْأَة وَلَدهَا بعد سُقُوط حَقّهَا من الْحَضَانَة بِالنِّكَاحِ وطلاقها من الزَّوْج وعود الِاسْتِحْقَاق إِلَيْهَا بِالطَّلَاق

خلافًا لمَالِك

حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي أَو الْحَنَفِيّ أَو الْحَنْبَلِيّ فُلَانَة

وأحضرت مَعهَا مُطلقهَا فلَان

وَادعت عَلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه ولدا يَدعِي فلَان الثلاثي الْعُمر أَو الرباعي

وَبَانَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاق الْفُلَانِيّ من قبل تَارِيخه

وَأَنَّهَا تسلمت وَلَدهَا الْمَذْكُور مِنْهُ بعد الطَّلَاق بمالها من حق الْحَضَانَة الشَّرْعِيَّة

ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك نكحت رجلا آخر يَدعِي فلَان

وَسقط حَقّهَا من الْحَضَانَة لولدها الْمَذْكُور بِمُقْتَضى ذَلِك

وَأَن وَالِده الْمَذْكُور انتزعه من يَدهَا بعد مَا نكحت فلَانا الْمَذْكُور

ثمَّ إِنَّهَا طلقت من الناكح الْمَذْكُور طَلَاقا بَائِنا

وَأَنَّهَا حَال الدَّعْوَى خَالِيَة عَن الزَّوْج وَأَنَّهَا تسْتَحقّ حضَانَة وَلَدهَا الْمَذْكُور

وانتزاعه من يَد وَالِده الْمَذْكُور وتسليمه إِلَيْهَا وَأَنه مُمْتَنع من تَسْلِيمهَا الْوَلَد الْمَذْكُور

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بِصِحَّة الدَّعْوَى

وصدقها على جَمِيع مَا ذكرته غير أَنه لَا يعلم طَلاقهَا من زَوجهَا الثَّانِي الْمَذْكُور

فَذكرت المدعية الْمَذْكُورَة أَن لَهَا بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد لَهَا بِالطَّلَاق الْبَائِن من الْمُطلق الثَّانِي الْمَذْكُور

وَسَأَلت الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهَا

فأحضرت شَاهِدين عَدْلَيْنِ هما فلَان وَفُلَان واستشهدتهما

فشهدا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِالطَّلَاق الْبَائِن الثَّانِي

ص: 194

الْمَذْكُور

عرفهما سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

وَسمع شَهَادَتهمَا وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا

وَثَبت الطَّلَاق عِنْده

وَتبين لَهُ اسْتِحْقَاقهَا لحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور

فَحِينَئِذٍ سَأَلت المدعية الْمَذْكُورَة سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهَا بحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور وتسليمه إِلَيْهَا

وَالْعَمَل بِمُقْتَضى مَذْهَب إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي أَو الإِمَام الْأَعْظَم أبي حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت أَو الإِمَام الرباني أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ رضي الله عنهم وأرضاهم

فاستخار الله وأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور وإبقائه فِي يَدهَا وَفِي حضانتها

مَا دَامَت متصفة بِصِفَات الحاضنات حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

وَأمره سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِتَسْلِيم الْوَلَد الْمَذْكُور إِلَيْهَا

فسلمه إِلَيْهَا

فتسلمته مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

والتزمت الْقيام بحضانته وتربيته وَإِصْلَاح شَأْنه وملازمة الْإِقَامَة مَعَه فِي مسكن شَرْعِي يَلِيق بِهِ وَتَوَلَّى إطعامه الطَّعَام والإدام وَغسل ثِيَابه وتنظيفها وتغييرها وغسله فِي الْحمام وَعمل مَصَالِحه كلهَا بِمَا هُوَ مَفْرُوض لَهُ وَلها وَلمن يخدمها

وَهُوَ فِي غرَّة كل يَوْم كَذَا خَارِجا عَن الْكسْوَة بتصادقهما على ذَلِك

وانفصلا عَن مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ على ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن سبقها الْمُطلق إِلَى الْمَالِكِي وَادّعى عَلَيْهَا عِنْده بِسُقُوط حضانتها بِالتَّزْوِيجِ وَعدم عود اسْتِحْقَاقهَا عِنْده

فيقلب هَذِه الصِّيغَة

وَتَكون الدَّعْوَى مِنْهُ وَيحكم الْحَاكِم الْمَالِكِي للمطلق

صُورَة إبْقَاء الْحَضَانَة للْمَرْأَة بعد التداعي على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فلَان

وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة

وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها وأولدها على فرَاشه وَلدين توأمين ابْنا وبنتا

أَحدهمَا يَدعِي فلَان

وَالْأُخْرَى فُلَانَة

وَأَنه أَبَانهَا بِالطَّلَاق

وَاسْتمرّ الْولدَان بِيَدِهَا وحضانتها إِلَى الْآن

وأنهما بلغا من الْعُمر سبع سِنِين

وَأَنه قصد انتزاعهما بالتخيير وأنهما مختاران لَهُ وأنهما يستقلان بالمطعم وَالْمشْرَب والملبس وَالْوُضُوء والاستنجاء وَلبس السَّرَاوِيل

وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك

فَسُئِلت

فأجابت أَنه تزَوجهَا وأولدها الْوَلَدَيْنِ الْمَذْكُورين

وأنهما بلغا سبع سِنِين وأنهما يختاران الرُّجُوع إِلَيْهِ وَالْإِقَامَة عِنْده لكنهما لَا يستقلان بِجَمِيعِ مَا ذكر

ص: 195

أَعْلَاهُ

وَطلبت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ امتحان الصغيرين الْمَذْكُورين

وأحضرهما بَين يَدَيْهِ

فَسَأَلَهُمَا عَن ذَلِك وامتحنهما فِيهِ

فَلم يأتيا بِجَمِيعِهِ

وَتبين عِنْده عدم استقلالهما بِهَذِهِ الْأُمُور

فَحِينَئِذٍ سَأَلت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بِمَا يَعْتَقِدهُ من مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رضي الله عنه

فاستخار الله سبحانه وتعالى وأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بحضانة الصغيرين الْمَذْكُورين إِلَى حِين بَيَان استقلالهما بِمَا عين أَعْلَاهُ من الابْن وبلوغ الْبِنْت لجَوَاز ذَلِك عِنْده

وموافقته لمَذْهَب مقلده الإِمَام أبي حنيفَة رضي الله عنه وأرضاه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وتقلب هَذِه الصُّورَة بِعَينهَا عِنْد الشَّافِعِي بِدَعْوَى الْأَب

وَينْزع ولديه لِكَوْنِهِمَا بلغا سبع سِنِين واختاراه بَين يَدي الْحَاكِم الشَّافِعِي

صُورَة إبْقَاء الْوَلَد فِي حضَانَة أمه إِلَى حِين التَّزْوِيج وَدخُول الزَّوْج بالبنت على مَذْهَب الإِمَام مَالك رضي الله عنه حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمَالِكِي بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة

وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزَوجهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه بِنْتا تدعى فُلَانَة

وَأَنَّهَا جَاوَزت سبع سِنِين وميزت واستقلت بِالطَّعَامِ وَالشرَاب وَالْوُضُوء والاستنجاء وَطلب انتزاعها من يَدهَا وتسليمها إِلَيْهِ

وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك

فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فأجابت بالاعتراف بِمَا ادَّعَاهُ

وَطلبت مِنْهُ الْعَمَل بمذهبه وَبِمَا يَعْتَقِدهُ من صِحَة الْحَضَانَة لَهَا إِلَى حِين تَزْوِيج الْبِنْت وَدخُول الزَّوْج بهَا وَالْحكم لَهَا بذلك وَالْقَضَاء بِهِ والإلزام بِمُقْتَضَاهُ

فأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بذلك لجوازه عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وواجباته الْمُعْتَبرَة المرضية مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن كَانَ الْأَب قد وضع يَده على الْبِنْت وَأَخذهَا بِيَدِهِ من يَد أمهَا

فتدعي الْأُم عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم وَيحكم لَهَا بهَا وَيلْزمهُ بتسليمها لَهَا وَيَقَع التَّسْلِيم

ويكمل

صُورَة انتزاع الْبِنْت من أمهَا عِنْد إِدْرَاك سبع سِنِين على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رضي الله عنه حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا

ص: 196

صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه بِنْتا تدعى فُلَانَة وَأَنَّهَا بلغت من الْعُمر سبع سِنِين وَدخلت فِي الثَّامِنَة

وَطلب من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بمذهبه على مُعْتَقد مقلده الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ رضي الله عنه وأرضاه وَالْحكم بابنته الْمَذْكُورَة وتسليمها إِلَيْهِ

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَبعد أَن ثَبت عِنْده أَن الْبِنْت الْمَذْكُورَة بلغت سبع سِنِين باعتراف والدتها الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ وبالبينة الشَّرْعِيَّة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة حضَانَة الْأُخْت للْأُم

إِذا وصل اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة إِلَيْهَا على الْخلاف فِي ذَلِك أَو إِلَى الْأُخْت للْأَب أَو إِلَى الْخَالَة على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رضي الله عنه حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فُلَانَة وفلانة وفلانة

وَادعت الْحَاضِرَة المبدي بذكرها على الحاضرتين المثني بذكرهما بِحُضُور فلَان وَالِد الطِّفْل الْآتِي ذكره أَن فلَانا الْحَاضِر الْمَذْكُور تزوج أُخْتهَا لأمها فُلَانَة أُخْت الْحَاضِرَة المثني بذكرها لأَبِيهَا

وَهِي بنت أُخْت الْحَاضِرَة الثَّالِثَة لأبويها تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يدعى فلَان الفطيم

وَأَنَّهَا درجت بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَأَن لَيْسَ أحد من أقرباء المتوفاة الْمَذْكُورَة مَوْجُودا مُسْتَحقّا للحضانة سواهَا

وَسَأَلت سُؤال وَالِد الصَّغِير الْمَذْكُور وَأُخْت أمه لأَبِيهَا وخالتها لأبويها الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عَن ذَلِك

فَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور فَأجَاب بالتصديق

وَلكنه لَا يعلم من الْمُسْتَحقَّة للحضانة من هَؤُلَاءِ النسْوَة الثَّلَاث الْمَذْكُورَات أَعْلَاهُ

فَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ النسْوَة الثَّلَاث الْمَذْكُورَات أَعْلَاهُ عَن ذَلِك فَقَالَت الْأُخْت من الْأَب أَنا أولى بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد

وَقَالَت الْخَالَة أَنا أولى بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام مَالك

وَقَالَت الْأُخْت للْأُم أَنا أَحَق بالحضانة على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة

وَسَأَلت الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل مَعهَا بِمَا يَعْتَقِدهُ من مذْهبه وَالْحكم لَهَا بالحضانة على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فاستخار الله وأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بحضانة الطِّفْل الْمَذْكُور لجَوَاز ذَلِك عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وتسلمت الْأُخْت من الْأُم الْمَذْكُورَة الْوَلَد الْمَذْكُور من وَالِده الْمَذْكُور

ص: 197

بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ تسلما شَرْعِيًّا ملتزمة بخدمته وتربيته وَالْقِيَام بمصالحه على مُقْتَضى الشَّرْع الشريف المطهر ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن كَانَت النسْوَة الْمَذْكُورَات

إِحْدَاهُنَّ أُخْت الطِّفْل لأمه

وَالْأُخْرَى أُخْته لِأَبِيهِ

وَالْأُخْرَى خَالَته أُخْت أمه لأبويها

فالصورة عِنْد الْحَنَفِيّ الْحَضَانَة لأخته لأمه

وَعند الشَّافِعِي وَأحمد لأخته لِأَبِيهِ

وَعند مَالك لخالته

فَإِذا تنازعت النسْوَة الثَّلَاث فِي ذَلِك وترافعن إِلَى حَاكم الشَّرْع الشريف

فَإِن ترافعن إِلَى شَافِعِيّ أَو حنبلي حكم بالحضانة للْأُخْت من الْأَب

وَإِن ترافعن إِلَى مالكي حكم بهَا للخالة

أَو إِلَى حَنَفِيّ حكم بهَا للْأُخْت من الْأُم

وَالصُّورَة فِي ذَلِك كالصورة فِي الَّتِي قبل هَذِه

وَالدَّعْوَى على وَالِد الطِّفْل

وَجَوَابه التَّصْدِيق على مَا ادَّعَتْهُ المدعية من التَّزْوِيج وَالِاسْتِيلَاد وَأَن من كَانَت الْمُسْتَحقَّة لحضانة وَلَده شرعا سلمه إِلَيْهَا

وتذكر أُخْت الصَّغِير الْمَذْكُور لِأَبِيهِ أَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحقَّة للحضانة

وَتقول خَالَته إِنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحقَّة للحضانة

فيعلمها الْحَاكِم أَن الْحَضَانَة عِنْده للْأُخْت للْأُم

وتسأل المدعية الحكم لَهَا بذلك

فَيحكم لَهَا بِهِ

مَعَ الْخلاف

وَالْكَاتِب يتَصَرَّف فِي هَذِه الصُّورَة على الْوَجْه السائغ عِنْد كل من أَصْحَاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة على مَا يَقْتَضِيهِ مذْهبه

صُورَة انتزاع الْوَلَد من أمه وَالسّفر بِهِ بنية الاستيطان فِي بلد آخر على مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي أَو الْمَالِكِي أَو الْحَنْبَلِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان

وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة

وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزَوجهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها

واستولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يدعى فلَان الرباعي الْعُمر أَو الخماسي

ثمَّ إِنَّه أَبَانهَا بِالطَّلَاق الْفُلَانِيّ

وَأَنه الْآن قد عزم على السّفر بولده إِلَى مَدِينَة كَذَا بنية الْإِقَامَة والاستيطان وطالبها بِتَسْلِيم الْوَلَد إِلَيْهِ

وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك

فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ عَن ذَلِك

فأجابت بالتصديق على صِحَة دَعْوَاهُ غير أَنَّهَا لَا تقدر على فِرَاق وَلَدهَا

ورضيت أَن تحضنه متبرعة بِكُل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ

فَأبى إِلَّا أَن يتسلمه ويسافر بِهِ

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بمذهبه وَتَسْلِيم وَلَده إِلَيْهِ

فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بِتَسْلِيم وَلَده الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَالسّفر بِهِ إِلَى الْبَلَد الْمَذْكُور والاستيطان حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وأمرها بِتَسْلِيم الْوَلَد الْمَذْكُور إِلَيْهِ عِنْد

ص: 198

قَصده السّفر على الحكم المشروح أَعْلَاهُ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة الحكم بِمَنْع الْوَالِد من السّفر بولده على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى

وعَلى الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن أَحْمد رضي الله عنه حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ فُلَانَة أَو فلَان وَهُوَ مُتَكَلم شَرْعِي جَائِز كَلَامه مسموعة دَعْوَاهُ عَن فُلَانَة

وأحضرت مَعهَا أَو أحضر مَعَه فلَانا

وَادعت عَلَيْهِ أَو ادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

أَنه تزوج بهَا أَو أَنه تزوج بموكلته الْمَذْكُورَة تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يدعى فلَان الرباعي أَو الخماسي

ثمَّ إِنَّه أَبَانهَا بِالطَّلَاق

وَسَأَلت الْحَاكِم أَو سَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم باستمرار الْوَلَد الْمَذْكُور بيد والدته وبمنع وَالِده الْمَذْكُور من السّفر بِهِ عِنْد قَصده السّفر من مَدِينَة كَذَا وَإِلَى غَيرهَا من الْجِهَات على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فاستخار الله تَعَالَى وأجابها أَو وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهَا بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَالله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 199