الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقياس ولكنها بحيث ينشأ عنها قياس مثل عود العلة على أصلها بالتخصيص والعلة القاصرة كما صرح به المصنف أثناء كلامه وترجيح القياس إما بمرجح لحالته كتقديم الجلي على الخفي وذوي المقدمات اليقينية على غير والاقتراني على الاستثنائي وهما على قياس العكس وإما لرجحان علته كتقديم قياس المعنى على قياس الشبه وإما لرجحان طريق علته ومسلكها كتقديم قياس المناسبة على قياس الدوران وإرجاع ما عده المصنف إلى هاته الأقسام ليس بالصعب على الناظر وإنما ذكرها مختلطة لأنه نقلها من كلام الباجي وكلام الإمام.
وذكر في
الفصل الخامس مرجحات المسالك
.
ومرجع غالب ما ذكر في الرجحان إلى ترجيح الأقوى على الأضعف بحسب ما تقدم في أبوابه فتأمل (قوله أو لأنه لا يعود على أصله بالتخصيص إلخ) الضمير راجع إلى العامة إذ هي التي تعود بالتخصيص على أصلها لا القياس لكنها لما كانت إنما يبحث عنها لأجل القياس طلق عليها ضميره فهو من اكتساب المضاف تذكيرًا من المضاف إليه مع حذفه وفي بعض النسخ أو لأنه يعود وهو سهو سقطت منه لا (قوله تعليل منع بيع الحاضر للبادي إلخ) اللام الداخلة على البادي لام العلة لا لام التعدية أي بع الحاضر لأجل البادي أي بيعه عنه على وجه السمسرة أو الإرشاد
وقد استنبطت علة المنع كما أشار له الإمام رحمه الله في الموطأ أنها السعي في أغلاه سعر الأقوات ومراد الشريعة لرخاصها لأن الأعيان التي يجتلبها أهل البوادي لا تنجر لهم بأثمان بل باكتساب بدني كالاحتطاب وجمع لبن الأنعام واشتيار العسل وحبوب أرضين يزرعونها غير مكتراة إذا كثر محروثاتهم في الزمن القديم في الموات وما ملكوة منها فإذا باعوا فإنما يبيعون بمقدار ما يحتاجونه من المال ويقنعون بقليل الربح عن طيب نفس فإذا عرفوا بالأسعار تكثروا من الربح ولاشك أن هذه العلة تخصص عموم البيع وعموم البادي وعموم الحاضر الواقعة في حديث لا يبع حاضر لمباد إذ الألفاظ الثلاثة واقعة في حيز النهي فيخص البادي بالجاهل بالسعر والحاضر بالعالم به ويكون المشتري حاضرًا فيخرج عكس الثلاثة والمقصد من هذا كله تكثير الأقوات واجتلابها للحواضر لأنها مسكن كثير الناس ومزدحم الرغبات ويخصص العموم بالمبيع المحتاج إليه احترازًا من بيع البادي مصوغًا أو ثيابًا أو ما كان اشتراه بثمن أو بمصاريف (قوله والعلة إذا قلت أوصابها إلخ) مثل الإسكار دون الأوصاف الكثيرة نحو القتل العمد العدوان (قوله ويترجح التعليل بالحكمة إلخ) تقدم أن الحكمة الوصف المناسب غير المنضبط وهو العلة في فإذا الحقيقة دار الأمر بينها وبين الوصف العدمي قدمت