المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلاف المذكور في مسائل الباب - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌الخلاف المذكور في مسائل الباب

عَلَيْهَا

وَإِذا ولدت من زوج أَو زنا

فَالْوَلَد للسَّيِّد وَحكمه حكم الْمُسْتَوْلدَة

يعْتق بِمَوْت السَّيِّد

وَلَو كَاتب الْمُسْتَوْلدَة قبل موت السَّيِّد لم يعْتق الْوَلَد حَتَّى يَمُوت السَّيِّد

وَالَّذين ولدتهم من زوج أَو زنا قبل الِاسْتِيلَاد للسَّيِّد بيعهم وَلَا يعتقون بِمَوْتِهِ

وَإِذا عتقت بِمَوْت السَّيِّد فَمن رَأس المَال تعْتق

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة على أَن أُمَّهَات الْأَوْلَاد لَا تبَاع

وَهَذَا مَذْهَب السّلف وَالْخلف من فُقَهَاء الْأَمْصَار

إِلَّا مَا يحْكى عَن بعض الصَّحَابَة

وَقَالَ دَاوُد يجوز بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

فَلَو تزوج أمة غَيره وأولدها ثمَّ ملكهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة تصير أم ولد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تصير أم ولد

وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ

وَلَو ابْتَاعَ أمة وَهِي حَامِل مِنْهُ

قَالَ أَبُو حنيفَة تصير أم ولد لَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا تصير أم ولد

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ تصير أم ولد

وَقَالَ فِي الْأُخْرَى لَا تصير أم ولد

وَلَو استولد جَارِيَة ابْنه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تصير أم ولد

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا تصير

وَالثَّانِي تصير

ثمَّ مَا الَّذِي يلْزم الْوَالِد فِي ذَلِك لِابْنِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يضمن قيمتهَا خَاصَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي يضمن قيمتهَا ومهرها

وَفِي ضَمَانه قيمَة الْوَلَد قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يلْزمه قيمَة الْوَلَد

وَقَالَ أَحْمد لَا يلْزم قيمتهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَلَا مهرهَا

وَعَن زفر يلْزمه مهرهَا

وَصحح النَّوَوِيّ أَنه لَا يلْزمه قيمَة الْوَلَد

وَحكى فِي الْمِنْهَاج وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه لَا يلْزمه

وَهل للسَّيِّد إِجَارَة أم وَلَده أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ ذَلِك انْتهى

فَائِدَة نقلت من خطّ صدر الدّين ابْن الخابوري ذكر أَنه بحث بحلب أَن أم الْوَلَد لَا يَصح بيعهَا إِلَّا من نَفسهَا

قَالَ نعم

نَقله فِي الرَّوْضَة فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن فَتَاوَى الْقفال

فأوردت عَلَيْهِ إيرادا وَهُوَ أَنكُمْ سمحتم بِبَيْعِهَا من نَفسهَا لتعجيل الْعتْق

ص: 449

فَهَلا قُلْتُمْ أَيْضا بِصِحَّة بيعهَا مِمَّن تعْتق عَلَيْهِ

كالوالد وَالْولد فَقَالَ فِي رد ذَلِك أورد شخص هَذَا الْإِيرَاد بحماة

فأجبته أَن شراءها من نَفسهَا هُوَ من بَاب الْفِدَاء لَا يتَصَوَّر فِيهِ ملك أصلا وَلَا تملك نَفسهَا فِي وَقت مَا بِخِلَاف مَا إِذا اشْتَرَاهَا من تعْتق عَلَيْهِ

فَإِنَّهَا تدخل فِي ملكه ثمَّ تعْتق عَلَيْهِ

وَأم الْوَلَد لَا تدخل فِي الْملك

وَهَذَا الْفرق

فنقضت عَلَيْهِ بِمَا إِذا اعْترف بحريّة عبد ثمَّ اشْتَرَاهُ

فَهَل يكون هَذَا شِرَاء أَو افتداء فِيهِ ثَلَاثَة أوجه فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة

فعلى قَوْلنَا فدَاء

فَلَو اعْترف بحريّة أم الْوَلَد ثمَّ اشْتَرَاهَا يَنْبَغِي أَن يَصح الشِّرَاء على قَوْلنَا إِنَّه افتداء

فَسكت عَن الْجَواب

مَسْأَلَة أمة حملت بمملوك

وَصَارَت أم ولد تعْتق بِمَوْت السَّيِّد وَهُوَ الْمكَاتب إِذا وطىء أمته

فَولدت مِنْهُ فَالْوَلَد رَقِيق

فَإِن أدّى المَال عتق وَعتق الْوَلَد

وَصَارَت الْأمة أم ولد

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور حكمِيَّة

مِنْهَا صُورَة بِدَعْوَى الْمُسْتَوْلدَة على سَيِّدهَا بالاستيلاد حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فُلَانَة مُسْتَوْلدَة فلَان وأحضرت مَعهَا سَيِّدهَا الْمَذْكُور

وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

أَنه ابتاعها الابتياع الصَّحِيح الشَّرْعِيّ

واستفرشها وأحبلها وَأَتَتْ مِنْهُ بِولد كَامِل الْخلق مَيتا

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَحرم عَلَيْهِ بيعهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالإنكار لاستيلادها معترفا بباقي دَعْوَاهَا

فَذكرت المدعية الْمَذْكُورَة أَن لَهَا بَيِّنَة أَرْبعا من القوابل يشهدن لَهَا بِمَا ادَّعَتْهُ

وَسَأَلت الْإِذْن فِي إحضارهن فَأذن لَهَا

فأحضرت أَربع نسْوَة من القوابل الثِّقَات الأمينات

وَهن فُلَانَة وفلانة وفلانة وفلانة

فشهدن شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى مسموعة شرعا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ أَن المدعية الْمَذْكُورَة أَتَت بِولد كَامِل الْخلق على فرَاش الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَأَنه لما سقط إِلَى الأَرْض سقط مَيتا

عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ القوابل الْمَذْكُورَات وَسمع شَهَادَتهنَّ

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا وَلما ثَبت ذَلِك عِنْده بطريقه الشَّرْعِيّ سَأَلته المدعية الْمَذْكُورَة الحكم لَهَا بِأَنَّهَا صَارَت أم ولد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبتحريم بيعهَا وَالْقِيَام بنفقتها وكسوتها وإسكانها فِي مسكن شَرْعِي يَلِيق بهَا

فأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ

صُورَة استرقاق ولد رجل تزوج جَارِيَة لآخر وأولدها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ابتاعها حضر

ص: 450

إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي الْفُلَانِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج رقيقته فُلَانَة التَّزْوِيج الصَّحِيح الشَّرْعِيّ

وَدخل بهَا وأصابها

وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يَدعِي فلَان العشاري الْعُمر مثلا وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور مَمْلُوك لَهُ يسْتَحق بَيْعه واستخدامه وإجارته

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ

وَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إِعْتَاق وَلَده الْمَذْكُور

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم ذَلِك

فَأبى إِلَّا أَن يبتاعه أَبوهُ الْمَذْكُور مَعَ أمه

فأذعن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور إِلَى الابتياع

فَبَاعَهُ وَلَده وَزَوجته الْمَذْكُورين

فابتاعهما مِنْهُ بمبلغ جملَته كَذَا

وَدفع إِلَى الثّمن عَنْهُمَا فِي الْمجْلس

فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وتسلم الْوَلَد وَالزَّوْجَة الْمَذْكُورين تسلما شَرْعِيًّا وَعتق الْوَلَد عَلَيْهِ

واستمرت الزَّوْجَة فِي رقّه

وانفسخ نِكَاحهَا

يَطَؤُهَا بأقوى السببين وَهُوَ ملك الْيَمين لَا بِالنِّكَاحِ

وَله بيعهَا مَتى شَاءَ وَلم تصر بذلك أم ولد لَهُ أَلْبَتَّة

وَوَقع الْإِشْهَاد بذلك فِي تَارِيخ كَذَا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة مَا إِذا أسلمت أم ولد الذِّمِّيّ واستسعت فِي الثّمن لَهُ على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ فلَان الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي وأحضر مَعَه جَارِيَته فُلَانَة بنت عبد الله وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنَّهَا أم وَلَده أولدها على فرَاشه وَأَنَّهَا تشرفت بدين الْإِسْلَام

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ سؤالها عَن ذَلِك

فَسَأَلَهَا

فأجابت بالاعتراف

فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بمذهبه ومعتقده وَالْحكم عَلَيْهَا بالسعاية فِي قيمتهَا وَالْأَدَاء إِلَى الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وعتقها عِنْد الْأَدَاء

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم عَلَيْهَا بالسعاية فِي قيمتهَا

فَإِذا أدَّت عتقت حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة عتق أم الْوَلَد على الذِّمِّيّ إِذا أسلمت على الرِّوَايَة الأولى من مَذْهَب الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمَالِكِي فُلَانَة

وأحضرت مَعهَا فلَانا الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ابتاعها وَجعلهَا فراشا

واستولدها ولدا ذكرا يَدعِي فلَان السباعي أَو الخماسي الْعُمر مثلا وَأَنَّهَا تشرفت بدين الْإِسْلَام

وعتقت على الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِمُقْتَضى إسْلَامهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَتْهُ وَذكر أَنه يسْتَحق بيعهَا وَقبض ثمنهَا

وَسَأَلَ الْحَاكِم الحكم لَهُ بذلك

وَسَأَلته هِيَ الحكم

ص: 451

لَهَا بِالْعِتْقِ

فَنظر الْحَاكِم فِي مذْهبه ومعتقده

فَرَأى أَن لمقلده الإِمَام مَالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِوَايَتَيْنِ

إِحْدَاهمَا الْعتْق

وَالْأُخْرَى البيع

فَنظر فِي الرِّوَايَتَيْنِ وتدبرهما وأمعن النّظر فيهمَا

فَرَأى الْعَمَل بالرواية الأولى

فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا

وَأجَاب المدعية الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ إِلَى سؤالها

وَحكم بِعتْقِهَا وإطلاقها من الرّقّ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

وَمنعه من التَّعَرُّض إِلَيْهَا بِمُوجب رق أَو عبودية

منعا شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة إِسْلَام أم ولد الذِّمِّيّ ويحال بَينه وَبَينهَا من غير بيع وَلَا عتق وَلَا سِعَايَة

وتجرى لَهَا النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَلَا تعْتق إِلَّا بِمَوْتِهِ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي

فُلَانَة الَّتِي كَانَت نَصْرَانِيَّة أَو يَهُودِيَّة

وتشرفت بدين الْإِسْلَام

وأحضرت مَعهَا فلَانا الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي

وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ابتاعها

وَجعلهَا فراشا لَهُ وأحبلها وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يَدعِي فلَان الثلاثي الْعُمر مثلا

وَأَنَّهَا تشرفت بدين الْإِسْلَام

وَهُوَ بَاقٍ على الْكفْر إِلَى الْآن

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ عَن ذَلِك

فَأجَاب بالاعتراف

فَسَأَلت المدعية الْمَذْكُورَة من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم على الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بمذهبه وَأَن يُحَال بَينه وَبَينهَا إِلَى حِين مَوته

فتعتق حِينَئِذٍ وإلزامه بنفقتها وكسوتها بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ

فأجابها إِلَى سؤالها لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

صُورَة تَزْوِيج الرجل أمة غَيره واستيلادها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ملكهَا

فَصَارَت أم ولد لَهُ تعْتق بِمَوْتِهِ وَلَا يجوز لَهُ بيعهَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ فُلَانَة وأحضرت مَعهَا فلَانا وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا حَال كَونهَا رقيقَة لفُلَان

وَدخل بهَا وأصابها وأولدها ولدا يَدعِي فلَان

ثمَّ إِنَّه ابتاعها من سَيِّدهَا الْمَذْكُور وَأَنَّهَا بِمُقْتَضى ذَلِك صَارَت أم ولد لَهُ وَأَنه قصد بيعهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب أَنه تزَوجهَا وأولدها بِعقد النِّكَاح ثمَّ ابتاعها بعد ذَلِك من سَيِّدهَا وَأَنَّهَا لم تصر أم ولد لَهُ بذلك وَأَنه يجوز لَهُ بيعهَا حَسْبَمَا أفتاه عُلَمَاء الْمُسلمين بذلك

فَعرفهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة أَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

فَحِينَئِذٍ سَأَلت المدعية الْمَذْكُورَة من

ص: 452

الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل مَعهَا بِمُقْتَضى مذْهبه ومعتقده وَالْحكم لَهَا بِأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَمنعه من بيعهَا وإلزامه لَهَا بِمَا يلْزم مثله لأمهات الْأَوْلَاد

فاستخار الله تَعَالَى وأجابها إِلَى سؤالها لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة تَزْوِيج رجل أمة غَيره

واستيلادها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ملكهَا فَلَا تصير أم ولد لَهُ وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ

وَله بيعهَا مَتى شَاءَ عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي أَو الْمَالِكِي أَو الْحَنْبَلِيّ فُلَانَة بنت عبد الله وأحضرت مَعهَا سَيِّدهَا فلَان

وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا حَالَة كَونهَا فِي رق فلَان وَأَنه أولدها على فرَاشه بِعقد النِّكَاح ولدا يدعى فلَان الثلاثي الْعُمر يَوْمئِذٍ

وَأَنه ابتاعها بعد ذَلِك من فلَان الْمَذْكُور

وَأَنَّهَا بِمُقْتَضى ذَلِك صَارَت أم ولد لَهُ

وَحرم عَلَيْهِ بيعهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَتْهُ وَلكنهَا لم تصر أم ولد لَهُ وَأَنَّهَا الْآن جَارِيَة فِي رقّه يملك بيعهَا وهبتها وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة فِيهَا

وَسَأَلَ الْعَمَل مَعَه بِمُقْتَضى مذْهبه

وَالْحكم بإبقائها فِي رقّه وَجَوَاز التَّصَرُّف فِيهَا بِالْبيعِ وَغَيره

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم بذلك كُله حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه

فَصَارَت أم ولد لَهُ وَيضمن قيمتهَا خَاصَّة لوَلَده على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ أَو الْمَالِكِي فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده فلَان الْمَذْكُور

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسَأَلَهُ

فَأجَاب بالاعتراف وَصِحَّة الدَّعْوَى

فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم لَهُ على وَالِده الْمَذْكُور بِقِيمَة الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة لَهُ بذلك

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

فاستخار الله وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهُ بذلك

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وإلزامه بأَدَاء الْقيمَة عَن الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَذَلِكَ بعد أَن حضر أَرْبَاب الْخِبْرَة بالرقيق وتقويمه

وَقومُوا الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة

فَكَانَت قيمتهَا كَذَا وَكَذَا

وشهدوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه وَيضمن قيمتهَا ومهرها عِنْد الشَّافِعِي وَيضمن قيمَة

ص: 453

الْوَلَد فِي أحد قوليه

وَتصير أم ولد فِي القَوْل الثَّانِي حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي الْفُلَانِيّ فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده الْمَذْكُور وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة ولدا يدعى فلَان الخماسي الْعُمر مثلا

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَأَنه يلْزمه لَهُ قيمَة الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة وَمهر مثلهَا وَقِيمَة الْوَلَد الْمَذْكُور

وطالبه بذلك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ من الِاسْتِيلَاد

وَسَأَلَ الحكم لَهُ بِمَا يلْزمه شرعا على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ بعد ثُبُوت الْقيمَة الشَّرْعِيَّة عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

ويكمل

صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه

فَصَارَت أم ولد لَهُ وَلَا يلْزمه قيمتهَا وَلَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنْبَلِيّ فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده فلَانا الْمَذْكُور

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة ولدا يدعى فلَان

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَأَنه يلْزمه لَهُ قيمتهَا ومهرها وَقِيمَة وَلَدهَا

وطالبه بذلك

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ من الِاسْتِيلَاد

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَلَكِن لَا يلْزمه لوَلَده شَيْء على مُقْتَضى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِمُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم بِإِسْقَاط قيمَة الْجَارِيَة ومهرها وَقِيمَة الْوَلَد عَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبعدم إِلْزَامه بِشَيْء من ذَلِك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخر مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَقد سبق الْإِقْرَار بِقَبض الْقيمَة وَالْمهْر

وَقِيمَة الْوَلَد فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة من غير حكم فِي كتاب الْإِقْرَار

صُورَة قتل أم الْوَلَد إِذا قتلت سَيِّدهَا عمدا على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنَفِيّ فلَان ابْن فلَان

وأحضر مَعَه فُلَانَة ابْنة فلَان

وَادّعى عَلَيْهَا أَن وَالِده ابتاعها الابتياع الشَّرْعِيّ

واستفرشها وأولدها على فرَاشه ولدا

وَمَات الْوَلَد

وَصَارَت أم ولد لَهُ

وَأَنَّهَا قتلت وَالِده سَيِّدهَا الْمَذْكُور عمدا

وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك

فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فأجابت بالاعتراف بذلك كُله أَو بالإنكار فَذكر الْمُدَّعِي أَن لَهُ بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد على إِقْرَارهَا بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى

مسموعة شرعا فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهَا الْمَذْكُورَة

بعد تشخيصها التشخيص

ص: 454

الشَّرْعِيّ على إِقْرَارهَا بِجَمِيعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الشُّهُود وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَثَبت عِنْده ذَلِك ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم على الْمُدعى عَلَيْهَا بِالْقصاصِ

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم عَلَيْهَا بِالْقصاصِ أَو بِالْقَتْلِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل

هَذَا إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا

وَإِن كَانَ الْقَتْل خطأ

فَلَا يجب عَلَيْهَا عِنْد الْحَنَفِيَّة قصاص وَلَا دِيَة

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْمَالِكِي

فَإِن كَانَ الْقَتْل عمدا

تخير الْوَارِث بَين قَتلهَا واستحيائها فِي الرّقّ وجلدها مائَة وحبسها عَاما

فَإِن اخْتَار الْوَارِث قَتلهَا سَأَلَ الْحَاكِم الحكم بِالْقَتْلِ

فَيحكم لَهُ بذلك وَإِن اخْتَار بالقسم الثَّانِي حكم بِهِ بعد ذكر تخييره بَين الْقَتْل والاستحياء فِي الرّقّ

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الشَّافِعِي

فَيُوجب عَلَيْهَا الدِّيَة لَا غير

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْحَنْبَلِيّ فصورة الحكم عِنْده أَن يحكم بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو الدِّيَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

وَالْأُخْرَى قيمَة نَفسهَا على مَا اخْتَارَهُ الْخرقِيّ

انْتهى

وَالله أعلم

تذييل اعْلَم أَن الْمُقَرّر عِنْد أهل الْحق والإنصاف أَن الْبدع المحدثة فِي هَذَا الزَّمَان فِي بَاب الْقَضَاء كَثِيرَة

وأكثرها مَخْصُوص ببلادنا

فَيَقَع فِيهَا مَا لَا يَقع فِي غَيرهَا من الممالك الإسلامية

وَلم يسمع بِمثل مَا رَأَيْنَاهُ وسمعناه فِي الْأُمُور الَّتِي عَمت بهَا الْبلوى وَهِي من أعظم الْأَدِلَّة على اقتراب السَّاعَة فَمِنْهَا تَوْلِيَة الْقَضَاء للجهال ببذل المَال

وَمِنْهَا تَوْلِيَة الْجُهَّال وَالْعُلَمَاء

غير الأتقياء مَعَ وجود الْعلمَاء الأتقياء الأخيار

وَمِنْهَا حكم القَاضِي بِخِلَاف مذْهبه لَا سِيمَا إِن كَانَ حنفيا والاستناد إِلَى الْأَقْوَال الضعيفة المرجوحة إِن كَانَ شافعيا لينال غَرضا فَاسِدا

وَمِنْهَا انْقِطَاع الْقُضَاة عَن الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز فِي أَكثر الْأَوْقَات من غير عذر

ويكتفون بالنائب

وَمِنْهَا رضاهم بالنائب الَّذِي لَا يصلح أَن يكون رَسُولا فضلا عَن أَن يكون نَائِبا وَمن لَا يرتضيه السُّلْطَان الَّذِي ولاه الْقَضَاء

وَلَا عُلَمَاء الشَّرِيعَة مَعَ قدرتهم على استنابة

ص: 455

نَائِب أصلح مِنْهُ

واكتفوا فِي الْغَالِب من النَّائِب بالهيئة وَلبس العمائم المدرجة والجندات المفرجة

وَمِنْهَا استبدال الْوَقْف من غير أَن يكون الْوَاقِف قد شَرط فِيهِ الِاسْتِبْدَال وَهُوَ مُخَالف لمَذْهَب الْإِمَامَيْنِ

ويفعلون ذَلِك بِنَاء على رِوَايَة أبي يُوسُف

تقربا إِلَى خواطر أَرْبَاب الشَّوْكَة من الْأُمَرَاء وَغَيرهم

وَمِنْهَا إِجَارَة القَاضِي الْوَقْف مُدَّة طَوِيلَة نَحْو خمسين سنة

وَأَقل وَأكْثر

وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تملك الْأَوْقَاف الْمُؤجرَة وضياعها وَإِزَالَة عينهَا

وفوات غَرَض واقفيها وإضاعة حُقُوق مستحقيها

وَلَقَد شاهدت فِي الديار المصرية وَفِي مَكَّة المشرفة من الْأَوْقَاف مَا انمحى رسمه واسْمه بِوَاسِطَة الْإِجَارَات إِلَى المدد الطَّوِيلَة وَرُبمَا رَأَيْت من الْقُضَاة من تعدى بالمدة إِلَى مائَة سنة

وَمِنْهَا تَفْرِقَة أَمْوَال الْوَصَايَا الَّتِي لَا وَصِيّ فِيهَا خَاص على غير الْمُسْتَحقّين وَفِي غير مصرفها الشَّرْعِيّ من غير مُرَاعَاة مَقْصُود الْمُوصي

وَمِنْهَا أَنهم لَا يمكنون الْوَصِيّ الْأمين الَّذِي عينه الْمُوصي ورضيه وَأطلق تصرفه فِي مَاله وأقامه مقَامه فِي صرف مَال الْوَصِيَّة على مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيه من الْفُقَرَاء بل يَكْتُبُونَ بهَا رِقَاعًا لمن يريدن من متعلقيهم وَغَيرهم

ويحيلون على الْوَصِيّ بذلك من يَأْخُذ مِنْهُ قهرا سَوَاء رَآهُ مصلحَة أَو لَا وَسَوَاء كَانَ الْمَكْتُوب لَهُ مُسْتَحقّا أَو لَا

وَمِنْهَا أَنهم يقترضون أَمْوَال الْأَيْتَام ويقرضونها لمن يُرِيدُونَ من غير رهن وَلَا كَفِيل فِي الْغَالِب ثِقَة بالمقترض

فيضيع أَكثر ذَلِك

وَرُبمَا أخروه عِنْد الْمُقْتَرض أَو المستدين مُدَّة طَوِيلَة

فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى طمع المستدين فِيهِ لَا سِيمَا إِن كَانَ ذَا جاه وشوكة

وَرُبمَا مَاتَ المستدين مُفلسًا

فيضيع المَال على الْأَيْتَام

وَمِنْهَا أَن بعض الْقُضَاة الشَّافِعِي فِي الْغَالِب يخرج الزَّكَاة من مَال الْأَيْتَام فِي حَالَة كَونهَا غير وَاجِبَة فِي مَالهم

وَلَا يحملوهم على مَا فِيهِ مصلحتهم

بل يَأْخُذُونَ ذَلِك أَولا تَحت أَيْديهم

وَرُبمَا ادعوا صرفه إِلَى الْفُقَرَاء

هَذَا مَعَ كَون الْأَيْتَام غير مقلدين للشَّافِعِيّ

وَنِهَايَة التَّفْرِيط فِي أَمرهم قرضة لديوان الْأَيْتَام

وكل ذَلِك فِي أَعْنَاق مسلطيهم وإثمه عَلَيْهِم وهم المسؤولون عَنهُ والمؤاخذون بِهِ بَين يَدي أحكم الْحَاكِمين

وَمِنْهَا إِجَارَة السجون للسجانين بِمَال عَظِيم

يكَاد أَن يكون فَوق أُجْرَة مثله بِعشْرَة

ص: 456

أَمْثَال فَيلْزم من ذَلِك تسليط السجانين على أَخذ جعل حرَام من صَاحب الْحق وَيلْزم مِنْهُ حُصُول الضَّرَر الْبَالِغ للْغَرِيم المسجون فِي نَفسه وَمَال

وأهم هَذِه الْأُمُور كلهَا عِنْدِي قَضِيَّة الْأَيْتَام والأوقاف

فَإِنَّهَا عَظِيمَة الْخطر كَثِيرَة الضَّرَر

نسْأَل الله تَعَالَى السَّلامَة والعافية والتوفيق لما يحب رَبنَا ويرضى وإياه نسْأَل اللطف فِي الْقَضَاء إِنَّه ولي ذَلِك والقادر عَلَيْهِ

وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل

ص: 457

خَاتِمَة أَرْجُو أَن تكون لنا وللمسلمين بِالْخَيرِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَهِي تشْتَمل على ثَلَاثَة فُصُول

الْفَصْل الأول فِي الحلى الْفَصْل الثَّانِي فِي الكنى

الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب

اعْلَم أَن مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي هَذِه الصِّنَاعَة الحلى إِذْ هِيَ الْبَاب الْموصل إِلَى يَقِين الشَّهَادَة

وَهِي أهم من الْفَصْلَيْنِ الآتيين

وَعَلَيْهَا تنبني أَحْكَام العرفة

وَهِي أحد أَرْكَانهَا الثَّلَاثَة

فَأول مَا يذكر فِي الْإِنْسَان سنه ثمَّ قده ثمَّ لَونه ثمَّ جَبينه ثمَّ حاجباه ثمَّ عَيناهُ ثمَّ خداه ثمَّ شفتاه

وَجَمِيع مَا فِي وَجهه من حَسَنَة أَو شامة أَو جرح أَو ثؤلول وَلَا يُقَال فِي حلية الذِّمِّيّ حَسَنَة بل يُقَال شامة

وَإِن كَانَت الْآثَار فِي عُضْو من أَعْضَائِهِ

بِحَيْثُ تكون الرُّؤْيَة مُمكنَة بِحَيْثُ لَا يحصل بذلك مشقة مَعَ مُوَافقَة الشَّرْع الشريف

فَلَا بَأْس بالاطلاع عَلَيْهَا وَذكرهَا

وَالْمرَاد من الْحِلْية أَن يذكر أشهر مَا فِي الْإِنْسَان مِمَّا لَا يَزُول بطول الزَّمَان فِي الْغَالِب

وَمَا كَانَ فِي الرَّقِيق مِمَّا يسوغ ذكره فِي الْحِلْية من عيب شَرْعِي وَغَيره

فيذكر وَيُصَرح الْكَاتِب باطلاع الْمُتَبَايعين عَلَيْهِ

وَيذكر فِي الأقطع

فَيَقُول مَقْطُوع الْيَد الْفُلَانِيَّة أَو الرجل الْفُلَانِيَّة

وَكَذَلِكَ الأخلع والأكتع والأعرج

فَإِذا كَانَ فِي الْيَد والساعد أَو غير ذَلِك شَيْئا مَنْقُوشًا

فَيكْتب وشما أَخْضَر صفته كَذَا وَكَذَا

وَإِذا كَانَ فِي وَجه الرَّقِيق شُرُوط أَو لعوط على عَادَة الحبوش كتب بِوَجْهِهِ لعوط بصدغيه وَبَين حاجبيه زِينَة الْبِلَاد

وَإِن كَانَ بِوَجْه الْجَارِيَة أَو بجسدها أَو بَطنهَا شُرُوط كتب وبجسدها فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ شُرُوط عدتهَا كَذَا زِينَة الْبِلَاد أَو كيات نَار عدتهَا كَذَا على صِحَة

ويجتهد ويحتاط فِي حَاجَة من لَا يعرف غَايَة الِاحْتِيَاط

فَإِن الشَّهَادَة أمرهَا خطر والخلاص مِنْهَا عسر خُصُوصا مَعَ الْغَرِيم الْمُنكر

ص: 458

وَإِذا دعِي الشَّاهِد لأَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم وَكَانَ اعْتِمَاده على الْحِلْية

فَلَا يُسَارع إِلَى أَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم حَتَّى يتَيَقَّن الشَّهَادَة ويذكرها

وَيصِح عِنْده المطابة فِي الْحِلْية بالمقابلة

فَإِن ذَلِك أخْلص للذمة

والحلية على أَنْوَاع الأول فِي السن فَيُقَال للمولود رَضِيع سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى

فَإِذا فطم

فَيُقَال فطيم

فَإِذا تعدى

قيل للذّكر ذَلِك طِفْل وللأنثى طفلة

فَإِذا زَاد على ذَلِك

قيل للذّكر غُلَام

وللأنثى صَغِيرَة

فَإِذا قَارب الْبلُوغ قيل للذّكر مراهق

فَإِذا بلغ يُقَال بَالغ

فَإِذا ظهر شَاربه

قيل قد طر شَاربه وسال عارضاه

فَإِذا اسْتَدَارَ شعر وَجهه خَفِيفا

قيل قد بقل وَجهه

فَإِذا اتَّصل الشّعْر بِوَجْهِهِ وذقنه وَلم يطلّ

قيل مُجْتَمع شعر الْوَجْه

فَإِذا طَال شعر عارضيه وَلم يتَّصل الشّعْر بذقنه

قيل مُنْقَطع شعر اللِّحْيَة والعارضين

فَإِذا استدارت لحيته وَلم يظْهر فِيهَا شيب

قيل شَاب مستدير اللِّحْيَة

فَإِذا بدا بهَا شيب خَفِيف

قيل فِيهِ نبذة يسيرَة من الشيب

فَإِذا تزايد الشيب

قيل قد وخطه الشيب

فَإِن غلب الشيب

قيل كهل

فَإِن زَاد الشيب إِلَى أَن يَسْتَوِي الْبيَاض والسواد

قيل أشمط

فَإِن نقا شعر لحيته بالبياض

قيل شيخ

وَالْأُنْثَى إِذا قاربت الْبلُوغ

قيل معصر

فَإِذا نفر صدرها

قيل كاعب

فَإِذا ظهر ثديها وَهُوَ قَائِم

قيل ناهد

وَقيل بَالغ

فَإِذا ظهر برأسها شيب وَقد بلغت سنّ الكهل

قيل كهلاء

فَإِذا زَاد بهَا الشيب قيل شَمْطَاء

وَقيل عانس

فَإِن نقا شعرهَا

قيل عَجُوز

وللأنثى أَوْصَاف لَا يسْتَغْنى عَن اسْتِعْمَالهَا مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ

وَهِي إِمَّا أَن تكون شَابة بَالغ وَهِي بكر

فَيَقُول الْبكر الْبَالِغ أَو امْرَأَة وسط فِي سنّ الكهولة فَيَقُول الْمَرْأَة الْكَامِل أَو امْرَأَة فِي سنّ العانس أَو مُتَقَدّمَة فِي السن

فَيَقُول الْمَرْأَة الْعَاقِل

الثَّانِي فِي ذكر الألوان إِذا كَانَ الرجل شَدِيد السوَاد

قيل حالك

فَإِن خالط سوَاده حمرَة

قيل دغمان

فَإِن صفا لَونه

قيل أسحم

فَإِن خالط السوَاد صفرَة

قيل أصحم

فَإِن كدر لَونه

قيل أَرْبَد

فَإِن صفا عَن ذَلِك

قيل أَبيض

فَإِن رقت الصُّفْرَة وَمَال إِلَى السوَاد

قيل آدَمِيّ اللَّوْن

فَإِن كَانَ دون الأربد وَفَوق الأدمة

قيل شَدِيد الأدمة فَإِن رق من الأدمة

قيل شَدِيد السمرَة

فَإِن صفا عَن ذَلِك

قيل أسمر اللَّوْن

فَإِن صفا عَن ذَلِك

قيل رَقِيق السمرَة

فَإِن صفا وَمَال إِلَى الْبيَاض والحمرة

قيل صافي السمرَة تعلوه حمرَة

وَيُقَال رَقِيق السمرَة بحمرة

فَإِن صفا لَونه جدا

قيل

ص: 459

صافي السمرَة وَلَا يُقَال أَبيض

لِأَن الْبيَاض هُوَ البرص

فَإِن خلص بياضه

قيل أنصح

وَإِن كَانَ فِي بياضه شقرة

قيل أشقر

فَإِن زَاد على ذَلِك

قيل أشكل

فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك حمرَة زَائِدَة

قيل أشقر

فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك نمش قيل أنمش

فَإِن صفا لَونه وَمَال إِلَى الصُّفْرَة من غير عِلّة

قيل أسحب اللَّوْن

الثَّالِث فِي ذكر القدود إِذا كَانَ الرجل طَويلا إِلَى حد لَا يزِيد عَلَيْهِ طول

قيل عميق الْقَامَة

فَإِن كَانَ دون ذَلِك

قيل عبطيط

فَإِن كَانَ دون ذَلِك يَسِيرا

قيل شاط الْقَامَة

فَإِن نقص عَن ذَلِك يَسِيرا

قيل معتدل الْقَامَة إِلَى التَّمام

فَإِن نقص عَن ذَلِك

قيل معتدل الْقَامَة

فَإِن نقص عَن ذَلِك

قيل دون الِاعْتِدَال

فَإِن نقص عَن ذَلِك

قيل قصير الْقَامَة

فَإِن نقص عَن ذَلِك

قيل ربع الْقَامَة

فَإِن تفاحش قصره

قيل حسر الْقَامَة

فَإِن تزايد قصره إِلَى أَن يكون كقد الصَّبِي قيل دحداح

وَيُقَال فِي الشَّيْخ إِذا انحنى أَسْقُف الْقَامَة

وَمن الحذاق من اعْتبر القدود بِذِرَاع القماش واستأنس بتفصيل الرجل ملبوسه

وَجعل لغاية الطول على الْعرف المألوف فِي زَمَاننَا هَذَا ثَلَاثَة أَذْرع وَنصف

وقسط أَقسَام القدود على هَذَا الذرع

فمهما نقص أنزلهُ على الْمَرَاتِب إِلَى نِهَايَة الْقصر والاعتماد فِي ذرع التَّفْصِيل مَبْنِيّ على سُؤال الرجل

وَرُبمَا عرف ذَلِك من رُؤْيَته تَقْديرا

الرَّابِع فِي ذكر الْجَبْهَة إِذا عرضت الْجَبْهَة وتربعت

قيل رحب الْجَبْهَة

وَإِن اعتدل عظمها واتسع جدا

قيل أغر وَامْرَأَة غراء

فَإِن نتأ عظمها وَظهر

قيل أفرق

فَإِن اسْتَوَى عظمها

وسلمت من الانكماش

قيل وَاضح الْجَبْهَة

فَإِن كَانَ بهَا انكماش

قيل وَبهَا أسارير

فَإِن صغرت الْجَبْهَة وَضَاقَتْ قيل ضيق الْجَبْهَة وَإِن لم يكن لَهَا أسارير

قيل صلب الْجَبْهَة أَو بهَا غُضُون

وَإِن نزل شعر الرَّأْس عَن وسط الْجَبْهَة وخلى من الْجَانِبَيْنِ مِمَّا يَلِي الصدغين

قيل أنزع

فَإِن كَانَ شعرهَا عَلَيْهَا من جَمِيع جانبيها وَضَاقَتْ الْجَبْهَة

قيل أغم الْجَبْهَة

الْخَامِس فِي ذكر الحواجب إِذا اتَّصل مقدم الْحَاجِب بِمقدم الآخر

قيل مقرون الحاجبين

فَإِن اتصلا اتِّصَالًا من غير فصل مخطوط

قيل أَبْلَج

فَإِن طَال شعر الحاجبين ودقا

قيل أَزجّ

وَالْمَرْأَة زجاء

فَإِن زَاد طولهما

قيل مهلل شعر الحاجبين

فَإِن غزر شعرهما

قيل أَوْطَفُ شعر الحاجبين

وَالْمَرْأَة وطفاء

فَإِن خف شعرهما

قيل أمعط وَالْمَرْأَة معطاء

فَإِن سقط شعر الحاجبين

قيل أمرط وَالْمَرْأَة

ص: 460

مرطاء

وَيُقَال أزعر الحاجبين وَالْمَرْأَة زعراء

فَإِن غزر شعر الحاجبين وَطَالَ

قيل أزب الحاجبين

وَالْمَرْأَة زباء

السَّادِس فِي ذكر الْعُيُون إِذا اتسعت الْعين

قيل رجل أعين وَامْرَأَة عيناء

وَإِذا انتفخ جفن الْعين الْأَعْلَى

قيل للرجل ألخص

وَالْمَرْأَة لخصاء

وَإِذا قل لحم الجفون وَغَارَتْ الحدقتان قيل غائر الْعَينَيْنِ

فَإِن غارتا وصغرتا

قيل أخوص

فَإِذا قل لحم الجفون وبرزت الحدقتان

قيل جاحظ الْعَينَيْنِ وَامْرَأَة جاحظة

فَإِن كَانَ فِي الْعَينَيْنِ رُطُوبَة

قيل ضَعِيف النّظر برطوبة

فَإِذا اشْتَدَّ سَواد الْعين

قيل أدعج

وَالْمَرْأَة دعجاء

فَإِذا اسودت أَطْرَاف الجفون

قيل أكحل وَالْمَرْأَة كحلاء

فَإِذا اسْتَوَى السوَاد وَصفا الْبيَاض واتسع مَا بَين الأجفان

قيل أحور وَالْمَرْأَة حوراء

فَإِن خالط السوَاد خضرَة يسيرَة

قيل أشهل وَالْمَرْأَة شهلاء

فَإِن خالط الْبيَاض حمرَة

قيل أَسحر الْعَينَيْنِ وَالْمَرْأَة سحراء

فَإِن خلصت الخضرة إِلَى الزرقة

قيل أَزْرَق الْعَينَيْنِ

فَإِن اشتدت الزرقة

قيل أشقر

فَإِن زَاد حَتَّى يغلب الْبيَاض عَلَيْهَا قيل أفلج

فَإِن كَانَت إِحْدَى الْعَينَيْنِ زرقاء وَالْأُخْرَى سَوْدَاء

قيل أحيف الْعين الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى وَامْرَأَة حيفاء

فَإِذا كَانَ النَّاظر معتدلا إِلَى الْأنف وكل وَاحِدَة من الْعَينَيْنِ تنظر إِلَى الْأُخْرَى فَهُوَ أقبل

وَإِذا ارْتَفع النَّاظر إِلَى أعلا الْعَينَيْنِ وَلَا يُمكنهُ النّظر بهما إِلَى مَا دونه

فَهُوَ أدوش وَالْمَرْأَة دوشاء

فَإِذا مَالَتْ الْعين إِلَى مؤخرها أَو إِلَى مقدمها دون الْأُخْرَى

قيل أَحول الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى

فَإِذا انكمش

قيل أخفش

فَإِذا لم يكن يرى من قرب فَهُوَ أكمس

فَإِن لم يسْتَطع النُّور فَهُوَ أَجْهَر

فَإِذا انْقَلب جفن الْعين فانشق

قيل أشتر

فَإِن طَال شعر الأجفان

قيل أَوْطَفُ

فَإِن تساقط شعر الأجفان

قيل أعمش

فَإِن ذهبت إِحْدَى الْعَينَيْنِ

قيل مُمْتَنع وَقيل أَعور الْعين الْفُلَانِيَّة

فَإِن كَانَت عَيناهُ مفتوحتان وَلَا ينظر بهما شَيْئا

قيل قَائِم الْعَينَيْنِ

السَّابِع فِي ذكر الْأنف إِذا ارْتَفَعت قَصَبَة الْأنف ودقت الأرنبة واحدودب وَسطهَا

قيل أقنى الْأنف

وَإِن كَانَ دون ذَلِك

قيل أدقق الْأنف

وَإِذا ارْتَفَعت الأرنبة ودقت القصبة وتطامنت يَسِيرا

قيل أَشمّ الْأنف وَالْمَرْأَة شماء

وَإِذا قصرت القصبة وصغرت الأرنبة وَارْتَفَعت عَن الشّفة

قيل أخنس وَالْمَرْأَة خنساء فَإِن عرضت الأرنبة واطمأنت القصبة وانكسر المنخران وانفطس رَأس الْأنف

قيل أفطس

فَإِن اطْمَأَن وَسطه وَارْتَفَعت الأرنبة

قيل أفغى الْأنف

فَإِن قصر ارتفاعه وَغلظ

قيل أقشم

فَإِن اعتدلت القصبة

قيل أفغا وَالْمَرْأَة فغواء

فَإِن غلظت الأرنبة

قيل غليظ الأرنبة

وَإِذا

ص: 461

اتَّسع المنخران اتساعا فَاحِشا

قيل وَاسع المنخرين

وَإِن ضاقا

قيل ضيق المنخرين

الثَّامِن فِي ذكر الوجنتين والخدين الخد هُوَ مجْرى الدمع

والوجنة الْعظم الناتىء تَحت الْعَينَيْنِ

وَإِذا ظهر لحم الوجنتين

قيل موجن وَالْمَرْأَة موجنة

وَإِن اسْتَوَى عظم الوجنتين واعتدل لحم الْخَدين

قيل سهل الْخَدين

فَإِن ضَاقَ الْوَجْه وَصغر جدا

قيل ضيق الْوَجْه

فَإِن طَال الْوَجْه

قيل مستطيل الْوَجْه

وَإِن كَانَ فِي الْخَدين غُضُون

قيل وبخديه غُضُون

وَإِذا انْضَمَّ الخدان وانحصرا

قيل مضموم الْخَدين

التَّاسِع فِي ذكر اللحى إِذا دَار شعر اللِّحْيَة

قيل مستدير اللِّحْيَة

فَإِذا طَال مقدمها

قيل طَوِيل الْمُقدم

وَيُقَال مُسبل شعرهَا

فَإِذا غزر شعرهَا

قيل أكث

وَيُقَال كثيف شعر اللِّحْيَة

فَإِن خف شعرهَا

قيل خَفِيف شعرهَا

فَإِن كَانَ بذقنه شعر كثير وبعارضيه شعر يسير

قيل سناط

وَإِن لم يكن فِي عارضيه شَيْء من الشّعْر وَكَانَ بذقنه خَاصَّة

قيل كوسج وَيُقَال كوسا وَإِن كَانَ كَبِير السن وَلم يكن بِوَجْهِهِ شَيْء كالأمرد

قيل أثط بالثاء وأفط بِالْفَاءِ وَإِن لم يكن فِي عنفقته شعر وَهِي النقرة الَّتِي تَحت الشّفة السُّفْلى قيل أكشف العنفقة

فَإِن توفر شعرهَا

قيل وفر العنفقة

وَإِن كَانَت العنفقة وَمَا حولهَا ملأى بالشعر

قيل أَسد العنفقة

وَإِن كَانَ فِي العنفقة شعر وَمَا حولهَا

قيل نفى مَا حول العنفقة

فَإِن كَانَ فِي شعر اللِّحْيَة شقرة ظَاهِرَة

قيل أشقر شعر اللِّحْيَة

فَإِن كَانَت شقرة خَفِيفَة

قيل أصهب شعر اللِّحْيَة وَيُقَال بهَا صهوبة يسيرَة

فَإِن شابت اللِّحْيَة وَهُوَ يخضبها

قيل مَسْتُور شعر اللِّحْيَة بالخضاب

وَإِن كَانَت مستورة بِالْحِنَّاءِ

قيل بِالْحِنَّاءِ

الْعَاشِر فِي ذكر الشفتين إِذا رقتا ودقتا

قيل رَقِيق الشفتين

فَإِن تقلصتا وغلظتا وَلم يسْتَطع طبقهما على أَسْنَانه

قيل أفوه

وَالْمَرْأَة فوهاء

فَإِن غلظت الشفتان يَسِيرا

قيل غليظ الشفتين

فَإِن كَانَ أَكثر من الْيَسِير

قيل أثلم

وَالْمَرْأَة ثلماء

فَإِن انقلبت الشّفة الْعليا وَاسْتَرْخَتْ كشفة الْبَعِير

قيل أهدل وَالْمَرْأَة هدلاء

فَإِن اسود مَا ظهر من لحم الشفتين

قيل ألعس

وَالْمَرْأَة لعساء

فَإِن انشقت الشّفة الْعليا كشفة الْبَعِير

قيل أعلم

وَإِن انشقت السُّفْلى

قيل أَفْلح

فَإِن كَانَتَا مشقوقتين

قيل أشرم

وَالْمَرْأَة شرماء

واللطع بَيَاض فِي بَاطِن شفتي الْأسود

الْحَادِي عشر فِي ذكر الْفَم إِذا كَانَ الْفَم متسعا جدا

قيل أهرت

وَالْمَرْأَة هرتاء

فَإِن كَانَ صَغِيرا

قيل صَغِير الْفَم

فَإِن كَانَ يتَلَفَّظ بِالْفَاءِ

قيل فأفاء

وَالْمَرْأَة

ص: 462

كَذَلِك

وَإِن تردد فِي كَلَامه

قيل تمْتَام

فَإِن غلظ كَلَامه وَثقل لِسَانه

قيل ألغط وَإِن كَانَ يتَرَدَّد فِي الْكَلَام إِلَى حد الخيشوم

قيل أخن

فَإِن أحَال لِسَانه فِي فَمه فِي حَالَة الْكَلَام قيل لجلاج فَإِن كَانَ إِذا تكلم يُبدل الْحُرُوف بغَيْرهَا

قيل أرت

وَيُقَال ألثغ

فَإِن لم يتَكَلَّم

قيل أبكم

وَقيل أخرس وَالْمَرْأَة خرساء

الثَّانِي عشر فِي الْأَسْنَان إِذا اتَّسع مَا بَين الثنايا الْعليا

يُقَال مفلج مَا بَين الثنايا الْعليا أَو السُّفْلى

وَإِن كَانَ فلجا وَاضحا

قيل فلج بَين

أَو يَسِيرا

قيل يسير

وَقيل يجوز أَن يُقَال خفِيا

وَإِن انفرج مَا بَين الْأَسْنَان

قيل أفرج مَا بَين الثنايا الْعليا وَكَذَلِكَ السُّفْلى

وَفِي جَمِيع الْأَسْنَان إِذا كَانَت على هَذَا الحكم

وَإِن التصقت الْأَسْنَان وانتظمت

يُقَال مصمت الْأَسْنَان

فَإِن تفلجت جَمِيع الْأَسْنَان

يُقَال مفلج جَمِيع الْأَسْنَان الْعليا والسفلى

فَإِن كَانَ بَعْضهَا مفلجا أَو مفرجا ذكره

وَإِن كَانَ بالأسنان سَواد أَو صفرَة أَو خضرَة أَو محتوتة أَو بَعْضهَا

ذكر كل ذَلِك بِحَسبِهِ

وَإِن تَغَيَّرت يُقَال متغير لون السن الْفُلَانِيَّة

وَإِن انثلم طرف الْأَسْنَان أَو بَعْضهَا

قيل منثلم طرف السن الْفُلَانِيّ

وَإِن انقصمت من نصفهَا

قيل مقصوم السن الْفُلَانِيّ

وَلَا فرق بَين أَن يكون ذَلِك فِي السُّفْلى أَو الْعليا

وَيُقَال فِي السن الْأَعْلَى أَو السُّفْلى مقلوع السن الْفُلَانِيَّة

وَإِن كَانَت الْأَسْنَان بارزة

قيل بَادِي الْأَسْنَان

فَإِن تراكبت

قيل متراكب الْأَسْنَان

فَإِن زَاد مَا بَين الْأَسْنَان

قيل وَبَين أَسْنَانه سنّ زَائِدَة أَو شاعبة

وَقد تقدم ذكر عدد مَا للْإنْسَان من الْأَسْنَان فِي كتاب الدِّيات

الثَّالِث عشر فِي الْعُنُق السالفان هما مَا بَين مَكَان القرط ونقرة الْقَفَا

والأخدعان هما مَكَان المحجمتين فِي صفحتي الْعُنُق والنغناغ هُوَ مَا تَحت اللحيين

وَإِذا طَال الْعُنُق واعتدل قيل أجيد

وَالْمَرْأَة جيداء

فَإِن طَال فِي رقة قيل أعتق

وَالْمَرْأَة عُتَقَاء

وَإِن مَال الْعُنُق إِلَى نَاحيَة

قيل أميل الْعُنُق إِلَى النَّاحِيَة الْفُلَانِيَّة

وَإِن امتدت الْعُنُق فَأَقْبَلت على مقدمها

قيل أَقُود

فَإِن قصرت حَتَّى تكَاد الرَّأْس تلتصق بِرَأْس الْعُنُق

قيل أوقص وَامْرَأَة وقصاء

فَإِن لانت الْعُنُق واعتدلت

قيل أغيد وَامْرَأَة غيداء

الرَّابِع عشر فِي نَوَادِر الْخلقَة إِذا انحسر الشّعْر من جَانِبي الْجَبْهَة وَزَاد على ذَلِك

فَهُوَ أجلح

فَإِن زَاد على ذَلِك

قيل أجلى

فَإِن زَاد على ذَلِك حَتَّى بلغ الشّعْر اليافوخ فَهُوَ أصلع

فَإِن اجْتمع الشّعْر فِي وسط الرَّأْس وخلا كل من جَانِبي الرَّأْس من

ص: 463