الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاكم وعليه فيصح نسخه بالكتاب والسنة مثال نسخه بالكتاب آية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض نسخت حكم لفداء لذي فعله صلى الله عليه وسلم في حياته باجتهاد منه قياساً على كتابة العبيد مثلاً وبناء على المصلحة العامة وكذلك نسخ التبني المقيس على الوصية بآية فلما قضى زيد منها. ومثال نسخه بالسنة حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا ان معي الهدي لأحللت وم كونه ناسخاً فصحيح ولناسخ في الحقيقة هو علة حكم الأصل ومنه منع ملك رحمه لله تعالى دخول لكفر للمسجد قياساً على دخوله المسجد الثابت بالآية فينسخ به حديث دخول ثمامة الأعرابي للمسجد.
(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)
(وقوله وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخاً لما فيه من رفع قوله تعالى حافظوا إلخ) أراد بهم الحنفية والمسألة كذلك منقولة عنهم في كتب الأصول أن الزيادة على النص نسخ وهم وإن قالوا الوتر واجب لا فرض مثل الصلوات الخمس وفرقوا بين الواجب والفرض بأن الثاني ما ثبت بقاطع والواجب ما ثبت بنص ظني لكن مع ذلك أو ردوا هذا اللازم وهو كون الصلوات ستاً لأن القرض والواجب سواء في وجوب العمل بهما وإنما يظهر الفرق بينهما في جحد مقتضاهما وإذا صارت ستاً بطلت صفة
الوسطى وذلك نسخ والمص ترك هذا ولم يجب عنه لظهور اندفاعه لأن المحافظة إنما تتعلق بالمسمى بالوسطى قبل نسخ العدد لا بنفس الاسم والنسخ على قولهم لم يتعلق بالمحافظة بل بالعدد فبطلان وصفها بالوسطى لم يبطل حكم المحافظة عليها وليس إبطال الأوصاف والألقاب من النسخ في شيء لأنه ليس حكماً شرعياً. لا يقال إن وجوب الوتر نسخ كون الصلوات المكتوبة خمساً لأننا نقول مفهوم لعدد ضعيف إن لم يقترن به حصر على أن الأمة مجمعة على إطلاق الخمس على الصلوات المفروضة وتفسير الصلاة المأمور بإقامتها في آيات القرآن بها (قوله وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم إلخ) الذي يستخلص من كلام المص في الشرح أن ما دل عليه
المفهوم قد يكون حكماً شرعياً جديداً مثل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لأنه يدل على وجوب صوم وهذا لا شبهة في صحة نسخه فيفرض فيه كون الزيادة نسخاً وقد يكون حكماً عقلياً وهو البراءة الأصلية مثل ما يقتضيه مفهوم السائمة فإنه يقتضي أن غيرها لا زكاة فيها وعدم الزكاة هو لأصل فالزيادة عليه لا تعتبر نسخاً لما تقدم في طالعة باب النسخ بل هي تأسيس حكم ومن نظر إلى كون النص دل على تقرير تلك البراءة جعلها حكماً شرعياً وقد رده المص بقوله «لأن الله لو قال لا أشرع لكم إلخ» والحق أن الزيادة على النص تكون نسخاً متى تضمنت رفعاً لحكم شرعي فزيادة القطع على لتغريم نسخ لا محالة لأنها نسخت تحريم أعضاء لإنسان وكذا كل زيادة تناقض مفهوماً ما يقتضي حكماً شرعياً كما قدمنا أما زيادة ل تنافي ذلك أو ترفع مقرر البراءة أو ترفع الأجزاء أو عدم الأجزاء فليست من النسخ في شيء (قوله أما التغريب إلخ) اقتصر على الجواب عن لزيادات التي لا تنافي الأجزاء وتراه الجواب عن التي تنافي الأجزاء مع أنها قصارى دليل أصحاب هذا المذهب لأنه قد أجاب عنها في طالعة التقرير عند الجواب عن حجج الحنفية (قوله وإباحة قطع السارق إلخ) أراد من الإباحة