الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا متدرجاً إلخ) تبين أنه تفصيل غير مجد كما في الشرح فالأولى حذفه من التقرير * قوله فبقيت هذه الزيادة مضمونة إلى كلامه وهو غير جيد مني إلخ * أي لأن الاعتراض على جمع الحد لا على منعه ومتى كان فساد الحد من جهة جمعه لا تنفع فيه القيود الزائدة إنما تنفع الحيثيات ونحوها.
(الفصل الثالث)
(قوله وللمعلق تعيينه إلخ) أي للمتكلم به أن يعين واحداً من المعلق عليهما على البدل فإذا فعل خرجت عن مسألة تعليق مشروط على شرطين كان الآخر كالغلط * قوله وهو مشكل إلخ * أي فهم مراده لا من جهة صحته لأنه صحيح على بعض التقادير وهو الأخير ومجمل على بعضها وهو المتوسط وفاسد على الأول فقط أما فساده على الأول فلان النية وإن صح كونها مخصصة لكنها لا تكون ناسخة كما تقدم في موضعه نقلاً عن الفروق وإطلاق اللفظ على البدلية يثبت الشطية لكلا الأمرين على البدل فلا يصح بعد ذلك تعيين أحدهما للشرطية ورفض الآخر لأن رفضه نسخ له ولا نسخ بالنية * قوله والذي نوى إلغاءه ليس بشرط إلخ * أي فلا معنى لذكره في الكلام وكأنه جعل هذا تكميلاً للترديد الأول في إبطال عبارة الإمام على هذا التقدير لكن قد يقال أن هذا هو مراد الإمام وهو عين الترديد الثالث كما لا يخفى. وعليه فذكر الشرط الآخر على معنى الإضراب عن الأول بأو التي ترد للإضراب فلا يتعين للشرطية إلا ما بعد أو * قوله لأن هذه نية مؤكدة إلخ * كما تقدم فيمن حلف لا يأكل الرؤوس لأن النية هنا إنما أكدت ما تستفاد شرطيته من العبارة وليس في قصده إبطال شرطية للآخر لا تنافيه النية حتى يحصل التعارض الذي هو الباعث على التخصيص غاية الأمران الذي قارنته النية كان شرط باللفظ والنية معاً وبقي الآخر شرطاً باللفظ فقط وانظر المسألة الثامنة من الفرق الثالث فقد ذكر هنالك مسألة تعليق التعليق المعروفة باعتراض الشرط على الشرط ولم يتعرض لها هنا لطولها * قوله وإذا دخل الشرط على جمل
إلخ أي عمل فيها على أنها أجوبة سواء تقدم كما هو الغالب أم تأخر نحو قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} بعد قوله {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} الآية لأنه مفرع على الشرط فله حكم الشرط فمن ثم قصر بعض السلف مشروعية التيمم على فقدان الماء فلم يجزه عن الحدث الأكبر إلا عند فقدان الماء وحكم سائر اليود في ذلك سواء إلا متى علم بالقرينة عدم صلاحية رجوع القيد للبعض مثل قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} بعد قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية فإنه لا يصح رجوعه للميتة ولا للحم الخنزير ولا لما أهل لغير الله به * قوله خلافاً للفراء إلخ * راجع إلى اختيار التقديم لا إلى جوازه إذ لا يختلف فيه لأنه الأكثر في الكلام والظاهر أن ما نسبوه للفراء هنا أخذوه من لازم قوله إذ لم ينقل عنه هذا في كتب النحو بل إنما قال إذا تأخر الشرط عن الجواب لا يلزم تقدير جواب محذوف لأنه لا يرى التزام تقديمه وليس المتقدم عنده دليلاً على الجواب بل هو نفس الجواب فلو كان يرى الأصل تقديمه لحافظ عليه ووافق الجمهور في التقدير فتأمل * قوله وأما حسن التقييد به ولو أخرج أكثر الكلام إلخ * لأن سبب قبح الاستثناء الأكثر وهو الذي قدمناه في موضعه غير موجود في الشرط لأن الشرط لما كان تعليقاً على المستقبل كان مثل الاستثناء من الأخبار المستقبلة نحو أن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين حسبما بيناه هناك فإذا بين المستقبل أن المحترز عنه أكثر لم يكن قبيحاً لأنه لا علم