الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الرجل السَّاحر الْمُسلم قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد حكمهَا حكم الرجل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحبس وَلَا تقتل
4 -
فصل من الْحُدُود الْمرتبَة
على الْجِنَايَات الرِّدَّة وَهِي قطع الْإِسْلَام بنية أَو قَول كفر أَو فعل سَوَاء قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا
وَاتفقَ الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل
وَاخْتلفُوا هَل يتحتم قَتله فِي الْحَال
أم يُوقف على استتابته وَهل استتابته وَاجِبَة أم مُسْتَحبَّة وَإِذا استتيب فَلم يتب هَل يُمْهل أم لَا فَقَالَ أَبُو حينفة لَا تجب استتابته وَيقتل فِي الْحَال إِلَّا أَن يطْلب الْإِمْهَال فيمهل ثَلَاثًا
وَمن أَصْحَابه من قَالَ وَإِن لم يطْلب الْإِمْهَال اسْتِحْبَابا
وَقَالَ مَالك تجب استتابته
فَإِن تَابَ فِي الْحَال قبلت تَوْبَته وَإِن لم يتب أمْهل ثَلَاثًا لَعَلَّه يَتُوب
فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَللشَّافِعِيّ فِي وجوب الاستتابة قَولَانِ
أظهرهمَا الْوُجُوب
وَعنهُ رضي الله عنه فِي الْإِمْهَال قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه لَا يُمْهل وَإِن طلب بل يقتل فِي الْحَال إِذا أصر على ردته
وعَلى أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا كمذهب مَالك
وَالثَّانيَِة لَا تجب الاستتابة
وَأما الْإِمْهَال فَإِنَّهُ يخْتَلف مذْهبه فِي وُجُوبه ثَلَاثًا
وَهل الْمُرْتَد كالمرتدة أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الرجل وَالْمَرْأَة فِي حكم الرِّدَّة سَوَاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحبس الْمَرْأَة وَلَا تقتل
وَهل تصح ردة الصَّبِي أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تصح
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تصح ردة الصَّبِي
وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن أَحْمد
وَاتَّفَقُوا على أَن الزنديق وَهُوَ الَّذِي يسر الْكفْر وَيظْهر الْإِسْلَام يقتل
ثمَّ اخْتلفُوا فِي قبُول تَوْبَته إِذا تَابَ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي أظهر روايتيه وَهُوَ الْأَصَح من خَمْسَة أوجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي تقبل تَوْبَته
وَقَالَ مَالك وَأحمد يقتل وَلَا يُسْتَتَاب
وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة مثل ذَلِك
المصطلح وَفِيه صُورَة مَا إِذا وَقع شخص فِي كفر
وَاحْتَاجَ إِلَى الحكم بِإِسْلَامِهِ وحقن دَمه عِنْد الشَّافِعِي وَعند من يرى قبُول تَوْبَته
بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الشَّافِعِي أَو الْحَنَفِيّ
ادّعى فلَان بطرِيق الْحِسْبَة لما فِيهِ من حق الله تَعَالَى وَحقّ رَسُوله صلى الله عليه وسلم وَقصد الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر على فلَان أَنه فِي يَوْم تَارِيخه أَو فِي أمس تَارِيخه أَو فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ قَالَ بِصَرِيح لَفظه كَذَا وَكَذَا وَيذكر لفظ الْمُكَفّر الَّذِي وَقع فِيهِ بِحُرُوفِهِ على سَبِيل الْحِكَايَة عَنهُ فِي الدَّعْوَى عَلَيْهِ من غير إخلال بِشَيْء مِمَّا تلفظ بِهِ ثمَّ يَقُول وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فبادر الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور على الْفَوْر
وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
وَأَنا مُسلم وَأَنا بَرِيء من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام
وَأَنا بَرِيء مِمَّا نسب إِلَيّ وَمِمَّا ادعِي بِهِ عَليّ وَمن كل جُزْء مِنْهُ مُوجب للتكفير أَو الرِّدَّة
ثمَّ يَقُول وَلما تلفظ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بذلك بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَثَبت تلفظه بِهِ لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة
سَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ سَائل شَرْعِي الحكم لَهُ بِإِسْلَامِهِ وحقن دَمه وَإِسْقَاط التعزيرات عَنهُ وَقبُول تَوْبَته على مُقْتَضى مذْهبه الشريف واعتقاد مقلده
فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا
وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله وَحكم أيد الله أَحْكَامه وسدد نقضه وإبرامه بِصِحَّة إِسْلَام الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وحقن دَمه وَقبُول تَوْبَته وَإِسْقَاط التعزيرات عَنهُ
وَمنع من يتَعَرَّض لَهُ أَو ينْسب إِلَيْهِ مَا يَقْتَضِي الْكفْر حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ مُسْتَندا فِي حكمه الْمَذْكُور لنَصّ مذْهبه الشريف
واعتقاد مقلده إِمَام الْأَئِمَّة الْحجَّة مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه وَجعل الْجنَّة متقلبه ومثواه
المسطر فِي الْأُم
قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي ادّعى على رجل أَنه ارْتَدَّ وَهُوَ مُسلم لم أكشف عَن الْحَال
وَقلت قل أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّك بَرِيء من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام
انْتهى
وَمَا أفتى بِهِ الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ
وَذكره فِي فَتَاوِيهِ
وَهُوَ قَوْله مَسْأَلَة هَل يجوز للْحَاكِم الشَّافِعِي أَن يحكم بِإِسْلَام شخص وعصمة دَمه وَإِسْقَاط التَّعْزِير عَنهُ وَمنع من يتَعَرَّض لَهُ إِذا نسب إِلَيْهِ مَا يَقْتَضِي الْكفْر وَلم تأت عَلَيْهِ بَيِّنَة وَهل يحْتَاج إِلَى اعترافه بصدور القَوْل مِنْهُ أجَاب رَحمَه الله تَعَالَى أَنه يجوز للْحَاكِم الشَّافِعِي الَّذِي يرى قبُول التَّوْبَة إِذا تلفظ الرجل بَين يَدَيْهِ بِكَلِمَة الْإِسْلَام
وَطلب مِنْهُ الحكم لَهُ وَقد ادّعى عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ أَن
يحكم للمذكور بِإِسْلَامِهِ وعصمة دَمه وَإِسْقَاط التَّعْزِير عَنهُ
وَلَا يتَوَقَّف ذَلِك على اعترافه
فَإِنَّهُ قد يكون بَرِيئًا فِي نفس الْأَمر
وإلجاؤه إِلَى الِاعْتِرَاف على نَفسه بِخِلَاف مَا وَقع إِنَّمَا يحكم القَاضِي بِإِسْلَامِهِ مُسْتَندا إِلَى مَا سَمعه مِنْهُ من كلمة الْإِسْلَام
العاصمة للدم المبقية للمهجة الماحية لما قبلهَا وَيمْنَع بِحكمِهِ ذَلِك من ادّعى عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا يُنَافِي ذَلِك وَمن التَّعَرُّض لَهُ بِمَا يَقْتَضِي الْكفْر
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ على الْعَادة
انْتهى
وَالله أعلم