المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ) - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثامن في الاستثناء)

- ‌[الفصل الأول في حده]

- ‌(الفصل الثاني في أقسامه)

- ‌(الفصل الثالث في أحكامه)

- ‌(ترجمة ابن طلحة الأندلسي)

- ‌وابن طلحة الأندلسي هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابدي الأشبيلي المالكي ولد بأشبيلية

- ‌(الباب التاسع في الشرط)

- ‌[الفصل الأول في أدواته]

- ‌ الفصل الثاني

- ‌(الفصل الثالث)

- ‌(الباب العاشر في المطلق والمقيد)

- ‌(ترجمة ابن سريج)

- ‌وابن سريج هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب بالباز الأشهب

- ‌(الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ)

- ‌[الفصل الأول في معنى ألفاظه]

- ‌(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

- ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

- ‌(الفصل الرابع في حكمه)

- ‌(الفصل الخامس وقته إلخ)

- ‌(الفصل السادس في المبين)

- ‌الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم]

- ‌(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

- ‌(الباب الرابع عشر في النسخ)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ)

- ‌(ترجمة القاضي عبد الجبار)

- ‌هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة

- ‌(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)

- ‌(الفصل الخامس)

- ‌(الباب الخامس عشر في الإجماع)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه إلخ)

- ‌(ترجمة النظام)

- ‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

- ‌(ترجمة ابن حزم)

- ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

- ‌ترجمة ابن أبي هريرة

- ‌وأبو علي بن أبي هريرة هو القاضي حسن بن حسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مستنده الخ

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

- ‌الباب السادس عشر في الخبر

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في التواتر

- ‌[الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر]

- ‌الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامس في خبر الواحد

- ‌الفصل السادس مستند الراوي

- ‌الفصل السابع في عدده

- ‌(الفصل الثامن)

- ‌الفصل التاسع في كيفية الرواية

- ‌الفصل العاشر في مسائل شتى

- ‌الباب السابع عشر في القياس

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الدال على العلة

- ‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلية

- ‌الفصل الخامس في تعدد العلل

- ‌الفصل السادس في أنواع العلة

- ‌الفصل السابع فيما يدخله القياس

- ‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح

- ‌[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

- ‌(الفصل الثاني في الترجيح)

- ‌[الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار]

- ‌(الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة)

- ‌ الفصل الخامس مرجحات المسالك

- ‌(الباب التاسع عشر في الاجتهاد)

- ‌الفصل الأول في النظر

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد)

- ‌(الفصل الرابع في زمانه)

- ‌(الفصل الخامس في شرائطه)

- ‌(الفصل السادس في التصويب)

- ‌(ترجمة بشر المريسي)

- ‌هو بشر بن غياث بن أبي كريم من موالي زيد بن الخطاب يلقب بالمريسي (بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر والصحيح أنه نسبة لدرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين والمريس عند أهل بغداد هو الخبز ا

- ‌(الفصل السابع في نقض الاجتهاد)

- ‌(الفصل الثامن في الاستفتاء)

- ‌(الباب العشرون)في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌(الفصل الأول في الأدلة)

- ‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل: ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

لا رفع الحقوق البشرية (قوله أجابوا عن هذا بأن المراد الصلاة اللغوية إلخ) لاشك أن لا إذا بني اسمها على الفتح دلت على نفي الجنس أي عدم وجود حقيقته فإن كانت حقيقته حقيقية أي ليست من الأمور الاصطلاحية لم يصدق نفيها ما دامت واقعة وإن كانت حقيقية اصطلاحية صح وصدق نفيها بمعنى نفي الاعتداد بها وتكون تسميتها حينئذ بمراعاة المعنى اللغوي لتعذر الحكم والإخبار عنها إلا بعد تسميتها وإذا بطلت حقيقتها الاصطلاحية لم يبق لها إلا الاسم اللغوي السابق على النقل أو نقول في الجواب أطلق على هاته الهيئة اسم الصلاة الشرعية مجاز لعلاقة المشابهة الصورية ويندفع الأشكال.

(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

الضمير للبيان المأخوذ من أول الباب أي أقسام البيان من حيث هو سواء ما حصل بعد سبق إجمال وما كان بينا نفسه وقد درج في التقسيم على طريقة المحدثين التي حكاها عنهم القاضي أبو بكر ابن العربي في العواصم الراجعة إلى أن البيان هو الإيضاح والتفسير وعليها يخرج قول عمر رضي الله عنه المنقول في المقدمات لابن رشد أن آية الربا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها أي يشرحها ويوضحها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس واقعاً. وهو عندهم عشرة أقسام ذكرها في العواصم قريبة مما هنا أما طريقة الأصوليين في البيان الحائمة حول تفسيره بإظهار المراد أو إخراج اللفظ من حيز الأشكال فلا تساعد هذا التقسيم كما هو ظاهر بالتتبع (قوله كالنصوص والظواهر إلخ) أي مما لا يحتاج إلى

ص: 52

زيادة شرح وإيضاح من التراكيب مثل حديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ومثل قوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (قوله كفحوى الخطاب إلخ) بناء على أن دلالته قياسية وهو قول الشافعي وكقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن بيع التمر بالرطب أينقص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذن فأخذنا منه بيان تعميم هذا الحكم لبيع كل رطب بيابس من جنسه (قوله الشرط المدلول عليه إلخ) تمثيل للبيان باللزوم ومنه حديث من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أكلكم يجد ثوبين فهذا الاستفهام لا بيان فيه للمسئول عنه ولكنه لما استلزم أنه لو اشترط للصلاة ثوبان لسقطت عن كل من ليس له ثوبان علم جواب هذا السؤال (قوله أشار بيده نحو المشرق إلخ) أي في البين بنفسه بالإشارة وأما بيان المجمل بالإشارة فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة ويكثر الهرج قيل ما الهرج فأشار بيده وحرفها يعني القتل (قوله ومثال البيان بالدليل العقلي إلخ) الأولى تمثيله بمسألة فقهية وذلك كقوله تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} فالعقل يدل على أن حرج الأسف مع الغرم ونحوه عنده القضاء به مغتفر وإنما المراد أن لا يجدوا

ص: 53

حرجاً أي طعناً وشكل في عدله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} أخذ منه وجوب العدل عند التعدد وذلك في الأمور الممكنة من قسمه ونفقه لا في المحبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك (قوله أنه نهى عن الشرب قائماً إلخ) أي فتركه بعد ذلك دليل على أن النهي هنا مراد منه خلاف الأولى لا الحرمة لعصمته صلى الله عليه وسلم منها ولا الكراهة لتنزهه عنها (قوله وفيما قاله نظر إلخ) هو نظر وجيه وقد كان في الشرائع السالفة البيان بالإشارات والكتابة فقد أنزلت على موسى الألواح مكتوبة بكتابة خارقة للعادة وكذا جعل الله أكل النار علامة على قبول القرابين في عهد آدم وجعل اهتزاز السلسلة علامة على البر في اليمين في بني إسرائيل نعم ذلك لم يقع في شرعنا والكل إذا وقع على وجه خارق للعادة وأيدته شهادة الرسول بأنه من عند الله كان دليلاً على مراد الله سواء كان قولاً أو غيره.

ص: 54