المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل وأما صور المجالس الحكمية - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل وأما صور المجالس الحكمية

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بذلك

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم على فلَان المبدأ بِذكرِهِ بِالْقصاصِ وعَلى كل وَاحِد من الآخرين بِثلث دِيَة الْعمد حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره وَرَضي ولي الْمَقْتُول الْمَذْكُور أَن يَأْخُذ بَدَلا عَن الْإِبِل ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم

فدفعاها إِلَيْهِ فقبضها مِنْهُمَا قبضا شَرْعِيًّا ويكمل

وَإِن كَانَ الْعمد على مَذْهَب أبي حنيفَة فتقسط الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين

وَإِن حصل الْعَفو عَن الْجَمِيع كتب صُورَة الْعَفو كَمَا تقدم

وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد حنبلي وَاخْتَارَ الْعَمَل بالرواية الثَّانِيَة فَيُوجب عَلَيْهِم الدِّيَة لَا الْقصاص

صُورَة دَعْوَى على مُسلم قتل مجوسيا عمدا وَوُجُوب دِيَته وَهِي ثلثا عشر دِيَة الْمُسلم أَو قتل عَابِد الوثن أَو الشَّمْس أَو الْقَمَر

وَهَؤُلَاء لَيْسَ لَهُم عقد ذمَّة فَلَا دِيَة لَهُم لَكِن لَو دخل أحدهم إِلَى دَار الْإِسْلَام رَسُولا لم يتَعَرَّض إِلَيْهِ بِالْقَتْلِ

فَإِن قَتله قَاتل فَفِيهِ أخس الدِّيات دِيَة الْمَجُوس وَهِي ثلثا عشر دِيَة الْمُسلم حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي فلَان الْمَجُوسِيّ وأحضر مَعَه فلَانا الْمُسلم

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه عمد إِلَى وَلَده لصلبه فلَان وضربه بِالسَّيْفِ أَو بمثقل فَمَاتَ مِنْهُ وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف أَو بالإنكار

فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بَيِّنَة شهِدت لَهُ بذلك فِي وَجه الْخصم

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

وَقبل الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَتهم بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِمَا يجب لَهُ عَلَيْهِ شرعا

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤال

وَحكم على الْقَاتِل الْمَذْكُور بدية وَلَده الْقَتِيل الْمَذْكُور

وَهِي ثلثا عشر دِيَة الْمُسلم وقدرها سِتّ وَثُلُثَانِ من ثَلَاثَة أَسْنَان عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد

وَمن أَرْبَعَة أَسْنَان عِنْد أبي حنيفَة حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا من إعذار وتشخيص الْقَاتِل وَمَعْرِفَة الْمَقْتُول الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَإِن حصل التَّرَاضِي على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير جَازَ

وَقد بَينا فِي هَذِه الصُّور مقادير الدِّيات فِي الْقَتْل على اخْتِلَاف الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى زِيَادَة على مَا ذكرنَا فِي الْخلاف السَّابِق فِي مسَائِل الْبَاب

‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

المتضمنة الدَّعَاوَى بالشجاج فِي الْوَجْه

ص: 236

وَالرَّأْس

وَمَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَمَا يجب فِي جراحات الْوَجْه وَالرَّأْس وَالْبدن من الدِّيات والحكومات

وَمَا يجب فِيهِ الدِّيَة من الْأَطْرَاف والحواس وَمَا يجب الضَّمَان بِفِعْلِهِ

وَمَا لَا يجب فِيهَا

صُورَة دَعْوَى بالموضحة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه بِسيف أَو حجر أَو غَيره فِي وَجهه أَو رَأسه فأوضح الْعظم

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف

أَو بالإنكار

وَتقوم الْبَيِّنَة فِي وَجه الْخصم أَنه ضربه بِكَذَا

فجرحه هَذَا الْجرْح وشخصوه لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

وَأَشَارَ إِلَيْهِ

وأشاروا إِلَيْهِ فِي مَوْضِعه

فَذكر الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن هَذِه الْجراحَة لَيست بموضحة

وَإِنَّمَا هِيَ دونهَا

فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من أهل الْمعرفَة والخبرة بالجراحات

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنَّهَا مُوضحَة

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

فَعرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمُدعى عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْقصاص أَو أرش مُوضحَة إِذا رَضِي الْمَجْنِي عَلَيْهِ بالعدول عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة وَهِي خمس من الْإِبِل أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الدَّرَاهِم برضى الْمَجْنِي عَلَيْهِ

فَسَأَلَ الْجَانِي الْعَفو عَن الْقصاص والعدول إِلَى الْأَرْش

فَعرض الْحَاكِم ذَلِك على الْمَجْنِي عَلَيْهِ

فَأجَاب إِلَيْهِ

وَسَأَلَ الحكم لَهُ على الْجَانِي بِأَرْش الْمُوَضّحَة

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل

وَإِن كَانَت المشجوجة امْرَأَة فَالْوَاجِب النّصْف من أرش مُوضحَة الرجل

وَإِن كَانَ المشجوج يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا

فَعِنْدَ أبي حنيفَة كأرش مُوضحَة الْمُسلم

وَعند مَالك كالنصف مِنْهَا

وَعند الشَّافِعِي كالثلث مِنْهَا

وَعند أَحْمد كموضحة الْمُسلم إِذا كَانَ للكتابي عهد

وَيعْتَبر الْحَال فِي موضحات النِّسَاء على النّصْف من ذَلِك وَيعْتَبر ذَلِك فِي مُوضحَة الْمَجُوسِيّ نصف عشر أخس الدِّيات

وَهَذَا التَّفْصِيل فِي جَمِيع ديات الشجاج الْحَاصِلَة فِي الْوَجْه وَالرَّأْس

وجراحات الْبدن والجائفات والحكومات المتقومة

وَمَا يلْزم بِالضَّمَانِ

وَصُورَة دَعْوَى بالهاشمة

وفيهَا عشر من الْإِبِل إِذا أوضح وهشم الْعظم

فَإِن

ص: 237

هشمت الْعظم من غير إيضاحه

فَفِيهَا خمس من الْإِبِل حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان الْفُلَانِيّ

وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه بِكَذَا

فجرحه بِوَجْهِهِ أَو بِرَأْسِهِ

وأوضح الْعظم وكسره

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف مثلا أَنه ضربه فجرحه وَأَنه لم يُوضح الْعظم وَلَا هشمه فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من أهل الْمعرفَة والخبرة بذلك

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

ووقفوا على الْجراح الْمَذْكُور وعاينوه

وعرفوه وحققوه وشهدوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن هَذَا الْجرْح أوضح فِيهِ الْعظم وهشمه

عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

وَسمع شَهَادَتهم وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْحَاكِم لَهُ بدية الهاشمة الْمَذْكُورَة على مُقْتَضى قَاعِدَة مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بِعشر من الْإِبِل حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا بعد ثُبُوت الْإِعْذَار إِلَى الْجَانِي الْمَذْكُور وتشخيصه

واعترافه بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

ويكمل

صُورَة دَعْوَى بالمنقلة

وفيهَا خمس عشرَة من الْإِبِل حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان

وأحضر مَعَه فلَانا وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه بِكَذَا فِي وَجهه أَو رَأسه

فجرحه جرحا أوضح الْعظم وهشمه وَنَقله من مَكَانَهُ

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب أَنه جرحه هَذَا الْجرْح وَأَنه لَا يعلم صِحَة الدَّعْوَى فِيمَا عداهُ

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ

فأحضر جمَاعَة من أهل النّظر والمعرفة والخبرة بذلك

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْخصم الْمَذْكُور بعد تشخيص الْجرْح ومعاينته أَن هَذِه الْجراحَة أوضحت الْعظم وهشمته ونقلته

عرفهم الْحَاكِم وَسمع شَهَادَتهم وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ على الْجَانِي الْمَذْكُور بِالدِّيَةِ الشَّرْعِيَّة الْوَاجِبَة فِي هَذِه الْجراحَة على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى

ص: 238

سُؤَاله

وَحكم لَهُ بِخمْس عشرَة من إبل الدِّيَة حكما شَرْعِيًّا مُعْتَبرا مرضيا ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة دَعْوَى بالمأمومة

وَهِي الَّتِي تبلغ أم الرَّأْس وَهِي خريطة الدِّمَاغ المحيطة بِهِ

وفيهَا ثلث الدِّيَة

ثَلَاثًا وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه فلَانا

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه فِي رَأسه فَشَجَّهُ

ووصلت الشَّجَّة إِلَى أم رَأسه

وَهِي خريطة الدِّمَاغ المحيطة بِهِ وَأَن الْوَاجِب لَهُ عَلَيْهِ بذلك ثلث الدِّيَة ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل

وطالبه بذلك وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب أَنه ضربه وَهُوَ لَا يعلم أَنَّهَا مأمومة فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من أهل النّظر والمعرفة والخبرة بذلك

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بعد تشخيص الْجرْح ومعاينته أَن هَذِه الشَّجَّة وصلت إِلَى أم الرَّأْس خريطة الدِّمَاغ

عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَثَبت ذَلِك عِنْد الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بدية هَذِه الْجراحَة

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بدية المأمومة

وَهِي الثُّلُث من دِيَة النَّفس ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل حكما شَرْعِيًّا

ويكمل

صُورَة دَعْوَى بِمَا تجب فِيهِ الْحُكُومَة من الشجاج بِالرَّأْسِ وَالْوَجْه وجراحات الْبدن حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَفُلَان

وَادّعى الْحَاضِر الأول على الْحَاضِر الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه شجه فِي وَجهه أَو رَأسه

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم

فَأجَاب بالاعتراف

فَقَالَ المشجوج هَذِه مُوضحَة

وَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّمَا هِيَ الدامية

فَطلب الْحَاكِم أَرْبَاب الْخِبْرَة فِي ذَلِك

فكشفوا الشَّجَّة ونظروها وعاينوها

فوجدوها الباضعة قد بضعت اللَّحْم وَلم تصل إِلَى الْجلْدَة الرقيقة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم

فَشَهِدُوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك

فَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

ثمَّ طلب أَرْبَاب الْخِبْرَة بتقويم الْأَبدَان وَأمرهمْ أَن ينْظرُوا إِلَى هَذَا الْجرْح الْمُدعى بِهِ الْمَذْكُور ويقوموا الْمَجْرُوح صَحِيحا وجريحا وَأَن ينْظرُوا إِلَى مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ من التَّفَاوُت

فَمَا بلغ فَهُوَ أرش الْجِنَايَة الْمَذْكُورَة من الدِّيَة

فوقفوا على ذَلِك

ص: 239

وقوموه صَحِيحا وجريحا

فَإِذا التَّفَاوُت مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ أرش هَذِه الْجِنَايَة من الدِّيَة

وَأَقَامُوا شهاداتهم لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك فِي وَجه الْخصم

فَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك الْقدر الْمَشْهُود بِهِ من الدِّيَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَكَيْفِيَّة التَّقْوِيم أَن يقوم الْمَجْنِي عَلَيْهِ ثملا بِمِائَة دِرْهَم صَحِيحا وبثمانية وَتِسْعين درهما جريحا

فالتفاوت خمس عشر الْقيمَة

فَيكون الْوَاجِب خمس عشر الدِّيَة

وَهَذِه صُورَة مَا يكْتب فِي جَمِيع مَا تجب فِيهِ الْحُكُومَة من الرَّأْس وَالْوَجْه وَالْبدن

وَلَا يكْتب فِيمَا يتَعَلَّق بِالْبدنِ حكم بِشَيْء مُقَدّر من الدِّيَة إِلَّا الْجَائِفَة

فَإِن فِيهَا ثلث الدِّيَة

وَصُورَة الدَّعْوَى بالجائفة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَهُوَ مُتَكَلم شَرْعِي جَائِز كَلَامه مسموعة دَعْوَاهُ عَن فلَان

وأحضر مَعَه فلَانا وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضرب الْمُتَكَلّم عَنهُ وَهُوَ فلَان الْمَذْكُور ضَرْبَة بسنان أَو بِرُمْح أَو بِسيف

فوصل السنان إِلَى دَاخل جَوْفه

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف أَنه ضربه بِالرُّمْحِ وَلَكِن لم يصل السنان إِلَى جَوْفه

فَذكر الْمَنْصُوب الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة من أَرْبَاب الْخِبْرَة بالجراحات والجائفات تشهد بِمَا ادَّعَاهُ

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ فأحضر جمَاعَة من أهل الْخِبْرَة بذلك

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

وكشفوا الْجرْح الْمَذْكُور كشفا شافيا وعاينوه

وأدخلوا فِيهِ الْميل

وقاسوا أعماقه فوجدوه قد أجافه

وَأَقَامُوا شَهَادَتهم بذلك لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْخصم الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن هَذَا الْجرْح دخل السنان فِيهِ إِلَى الْجوف وَأَنه الْجَائِفَة

وَثَبت ذَلِك عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ على الْجَانِي الْمَذْكُور بدية هَذِه الْجِنَايَة

وَهِي ثلث دِيَة النَّفس ثَلَاث وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم على الْجَانِي الْمَذْكُور بذلك حكما شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَأما صور الدَّعَاوَى المتضمنة الْقصاص فِي الْعين وَالْأنف وَالْأُذن وَالسّن أَو الدِّيَة عِنْد ذَلِك

فَمِنْهَا صُورَة دَعْوَى على شخص بِأَنَّهُ قلع عينه أَو قطع أَنفه أَو أُذُنَيْهِ أَو بِشَيْء مِمَّا تجب فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة على مَا تقدم بَيَانه

وَالْخلاف فِيهِ على اخْتِلَاف مقادير

ص: 240

الدِّيات من الْحر الْمُسلم والكتابي الذِّمِّيّ وَغير الْكِتَابِيّ وَالذكر وَالْأُنْثَى

وَهِي كالديات الْوَاجِبَة فِي فَوَات النَّفس فِي قتل الْعمد

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَفُلَان

وَادّعى الْحَاضِر الأول على الْحَاضِر الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه قلع عينه الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى أَو ضربه

فأزال ضوء عينه الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى أَو قطع أجفان عَيْنَيْهِ أَو قطع أَنفه أَو أُذُنَيْهِ أَو أُذُنه الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى أَو ضربه فَقلع سنه الْفُلَانِيّ إِمَّا ثنيته أَو رباعيته أَو ضرسه الْأَسْفَل أَو الْأَعْلَى أَو قلع جَمِيع أَسْنَانه

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالاعتراف

فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم عَلَيْهِ بِالْقصاصِ

فَسَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور الْمُدَّعِي الْعَفو عَن الْقصاص والعدول إِلَى دِيَة الْعين أَو الْأنف أَو الْأذن أَو الْأَسْنَان الْمقدرَة فِي ذَلِك على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك وَرَضي بِهِ

ثمَّ سَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم على الْجَانِي بدية عينه

فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك وَحكم لَهُ بِخَمْسِينَ من الْإِبِل مفصلة من الْأَسْنَان مُعينَة فِي دِيَة النَّفس

وَهِي دِيَة عين الْمُدَّعِي الْمَجْنِي عَلَيْهِ الْمَذْكُور حكما شرعا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَكَذَلِكَ تكْتب صور الدَّعَاوَى فِي جَمِيع مَا يجب من الدِّيات

وَيتَصَوَّر فِي الْعَينَيْنِ ديتان كاملتان كَمَا لَو فَقَأَ الحدقتين وَقطع الأجفان الْأَرْبَعَة أَو أَزَال ضوء عَيْنَيْهِ وَقطع الأجفان الْأَرْبَعَة

وَطَرِيق التَّوَصُّل إِلَى معرفَة مِقْدَار مَا نقص من ضوء عَيْني الْمَجْنِي عَلَيْهِ ليحكم الْحَاكِم لَهُ بِحقِّهِ من الدِّيَة هُوَ أَن يجلس الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِي مَكَان وَيجْلس إِلَى جَانِبه رجل آخر صَحِيح النّظر

ثمَّ يقف بَين يديهما رجل آخر وَوَجهه إِلَيْهِمَا

ثمَّ يمشي إِلَى وَرَائه وهما ينْظرَانِ إِلَى وَجهه إِلَى أَن لَا يحققا النّظر إِلَى مقلتيه

وَهل هُوَ مغمض عَيْنَيْهِ أم لَا فَإِن تَسَاويا فِي ذَلِك لم يكن نقص من ضور عَيْني الْمَجْنِي عَلَيْهِ شَيْء

وَإِن خَفِي على الْمَجْنِي عَلَيْهِ معرفَة كَون الْمَاشِي مَفْتُوحَة عَيناهُ أَو مغموضتان

وَقَالَ لَا أَدْرِي هَل هما مفتوحتان أَو مغموضتان فَيجْعَل عِنْد رجل الْمَاشِي عَلامَة

ثمَّ يمشي إِلَى وَرَائه وَالرجل الْجَالِس إِلَى جَانب الْمَجْنِي عَلَيْهِ ينظر فِي حدقتي الْمَاشِي

فحين يخفي عَلَيْهِ هَل هما مفتوحتان أَو مغموضتان فيقف الْمَاشِي هُنَاكَ وَيعلم عِنْد قَدَمَيْهِ عَلامَة ثمَّ يذرع الأَرْض مَا بَين الْمَجْنِي عَلَيْهِ والماشي ويضبط ذَلِك الذرع ثمَّ يذرع مَا بَين انْتِهَاء نظر الْمَجْنِي عَلَيْهِ وانتهاء نظر الْجَالِس إِلَى جَانِبه

فمهما خرج حسب من الذرع الأول وَحكم للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بِقسْطِهِ من الدِّيَة

ص: 241

مِثَاله إِذا كَانَ الذرع الأول مائَة ذِرَاع وَهُوَ انْتِهَاء نظر الْجَالِس إِلَى جَانب الْمَجْنِي عَلَيْهِ

وَكَانَ انْتِهَاء نظر الْمَجْنِي عَلَيْهِ سبعين ذِرَاعا فَتبين أَن النَّقْص ثَلَاثِينَ

أَو يكون تسعين

فَيكون النَّقْص عشرَة

فجملة مَا نقص عشر الضَّوْء

فَيجب عشر الدِّيَة

وعَلى هَذَا الْحساب يكون الْعَمَل فِي امتحان نقص ضوء الْعين

وَإِذا ادّعى رجل على رجل آخر أَنه ضربه ضَرْبَة أَزَال سَمعه

وَثَبت عِنْد الْحَاكِم أَنه ضربه تِلْكَ الضَّرْبَة

فطريق اعْتِبَار ذَلِك أَن الْحَاكِم يَأْمر رجلا يقف خلف الْمَجْنِي عَلَيْهِ على حِين غَفلَة مِنْهُ

وَيَرْمِي خَلفه قَرِيبا مِنْهُ حجرا كَبِيرا أَو جرسا كَبِيرا أَو شَيْئا من أواني النّحاس من شَاهِق

فَإِن الْتفت أَو ظهر مِنْهُ إِشْعَار بِتِلْكَ الرَّمية فَلَا يحكم لَهُ

وَإِن لم يلْتَفت وَلم يظْهر مِنْهُ إِشْعَار وَلَا علم فَيحكم لَهُ بِالدِّيَةِ كَامِلَة

وَفِي لِسَان الْأَخْرَس الْحُكُومَة وَهِي أَن يقوم الْمَجْنِي عَلَيْهِ حَال كَونه ناطقا وَحَال كَونه أخرس وَينظر فِي التَّفَاوُت بَينهمَا

فَمَا كَانَ فَهُوَ قدر الْحُكُومَة من الدِّيَة

وَفِي إِزَالَة الْعقل بِالضَّرْبِ على الرَّأْس وَغَيره الدِّيَة

وَفِي إبِْطَال المضغ الدِّيَة

وَفِي كسر الصلب الدِّيَة

وَفِي إِزَالَة الْبَطْش الدِّيَة

وَفِي الْمَنْع من الْمَشْي الدِّيَة

وَفِي إبِْطَال الصَّوْت الدِّيَة

وَفِي إبِْطَال الذَّوْق الدِّيَة

وَيتَصَوَّر فِي الْأُذُنَيْنِ ديتان

كَمَا لَو قطع أُذُنَيْهِ وأزال سَمعه

وَيتَصَوَّر فِي الْفَم خمس ديات

كَمَا لَو قطع شَفَتَيْه ثمَّ قطع لِسَانه أَو أَزَال حَرَكَة لِسَانه وأزال صَوته

أَو قلع جَمِيع أَسْنَانه وأزال ذوقه بِحَيْثُ إِنَّه لَا يعرف الحلو من المر وَلَا يفرق بَينهمَا

فَتجب هَذِه الدِّيات على الْجَانِب كلهَا إِذا كَانَت الْحَيَاة بَاقِيَة فِيهِ

وَيتَصَوَّر فِي الْفَم نصف دِيَة أُخْرَى كَمَا لَو أَزَال إِحْدَى لحييْهِ وَأمكن وقُوف الآخر ثَابتا فِي مَكَانَهُ مَعَ الْحَيَاة

وَيتَصَوَّر فِي الْأنف ديتان بِقطع الْأنف وَزَوَال الشم

وَيتَفَرَّع على ذَلِك صور كَثِيرَة لَا يُمكن الْإِتْيَان بهَا لطولها وَبسط الْكَلَام فِيهَا

وَمَا تقدم ذكره من الصُّور فِي ذَلِك كَاف

وَفِيه مِثَال لغيره مِمَّا يحْتَاج إِلَى كِتَابَته

والحاذق الفهيم يُوقع الوقائع ويعتني بتنزيلها على الْقَوَاعِد المستقرة بلطيف تصرفه وَحسن وَضعه

ويراعى فِي كل صُورَة مَا هُوَ مَطْلُوب فِيهَا ومقصود بهَا الْخلاف بَين أَئِمَّة الْمذَاهب الْأَرْبَعَة رَحِمهم الله تَعَالَى رَحْمَة وَاسِعَة بمنه وَكَرمه

وَأما صور دَعْوَى الدَّم والقسامة فَمِنْهَا صُورَة دَعْوَى بالقسامة وَاسْتِيفَاء الْأَيْمَان من الْمُدعى عَلَيْهِم وَالْحكم بِالدِّيَةِ مقسطة

ص: 242

فِي ثَلَاث سِنِين على مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ فلَان وأحضر مَعَه جمَاعَة

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

وَادّعى عَلَيْهِم لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن وَلَده فلَانا وجد قَتِيلا فِي الْموضع الْفُلَانِيّ الَّذِي هُوَ فِي حماية هَؤُلَاءِ وحفظهم أَو فِي محلتهم أَو فِي دَارهم أَو فِي مَسْجِد محلتهم فِي قريتهم وَالدَّم يخرج من أُذُنَيْهِ وَعَيْنَيْهِ أَو مَضْرُوب أَو بِهِ جراحات بِالسَّيْفِ أَو هُوَ مخنوق

وَسَأَلَ سُؤَالهمْ عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأَجَابُوا أَنهم مَا قَتَلُوهُ وَلَا علمُوا لَهُ قَاتلا

وَلَكِن اعْتَرَفُوا أَنه وجد قَتِيلا فِي محلتهم

فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل فِي ذَلِك بِمُقْتَضى مذْهبه

وَالْحكم فِيهِ بِمَا يرَاهُ من معتقده

فَأعلمهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن يخْتَار خمسين رجلا من أهل الْمحلة أَو الْقرْيَة إِن شِئْت من مشايخهم وصلحائهم وَإِن شِئْت من شبابهم وَنِسَائِهِمْ يحلفُونَ خمسين يَمِينا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا

وتستحق الدِّيَة على الْعَاقِلَة

وهم أهل الْمحلة الْقَرِيب والبعيد من الْمُدعى عَلَيْهِم فِي ذَلِك سَوَاء

تقسط عَلَيْهِم فِي ثَلَاث سِنِين

فَأجَاب الْمُدَّعِي إِلَى ذَلِك

وَعين خمسين رجلا من مَشَايِخ تِلْكَ الْمحلة وصلحائهم وهم فلَان وَفُلَان وَيذكر أسمائهم كلهم وَقَالَ هَؤُلَاءِ يحلفُونَ

فَعرض الْحَاكِم الْأَيْمَان عَلَيْهِم

فبذلوها

وحلفوا بِاللَّه الْعَظِيم الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم الَّذِي أنزل الْقُرْآن على نبيه وَرَسُوله مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم خمسين يَمِينا جَامِعَة لمعاني الْحلف شرعا أَنا مَا قتلنَا هَذَا الْقَتِيل

وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا

وَلما استوفيت الْأَيْمَان الشَّرْعِيَّة مِنْهُم سَأَلَ الْخصم الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِالدِّيَةِ على مَا يرَاهُ من مذْهبه ومعتقده

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله

وَحكم لَهُ بدية قتيله

وَهِي مائَة من الْإِبِل من أَرْبَعَة أَسْنَان

خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة مقسطة على ثَلَاث سِنِين

يَسْتَوِي فِي أَدَائِهَا أقرباء الْمُدعى عَلَيْهِم الْأَقَارِب والأباعد حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

وَفِي السَّبَب الَّذِي يملك بِهِ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول الْقسَامَة مَا هُوَ

وبمن يبْدَأ بأيمانهم من المدعين وَالْمُدَّعى عَلَيْهِم

وَفِي الدِّيَة ووجوبها حَالَة أَو مقسطة

وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ص: 243

صُورَة الْقسَامَة على مَذْهَب الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى والبداءة عِنْده بأيمان المدعين

وَتَعْيِين المدعين وَاحِدًا أَو جمَاعَة أَنه قتل قتيلهم عمدا ظلما وعدوانا

وَوُجُوب الْقود والعدول إِلَى الدِّيَة برضى المدعين وَالْمُدَّعى عَلَيْهِم حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمَالِكِي فلَان وَفُلَان

وَادّعى الْحَاضِر الأول على الْحَاضِر الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه قتل مُوَرِثه فلَانا عمدا ظلما وعدوانا أَو يَقُول إِن مُوَرِثه فلَانا أشهد عَلَيْهِ قبل مَوته فِي حَال جَوَاز الْإِشْهَاد عَلَيْهِ شرعا وَهُوَ حر بَالغ مُسلم أَنه قَالَ اشْهَدُوا عَليّ أَن دمي عِنْد فلَان وَهُوَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَو يكون الْمَقْتُول قد مَاتَ وَيَدعِي وَارثه أَن هَذَا قتل مورثي أَو أَنه وجد فِي مَكَان خَال من النَّاس وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ وَاقِف على رَأسه رَافع السِّلَاح مخضب بالدماء أَو يَقُول فَادّعى عَلَيْهِ الْوَارِث

وَذكر أَن لَهُ بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد أَنه جرحه

وَأَنه عَاشَ بعد ذَلِك وَأكل وَشرب ثمَّ مَاتَ أَو يَقُول وَادّعى أَنه لما التقى الفئتان وانفصلتا فَوجدَ مورثي قَتِيلا بَينهمَا

وَقد عينت هَذِه الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم

فَأجَاب بالإنكار

فَذكر الْمُدَّعِي أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد لَهُ أَن مُوَرِثه أشهد عَلَيْهِ قبل مَوته بالتدمية

وَأَنه قَالَ دمي عِنْد فلَان أَو تشهد أَنهم رَأَوْا الْمَقْتُول فِي مَكَان خَال من النَّاس

وَأَن هَذَا الْمُدعى عَلَيْهِ وَاقِف على رَأسه رَافع السِّلَاح مخضب بالدماء أَو غير ذَلِك مِمَّا تقدم ذكره من الْأَسْبَاب وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ الْحَاكِم فأحضرهم

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك

وَسمع الْحَاكِم شَهَادَتهم وَقبلهَا

وَأوجب على الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور عمد إِلَى مُوَرِثه وَقَتله عمدا ظلما وعدوانا

فبذل الْيَمين وَحلف خمسين يَمِينا بِاللَّه الْعَظِيم الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم أيمانا شَرْعِيَّة مستوفاة جَامِعَة لمعاني الْحلف شرعا أَن هَذَا الْحَاضِر عمد إِلَى مُوَرِثه وَقَتله ظلما وعدوانا بِغَيْر حق

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور عَن دَافع شَرْعِي

فَلم يَأْتِ بدافع

فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم عَلَيْهِ بِالْقصاصِ

فَسَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور الْعُدُول إِلَى الدِّيَة

فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي إِلَى ذَلِك

فوداه بِمِائَة من الْإِبِل من ثَلَاثَة أَسْنَان ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا

وأحضر ذَلِك إِلَيْهِ

وَسلمهُ إِيَّاه

فتسلمه كتسلم مثله لمثل ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَإِن رد الْمُدَّعِي الْأَيْمَان على الْمُدعى عَلَيْهِ

فَإِن حلف خمسين يَمِينا أَنه مَا قَتله

ص: 244

وَلَا علم لَهُ قَاتلا برىء

وَإِن نكل عَن الْيَمين لَزِمته الدِّيَة فِي مَاله وَلَا يلْزم الْعَاقِلَة شَيْء

لِأَن النّكُول عِنْده كالاعتراف

والعاقلة لَا تحمل الِاعْتِرَاف

وَذَلِكَ إِذا كَانَ الْقَتْل خطأ

كَمَا تقدم

صُورَة الْقسَامَة على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان وَفُلَان

وَادّعى الْحَاضِر الأول على الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن مُوَرِثه وجد قَتِيلا فِي قَرْيَة الْمُدعى عَلَيْهِ أَو فِي محلته

وَأَنه كَانَ بَينهمَا عَدَاوَة ظَاهِرَة لَا يُشَارِكهُ غَيره فِيهَا

وَأَن ذَلِك بِمُقْتَضى وجود الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورين لوث

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم عَن ذَلِك

فَأجَاب بالإنكار

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد لَهُ بذلك

وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

فَأذن لَهُ الْحَاكِم

فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من الْمُسلمين

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

فَشَهِدُوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور كَانَ بَينه وَبَين مورث الْمُدَّعِي الْمَذْكُور عَدَاوَة ظَاهِرَة لَا يُشَارِكهُ غَيره فِيهَا

ثمَّ أحضر بَيِّنَة أُخْرَى

وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وَهُوَ فلَان وجد قَتِيلا فِي محلّة الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَو قريته

وَسمع الْحَاكِم شَهَادَتهم

وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

وَتبين أَن ذَلِك لوث عِنْده اسْتحق الْمُدَّعِي بذلك الْقسَامَة الشَّرْعِيَّة وَاسْتِحْقَاق الدِّيَة

وَأَن مذْهبه اقْتضى أَن الْمُدَّعِي يبْدَأ فَيحلف خمسين يَمِينا بِاللَّه الْعَظِيم الْأَيْمَان الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور قتل مُوَرِثه الْمَذْكُور وَأَنه ضربه بِسيف أَو بِكَذَا فَمَاتَ مِنْهُ وَأَنه كَانَ بَينهمَا عَدَاوَة ظَاهِرَة لَا يُشَارِكهُ غَيره مَعَه فِيهَا

فَحلف على ذَلِك كَذَلِك

وَلما استوفيت الْأَيْمَان الشَّرْعِيَّة مِنْهُ على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ

وَثَبت ذَلِك جَمِيعه عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ أعلم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن الْمُدَّعِي الْمَذْكُور اسْتوْجبَ الدِّيَة

فَعِنْدَ ذَلِك سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بدية قتيله على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقد مقلده

وَهِي مائَة من الْإِبِل من ثَلَاثَة أَسْنَان ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا

فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن الْإِبِل غير مَوْجُودَة الْآن هَهُنَا

وَأَنَّهَا أعوزت

وَسَأَلَ الْعُدُول عَنْهَا إِلَى الدَّرَاهِم

فَأجَاب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إِلَى ذَلِك

وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بدية قتيله بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم عِنْد إعواز الْإِبِل

وَعدم وجودهَا

ص: 245

فَإِن كَانَ أقسم على قتل الْعمد حكم للْمُدَّعِي بِالدِّيَةِ فِي مَال الْمُدعى عَلَيْهِ

وَإِن كَانَ أقسم على شبه الْعمد أَو الْخَطَأ حكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة وَيَقُول فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بذلك لجوازه عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَإِن كَانَ أقسم على قتل الْعمد

فَيَقُول وَحكم لَهُ بذلك فِي مَال الْمُدعى عَلَيْهِ

وَإِن كَانَ أقسم على شبه الْعمد أَو الْخَطَأ

فَيَقُول وَحكم لَهُ بذلك على عَاقِلَة الْمُدعى عَلَيْهِ

وهم أَقَاربه على تَرْتِيب الْمِيرَاث

فَإِن لم يقدر على تحملهَا الْأَقَارِب حمل مَعَهم الأباعد بقسطهم فِي ثَلَاث سِنِين على كل مِنْهُم ربع دِينَار ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة الدَّعْوَى فِي ذَلِك على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنْبَلِيّ فلَان وَفُلَان

وَادّعى الْحَاضِر الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَو أحضر مَعَه جمَاعَة وَيذكر أَسْمَاءَهُم وَإِن كَانَ المدعون جمَاعَة

فيذكر أَسْمَاءَهُم وَادّعى عَلَيْهِ أَو وَادعوا عَلَيْهِم لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَيذكر نوعا من الْأَنْوَاع الْمُوجبَة للقسامة عِنْد أَحْمد مثل أَن يكون اللوث الْعَدَاوَة الظَّاهِرَة والعصبية كَمَا بَين الْقَبَائِل إِذا طَالب بَعضهم بَعْضًا بِالدَّمِ أَو يكون اللوث مَا بَين أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل

وَهُوَ اخْتِيَار عَامَّة أَصْحَابه أَو يُوجد قَتِيل فِي صحراء بادية

وَعِنْده رجل بِسيف مُجَرّد ملطخ بِالدَّمِ

وَمثله يقتل أَو يَجِيء شُهُود من فساق وَنسَاء وصبيان أَن فلَانا قتل فلَانا

أَو يشْهد بِهِ رجل وَاحِد عدل أَو يدْخل قوم دَارا فَيَتَفَرَّقُونَ عَن قَتِيل ثمَّ يَقُول وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم

فَأجَاب بالإنكار

فَإِن كَانَ قد ادّعى أَنه كَانَ بَينه وَبَين الْمَقْتُول عَدَاوَة ظَاهِرَة أَقَامَ الْبَيِّنَة

كَمَا تقدم

وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ من أهل الْبَغي والقتيل من أهل الْعدْل ثمَّ يُقيم الْبَيِّنَة أَنه وجد قَتِيلا فِي الصَّحرَاء وَعِنْده هَذَا الرجل مُجَرّد سَيْفه

وَهُوَ ملطخ بالدماء أَو غير ذَلِك مِمَّا تقدم ذكره من أَسبَاب اللوث عِنْد أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ثمَّ يَقُول عرف الْحَاكِم الشُّهُود

وَسمع شَهَادَتهم

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا

وَثَبت عِنْد السَّبَب الْمُوجب للقسامة الثُّبُوت الشَّرْعِيَّة

وَاسْتحق الْمُدَّعِي الْقسَامَة على الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَهُوَ أَن يحلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا شَرْعِيَّة جَامِعَة لمعاني الْحلف شرعا

فَعرض الْأَيْمَان على الْمُدَّعِي أَو على المدعين

فَأَجَابُوا إِلَيْهَا وبذلوا الْأَيْمَان بعد أَن أوجبهَا عَلَيْهِم بِالْحِسَابِ

ص: 246

فَإِن كَانُوا خَمْسَة حلف كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة أَيْمَان

وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة حلف كل وَاحِد سبع عشرَة يَمِينا وجبر الْكسر

ثمَّ يَقُول وَلما استوفيت الْأَيْمَان الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة شرعا سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَالِف الْمَذْكُور أَو المدعون الحالفون الحكم لَهُم على الْمُدعى عَلَيْهِ

أَو على الْمُدعى عَلَيْهِم بدية الْعمد فِي مَالهم

هَذَا إِذا كَانَ عمدا وَإِن كَانَ خطأ فعلى عَاقِلَة الْمُدعى عَلَيْهِ أَو الْمُدعى عَلَيْهِم

فاستخار الله

وَحكم لَهُ أَوَّلهمْ بذلك مقسطة على الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين

وَإِن كَانَ عمدا فَفِي مَالهم حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

تَنْبِيه الْبَعِير فِي أول سنه يُسمى حوار

وَفِي الثَّانِيَة ابْن مَخَاض لِأَن أمه فِي الثَّانِيَة فِيهَا من الْمَخَاض وَهن الْحَوَامِل فنسب إِلَيْهَا

وَوَاحِد الْمَخَاض خلفة من غير لَفظهَا ثمَّ ابْن لبون فِي الثَّالِثَة

لِأَن أمه فِيهَا تكون ذَات لبن ثمَّ حق فِي الرَّابِعَة

يُقَال سمي بذلك لاستحقاقه أَن يحمل عَلَيْهِ ثمَّ جذع فِي السّنة الْخَامِسَة ثمَّ يلقِي ثنيته فِي السَّادِسَة فَهُوَ ثنى ثمَّ يلقِي رباعيته فِي السَّابِعَة

فَهُوَ رباع ثمَّ يلقِي السن الَّتِي بعد الرّبَاعِيّة

فَهُوَ سداس وسديس وَذَلِكَ فِي الثَّامِنَة ثمَّ يفْطر نابه فِي التَّاسِعَة

فَهُوَ باذل فَإِذا أَتَى عَلَيْهِ عَام بعد ذَلِك فَهُوَ مخلف وَلَيْسَ لَهُ اسْم بعد الإخلاف

وَلَكِن يُقَال مخلف عَام ومخلف عَاميْنِ وَمَا زَاد فعلى ذَلِك

ثمَّ لَا يزَال على ذَلِك حَتَّى يكون عودا إِذا هرم

فَإِذا انْتهى هرمه فَهُوَ بنت وَالْأُنْثَى أَب وَقَالَ أَبُو زيد الْمُؤَنَّث فِي هَذِه الْأَسْنَان بهاء تلْحق آخِره إِلَّا السديس والسداس والبازل

فَإِن هَؤُلَاءِ بِغَيْر هَاء

وَقَالَ الْكسَائي النَّاقة مخلف أَيْضا بِغَيْر هَاء

وَأما أَسْنَان الْإِنْسَان فعدتها اثْنَان وَثَلَاثُونَ سنا

أَربع ثنايا وَأَرْبع رباعيات والواحدة ربَاعِية مُخَفّفَة وَأَرْبع أَنْيَاب وَأَرْبَعَة ضواحك واثنتا عشرَة رحى ثَلَاث فِي كل شقّ وَأَرْبع نواجذ

وَهِي أقصاها

قَالَ أَبُو زيد لكل ذِي ظلف وخف ثنيتان من أَسْفَل فَقَط

وَلِذِي الْحَافِر وَالسِّبَاع كلهَا أَربع ثنايا وَلِذِي الْحَافِر بعد الثنايا أَربع رباعيات وَأَرْبع قوارح وَأَرْبَعَة أَنْيَاب وَثَمَانِية أضراس

وَصُورَة مَا إِذا قبض الْمُسْتَحق الدِّيَة قسط كل سنة من الْعَاقِلَة أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه قبض وتسلم من عَاقِلَة فلَان كَذَا وَكَذَا بِالسَّبَبِ الَّذِي سيعين فِيهِ

وَهُوَ أَن فلَانا الْفُلَانِيّ ثَبت عَلَيْهِ قتل فلَان مورث الْقَابِض الْمَذْكُور خطأ أَو شبه عمد بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

وتحملت الْعَاقِلَة الْمَذْكُورَة الدِّيَة

وَالْقدر الْمَذْكُور هُوَ الْوَاجِب

ص: 247

على الْعَاقِلَة الْمَقْبُوض مِنْهُم الْمَذْكُورين فِيهِ للسّنة الأولى

وَآخِرهَا كَذَا وَكَذَا فَمن ذَلِك مَا قَبضه من فلَان كَذَا وَمَا قَبضه من فلَان كَذَا وَمَا قَبضه من فلَان كَذَا قبضا شَرْعِيًّا

وتصادقوا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

وَكَذَلِكَ يفعل فِي كل سنة

فَإِذا تغلق ذَلِك كتب آخر الْقَبْض فِي السّنة الثَّالِثَة إِقْرَارا بِعَدَمِ اسْتِحْقَاق وَبَرَاءَة شَامِلَة

وَيَقُول فِي الْإِقْرَار وَلَا قصاص ولَايَة وَلَا خطأ وَلَا عمد وَلَا شبه عمد

كَمَا تقدم ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار

وَصُورَة مَا إِذا عَفا الْوَارِث على الدِّيَة من غير قصاص

واعترف الْقَاتِل أَن الدِّيَة بَاقِيَة فِي ذمَّته أشهد عَلَيْهِ فلَان وَارِث فلَان أَنه أَبْرَأ فلَانا الَّذِي بَاشر قتل مُوَرِثه فلَان قتلا عمدا أزهق بِهِ روحه من قبل تَارِيخه من غير حق وَلَا مُوجب إِبْرَاء شَرْعِيًّا مقسطا للْقصَاص

وَرَضي بِأخذ الدِّيَة الشَّرْعِيَّة

وَهِي مائَة من الْإِبِل مُغَلّظَة فِي مَال الْجَانِي من ثَلَاثَة أَسْنَان ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا حَالَة

وَذَلِكَ بِحُضُور فلَان الْقَاتِل الْمَذْكُور وتصديقه على ذَلِك

واعترافه أَن الدِّيَة الْمَذْكُورَة بَاقِيَة فِي ذمَّته لفُلَان الْمَذْكُور بِالسَّبَبِ الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى تَارِيخه

لم تَبرأ ذمَّته من ذَلِك وَلَا من شَيْء مِنْهُ إِلَى الْآن

وَأَن الْكَفَّارَة فِي ذمَّته

وَعَلِيهِ الْخُرُوج من ذَلِك على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

وَإِن كَانَ الْقَتْل خطأ فيفعل فِيهِ كَذَلِك

وَلَكِن الدِّيَة مخمسة كَمَا تقدم إِلَّا أَن يكون الْقَتْل فِي الْحرم أَو فِي شهر حرَام أَو محرما ذَا رحم

فَتكون مُثَلّثَة

وَكَذَلِكَ فِي شبه الْعمد

وَقد تقدم فِي هَذَا الْمَعْنى مَا فِيهِ كِفَايَة

وَصُورَة مَا إِذا وَجَبت غرَّة فِي جَنِين ظَهرت فِيهِ صُورَة آدَمِيّ أَو قَالَت القوابل إِن فِيهِ صُورَة آدَمِيّ

أَو قُلْنَ لَو بَقِي لتصور

وَإِذا شككن لم تجب قطعا

وَإِنَّمَا تكمل الْغرَّة فِي جَنِين حكم بحريَّته وإسلامه تبعا لأحد أَبَوَيْهِ

وَفِي جَنِين يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ ثلث غرَّة مُسلم

وَفِي مَجُوسِيّ ثلثا عشرهَا

والغرة عبد أَو أمة سليمَة من الْعَيْب

وَيجْبر الْمُسْتَحق على قبُوله من كل نوع لَا من خصي وَخُنْثَى وَكَافِر

وَإِن رَضِي بِالْعَيْبِ جَازَ

وَهِي لوَرَثَة الْجَنِين إِذا اتفقَا عَلَيْهَا وتسلمها الْمُسْتَحق

كتب أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان كَذَا وَكَذَا بِالسَّبَبِ الَّذِي سيعين فِيهِ

وَهُوَ أَن فلَانا المقبض الْمَذْكُور جنى على حمل فُلَانَة فأجهضت جَنِينا فِيهِ صُورَة آدَمِيّ أَو قَالَ القوابل التقيات الأمينات أَن فِيهِ صُورَة آدَمِيّ أَو قُلْنَ لَو بَقِي لتصور

وَأَنه وَجب عَلَيْهِ بذلك الْغرَّة وَهُوَ الْقدر الْمَقْبُوض فِيهِ

يسْتَحقّهُ الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ استحقاقا شَرْعِيًّا بتصادقهما على ذَلِك التصادق الشَّرْعِيّ

ويذيل بِإِقْرَار بِعَدَمِ اسْتِحْقَاق

ص: 248