الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاتَّفَقُوا على أَن لَا يجوز لَهُ الْوَطْء حَتَّى يكفر وَأَنه لَا يجوز دفع شَيْء من الْكَفَّارَات إِلَى الْكَافِر وَالْحَرْبِيّ
وَاخْتلفُوا فِي الدّفع إِلَى الذِّمِّيّ فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يجوز
وَلَو قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي
فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد
اخْتَارَهَا الْخرقِيّ
انْتهى
المصطلح
وَهُوَ يشْتَمل على صور
مِنْهَا إِذا قَالَ الرجل لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنْت طَالِق وواصل كَلَامه كَانَ مُطلقًا مُظَاهرا
وَسَقَطت الْكَفَّارَة عَنهُ
وَكَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا إِن كَانَ قد دخل بهَا
صُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك أشهد عَلَيْهِ فلَان أَو أقرّ فلَان أَنه كَانَ فِي التَّارِيخ الْفُلَانِيّ قَالَ لزوجته فُلَانَة الَّتِي دخل بهَا وأصابها أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنْت طَالِق بِكَلَام مُتَّصِل غير مُنْفَصِل وصدقته على ذَلِك وترافعا إِلَى حَاكم من حكام الْمُسلمين
وتحاكما عِنْده بِسَبَب ذَلِك وَحكم عَلَيْهِ بالطلقة الْمَذْكُورَة
تكون بهَا جَارِيَة فِي عصمته إِلَى انْقِضَاء عدتهَا فَإِذا انْقَضتْ فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ورضاها وَعقد جَدِيد بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة
ويؤرخ
وَصُورَة إِشْهَاد الْمظَاهر عَلَيْهِ بالظهار وَلُزُوم الْكَفَّارَة لَهُ أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه قَالَ لزوجته فُلَانَة فِي تَارِيخ كَذَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو لفظا من صرائح الظِّهَار الْمُتَقَدّم ذكرهَا وَأَنه أمْسكهَا عقب قَوْله ذَلِك إِلَى الْآن
وَأَنه قَادر على الْكَفَّارَة الَّتِي تلْزمهُ شرعا وَهُوَ مُمْتَنع عَن الْوَطْء حَتَّى يكفر وملتزم أَحْكَام ذَلِك الشَّرْعِيَّة
وَعَلِيهِ الْخُرُوج من الْكَفَّارَة على مُقْتَضى مَا يجب عَلَيْهِ شرعا وصدقته زَوجته الْمَذْكُورَة على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
وَصُورَة مَا إِذا ترافعا إِلَى حَاكم شَرْعِي بِسَبَب ذَلِك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَزَوجته فُلَانَة
وَادعت فُلَانَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة على زَوجهَا فلَان الْمَذْكُور أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي بولِي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشَّرْعِيَّة وَدخل بهَا وأصابها أَو لم يدْخل بهَا وَلم يصبهَا وَأَنه قَالَ لَهَا بِصَرِيح لَفظه أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو لفظ من صرائح الظِّهَار الْمُقدم ذكرهَا وأمسكها عقيب ذَلِك وَأَن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ
وَأَنه دَعَاهَا للْوَطْء فامتنعت حَتَّى يكفر
وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسئلَ فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا وَأَنه قَالَ ذَلِك بِلَفْظِهِ فِي الْمجْلس الْمشَار إِلَيْهِ فَأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ الْوَطْء حَتَّى يكفر واعترف لَدَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكَفَّارَة كَذَا وَكَذَا
وَإِن لم يصدقها على الظِّهَار وصدقها على الزَّوْجِيَّة فيأمرها الْحَاكِم بِإِقَامَة الْبَيِّنَة ثمَّ يَقُول فَحِينَئِذٍ قَامَت بينتها الشَّرْعِيَّة على الظِّهَار
وهما فلَان وَفُلَان
وَلَا ينقص عَن اثْنَيْنِ من الشُّهَدَاء
وَأقَام كل من الشَّاهِدين الْمَذْكُورين شَهَادَته عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك وقبلهما لما رأى مَعَه قبولهما
وَأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ الْوَطْء حَتَّى يكفر
فَإِن فعل الْكَفَّارَة
كتب أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فعل مَا وَجب عَلَيْهِ من الْكَفَّارَة الشَّرْعِيَّة بِسَبَب الظِّهَار الْمَذْكُور ويعين ذَلِك إِمَّا بِعِتْق أَو صَوْم أَو إطْعَام وصدقته زَوجته الْمَذْكُورَة على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَإِن لم تصدقه على الْكَفَّارَة فترفعه إِلَى الْحَاكِم وَتَقَع الدَّعْوَى كَمَا تقدم وَتقدم الْبَيِّنَة بذلك
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَالله تَعَالَى أعلم