الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَالك يَقع الثَّلَاث
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَلَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يَقع وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الصَّبِي الَّذِي يعقل الطَّلَاق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا أَنه يَقع
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَقع
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
أصَحهمَا يَقع
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا يَقع
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ والكرخي من الْحَنَفِيَّة والمزني وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة إِنَّه لَا يَقع
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الْمُكْره وإعتاقه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْإِعْتَاق
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِذا نطق بِهِ مدافعا عَن نَفسه
وَاخْتلفُوا فِي الْوَعيد الَّذِي يغلب على الظَّن حُصُول مَا توعد بِهِ
هَل يكون إِكْرَاها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
إِحْدَاهُنَّ كمذهب الْجَمَاعَة
وَالثَّانيَِة لَا
اخْتَارَهَا الْخرقِيّ
وَالثَّالِثَة إِذا كَانَ بِالْقَتْلِ أَو بِقطع طرف فإكراه وَإِلَّا فَلَا
وَاخْتلفُوا فِي الْإِكْرَاه هَل يخْتَص بالسلطان أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا فرق بَين السُّلْطَان وَغَيره كلص أَو متغلب
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا لَا يكون إِلَّا الْإِكْرَاه إِلَّا من السُّلْطَان
وَالثَّانيَِة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالمذهبين
فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق
إِن شَاءَ الله
فَقَالَ مَالك وَأحمد يَقع الطَّلَاق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي الطَّلَاق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْيَقِين
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يغلب الْإِيقَاع
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرِيض إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا ثمَّ مَاتَ من مَرضه الَّذِي طلق فِيهِ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تَرث إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يشْتَرط فِي إرثها أَن لَا يكون الطَّلَاق عَن طلب مِنْهَا
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أظهرهمَا الْإِرْث
وَإِلَى مَتى تَرث على قَول من يُورثهَا قَالَ أَبُو حنيفَة تَرث مَا دَامَت فِي الْعدة فَإِن مَاتَت بعد انْقِضَاء عدتهَا لم تَرث
وَقَالَ أَحْمد تَرث مَا لم تتَزَوَّج
وَقَالَ مَالك تَرث وَإِن تزوجت
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِلَى سنة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تطلق فِي الْحَال
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تطلق حَتَّى تنسلخ السّنة
وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق وَاحِدَة من زَوْجَاته لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ أنسيها طَلَاقا رَجْعِيًا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن أبي هُرَيْرَة من الشَّافِعِيَّة لَا يُحَال بَينه وَبَين وَطئهَا وَله وَطْء أيتهن شَاءَ
فَإِذا وطىء وَاحِدَة انْصَرف الطَّلَاق إِلَى غير الْمَوْطُوءَة
وَمذهب الشَّافِعِي أَنه إِذا أبهم طَلْقَة بَائِنَة تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ مُبْهما
وَيلْزمهُ التَّعْيِين
وَيمْنَع من قربانهن إِلَى أَن يعين
وَيلْزمهُ ذَلِك على الْفَوْر
فَلَو أبهم طَلْقَة رَجْعِيَّة فَالْأَصَحّ أَنه لَا يلْزمه التَّعْيِين فِي الْحَال لِأَن الرَّجْعِيَّة زَوجته
وتستحب عدَّة من عينهَا من حِين اللَّفْظ لَا من وَقت التَّعْيِين
وَقَالَ مَالك يُطَلِّقهُنَّ كُلهنَّ
وَقَالَ أَحْمد يُحَال بَينه وبينهن وَلَا يجوز لَهُ وطئهن حَتَّى يقرع بَينهُنَّ فأيتهن خرجت عَلَيْهَا الْقرعَة كَانَت هِيَ الْمُطلقَة
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة
لزمَه طَلْقَة
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَحكي عَن دَاوُد إِن الرجل إِذا قَالَ لزوجته نصفك طَالِق أَو أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة إِنَّه لَا يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَالْفُقَهَاء على خِلَافه
وَاخْتلفُوا فِيمَن لَهُ أَربع زَوْجَات فَقَالَ زَوْجَتي طَالِق وَلم يعين
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ
وَله صرف الطَّلَاق إِلَى من شَاءَ مِنْهُنَّ
وَقَالَ مَالك وَأحمد يطلقن كُلهنَّ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي عدد الطَّلَاق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْأَقَل وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور من مذْهبه يغلب الْإِيقَاع
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَشَارَ بِالطَّلَاق إِلَى مَا ينْفَصل من الْمَرْأَة فِي السَّلامَة كَالْيَدِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أَضَافَهُ إِلَى أحد خَمْسَة أَعْضَاء الْوَجْه وَالرَّأْس والرقبة وَالظّهْر والفرج وَقع
وَفِي معنى ذَلِك عِنْده الْجُزْء الشَّائِع كالنصف وَالرّبع
قَالَ وَإِن أَضَافَهُ إِلَى مَا
ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر لم يَقع
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع الطَّلَاق بِجَمِيعِ الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة كالإصبع وَأما الْمُنْفَصِلَة كالشعر فَيَقَع بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلَا يَقع عِنْد أَحْمد
انْتهى
وَيَنْبَنِي على هَذَا الْخلاف مسَائِل
الأولى رجل قَالَ لامْرَأَته نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا زَوْجَتي لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق
لِأَنَّهُ عطف طَلاقهَا على طَلَاق نسْوَة لَا يَقع طلاقهن قطعا
الثَّانِيَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق عِنْد موتِي لم تطلق
وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر عِنْد موتِي عتق
وَالْفرق أَن للزوجية حدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَوْت
فَلَا تطلق كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد موتِي
وَلَيْسَت الْحُرِّيَّة كَذَلِك
فَإِنَّهُ لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي عتق
الثَّالِثَة طَلْقَة حرمت حَلَالا وَأحلت حَرَامًا وأبطلت مُطَالبَة وأسقطت نَفَقَة وأوجبت نَفَقَة وأفادت مَالا
وأفادت نِكَاحا
فَذَلِك الرجل يُطلق زَوجته قبل الدُّخُول وَهِي ذِمِّيَّة فقيرة وَأُخْتهَا مَمْلُوكَة
وَكَانَ الزَّوْج آلى مِنْهَا وَانْقَضَت مُدَّة الْإِيلَاء
فبطلاقه إِيَّاهَا بطلت الْمُطَالبَة بالفيئة وَسَقَطت نَفَقَتهَا عَنهُ
وَوَجَبَت نَفَقَتهَا على الْمُوسر من وَلَدهَا وَحرمت على زَوجهَا وَحل وَطْء أُخْتهَا وأبيح لَهُ تزوج أُخْتهَا الْحرَّة وأفادت الزَّوْجَة نصف صَدَاقهَا
الرَّابِعَة شخص تكلم بِكَلَام مرّة لم يُؤثر فِي الْحَال
وَإِذا كَرَّرَه أثر فِي الْحَال
وَهُوَ مَا إِذا قَالَ لزوجته إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم يَقع بِهِ شَيْء
فَإِذا قَالَه مرَّتَيْنِ وَقع عَلَيْهِ طَلْقَة وَاحِدَة
وَإِن قَالَه ثَلَاثًا وَقع طَلْقَتَانِ وَإِن قَالَه أَرْبعا وَقع ثَلَاث
الْخَامِسَة لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد شهور وَنوى عددا
فَذَاك وَإِلَّا فَبعد ثَلَاثَة أشهر
وَلَو قَالَ بعد الشُّهُور وَنوى
فعلى مَا نوى من الْعدَد
وَإِن لم ينْو
فَقيل تطلق بعد اثْنَي عشر شهرا
لقَوْله تعلى {إِن عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا}
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد أَيَّام فعلى مَا نوى من الْعدَد
وَإِن لم ينْو طلقت بعد ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل تطلق بعد سَبْعَة لقَوْله تَعَالَى {وَتلك الْأَيَّام نداولها بَين النَّاس}
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد سَاعَات وَنوى
فعلى مَا نوى وَإِن لم ينْو فَبعد ثَلَاث
سَاعَات
وَلَو قَالَ بعد السَّاعَات وَنوى عددا
فعلى مَا نوى وَإِن لم ينْو قيل تطلق بعد أَربع وَعشْرين لِأَن ذَلِك كَمَال سَاعَات الْيَوْم وَاللَّيْلَة
السَّادِسَة قَالَ رجل لامْرَأَته إِن كَانَ فِي كمي دَرَاهِم أَكثر من ثَلَاثَة فَأَنت طَالِق
وَكَانَ فِي كمه أَرْبَعَة
قَالَ أَبُو عبد الله البوشنجي حَدثنِي الرّبيع بن سُلَيْمَان أَن الشَّافِعِي رضي الله عنه قَالَ لَا يَقع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كمه دَرَاهِم هِيَ أَكثر من ثَلَاثَة إِنَّمَا الزَّائِد على الثَّلَاثَة فِي كمه دِرْهَم لَا دَرَاهِم
السَّابِعَة وَقع حجر من سطح
فَقَالَ إِن لم تخبريني من رَمَاه السَّاعَة فَأَنت طَالِق
قَالَ القَاضِي حُسَيْن فَتَقول رَمَاه مَخْلُوق وَلَا تطلق
قَالَ وَإِن قَالَت رَمَاه آدَمِيّ طلقت لاحْتِمَال كَونه كَلْبا أَو ريحًا
كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ
وَأَقُول قد لَا يكون رَمَاه مَخْلُوق بل وَقع بِنَفسِهِ بِإِرَادَة الله تَعَالَى
فقد يُقَال الْخَلَاص أَن تَقول رَمَاه الله تَعَالَى وَلَا يمْتَنع إِطْلَاق هَذَا اللَّفْظ لقَوْله تَعَالَى {وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى}
الثَّامِنَة رجل حلف بِالطَّلَاق لَا أكلم امْرَأَتي قبل أَن تكلمني
فَقَالَت إِن كلمتك فَعَبْدي حر
كَيفَ تصنع قيل إِن أَبَا حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة
فَقَالَ للْحَالِف اذْهَبْ فكلمها وَلَا حنث عَلَيْكُمَا
فَإِنَّهَا لما قَالَت لَك إِن كلمتك فَعَبْدي حر شافهتك بالْكلَام
فانحلت يَمِينك
وَذهب أَصْحَابنَا إِلَى هَذَا مَعَ الْمُوَافقَة عَلَيْهِ
وَخَرجُوا عَلَيْهِ مَا لَو قَالَ لرجل إِن بدأتك بِالسَّلَامِ فَعَبْدي حر
فَقَالَ الآخر إِن بدأتك بِالسَّلَامِ فَعَبْدي حر
فَسلم كل مِنْهُمَا على الآخر دفْعَة وَاحِدَة لم يعْتق عبد وَاحِد مِنْهُمَا لعدم ابْتِدَاء كل وَاحِد
وتنحل اليمينان
فَإِذا سلم أَحدهمَا على الآخر وَلم يعْتق وَاحِد من عبديهما
نَقله الرَّافِعِيّ عَن الإِمَام
التَّاسِعَة مُسلم قَالَ لزوجته إِن لم أكن من أهل الْجنَّة فَأَنت طَالِق
هَذِه الْمَسْأَلَة وَقعت لهارون الرشيد فاحتجبت عَنهُ زَوجته
فاستفتى عُلَمَاء عصره فَقَالُوا لَا يَقع عَلَيْك طَلَاق
فَقَالَت لَا أسمع إِلَّا فتيا اللَّيْث بن سعد
فَسئلَ اللَّيْث
فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ
هَل هَمَمْت بِمَعْصِيَة فَذكرت الله فخفته فتركتها فَقَالَ نعم
فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَيْسَ جنَّة وَاحِدَة بل جنتان
قَالَ الله تَعَالَى {وَلمن خَافَ مقَام ربه جنتان}
وَفِي الرَّافِعِيّ أَنَّهَا لَو قَالَت لزَوجهَا أَنْت من أهل النَّار
فَقَالَ إِن كنت من أهل النَّار فَأَنت طَالِق لم تطلق إِن كَانَ الزَّوْج مُسلما لِأَنَّهُ من أهل الْجنَّة ظَاهرا
الْعَاشِرَة رجل قَالَ إِن لم يكن الشَّافِعِي أفضل من أبي حنيفَة فامرأتي طَالِق
فَقَالَ آخر إِن لم يكن أَبُو حنيفَة أفضل من الشَّافِعِي فامرأتي طَالِق لم تطلق امْرَأَة وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْأَمر فِي ذَلِك ظَنِّي
وَالْأَصْل بَقَاء النِّكَاح
وَلَو قَالَ معتزلي إِن كَانَ الْخَيْر وَالشَّر من الله فامرأتي طَالِق
وَقَالَ الْأَشْعَرِيّ إِن لم يَكُونَا من الله فامرأتي طَالِق طلقت امْرَأَة المعتزلي
لِأَن خطأه قَطْعِيّ بِخِلَاف الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا
الْحَادِيَة عشرَة رجل قَالَ إِن مَضَت امْرَأَتي مَعَ أمتِي إِلَى السُّوق فَهِيَ طَالِق طَلَاقا وَإِن مَضَت أمتِي مَعَ امْرَأَتي إِلَى السُّوق فَهِيَ حرَّة
فمضتا جَمِيعًا فِي حَالَة وَاحِدَة
قَالَ الجيلي إِذا مَضَت الْمَرْأَة وَالْأمة فِي خدمتها أَو مرافقتها فِي الطَّرِيق حصلت الصفتان
فَتطلق وتعتق وَإِن اتّفق خروجهما مَعًا من غير توَافق واستخدام بل على سَبِيل الِاتِّفَاق لم يَقع الطَّلَاق
الثَّانِيَة عشرَة قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار وَالْحمام فَأَنت طَالِق
فَدخلت الأولى وَقعت طَلْقَة وانحلت الْيَمين فَلَا يَقع بِالثَّانِيَةِ شَيْء
وَلَو قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا
وَاقْتصر عَلَيْهِ
قَالَ فِي التَّهْذِيب إِن قَالَ نصبت على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام
قبل مِنْهُ وَلم يَقع شَيْء
وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عَن الرّفْع ولحن
وَقع الطَّلَاق إِن دخلت الدَّار
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا فِي حَال الْمَرَض
فَلَو رفع
فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة
وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ
وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب
قَالَ الْإِسْنَوِيّ وتعليل الأول بِكَوْنِهِ صفة ضَعِيف بل الْأَقْرَب جعله خَبرا آخر
الثَّالِثَة عشرَة امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا سَمِعت أَو قَالَ لي شخص إِنَّك فعلت كَذَا
فَقَالَ إِن لم تقولي لي من قَالَ لَك فَأَنت طَالِق
وَلم يكن قَالَ لَهَا أحد
وَلَا سَمِعت من أحد لَا يَقع الطَّلَاق
لِأَنَّهُ يعْتَقد أَن أحدا قَالَ لَهَا فعلق على محَال
الرَّابِعَة عشرَة رجل قَالَ لامْرَأَته وَهِي فِي نهر جَار إِن خرجت من هَذَا المَاء