الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ
الْقصاص فِيمَا دون النَّفس شَيْئَانِ جرح يشق
وطرف يقطع
وَالْقصاص يجب فِيمَا دون النَّفس من الجروح والأعضاء
لقَوْله تَعَالَى {وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص}
وَلما رُوِيَ أَن الرّبيع بنت معوذ وَقيل بنت أنس كسرت ثنية جَارِيَة من الْأَنْصَار
فعرضوا عَلَيْهِم الْأَرْش فَلم يقبلُوا
وطلبوا الْعَفو فَأَبَوا
فَأتوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم
فَأمر بِالْقصاصِ
فَقَالَ أنس بن النَّضر وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ نَبيا لَا تكسر ثنيتها
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كتاب الله الْقصاص
فَعَفَا الْقَوْم
فَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِن من عباد الله من لَو أقسم على الله لَأَبَره
وَلِأَن الْقصاص فِي النَّفس إِنَّمَا جعل لحفظ النُّفُوس
وَهَذَا مَوْجُود فِيمَا دون النَّفس
فعلى هَذَا كل شَخْصَيْنِ جرى الْقصاص بَينهمَا فِي النَّفس جرى الْقصاص بَينهمَا فِيمَا دون النَّفس
فتقطع يَد الْحر الْمُسلم بيد الْحر الْمُسلم وَيَد الْكَافِر بيد الْكَافِر وَيَد الْمَرْأَة بيد الْمَرْأَة
وَهَذَا إِجْمَاع
وتقطع يَد الْمَرْأَة بيد الرجل وَيَد الرجل بيد الْمَرْأَة وَيَد العَبْد بيد الْحر وَالْعَبْد على خلاف فِيهِ
والأطراف الْمقدرَة إِذا صدر الصُّلْح على الدِّيَة فِيهَا هِيَ الأول مِنْهَا الأذنان
ففيهما على الْمَذْهَب وَلَو من أَصمّ دِيَة وَاحِدَة نصف دِيَة
وَفِي بعضه بِقسْطِهِ بِقدر مساحته
وَلَو أيبسهما فديَة
وَفِي قَول حُكُومَة
الثَّانِي العينان
ففيهما دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَلَو عين أَحول وأعمش وأعشى وأخفش
وَكَذَا من بِعَيْنِه بَيَاض لَا ينقص الضَّوْء
وَكَذَا فِي الْقصاص
فَإِن نقصت فبقسطه
فَإِن لم يَنْضَبِط فَحُكُومَة
الثَّالِث الأجفان الْأَرْبَعَة
وفيهَا دِيَة
وَفِي كل جفن ربعهَا وَلَو من أعمى وأعمش
وَفِي بعضه بِقسْطِهِ
وَفِي يَابِس حُكُومَة
الرَّابِع الْأنف
فَفِي الْأنف وَهُوَ مالان من الْأنف دِيَة فِي كل من طَرفَيْهِ فِي المارن ثلث الدِّيَة
وَفِي الحاجز حُكُومَة
وَفِيهِمَا دِيَة
الْخَامِس الشفتان
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ
وَهِي فِي عرض الْوَجْه إِلَى الشدقين
وَفِي طوله من جَوف الْفَم إِلَى مَا يستر اللِّحْيَة فِي
الْأَصَح وَلَو شقّ شفته وَلم يبْق مِنْهَا شَيْء فَحُكُومَة أَو قطع مشقوقة فديَة أَو نَاقِصَة فَحُكُومَة
السَّادِس اللِّسَان
وَفِيه دِيَة
وَلَو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل
وَلَو بلغ الطِّفْل فِي وَقت النُّطْق أَو التحريك وَلم يُوجد
فَحُكُومَة
السَّابِع الْأَسْنَان
وَفِي كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة بِشَرْط كَونهَا أَصْلِيَّة تَامَّة مثغورة غير مقلقلة
وَفِي سنّ زَائِدَة حُكُومَة
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر وَمَضَت مُدَّة يتَوَقَّع فِيهَا الْعود وَلم تعد وَفَسَد المنبت وَجب قصاص أَو دِيَة
فَإِن مَاتَ قبل النَّبَات فَحُكُومَة
وَلَو قلع سنّ صَغِير فطلع بَعْضهَا وَمَات قبل أَن يتم نباتها فَحُكُومَة
الثَّامِن اللحيان
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَالصَّحِيح أَنه تكمل الدِّيَة فِي بسيط الْأَصَابِع
وَفِي كل إِصْبَع عشرَة أَبْعِرَة
وَفِي أُنْمُلَة ثلثهَا وَفِي أُنْمُلَة إِبْهَام نصفهَا
التَّاسِع الرّجلَانِ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
والأعرج وَكَذَا إِن تعطل مشيها بِكَسْر الفقار فِي الْأَصَح
الْعَاشِر حلمتا الْمَرْأَة
وَفِيهِمَا دِيَتهَا
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
والحلمة الْمُجْتَمع الناتىء على الثدي يُخَالف لَونه لون الثدي غَالِبا وبجوانبها دارة على لَوْنهَا
وَهِي من الثدي لَا من الحلمة
فَلَو قطع الثدي مَعَ الحلمة لم يجز إِلَّا دِيَة
وَلَو قطع مَعَ الثدي جلدَة الصَّدْر وَجَبت حُكُومَة فِي الْجلد أَيْضا
وَفِي حلمة الرجل حُكُومَة
وَفِي قَول دِيَة
وَفِي حلمتي الْخُنْثَى حُكُومَة على الْأَظْهر
الْحَادِي عشر الذّكر
وَفِيه دِيَة
وَلَو لشيخ وصغير وعنين وَخصي وَغَيرهم
وَفِي أشل حُكُومَة
وَلَو ضربه فشل فديَة وحشفة كَذَلِك
وَبَعضهَا بِقسْطِهِ مِنْهَا
وَقيل من الذّكر
الثَّانِي عشر الْأُنْثَيَيْنِ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
الثَّالِث عشر الأليتان
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ إِن عرف قدره وَضَبطه وَإِلَّا فَحُكُومَة
والألية الشَّيْء الناتىء على اسْتِوَاء الظّهْر والفخذ
وَلَا نظر إِلَى اخْتِلَاف قدره
وَلَا يشْتَرط وُصُول إِلَى الْعظم وَلَو نَبتَت الألية والتحم الْموضع لم تسْقط الدِّيَة على الْمَذْهَب
الرَّابِع عشر الشفران
وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي