الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(الباب الثامن في الاستثناء)
[الفصل الأول في حده]
هو إخراج شيء من مدلول لفظ سابق بالمطابقة أو التضمن أن الالتزام البين بالمعنى الأخص فخرج الاستدراك لأنه إخراج من معنى قوة الكلام لا من مدلول لفظ لشموله ما إذا كان المدلول لازماً غير بين أو بالمعنى الأم أو مأخوذاً من عرض الكلام أما الاستثناء؟ ؟ ؟ ص 2 فإنه لا يصح إلا متى كان المستثنى لاتصاله بالمستثنى منه يخطر في نفس لا المتكلم والسامع فيصح إخراجه بعد ادعاء أنه من المستثنى منه فهو مجاز عقلي لأنه كما يكون في الإثبات يكون في السلب أو هو استعارة تبعية بناء على أن الأفية بمعنى لكن والعلاقة اللزوم العرفي (قوله ذاتاً كان أو عدداً إلخ) أي سواء كانت دلالة اللفظ على المخرج دلالة الكل
على أجزائه كدلالة الذات الواحدة على أجزائها المركبة ودلالة أسماء الأعداد على الصبرة أم كانت من دلالة الكلي على جزئه كدلالة العام والمطلق على الأخص والفرد (قوله أما محل المدلول إلخ) أي ما لا يوجد المدلول إلا به كالاستثناء من الأوصاف بعض الأفراد الموصوفة (قوله أو أمر عام إلخ) أي عموماُ ولو بدلياً ليشمل المطلقات التي تقتضي أزمنة مطلقة نحو صل إلا عند الأسفار وليشمل أزمنة وأمكنة وأحوال العام عند المصنف فإنها مطلقات (قوله إما متناه إلخ) أي معلوم التناهي وذلك هو المنحصر (قوله ولاسيما على خلاف فيها إلخ) قال بذلك بعضهم موجهاً به وقوع المعرفة بعدها في نحو لاسيما زيداً بناء على أنها نزلت بعد دخول ما الكافة منزلة إلا وهو مردود كما في المغني بأن المستثنى مخرج وما بعد لاسيما داخل بالأولى وأجيب بأن الاستثناء منقطع مما أفهمه الكلام السابق من مساواة ما بعدها لما قبلها.