المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثامن في الاستثناء)

- ‌[الفصل الأول في حده]

- ‌(الفصل الثاني في أقسامه)

- ‌(الفصل الثالث في أحكامه)

- ‌(ترجمة ابن طلحة الأندلسي)

- ‌وابن طلحة الأندلسي هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابدي الأشبيلي المالكي ولد بأشبيلية

- ‌(الباب التاسع في الشرط)

- ‌[الفصل الأول في أدواته]

- ‌ الفصل الثاني

- ‌(الفصل الثالث)

- ‌(الباب العاشر في المطلق والمقيد)

- ‌(ترجمة ابن سريج)

- ‌وابن سريج هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب بالباز الأشهب

- ‌(الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ)

- ‌[الفصل الأول في معنى ألفاظه]

- ‌(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

- ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

- ‌(الفصل الرابع في حكمه)

- ‌(الفصل الخامس وقته إلخ)

- ‌(الفصل السادس في المبين)

- ‌الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم]

- ‌(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

- ‌(الباب الرابع عشر في النسخ)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ)

- ‌(ترجمة القاضي عبد الجبار)

- ‌هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة

- ‌(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)

- ‌(الفصل الخامس)

- ‌(الباب الخامس عشر في الإجماع)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه إلخ)

- ‌(ترجمة النظام)

- ‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

- ‌(ترجمة ابن حزم)

- ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

- ‌ترجمة ابن أبي هريرة

- ‌وأبو علي بن أبي هريرة هو القاضي حسن بن حسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مستنده الخ

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

- ‌الباب السادس عشر في الخبر

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في التواتر

- ‌[الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر]

- ‌الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامس في خبر الواحد

- ‌الفصل السادس مستند الراوي

- ‌الفصل السابع في عدده

- ‌(الفصل الثامن)

- ‌الفصل التاسع في كيفية الرواية

- ‌الفصل العاشر في مسائل شتى

- ‌الباب السابع عشر في القياس

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الدال على العلة

- ‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلية

- ‌الفصل الخامس في تعدد العلل

- ‌الفصل السادس في أنواع العلة

- ‌الفصل السابع فيما يدخله القياس

- ‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح

- ‌[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

- ‌(الفصل الثاني في الترجيح)

- ‌[الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار]

- ‌(الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة)

- ‌ الفصل الخامس مرجحات المسالك

- ‌(الباب التاسع عشر في الاجتهاد)

- ‌الفصل الأول في النظر

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد)

- ‌(الفصل الرابع في زمانه)

- ‌(الفصل الخامس في شرائطه)

- ‌(الفصل السادس في التصويب)

- ‌(ترجمة بشر المريسي)

- ‌هو بشر بن غياث بن أبي كريم من موالي زيد بن الخطاب يلقب بالمريسي (بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر والصحيح أنه نسبة لدرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين والمريس عند أهل بغداد هو الخبز ا

- ‌(الفصل السابع في نقض الاجتهاد)

- ‌(الفصل الثامن في الاستفتاء)

- ‌(الباب العشرون)في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌(الفصل الأول في الأدلة)

- ‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل: ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

حتى يقال أن الفعل لا عموم له بل راجعاً للصورة وهي تخالف الصورة الأولى بلا شبهة وذلك مسمى النسخ فكلام الإمام ليس على إطلاقه فيما يظهر والله أعلم (قوله بأن يقول عقيبه إلخ) أي يعلم اختصاصه ببعض الأزمنة بنص كالقول ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الفتح إلا وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد رجعت إلى حرمتها (قوله أفعاله لا يمكن وقوع التعارض بينها إلخ) أي في الواقع ولا يمكن التعارض في روايتها ونقلها وذلك كثير. منه رواية صفة صلاة الخوف كما تقدم لنا.

‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

التأسي المتابعة من غير تكليف وهو تفعل من الأسوة وهي القدوة

ص: 67

والإضافة هنا إضافة المصدر إلى فاعله والمسألة الأولى أصل للثانية لأنه مبنية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ويعتد به عند عدم وجود شرعنا فكذلك يكون عند عدم وجود الحكم فيه (قوله وأما بعد النبوءة فمذهب مالك إلخ) هذه مسألة شرع من قبلنا شرع لنا وقد حصل الحافظ أبو الوليد ابن رشد في طالع كتاب الصرف من مقدماته فيها أربعة مذاهب الأول مذهب مالك رحمه الله أن ما أخبرنا الله به من شرائع من قبلنا من الأنبياء لازم لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينسخه نصاً أو قياساً وقد احتج في الموطأ على القصاص بقوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ويؤيد هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فإن الله تعالى يقول {وَأَقِمِ

ص: 68

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} وهذا خطاب لموسى عليه السلام، الثاني أنها غير لازمة لقوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} . الثالث لا تلزمنا إلا شريعة إبراهيم لقوله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} . الرابع لا تلزمنا إلا شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع ونسخت ما قبله وهو أضعفها اهـ وقد رأيت ما ذهب إليه القاضي وغيره وهو جدير بالاعتبار لأن اختلاف الأمم والعصور ومجيء شريعة أخرى مظنة اختلاف الأحكام نعم إن الاستئناس بأحكام الشرائع الماضية لاستنباط أحكام اجتهادية إذا كان فيما ليس من شأنه أن تختلف فيه المصالح أو ما لا يخالف مقاصد الشريعة حيث لا نص أو لتوجيه وبيان أحكام إسلامية للدلالة على دوام

ص: 69