الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابِيَّة بِولَايَة كتابي عِنْد أَحْمد
وَأَجَازَهُ الثَّلَاثَة
فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وعَلى الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي
وَلَا يملك ذَلِك عِنْد أَحْمد وعَلى الْجَدِيد من قولي الشَّافِعِي وَيجْبر السَّيِّد على بيع العَبْد أَو إنكاحه إِذا طلب مِنْهُ الْإِنْكَاح فَامْتنعَ عِنْد أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجْبر
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين أصَحهمَا لَا يجْبر
وَلَا يلْزم الابْن إعفاف أَبِيه وَهُوَ إنكاحه إِذا طلب النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَأظْهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنه يلْزمه
وَهُوَ نَص الشَّافِعِي
قَالَ محققو أَصْحَابه بِشَرْط حريَّة الْأَب
وَكَذَلِكَ عِنْده يلْزم إعفاف الْأَحْرَار من جِهَة الْأَب وَكَذَا من جِهَة الْأُم
فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده
بِغَيْر رِضَاهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَللشَّافِعِيّ فِي ذَلِك أَقْوَال
أَصَحهَا كمذهب أبي حنيفَة وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ وَلَو قَالَ أعتقت أمتِي وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا بِحَضْرَة شَاهِدين
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ النِّكَاح غير مُنْعَقد
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة
وَالثَّانيَِة الِانْعِقَاد
وَثُبُوت الْعتْق صَحِيح بِالْإِجْمَاع
وَلَو قَالَت الْأمة لسَيِّدهَا أعتقني على أَن أتزوجك وَيكون عتقي صَدَاقي فَأعْتقهَا
قَالَ الْأَرْبَعَة يَصح الْعتْق
وَأما النِّكَاح فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت تزوجته وَإِن شَاءَت لم تتزوجه
وَيكون لَهَا إِن اخْتَارَتْ صدَاق مُسْتَأْنف
فَإِن كرهته فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهُ قيمَة نَفسهَا
وَقَالَ أَحْمد تصير حرَّة
ويلزمها قيمَة نَفسهَا
وَإِن تَرَاضيا بِالْعقدِ كَانَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سَوَاء
انْتهى
بَاب مَا يحرم من النِّكَاح
يحرم نِكَاح الْأُمَّهَات
وكل أُنْثَى وَلدتك أَو ولدت من وَلدتك فَهِيَ أمك
وَيحرم نِكَاح الْبَنَات
وكل أُنْثَى ولدتها أَو ولدت من وَلَدهَا فَهِيَ بنتك إِلَّا الْبِنْت المخلوقة من مَاء الزِّنَا
وَإِذا ولدت من الزِّنَا لم يحل لَهَا نِكَاح وَلَدهَا
وَنِكَاح الْأَخَوَات وَبَنَات الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَنِكَاح العمات
وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت ذكر
ولدك فَهِيَ عَمَّتك
وَنِكَاح الخالات
وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت أُنْثَى وَلدتك
فَهِيَ خالتك
وَهَؤُلَاء السَّبع يحرمن من الرَّضَاع كَمَا يحرمن من النّسَب
وكل امْرَأَة أَرْضَعتك أَو أرضعت من أَرْضَعتك أَو من ولدك أَو ولدت مرضعتك أَو من لَبنهَا مِنْهُ فَهِيَ أم من الرَّضَاع
وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الْأَصْنَاف
وَإِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة أَخَاك لم تحرم عَلَيْك
وَإِن حرمت أم الْأَخ فِي النّسَب وَكَذَلِكَ إِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة ولدك لم تحرم أمهَا وَلَا بنتهَا عَلَيْك
وَإِن كَانَت تحرم جدة الْوَلَد وَأُخْته فِي النّسَب
وَلَا تحرم أُخْت الْأَخ فِي النّسَب وَلَا فِي الرَّضَاع
وَصورتهَا أَن ترضعك امْرَأَة وترضع صَغِيرَة أَجْنَبِيَّة مِنْك يجوز لأخيك نِكَاحهَا
وَيحرم من جِهَة الْمُصَاهَرَة بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح أُمَّهَات الزَّوْجَة من الرَّضَاع وَالنّسب
وَالْوَطْء فِي ملك الْيَمين يحرم الْمَوْطُوءَة على ابْن الواطىء وَأَبِيهِ وَأمّهَا وبنتها على الواطىء
وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ إِذا شملت الشُّبْهَة الرجل وَالْمَرْأَة
وَإِن اخْتصّت بِأَحَدِهِمَا فَكَذَلِك فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
وَالِاعْتِبَار بِالرجلِ فِي أصَحهمَا حَتَّى يثبت التَّحْرِيم إِذا اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ
وَالزِّنَا لَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَلَا يلْحق سَائِر المباشرات بِالْوَطْءِ على الْأَصَح
وَإِذا اخْتلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ
وَإِذا اخْتلطت بنساء بَلْدَة أَو قَرْيَة كَبِيرَة لم يحرم عَلَيْهِ النِّكَاح مِنْهُنَّ
وَمَا يثبت التَّحْرِيم المؤبد إِذا طَرَأَ على النِّكَاح قطعه
وَذَلِكَ كَمَا إِذا وطىء مَنْكُوحَة الرجل ابْنه أَو أَبوهُ بِالشُّبْهَةِ
وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ من النّسَب وَالرّضَاع حرَام
فَإِذا نكح أُخْتَيْنِ مَعًا فالنكاحان باطلان
وَإِن نكحهما على التَّرْتِيب فَالثَّانِي بَاطِل
وَكَذَلِكَ يحرم الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا وَبَين خَالَتهَا من النّسَب وَالرّضَاع
وكل امْرَأتَيْنِ يحرم الْجمع بَينهمَا فِي النِّكَاح يحرم الْجمع بَينهمَا فِي الْوَطْء بِملك الْيَمين
وَلَا يحرم الْجمع فِي الْملك
وَإِذا ملك أُخْتَيْنِ فوطىء إِحْدَاهمَا حرمت الْأُخْرَى إِلَّا أَن يحرم الأولى إِمَّا بِإِزَالَة الْملك بِالْبيعِ أَو غَيره أَو إِزَالَة الْحل بِالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَة
وَلَو عرض الْحيض أَو الْإِحْرَام لم
يكف
وَكَذَا الرَّهْن فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَإِذا ملك إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ ثمَّ نكح الْأُخْرَى صَحَّ النِّكَاح
وحلت الْمَنْكُوحَة وَحرمت الأولى
وَلَو كَانَ فِي نِكَاحه إِحْدَاهمَا ثمَّ ملك الْأُخْرَى فَهِيَ حرَام عَلَيْهِ
والمنكوحة حَلَال كَمَا كَانَت
وَلَا يجمع الْحر فِي النِّكَاح بَين أَكثر من أَربع نسْوَة وَلَا العَبْد بَين أَكثر من اثْنَتَيْنِ
فَلَو نكح الْحر خمْسا مَعًا بَطل نِكَاح الْحر أَو نكحهن على التَّرْتِيب بَطل نِكَاح الْخَامِسَة
إِذا طلقهن أَو بَعضهنَّ طَلَاقا بَائِنا
وَلَا يجوز إِذا كَانَ رَجْعِيًا حَتَّى تبين
وَكَذَا نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت
4 -
فرع لما خص الله تَعَالَى رَسُوله صلى الله عليه وسلم بوحيه
وَأَبَان بَينه وَبَين خلقه بِمَا فرض عَلَيْهِم من طَاعَته افْترض عَلَيْهِ أَشْيَاء خففها على خلقه ليزيده بهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى قربَة
وأباح لَهُ أَشْيَاء حظرها على غَيره زِيَادَة فِي كرامته وتبيينا لفضله
وَقد صَحَّ أَنه صلى الله عليه وسلم خص بِأَحْكَام فِي النِّكَاح وَغَيره لم يُشَارِكهُ غَيره فِيهَا
مِنْهَا أَنه صلى الله عليه وسلم أُبِيح لَهُ أَن ينْكح من النِّسَاء أَي عدد شَاءَ
وَحكى الطَّبَرِيّ فِي الْعدة وَجها آخر أَنه لم يبح لَهُ أَن يجمع بَين أَكثر من تسع
وَالْأول هُوَ الْمَشْهُور
وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نكح ثَمَان عشرَة امْرَأَة
وَقيل بل خمس عشرَة وَجمع بَين أَربع عشرَة
وَقيل بَين إِحْدَى عشرَة
وَمَات عَن تسع عَن عَائِشَة بنت أبي بكر وَحَفْصَة بنت عمر وَأم سَلمَة بنت أبي أُميَّة وَأم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان ومَيْمُونَة بنت الْحَارِث وَجُوَيْرِية بنت الْحَارِث وَصفِيَّة بنت حييّ بن أَخطب وَزَيْنَب بنت جحش الْكَلْبِيَّة
فَهَؤُلَاءِ ثَمَان نسْوَة
وَكَانَ يقسم لَهُنَّ إِلَى أَن مَاتَ
والتاسعة سَوْدَة بنت زَمعَة
كَانَت وهبت لَيْلَتهَا لعَائِشَة
وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذا رغب فِي نِكَاح امْرَأَة مُزَوّجَة
وَعلم زَوجهَا بذلك وَجب عَلَيْهِ أَن يطلقهَا
كامرأة زيد بن حَارِثَة
انْتهى
وَإِذا طلق الْحر زَوجته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول أَو بعده لم يحل لَهُ نِكَاحهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا وتنقضي عدتهَا مِنْهُ بعد أَن يفارقها
والطلقتان من العَبْد كالثلاث من الْحر
وَيشْتَرط للْحلّ أَن يُصِيب مِنْهَا الثَّانِي فِي نِكَاح صَحِيح فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَفِي الثَّانِي يحصل الْحل بالإصابة فِي الْفَاسِد أَيْضا
وَالْمُعْتَبر تغييب الْحَشَفَة أَو مقدارها من مَقْطُوع الْحَشَفَة
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ أَنه يشْتَرط انتشار الْآلَة
فَلَا يَكْفِي إِصَابَة الطِّفْل
فَلَو نَكَحَهَا الزَّوْج الثَّانِي بِشَرْط أَن لَا نِكَاح بَينهمَا وَإِذا أَصَابَهَا بَانَتْ مِنْهُ
فَالنِّكَاح بَاطِل
وَكَذَا إِذا نَكَحَهَا على شَرط أَن يطلقهَا حِينَئِذٍ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَلَا ينْكح الرجل الَّتِي يملكهَا كلهَا أَو بَعْضهَا
وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا انْفَسَخ النِّكَاح
وَكَذَلِكَ لَا تنْكح الْمَرْأَة من تملك كُله أَو بعضه
وَلَا ينْكح مَمْلُوكَة الْغَيْر إِلَّا بِشُرُوط
أَحدهَا أَن لَا يكون تَحْتَهُ حرَّة
والأحوط الْمَنْع
وَإِن كَانَت لَا تصلح للاستمتاع
وَالثَّانِي أَن لَا يقدر على نِكَاح حرَّة إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يجد صَدَاقهَا أَو لِأَنَّهُ لَا يجد امْرَأَة ينْكِحهَا
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة غَائِبَة
فَلهُ نِكَاح الْأمة إِن كَانَت تلْحقهُ مشقة ظَاهِرَة بِالْخرُوجِ إِلَيْهَا أَو كَانَ لَا يَأْمَن من الْوُقُوع فِي الزِّنَا فِي مُدَّة قطع الْمسَافَة وَإِلَّا لم ينْكِحهَا
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة رتقاء أَو صَغِيرَة فعلى الْخلاف الْمَذْكُور فِيمَا إِذا كَانَت تَحْتَهُ حرَّة لَا تصلح للاستمتاع
وَالأَصَح أَنه لَا يملك نِكَاح الْأمة إِن وجد حرَّة ترْضى بِمهْر مُؤَجل
وَالثَّالِث أَن يخَاف الْوُقُوع فِي الزِّنَا
فَإِن قدر على شِرَاء جَارِيَة يتسراها لم ينْكح الْأمة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَالرَّابِع أَن تكون الْأمة الَّتِي ينْكِحهَا مسلمة
وَلَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن ينْكح الْحر وَالْعَبْد الكتابيان الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَأَن العَبْد الْمُسلم لَا ينْكِحهَا
وَالَّتِي تبعض فِيهَا الرّقّ وَالْحريَّة فَهِيَ كالرقيقة حَتَّى لَا ينْكِحهَا الْحر إِلَّا بالشرائط الْمَذْكُورَة
وَلَو نكح الْحر الْأمة ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة لم يَنْفَسِخ نِكَاح الْأمة
وَلَو جمع من لَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة بَين حرَّة وَأمة فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاح الْأمة
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة نِكَاح الْحرَّة