الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْقِسْمَة
وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
يجوز قسْمَة الْأَمْلَاك من الْأَرَاضِي والحبوب والأدهان وَغَيرهَا
وَيجوز للشركاء أَن يتقاسموا بِأَنْفسِهِم
وَيجوز أَن ينصبوا من يقسم بَينهم
وَيجوز أَن يترافعوا إِلَى الْحَاكِم لينصب من يقسم بَينهم
فَإِن ترافعوا إِلَيْهِ فِي قسْمَة ملك من غير بَيِّنَة
فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يقسم بَينهم
وَالثَّانِي يقسم إِلَّا أَنه يكْتب أَنه قسم بَينهم بدعواهم وَإِن كَانَ فِي الْقِسْمَة رد اعْتبر التَّرَاضِي فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة وَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا
وَقيل لَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
وَإِن لم يكن فِيهَا رد فَإِن تقاسموا بِأَنْفسِهِم لَزِمت الْقِسْمَة بِإِخْرَاج الْقرعَة
وَإِن نصبوا من يقسم بَينهم
اعْتبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
وَفِيه قَول مخرج فِي التَّحْكِيم أَنه لَا يعْتَبر التَّرَاضِي
وَإِن ترافعوا إِلَى الْحَاكِم نصب من يقسم بَينهم ولزمهم ذَلِك بِإِخْرَاج الْقرعَة وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن ينصب للْقِسْمَة إِلَّا حرا بَالغا عَاقِلا عدلا عَالما بِالْقِسْمَةِ
فَإِن لم يكن فِي الْمَسْأَلَة تَقْوِيم جَازَ قَاسم وَاحِد
وَإِن كَانَ فِيهَا تَقْوِيم لم يجز إِلَّا قاسمان
وَأُجْرَة الْقَاسِم فِي بَيت المَال
فَإِن لم يكن فعلى الشُّرَكَاء تقسم الْأُجْرَة عَلَيْهِم على قدر أملاكهم
فَإِن طلب الْقِسْمَة أحد الشَّرِيكَيْنِ وَامْتنع الآخر
نظرت
فَإِن لم يكن على كل وَاحِد مِنْهُمَا ضَرَر كالحبوب والأدهان وَالثيَاب الغليظة والأراضي والدور أجبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ على أَحدهمَا ضَرَر
فَإِن كَانَ على الطَّالِب لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ على الْمُمْتَنع
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر
وَهُوَ الْأَصَح
وَإِن كَانَ بَينهمَا دور ودكاكين أَو أَرض فِي بَعْضهَا شجر وَبَعضهَا بَيَاض وَطلب
أَحدهمَا أَن يقسم أعيانا بِالْقيمَةِ
وَطلب أَحدهمَا قسْمَة كل عين قسم كل عين
وَإِن كَانَ بَينهمَا عضائد صغَار متلاصقة وَطلب أَحدهمَا قسمتهَا وَامْتنع الآخر
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر
وَإِن كَانَ بَينهمَا عبيد أَو مَاشِيَة أَو ثِيَاب وأخشاب
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا أعيانا وَامْتنع الآخر أجبر الْمُمْتَنع
وَقيل لَا يجْبر
وَإِن كَانَ بَينهمَا دَار
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا
فَيجْعَل الْعُلُوّ لأَحَدهمَا
والسفل للْآخر وَامْتنع شَرِيكه لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ بَين ملكيهما عَرصَة حَائِط وَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يقسمها طولا
فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الطول فِي كَمَال الْعرض
فَامْتنعَ الآخر أجبر عَلَيْهِ
فَإِن أَرَادَ أَن يقسم عرضا فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعرض فِي كَمَال الطول
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر وَهُوَ الْأَصَح
وَإِن كَانَ بَين رجلَيْنِ مَنَافِع
فأرادا قسمتهَا بَينهمَا بالمهايأة
جَازَ
وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا وَامْتنع الآخر لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَمَتى أَرَادَ الْقَاسِم أَن يقسم عدل السِّهَام
إِمَّا بِالْقيمَةِ إِن كَانَت مُخْتَلفَة أَو بِالْأَجْرِ إِن كَانَت غير مُخْتَلفَة أَو بِالرَّدِّ إِن كَانَت الْقِسْمَة تَقْتَضِي الرَّد
فَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُتَسَاوِيَة كالأرض بَين ثَلَاثَة أنفس أَثلَاثًا
أَقرع بَينهم
فَإِن شَاءَ كتب أَسمَاء الْملاك فِي رقاع مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي بَنَادِق مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي حجر رجل لم يحضر ذَلِك ليخرج على السِّهَام
وَإِن شَاءَ كتب السِّهَام ليخرجها على الْأَسْمَاء
وَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُخْتَلفَة مثل أَن يكون لوَاحِد السُّدس وَالثَّانِي الثُّلُث وَالثَّالِث النّصْف قسمهَا على أقل الْأَجْزَاء وَهِي سِتَّة أسْهم
وَكتب أَسمَاء الشُّرَكَاء فِي سِتّ رقاع لصَاحب السُّدس رقْعَة وَلِصَاحِب الثُّلُث رقعتان وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاثَة رقاع
وَيخرج على السِّهَام
فَإِن خرج اسْم صَاحب السُّدس أعْطى السهْم الأول ثمَّ يقرع بَين الآخرين
فَإِن خرج اسْم صَاحب الثُّلُث أعْطى السهْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالْبَاقِي لصَاحب النّصْف
وَإِن خرج أَولا لصَاحب النّصْف أعْطى ثَلَاثَة أسْهم ثمَّ يقرع بَين الآخرين على نَحْو مَا تقدم
وَلَا يخرج السِّهَام على الْأَسْمَاء فِي هَذَا الْقسم
وَهل يقْتَصر على ثَلَاث رقاع لكل وَاحِدَة رقْعَة وَإِذا تقاسموا وَادّعى بَعضهم على بعض غَلطا
فَإِن كَانَ فِيمَا تقاسموا بِأَنْفسِهِم لم تقبل دَعْوَاهُ
وَإِن كَانَت قسْمَة قَاسم من جِهَة الْحَاكِم قالقول قَول الْمُدعى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينه وعَلى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
وَإِن نصبا من يقسم بَينهمَا
فَإِن قُلْنَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد