المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلا متدرجاً إلخ) تبين أنه تفصيل غير مجد كما في - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثامن في الاستثناء)

- ‌[الفصل الأول في حده]

- ‌(الفصل الثاني في أقسامه)

- ‌(الفصل الثالث في أحكامه)

- ‌(ترجمة ابن طلحة الأندلسي)

- ‌وابن طلحة الأندلسي هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابدي الأشبيلي المالكي ولد بأشبيلية

- ‌(الباب التاسع في الشرط)

- ‌[الفصل الأول في أدواته]

- ‌ الفصل الثاني

- ‌(الفصل الثالث)

- ‌(الباب العاشر في المطلق والمقيد)

- ‌(ترجمة ابن سريج)

- ‌وابن سريج هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب بالباز الأشهب

- ‌(الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ)

- ‌[الفصل الأول في معنى ألفاظه]

- ‌(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

- ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

- ‌(الفصل الرابع في حكمه)

- ‌(الفصل الخامس وقته إلخ)

- ‌(الفصل السادس في المبين)

- ‌الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم]

- ‌(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

- ‌(الباب الرابع عشر في النسخ)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ)

- ‌(ترجمة القاضي عبد الجبار)

- ‌هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة

- ‌(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)

- ‌(الفصل الخامس)

- ‌(الباب الخامس عشر في الإجماع)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه إلخ)

- ‌(ترجمة النظام)

- ‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

- ‌(ترجمة ابن حزم)

- ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

- ‌ترجمة ابن أبي هريرة

- ‌وأبو علي بن أبي هريرة هو القاضي حسن بن حسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مستنده الخ

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

- ‌الباب السادس عشر في الخبر

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في التواتر

- ‌[الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر]

- ‌الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامس في خبر الواحد

- ‌الفصل السادس مستند الراوي

- ‌الفصل السابع في عدده

- ‌(الفصل الثامن)

- ‌الفصل التاسع في كيفية الرواية

- ‌الفصل العاشر في مسائل شتى

- ‌الباب السابع عشر في القياس

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الدال على العلة

- ‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلية

- ‌الفصل الخامس في تعدد العلل

- ‌الفصل السادس في أنواع العلة

- ‌الفصل السابع فيما يدخله القياس

- ‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح

- ‌[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

- ‌(الفصل الثاني في الترجيح)

- ‌[الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار]

- ‌(الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة)

- ‌ الفصل الخامس مرجحات المسالك

- ‌(الباب التاسع عشر في الاجتهاد)

- ‌الفصل الأول في النظر

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد)

- ‌(الفصل الرابع في زمانه)

- ‌(الفصل الخامس في شرائطه)

- ‌(الفصل السادس في التصويب)

- ‌(ترجمة بشر المريسي)

- ‌هو بشر بن غياث بن أبي كريم من موالي زيد بن الخطاب يلقب بالمريسي (بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر والصحيح أنه نسبة لدرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين والمريس عند أهل بغداد هو الخبز ا

- ‌(الفصل السابع في نقض الاجتهاد)

- ‌(الفصل الثامن في الاستفتاء)

- ‌(الباب العشرون)في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌(الفصل الأول في الأدلة)

- ‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل: إلا متدرجاً إلخ) تبين أنه تفصيل غير مجد كما في

إلا متدرجاً إلخ) تبين أنه تفصيل غير مجد كما في الشرح فالأولى حذفه من التقرير * قوله فبقيت هذه الزيادة مضمونة إلى كلامه وهو غير جيد مني إلخ * أي لأن الاعتراض على جمع الحد لا على منعه ومتى كان فساد الحد من جهة جمعه لا تنفع فيه القيود الزائدة إنما تنفع الحيثيات ونحوها.

(الفصل الثالث)

ص: 26

(قوله وللمعلق تعيينه إلخ) أي للمتكلم به أن يعين واحداً من المعلق عليهما على البدل فإذا فعل خرجت عن مسألة تعليق مشروط على شرطين كان الآخر كالغلط * قوله وهو مشكل إلخ * أي فهم مراده لا من جهة صحته لأنه صحيح على بعض التقادير وهو الأخير ومجمل على بعضها وهو المتوسط وفاسد على الأول فقط أما فساده على الأول فلان النية وإن صح كونها مخصصة لكنها لا تكون ناسخة كما تقدم في موضعه نقلاً عن الفروق وإطلاق اللفظ على البدلية يثبت الشطية لكلا الأمرين على البدل فلا يصح بعد ذلك تعيين أحدهما للشرطية ورفض الآخر لأن رفضه نسخ له ولا نسخ بالنية * قوله والذي نوى إلغاءه ليس بشرط إلخ * أي فلا معنى لذكره في الكلام وكأنه جعل هذا تكميلاً للترديد الأول في إبطال عبارة الإمام على هذا التقدير لكن قد يقال أن هذا هو مراد الإمام وهو عين الترديد الثالث كما لا يخفى. وعليه فذكر الشرط الآخر على معنى الإضراب عن الأول بأو التي ترد للإضراب فلا يتعين للشرطية إلا ما بعد أو * قوله لأن هذه نية مؤكدة إلخ * كما تقدم فيمن حلف لا يأكل الرؤوس لأن النية هنا إنما أكدت ما تستفاد شرطيته من العبارة وليس في قصده إبطال شرطية للآخر لا تنافيه النية حتى يحصل التعارض الذي هو الباعث على التخصيص غاية الأمران الذي قارنته النية كان شرط باللفظ والنية معاً وبقي الآخر شرطاً باللفظ فقط وانظر المسألة الثامنة من الفرق الثالث فقد ذكر هنالك مسألة تعليق التعليق المعروفة باعتراض الشرط على الشرط ولم يتعرض لها هنا لطولها * قوله وإذا دخل الشرط على جمل

ص: 27

إلخ أي عمل فيها على أنها أجوبة سواء تقدم كما هو الغالب أم تأخر نحو قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} بعد قوله {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} الآية لأنه مفرع على الشرط فله حكم الشرط فمن ثم قصر بعض السلف مشروعية التيمم على فقدان الماء فلم يجزه عن الحدث الأكبر إلا عند فقدان الماء وحكم سائر اليود في ذلك سواء إلا متى علم بالقرينة عدم صلاحية رجوع القيد للبعض مثل قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} بعد قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية فإنه لا يصح رجوعه للميتة ولا للحم الخنزير ولا لما أهل لغير الله به * قوله خلافاً للفراء إلخ * راجع إلى اختيار التقديم لا إلى جوازه إذ لا يختلف فيه لأنه الأكثر في الكلام والظاهر أن ما نسبوه للفراء هنا أخذوه من لازم قوله إذ لم ينقل عنه هذا في كتب النحو بل إنما قال إذا تأخر الشرط عن الجواب لا يلزم تقدير جواب محذوف لأنه لا يرى التزام تقديمه وليس المتقدم عنده دليلاً على الجواب بل هو نفس الجواب فلو كان يرى الأصل تقديمه لحافظ عليه ووافق الجمهور في التقدير فتأمل * قوله وأما حسن التقييد به ولو أخرج أكثر الكلام إلخ * لأن سبب قبح الاستثناء الأكثر وهو الذي قدمناه في موضعه غير موجود في الشرط لأن الشرط لما كان تعليقاً على المستقبل كان مثل الاستثناء من الأخبار المستقبلة نحو أن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين حسبما بيناه هناك فإذا بين المستقبل أن المحترز عنه أكثر لم يكن قبيحاً لأنه لا علم

ص: 28