المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في التعليق - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ٢

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام النِّكَاح جَائِز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي

- ‌فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد

- ‌فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح

- ‌فصل وَلَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

- ‌فصل وَللْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر

- ‌فصل وَالْبكْر إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بِوَطْء

- ‌فصل وَإِذا اتّفق الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل والكفاءة عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا

- ‌فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد

- ‌فصل وَللسَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح

- ‌فصل وَيجوز للْوَلِيّ أَن يُزَوّج أم وَلَده

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والزانية يحل نِكَاحهَا

- ‌فصل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ

- ‌فصل إِنَّمَا يجوز للْحرّ نِكَاح

- ‌بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌بَاب الْخِيَار والإعفاف وَنِكَاح العَبْد

- ‌فصل وَيجب على الْوَلَد إعفاف الْأَب

- ‌فصل وَالسَّيِّد إِذا أذن فِي نِكَاح

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والمفوضة إِذا طلقت

- ‌فصل إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَالزِّيَادَة على الصَدَاق

- ‌فصل وَالْعَبْد إِذا تزوج

- ‌فصل وَإِذا سلمت الْمَرْأَة نَفسهَا

- ‌فصل وَلِيمَة الْعرس سنة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والعزل عَن الْحرَّة

- ‌فصل وَإِن كَانَت الجديدة بكرا

- ‌المصطلح

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج شهَاب الدّين أَحْمد

- ‌خطْبَة نِكَاح وَاسم الزَّوْج مُحَمَّد وَالزَّوْجَة عَائِشَة

- ‌خطْبَة نِكَاح حَاجِب الْملك

- ‌خطْبَة نِكَاح لقَاضِي لقبه جمال الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف اسْمه عَليّ

- ‌خطْبَة نِكَاح وَالزَّوْج لقبه شهَاب الدّين

- ‌خطْبَة نِكَاح شرِيف على شريفة

- ‌خطْبَة نِكَاح أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌خطْبَة أُخْرَى

- ‌فصل الزَّوْجَة

- ‌فصل إِذا اعْترف رجل وَامْرَأَة أَنَّهُمَا زوجان

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يكره الْخلْع

- ‌فصل وَإِذا طلق المختلعة

- ‌فصل لَيْسَ للْأَب أَن يخلع ابْنَته

- ‌فصل وَيصِح الْخلْع

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي الْفَسْخ

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالطَّلَاق

- ‌فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق

- ‌المصطلح

- ‌فصل فِي التَّعْلِيق

- ‌فصل إِذا جعل طَلَاق زَوجته بِيَدِهَا

- ‌فصل وَالِاسْتِثْنَاء

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّعان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام اللّعان مُشْتَقّ من اللَّعْن

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَفرْقَة التلاعن

- ‌فصل وَلَو قذف زَوجته

- ‌فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

- ‌فصل والأخرس

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌عدَّة الْوَفَاة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل والإحداد

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الرَّضَاع

- ‌المصطلح

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

- ‌فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة

- ‌فصل والمبتوتة

- ‌فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة

- ‌فصل من لَهُ حَيَوَان

- ‌كتاب الْحَضَانَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا أخذت الْأُم الطِّفْل بالحضانة

- ‌كتاب الْجراح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من أَحْكَام

- ‌فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

- ‌فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

- ‌فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ

- ‌فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص

- ‌فصل وَلَو جنى رجل على رجل

- ‌بَاب كَيْفيَّة الْقصاص ومستوفيه وَالْخلاف فِيهِ

- ‌فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع

- ‌فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة

- ‌فصل فِي نفس الرَّقِيق

- ‌بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة

- ‌فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَاخْتلفُوا فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم

- ‌فصل وَأما الْخَمْسَة الَّتِي فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي

- ‌فصل والمجوسي دِيَته

- ‌فصل وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة

- ‌فصل وَإِذا اصطدم الفارسان

- ‌بَاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

- ‌فصل وَأما صور الْمجَالِس الْحكمِيَّة

- ‌فصل السَّاحر من أهل الْكتاب

- ‌على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا

- ‌كتاب الْأَيْمَان

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَحقّ الله

- ‌فصل وَلَو حلف بالمصحف

- ‌فصل وَيَمِين الْكَافِر هَل تَنْعَقِد

- ‌فصل وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يكلم ذَا الصَّبِي

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

- ‌فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

- ‌فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس

- ‌فصل لَو حلف ليضربن زيدا

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة

- ‌فصل لَو كرر الْيَمين

- ‌فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير

- ‌فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل

- ‌فصل وَلَو حلف لَا يضْرب زَوجته

- ‌فصل وَإِذا كَانَ لَهُ مَال غَائِب

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌بَاب أدب القَاضِي

- ‌فصل وَأما كتاب القَاضِي

- ‌بَاب الْقَضَاء

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل الْمَرْأَة هَل يَصح أَن تلِي الْقَضَاء

- ‌فصل وَهل الْقَضَاء من فروض الكفايات

- ‌فصل وَلَا يقْضِي القَاضِي بِغَيْر علمه

- ‌فصل وَإِذا عزل القَاضِي نَفسه

- ‌فصل وَاتَّفَقُوا على أَن كتاب القَاضِي

- ‌فصل وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا

- ‌فصل وَلَا يقْضِي على غَائِب

- ‌فصل لَو قَالَ القَاضِي فِي حَال

- ‌فصل حكم الْحَاكِم

- ‌الْفرق بَين النُّسْخَة والسجل

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

- ‌فصل وَلَا تقبل شَهَادَة

- ‌فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

- ‌فصل واللعب بالشطرنج

- ‌فصل شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس

- ‌فصل وَشَهَادَة العبيد

- ‌فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة

- ‌فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

- ‌فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

- ‌فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع

- ‌فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال

- ‌كتاب الدَّعْوَى والبينات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل فِي النّكُول

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَلَو مَاتَ رجل وَخلف ابْنا

- ‌فصل لَو تنَازع اثْنَان

- ‌فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

- ‌فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

- ‌فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

- ‌فصل لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ

- ‌فصل وَمن لَهُ دين على إِنْسَان

- ‌فرع قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي لَو ادّعى

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل لَو أعتق عَبده

- ‌فصل وَمن ملك أَبَوَيْهِ

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وأصل الْكِتَابَة

- ‌فصل وَإِذا كَاتب السَّيِّد عَبده

- ‌فصل وَلَا يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهن من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الكنى اعْلَم أَن أهل الْعلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب الَّتِي اصْطلحَ النَّاس عَلَيْهَا

الفصل: ‌فصل في التعليق

هَذَا إِذا كَانَت الْمُطلقَة بَالِغَة عَاقِلَة حَاضِرَة

فَإِن كَانَت غَائِبَة

فَيَقُول قبلهَا لَهَا من جَازَ قبُوله شرعا أَو قبلهَا لَهَا وكيلها الشَّرْعِيّ فلَان قبولا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَصُورَة مَا إِذا كَانَت الزَّوْجَة فِي سُؤال الزَّوْج فِي الطَّلَاق على الصَدَاق

ووكل الزَّوْج فِي إِجَابَة سُؤال السَّائِل وإيقاع الطَّلَاق وَقبل الْعِوَض سَأَلَ فلَان وَكيل فُلَانَة فِيمَا ينْسب إِلَيْهِ فعله فِيهِ بِمُقْتَضى كتاب التَّوْكِيل المتضمن لذَلِك وَلغيره الْمحْضر بشهوده المؤرخ بَاطِنه بِكَذَا الثَّابِت مضمونه عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ المؤرخ بِكَذَا فلَانا وَكيل زوج الموكلة الْمَذْكُورَة هُوَ فلَان فِيمَا ينْسب إِلَيْهِ فعله فِيهِ بِمُقْتَضى الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول أَن يُطلق الموكلة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة أَو ثَالِثَة على جَمِيع مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ وَقدره كَذَا وَكَذَا بعد الدُّخُول بهَا والإصابة أَو على نصف صَدَاقهَا السَّالِم لَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قبل الدُّخُول بهَا والإصابة

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وطلق الموكلة الْمَذْكُورَة عَن مُوكله الْمَذْكُور على الْعِوَض الْمَذْكُور

وَقبل الْقدر المسؤول عَلَيْهِ لمُوكلِه الْمَذْكُور قبولا شَرْعِيًّا بَانَتْ مِنْهُ بذلك وملكت نَفسهَا عَلَيْهِ

فَلَا تحل لَهُ إِلَّا بِعقد جَدِيد بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة

ويؤرخ

‌فصل فِي التَّعْلِيق

وَهُوَ جَائِز

وَلَا يجوز الرُّجُوع فِيهِ

وَلَا يَقع قبل الشَّرْط

وَلَا يحرم الْوَطْء قبله

وَلَو قَالَ عجلت تِلْكَ الصّفة الْمُعَلقَة لم يعجل

كَمَا لَو نذر صَوْم يَوْمَيْنِ مُعينين

وَإِذا علقه بِصفة مستحيلة عرفا كَإِن صعدت السَّمَاء أَو عقلا

كَإِن أَحييت مَيتا لم يَقع فِي الْأَصَح

وَقد سبق ذكر أدوات التَّعْلِيق

وَمِنْهَا مهما وَكلما وَلَا تَكْرِير إِلَّا فِي كلما

وَصُورَة تَعْلِيق الطَّلَاق بِصفة قَالَ فلَان مَتى غبت عَن زَوْجَتي فُلَانَة مُدَّة كَذَا وَكَذَا وتركتها بِلَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة

وَحَضَرت إِلَى شَاهِدين من شُهَدَاء الْمُسلمين أَو تعينهما أَو غَيرهمَا من الْعُدُول وأحضرت مَعهَا مُسلمين وأخبرت أَنِّي غبت عَنْهَا الْمدَّة الْمُعَلق طَلاقهَا عَلَيْهَا

وَهِي كَذَا وَكَذَا وتركتها بِلَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وصدقها المسلمان على ذَلِك وأبرأت ذِمَّتِي من كَذَا وَكَذَا من جملَة صَدَاقهَا عَليّ كَانَت إِذْ ذَاك طَالقا طَلْقَة وَاحِدَة أَو ثَانِيَة تملك بهَا نَفسهَا واعترف بِالدُّخُولِ بهَا والإصابة

وصدقته على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

قَالَ ذَلِك بِصَرِيح لَفظه

ويؤرخ

أَو يَقُول علق فلَان طَلَاق زَوجته فُلَانَة بِأَن قَالَ بِصَرِيح لَفظه مَتى حضرت زَوْجَتي فُلَانَة إِلَى شَاهِدين عَدْلَيْنِ وأبرأتني من صَدَاقهَا عَليّ

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا

كَانَت إِذْ ذَاك طَالقا طَلْقَة وَاحِدَة أَو ثَانِيَة أَو ثَالِثَة

واعترف بِالدُّخُولِ بهَا والإصابة

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ص: 115

أَو يَقُول قَالَ فلَان بِصَرِيح لَفظه مَتى سَافَرت عَن زَوْجَتي فُلَانَة إِلَى فَوق مَسَافَة الْقصر وَعلمت بسفري وَحَضَرت إِلَى شَاهِدين عَدْلَيْنِ وأخبرتهما بذلك وأحضرت مَعهَا مُسلمين وصدقاها على ذَلِك

وأبرأتني من مبلغ صَدَاقهَا عَليّ

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا أَو من دِرْهَم وَاحِد من مبلغ صَدَاقهَا عَليّ

كَانَت إِذْ ذَاك طَالقا طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة

أَو مَتى سَافَرت عَن زَوْجَتي فُلَانَة من بلد كَذَا واستمرت غيبتي عَنْهَا مُدَّة كَذَا وَكَذَا من ابْتِدَاء سَفَرِي عَنْهَا

وتركتها بِلَا نَفَقَة وَلَا منفق شَرْعِي

وَحَضَرت إِلَى شَاهِدين عَدْلَيْنِ وأحضرت مَعهَا من يصدقها على ذَلِك وأبرأتني من كَذَا وَكَذَا

كَانَت إِذْ ذَاك طَالقا طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة

أَو مَتى تزوجت على زَوْجَتي فُلَانَة أَو تسريت عَلَيْهَا أَو غير ذَلِك من الْأَنْوَاع الَّتِي يَقع اتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا

وَصُورَة مَا إِذا وَقعت الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا

وَجَاءَت الْمَرْأَة تطلب الْإِشْهَاد عَلَيْهَا بِالْإِبْرَاءِ وتختار وُقُوع الطَّلَاق

بعد أَن علق الزَّوْج الْمَذْكُور بَاطِنه طَلَاق زَوجته فُلَانَة الْمَذْكُورَة مَعَه بَاطِنه على الصّفة المشروحة فِي فصل التَّعْلِيق المسطر فِيهِ حضرت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِيهِ إِلَى شاهديه الواضعين خطهما آخِره

وأحضرت مَعَهُمَا كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان

وصدقاها على وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا من السّفر أَو الْغَيْبَة أَو غير ذَلِك

وأبرأته من جَمِيع صَدَاقهَا عَلَيْهِ الْمعِين فِيهِ أَو من كَذَا وَكَذَا من جملَة مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ الْمعِين فِيهِ بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط

طلقت مِنْهُ بذلك وملكت نَفسهَا عَلَيْهِ

فَلَا تحل لَهُ إِلَّا بِعقد جَدِيد بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة

وَالْأَمر فِي ذَلِك مَحْمُول على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف

وَفِي صُورَة تَعْلِيق الطَّلَاق على الْغَيْبَة لَا بُد من ثُبُوت الزَّوْجِيَّة والغيبة خَاصَّة عِنْد حَاكم

وَصُورَة الثُّبُوت فِي ذَلِك لما قَامَت الْبَيِّنَة بجريان عقد النِّكَاح بَين الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين بَاطِنه وهما فلَان وفلانة على الحكم المشروح بَاطِنه وغيبة الزَّوْج الْمَذْكُور الْمدَّة الْمُعَلق عَلَيْهَا الْمَذْكُورَة بَاطِنه وتصديق الْمُسلمين وبلفظ الزَّوْجَة بِالْبَرَاءَةِ الْمُعَلق عَلَيْهَا الطَّلَاق المشروح فِيهِ عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ

وَقبلهَا الْقبُول الشَّرْعِيّ سَأَلَهُ من جَازَ سُؤَاله شرعا الْإِشْهَاد على نَفسه بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه

فَأجَاب إِلَى ذَلِك

وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره أَو تثبت الزَّوْجِيَّة والغيبة خَاصَّة ويكمل التَّعْلِيق من غير ثُبُوت

ص: 116

حَاكم

لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَّا إِلَى ثُبُوت الزَّوْجِيَّة والغيبة خَاصَّة

وَمَا تثبت الْغَيْبَة حَتَّى يثبت جَرَيَان عقد النِّكَاح لينبني على صِحَة لفظ الزَّوْج وتعليقه

لِأَن التَّعْلِيق فرع الزَّوْجِيَّة

تَنْبِيه إِذا طلق الرجل زَوجته دون الطلقات الثَّلَاث وَتَزَوَّجت بِغَيْرِهِ

ثمَّ طَلقهَا وعادت للْأولِ

فعلى مَذْهَب الشَّافِعِي تعود إِلَيْهِ بِمَا بَقِي من عدد الطَّلَاق فَإِن كَانَ قد طَلقهَا وَاحِدَة فتعود إِلَيْهِ بطلقتين

وَمذهب الْغَيْر تعود وَيملك عَلَيْهَا الطَّلَاق الثَّلَاث كَالنِّكَاحِ الأول

لِأَن النِّكَاح عِنْده بِغَيْر الْمُطلق يهدم

وَمَا رَأَيْت فِي زَمَاننَا هَذَا من يعْمل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي

مَسْأَلَة إِذا عتقت تَحت عبد لَهَا الْفَسْخ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة

وَهِي أَن سَيِّدهَا يملكهَا وَقيمتهَا مائَة وصداقها على زَوجهَا مائَة وسيدها يملك مائَة ووصى سَيِّدهَا بِعتْقِهَا

وَالزَّوْج لم يدْخل بهَا

وَمَات سَيِّدهَا

فَإِن اخْتَارَتْ الْفَسْخ سقط الْمهْر لِأَن الْفَسْخ من جِهَتهَا

وَإِذا سقط الْمهْر صَار بَعْضهَا رَقِيقا

فَلَا يجوز لَهَا الْفَسْخ

وَهَذِه من مسَائِل الدّور

فَإِذا آل الْأَمر إِلَى ثُبُوت بَقَائِهَا تَحت الزَّوْج وَالْحَالة هَذِه كتب لما قَامَت الْبَيِّنَة بجريان عقد النِّكَاح بَين الزَّوْجَيْنِ الْمَذْكُورين فِيهِ وهما فلَان وفلانة وَوَصِيَّة فلَان سيد الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة بِعتْقِهَا

ووفاة الْمُوصي الْمَذْكُور إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى

وَقِيمَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة وَهِي مائَة دِرْهَم وَأَن المخلف عَن الْمُوصي الْمَذْكُور جَمِيعه مائَة دِرْهَم عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْفُلَانِيّ

وَثَبت ذَلِك عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بشرائطه الشَّرْعِيَّة وأعذر فِي ذَلِك لمن لَهُ الْإِعْذَار

وَثَبت الْإِعْذَار لَدَيْهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

وتصادق الزَّوْجَانِ الْمَذْكُورَان فِيهِ على عدم الدُّخُول والإصابة بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

سَأَلَهُ من جَازَ سُؤَاله شرعا الْإِشْهَاد بِثُبُوت ذَلِك

وَالْحكم بِمُوجبِه وإبقاء الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِي عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور من غير جَوَاز فسخ بِحكم صُدُور مَا شرح فِيهِ

فَأجَاب السَّائِل لذَلِك

وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَإِذا عتقت الْجَارِيَة فِي غير هَذِه الصُّورَة

وَهِي متزوجة بِعَبْد

وأرادت فسخ نِكَاحهَا من عصمته بِحكم الْعتْق

حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان مُعتق الزَّوْجَة فُلَانَة وَالزَّوْجَة الْمُعتقَة الْمَذْكُورَة وَزوجهَا فلَان

وَادعت الزَّوْجَة على زَوجهَا الْمَذْكُور أَنه تزوج بهَا تزويجا

ص: 117