الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يقال أن الفعل لا عموم له بل راجعاً للصورة وهي تخالف الصورة الأولى بلا شبهة وذلك مسمى النسخ فكلام الإمام ليس على إطلاقه فيما يظهر والله أعلم (قوله بأن يقول عقيبه إلخ) أي يعلم اختصاصه ببعض الأزمنة بنص كالقول ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الفتح إلا وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد رجعت إلى حرمتها (قوله أفعاله لا يمكن وقوع التعارض بينها إلخ) أي في الواقع ولا يمكن التعارض في روايتها ونقلها وذلك كثير. منه رواية صفة صلاة الخوف كما تقدم لنا.
الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
التأسي المتابعة من غير تكليف وهو تفعل من الأسوة وهي القدوة
والإضافة هنا إضافة المصدر إلى فاعله والمسألة الأولى أصل للثانية لأنه مبنية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ويعتد به عند عدم وجود شرعنا فكذلك يكون عند عدم وجود الحكم فيه (قوله وأما بعد النبوءة فمذهب مالك إلخ) هذه مسألة شرع من قبلنا شرع لنا وقد حصل الحافظ أبو الوليد ابن رشد في طالع كتاب الصرف من مقدماته فيها أربعة مذاهب الأول مذهب مالك رحمه الله أن ما أخبرنا الله به من شرائع من قبلنا من الأنبياء لازم لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينسخه نصاً أو قياساً وقد احتج في الموطأ على القصاص بقوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ويؤيد هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فإن الله تعالى يقول {وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} وهذا خطاب لموسى عليه السلام، الثاني أنها غير لازمة لقوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} . الثالث لا تلزمنا إلا شريعة إبراهيم لقوله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} . الرابع لا تلزمنا إلا شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع ونسخت ما قبله وهو أضعفها اهـ وقد رأيت ما ذهب إليه القاضي وغيره وهو جدير بالاعتبار لأن اختلاف الأمم والعصور ومجيء شريعة أخرى مظنة اختلاف الأحكام نعم إن الاستئناس بأحكام الشرائع الماضية لاستنباط أحكام اجتهادية إذا كان فيما ليس من شأنه أن تختلف فيه المصالح أو ما لا يخالف مقاصد الشريعة حيث لا نص أو لتوجيه وبيان أحكام إسلامية للدلالة على دوام