المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلاف المذكور في مسائل الباب - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌الخلاف المذكور في مسائل الباب

هَذَا إِذا لم تكن الْمُتَوفَّى عَنْهَا حَامِلا

فَإِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل بِتَمَامِهِ

وَيشْتَرط أَن يكون الْحمل مِنْهُ ظَاهرا أَو احْتِمَالا كَمَا ذَكرْنَاهُ آنِفا فِي عدَّة الطَّلَاق

أما الصَّبِي الَّذِي لَا ينزل إِذا مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فعدتها بِالْأَشْهرِ لَا بِالْوَضْعِ وَكَذَا الحكم فِي الْمَمْسُوح الَّذِي لم يبْق ذكره وَلَا أنثياه

فَلَا يلْحقهُ الْوَلَد على ظَاهر الْمَذْهَب

والمجبوب الذّكر الْبَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ يلْحقهُ الْوَلَد فَتعْتَد امْرَأَته عَن الْوَفَاة بِوَضْع الْحمل وَكَذَا المسلول الخصيتين الْبَاقِي الذّكر على الْأَظْهر

وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه وَمَاتَتْ قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين فَإِن لم يكن قد دخل بِوَاحِدَة مِنْهُمَا اعتدتا عدَّة الْوَفَاة

وَإِن كَانَ قد دخل بهما وهما من ذَوَات الْأَقْرَاء وَكَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا اعتدتا عدَّة الْوَفَاة

وَإِن كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَتعْتَد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بأقصى الْأَجَليْنِ من عدَّة الْوَفَاة وَمن ثَلَاثَة أَقراء من أقرائها

وتحسب الْأَقْرَاء من وَقت الطَّلَاق

وعدة الْوَفَاة من وَقت الْوَفَاة

وَأما الْغَائِب الْمُنْقَطع الْخَبَر فَلَا يجوز لزوجته أَن تنْكح زوجا آخر حَتَّى تتيقن مَوته أَو طَلَاقه

وَفِي الْقَدِيم أَنَّهَا تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تنْكح

وَلَو حكم بِمُقْتَضى الْقَدِيم حَاكم فَهَل ينْقض حكمه تَفْرِيعا على الْجَدِيد فِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا نعم ينْقض

وَلَو نكحت بعد التَّرَبُّص وَالْعدة وَبَان أَن الْمَفْقُود كَانَ مَيتا حِينَئِذٍ فَفِي صِحَة النِّكَاح على الْجَدِيد وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِيمَا إِذا بَاعَ مَال أَبِيه على ظن حَيَاته فَبَان أَنه كَانَ مَيتا

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن عدَّة الْحَامِل مُطلقًا بِالْوَضْعِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة

وعَلى أَن عدَّة من لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر

وعَلى أَن عدَّة من لم تَحض ثَلَاثَة أَقراء إِذا كَانَت حرَّة

فَإِن كَانَت أمة فقرآن بالِاتِّفَاقِ

وَقَالَ دَاوُد ثَلَاثَة

ص: 151

والأقراء الْأَطْهَار عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَعند أبي حنيفَة الْأَقْرَاء الْحيض

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة الَّتِي مَاتَ زَوجهَا فِي طَرِيق الْحَج

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمهَا الْإِقَامَة على كل حَال إِن كَانَت فِي بلد أَو مَا يُقَارِبه

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِن خَافت فَوَات الْحَج بِالْإِقَامَةِ لقَضَاء الْعدة جَازَ لَهَا السّفر

وَاخْتلفُوا فِي زَوْجَة الْمَفْقُود

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد الرَّاجِح وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا تحل للأزواج حَتَّى تمْضِي عَلَيْهَا مُدَّة لَا يعِيش فِي مثلهَا غَالِبا

وَحدهَا أَبُو حنيفَة بِمِائَة وَعشْرين سنة

وَحدهَا الشَّافِعِي وَأحمد بتسعين سنة

فعلى الْجَدِيد للزَّوْجَة طلب النَّفَقَة من مَال الزَّوْج أبدا

فَإِن تَعَذَّرَتْ كَانَ لَهَا الْفَسْخ لتعذر النَّفَقَة على أظهر قولي الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من متأخري أَصْحَابه وَهُوَ قوي فعله وَلم تنكره الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى تَتَرَبَّص أَربع سِنِين

وَهِي أَكثر مُدَّة الْحمل وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا مُدَّة الْوَفَاة

ثمَّ تحل للأزواج

وَاخْتلفُوا فِي صفة الْمَفْقُود

فَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد هُوَ الَّذِي اندرس أَثَره

وَانْقطع خَبره

وَغلب على الظَّن مَوته

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم لَا فرق بَين أَن يَنْقَطِع خَبره بِسَبَب ظَاهره الْهَلَاك أم لَا

وَقَالَ أَحْمد هُوَ الَّذِي يَنْقَطِع خَبره بِسَبَب ظَاهره الْهَلَاك كالمفقود بَين الصفين أَو يكون فِي مركب فتغرق الْمركب

فَيسلم قوم ويغرق قوم

أما إِذا سَافر بِتِجَارَة وَانْقطع خَبره وَلم يعلم أَحَي هُوَ أَو ميت فَلَا تتَزَوَّج زَوجته حَتَّى تتيقن مَوته أَو يَأْتِي عَلَيْهِ زمَان لَا يعِيش مثله فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْمَفْقُود هُوَ من غَابَ وَلم يعلم خَبره

وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو قدم زَوجهَا الأول وَقد تزوجت بعد التَّرَبُّص

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يبطل العقد

وَهِي للْأولِ فَإِن كَانَ الثَّانِي وَطئهَا فَعَلَيهِ مهر الْمثل

وَتعْتَد من الثَّانِي وَترد إِلَى الأول

وَقَالَ مَالك إِن دخل بهَا الثَّانِي صَارَت زَوجته

وَوَجَب عَلَيْهِ دفع الصَدَاق الَّذِي أصدقهَا الأول وَإِن لم يدْخل بهَا فَهِيَ للْأولِ

وَعند مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا للْأولِ بِكُل حَال

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا

ص: 152