الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف أدلة حجية الإجماع قلنا إذا فالعذر لمن لم تستقر عنده كالعذر لمن استقرت عنده ثم حجدها لجواز أن يكون تأولها فكيف يقدم على تكفيره على أن جاحد أصل الإجماع يكون قد بلغته الأدلة الدالة على اعتباره خصوصًا إذا كان قد ناظر مثبتيه فيلزم أن نكفره في هاته الحالة أيضًا وهو باطل فالوجه أن الخلاف في تكفير جاحده خلاف لفظي فينظر إلى أنواع الإجماع التي قدمنا بيانها في طالعة الباب
الفصل الثالث في مستنده الخ
هذا يؤل إلى ترتيب مراتب الإجماع وبه يظهر أن المتفق على حجيته هو ما علم ضرورة وأن غيره مراتب في القوة بحسب قلة الخلاف في حجيته (قوله وبالا مارة ما أفاد الظن الخ) فبينها وبين القياس عموم وجهي يجتمعان في القياس الظني وتنفرد الإمارة فيما دل على حكم وليس بقياس مثل استدلالهم بما بدا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خراب المدينة في آخر الزمان اختلال الأحوال على كراهية نقص سكان المدينة ووجوب تعميرها كما ذيل البخاري رحمه الله ذلك بقوله فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وينفرد القياس في القطعي منه وكذا النسبة بين
الدلالة والقياس (قوله وجوزه قوم بغير ذلك لمجرد الشبهة والبحث الخ) أي جوزوه بغير الإمارة وذلك نوعان إما بالشبهة وهي الدليل الذي يشبه الحق وليس بحق وإما بلا شبهة ولا استدلال منهم بل بالصدفة بأن يسأل كل واحد فيجيب من غير أن يعلم لماذا أجاب بذلك وهو مراده بالبخت (قوله ووقع معها من كلام المص الخ) أي وقع مع؟ ؟ العبارة من كلام المحصول ما يدل على أنه أراد بها معنى الشبهة ومرة ما يقتضي أنه أراد بها معنى العر وحتى عن الشبهة ولا شيء من المعنيين بمنطبق على معنى البحث وقد بين الشهاب المراد من هاته العبارة حتى انكشف الحال من اللفظ ولم ينكشف أمر التدافع الواقع بين كلامي الإمام وبيانه أن الذين جوزوا الخلو عن الدلالة والانتقال إلى الإمارة منهم من جعل الشبهة من الإمارة وهم الذين عناهم الإمام بقوله وأنتم لا تجوزون ذلك أي بعد أن بين لهم أن الشبهة ليست من الإمارة وهنالك فريق جوز عروه عن كل دليل حتى الإمارة وهم الذين جوزوا انعقاده بالبخت والبخت هو جريان شيء ملائم لأحد على غير قصد منه إليه ولا سعي له في أسبابه