المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في حكمه - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثامن في الاستثناء)

- ‌[الفصل الأول في حده]

- ‌(الفصل الثاني في أقسامه)

- ‌(الفصل الثالث في أحكامه)

- ‌(ترجمة ابن طلحة الأندلسي)

- ‌وابن طلحة الأندلسي هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابدي الأشبيلي المالكي ولد بأشبيلية

- ‌(الباب التاسع في الشرط)

- ‌[الفصل الأول في أدواته]

- ‌ الفصل الثاني

- ‌(الفصل الثالث)

- ‌(الباب العاشر في المطلق والمقيد)

- ‌(ترجمة ابن سريج)

- ‌وابن سريج هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب بالباز الأشهب

- ‌(الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ)

- ‌[الفصل الأول في معنى ألفاظه]

- ‌(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

- ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

- ‌(الفصل الرابع في حكمه)

- ‌(الفصل الخامس وقته إلخ)

- ‌(الفصل السادس في المبين)

- ‌الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم]

- ‌(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

- ‌(الباب الرابع عشر في النسخ)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ)

- ‌(ترجمة القاضي عبد الجبار)

- ‌هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة

- ‌(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)

- ‌(الفصل الخامس)

- ‌(الباب الخامس عشر في الإجماع)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه إلخ)

- ‌(ترجمة النظام)

- ‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

- ‌(ترجمة ابن حزم)

- ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

- ‌ترجمة ابن أبي هريرة

- ‌وأبو علي بن أبي هريرة هو القاضي حسن بن حسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مستنده الخ

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

- ‌الباب السادس عشر في الخبر

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في التواتر

- ‌[الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر]

- ‌الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامس في خبر الواحد

- ‌الفصل السادس مستند الراوي

- ‌الفصل السابع في عدده

- ‌(الفصل الثامن)

- ‌الفصل التاسع في كيفية الرواية

- ‌الفصل العاشر في مسائل شتى

- ‌الباب السابع عشر في القياس

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الدال على العلة

- ‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلية

- ‌الفصل الخامس في تعدد العلل

- ‌الفصل السادس في أنواع العلة

- ‌الفصل السابع فيما يدخله القياس

- ‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح

- ‌[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

- ‌(الفصل الثاني في الترجيح)

- ‌[الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار]

- ‌(الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة)

- ‌ الفصل الخامس مرجحات المسالك

- ‌(الباب التاسع عشر في الاجتهاد)

- ‌الفصل الأول في النظر

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد)

- ‌(الفصل الرابع في زمانه)

- ‌(الفصل الخامس في شرائطه)

- ‌(الفصل السادس في التصويب)

- ‌(ترجمة بشر المريسي)

- ‌هو بشر بن غياث بن أبي كريم من موالي زيد بن الخطاب يلقب بالمريسي (بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر والصحيح أنه نسبة لدرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين والمريس عند أهل بغداد هو الخبز ا

- ‌(الفصل السابع في نقض الاجتهاد)

- ‌(الفصل الثامن في الاستفتاء)

- ‌(الباب العشرون)في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌(الفصل الأول في الأدلة)

- ‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل: ‌الفصل الثاني في حكمه

‌الفصل الثاني في حكمه

(قوله ومنه سمي المعبر المكان الذي يعبر منه الخ) فسر المعبر بالمكان وذلك يقتضي فتح الميم وفتح عينه إذ ليس مضارع مكسور العين ثم قال بعد وهو السفينة وذلك يقتضي أنه بكسر الميم لأنه أسم آلة فالظاهر أن هنا نقصا لأن المعبر هو الشاطئ الذي يعبر منه أو ترسي فيه السفن كما يقتضيه كلام القاموس أو أن قوله ويعبر فيه صوابه أو يعبر فيه باو بدل الواو (قوله تعبر من الشئون الخ) الشئون فعول جمع شأن كفلس وهي عروق يجري فيها الدمع من الدماغ إلى موق العين وهي أربعة عروق وقد تعد عرقين فلذلك قال عبيد

عيناك دمعهما سروب

كان شأنيهما شعيب

(قوله سؤال استدل جماعة بهذه الآية الخ) لأن الاعتبار فيها مطلق إلا على القول بأنه يحمل على أكمل أفراده التي هي صورة العموم وفيه ما فيه لأنه غير المراد من أكمل الأفراد في عباراتهم وإلا لصار كل مطلق غاما على هذا القول فالأولى الاستدلال بآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (قوله أرأيت لو كان على أبيك دين الخ) أول حديثهما أنها قالت إن أبي أدركته الوفاة وعليه حج افينفعه أن احج عنه (قوله احتجوا بوجوه الخ) كلها راجعة إلى التمسك

ص: 155

بظواهر شرعية لأن المحتجين بما ظاهرية واقتصر المصنف عليهم لأنهم من أهل السنة وإن كان قد خالف في حجية القياس الشيعة والنظامية من المعتزلة كما في المستصفى فلا ولون راوا أن لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقول الإمام المعصوم وهو المختفي المكتوم. والنظامية استغنوا بالنظر إلى أوصاف الأفعال الذاتية من حسن وقبح (قوله وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة الخ) لم يصح ومخايل الوضع بادية عليه فإنه لا معنى لعمل الأمة بالكتاب مدة طويلة ومثلها بالسنة ومثلها بالقياس فإن أريد من كل واحد العمل به دون غيره فالكل باطل وأن أريد العمل بالجميع كل فيما يناسبه فقوله ضلوا باطل فلا يستقيم لهذا الكلام معنى بحال (قوله حكى القاضي عياض في تنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين الخ (قال الشيخ حلولو في الشرح وروى المدنيون عنه تقديم الخبر وهو الذي شهره عياض وهو قول الشافعي واحمد والكرخي من الحنفية وروى العراقيون عنه ترجيح القياس وشهره الفهري وهو قول أبي حنيفة وأخذ له القولان من المدونة فإما تقديم الخبر فمن الأخذ بحديث المصراة وأما

ص: 156

تقديم القياس في حديث ولوغ الكلب آه قلت أما لمصراة ففي الحديث ليردها وصاعا من تمر بما جليها والقياس أن الخراج بالضمان وأما مسألة ولوغ الكلب فقد قال مالك في المدونة يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ولم يعتبر نجاسة ريقه من حديث الأمر بالغسل إذنا وقد ذكر ابن العربي في العواصم عن مذهب مالك رد الخبر لمخالفته لأصول الشريعة والقياس الجلي والأصول وكذا بعض أنواع المناسبة من الأصول ولا شبهة أن القياس الجلي إثبات حكم بالحمل على إثبات حكم معلوم واتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم والإلزام العبث أما الخبر فيحتمل الغلط والرواية بالمعنى وغير ذلك ونقل الشاطبي عن ابن العربي أن تحقيق المذهب تقديم القياس على الخبر ما لم يعضد الحديث قاعدة كحديث العرايا فإنه وأن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف (قوله هو أن كان بإلغاء الفارق الخ) كان الأولى أن يترجم هذا بفصل في أنواع القياس ومراتبه ومسالك العلة (قوله القدح الفرد الخ) القدح بالتحريك أناء الشراب يروي رجلين والفرد هو الذي ليس معه قدح أخر وكانوا إذا رحلوا علقوا القدح في أخر الرحل وقد جاء في الحديث لا تجعلوني كقدح الراكب "أي لا تؤخروني في الدكر" والبيت من قصيدة في هجاء أبي سفيان ابن الحرث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه ويؤذي المسلمين ثم اسلم وحسن إسلامه وكان حسان قد استأذن في هجائه فقال صلى الله عليه وسلم كيف بقرابتي منه قال حسان والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير فهجاه من قبل أمه فقال

وإن سنام المجد من آل هاشم

بنو بنت مخزوم ووالدك العبد

ص: 157

وما ولدت أبناء زهرة منهم

كرام ولم يقرب عجائزك المجد

أراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية أم الزبير وعبد الله وأبي طالب أبناء عبد المطلب وأما أم الحرث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا فهي سمية بنت موهب غلام عبد مناف كما أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة من بني زهرة وأن أبي سفيان هذا كانت من الموالي قيل اسمها سمراء وقيل إن سمراء أم أبيه وسمية أمه كما في إلا كمال وشبه حسان المخاطب المهجو في التصاقه ببني هاشم إذ ليس من صميمهم لأنه إنما يدلي فيهم بابيه خاصة بالتصاق القدح بالرحل وحيدا وليس من الرحل وهو تشبيه مركب إذ شبهت حالة الزنيم أي الدعي في انضمامه إلى من ليس منهم وفي كونه معدودا في أخرياتهم لا من سادتهم وفي كونه غير معزز يدعي آخر وذلك أثقل عليه بقدح في اتصاله بالرحل وليس منه وكونه في مؤخره ولا مفردا وقديما ما كانوا يعدون مجد الأب فقد نصف مجد قال عنترة

إني أمرؤ من خير عبس منصبا

نصفي واحمي سائري بالمنصل

(قوله واختلف الناس في تنقيح المناط فقال الغزالي هو إلغاء الفارق الخ) إلغاء الفارق هو إزالة قيد عن العلة مع تحققها من جهة أخرى كإلغاء وصف حضور الذات في علة صحة البيع وهي العلم بالمبيع فيقلل سواء علمه بذاته ثم بصفاته وهذا الاصطلاح غير مساعد عليه وإن كان وجه التسمية لا ينافيه (قوله وقال الحصكفي في جدله الخ) هو بالحاء المهملة المكسورة وبالصاد منسوب إلى حصن كيفا موضع بالشام على غير قياس في نسبة المركب غير المزجي كقولهم عيشمي لعبد شمس

ص: 158