الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القربة في الإباحة هذا ما يقتضيه كلام المص وسيعيده أوضح أثناء الفصل الرابع (قوله حجة الندب إلخ) أي حتى فيما لا قربة فيه (قوله ومثال إقراره إلخ) منه احتجاج خالد بن الوليد على إباحة أكل الضب بأنه وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره (قوله فدل ذلك على جوازه إلخ) أي جواز شرب لبن الشاة المملوكة إذا كان فاضلاً عن حاجة أهلها ومنه أخذ جواز أكل الشجر المملوك الكائن على الطريق إذا علم تسامح أهله بحسب العادة.
(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)
لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقصده التشريع ويفعل الآخر لضرورة دنيوية مثل النوم والطعام واللباس وغيرها وفعل غيرهما على أنه خاص به مثل الوصال في الصوم والزيادة على الأربع بحثوا هنا عن الطرق التي يتعرف بها حال فعله وحكمه والأصل فيما هو من الأمور العامة التشريع وفيما هو من الاعتياديات الجبلية وأما الخصوصيات فلا تعلم إلا بتوقيف ولهذا لما قال له بعض الصحابة وقد؟ ؟ ؟ ص 62 في شيء وذكر له أنه يفعله أنك لست مثلنا أن الله قد غفر لك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال له إني لأتقاكم وأعلمكم به وقد تصدى علماؤنا لضبط الخصوصيات ومحصها القاضي ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب وإن أكثر فيها المكثرون (قوله أو بالاستصحاب على عدم الوجوب أو بالقربة على عدم الإباحة إلخ) هكذا في النسخ والظاهر
إنه تحريف صوابه وبالقربة بذكر الواو عوضاً عن أو لأنه أراد أن من الأدلة على تعيين الحكم ما هو مركب من الاستصحاب والقربة فيدل الاستصحاب الأصلي على براءة الذمة من التكليف فيندفع الوجوب ويدل كون الباب من القرب على أنه ليس إباحة إذ شان القربة أن تكون فوق الإباحة ينتج هذا وذاك أنه مندوب ويشير لذلك قوله أثره فيحصل الندب وقوله في الشرح ومعنى قولي بالاستصحاب في عدم الوجوب إلى قوله فيتعين الندب فتدبر (قوله وبكونه جزاء لسبب الوجوب) أي ناشئاً عنه ومجزئاً وفي النسخ هنا تحريفات ظاهرة (قوله ووجه التخصيص الوجوب بالعبادات إلى قوله ومفهومه أن غير المذكور لا يجب إلخ) أي ومفهوم المنطوق به ولم يرد المنصف مفهوم الأمر إذ لا مفهوم لصيغة الأمر وهذا الاستدلال باطل لأنه لا مفهوم لما في هذين الحديثين إذ أنه لقب ولو سلم فهو يقتضي الاقتصار على الصلاة والحج (قوله أن الله ربط بأحدهما حسن العاقبة إلخ) وعليه
فالحكمة من التخيير مع إلهام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الأحسن هي إظهار بركته صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله والتيمن به في اختياره (قوله تفريع إلخ) حاصله حكم التعارض بين الفعل والقول ومرجع هذا إلى العمل بقاعدتين إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل غير المأذون الحسن للعصمة والنزاهة. الثانية أننا مأمورون بالاقتداء بأفعاله ما لم يدل الدليل على تخصيصه بها فبموجب هاتين قد يتعارض مدلول قوله مع لازم فعله فيقع التأمل في وجوه الجمع أو الترجيح ولابد من ملاحظة شرط التعارض الذي بينه المص في تعارض العام والخاص وهو أن يتناقض مقتضى النصين ثم أن النص المتقدم منهما إما أن يقع العمل به أو لا فإن كان الأول وورد بعده ما يعارض جميعه نسخه أو ما يعارض بعضه خصصه عند الجمهور وقيل نسخه أيضاً وإن لم يقع العمل به فالذي بعده لا يكون إلا مخصصاً ولا يتصور أن يكون ناقضاً له مبطلاً لأنه يقتضي العبث وعليه فإذا تقارن القول والفعل وتناقضا حمل القول على التشريع والفعل على الخصوصية ولا يصار إلى الخصوصية حينئذ إلا للتفادي من العبث أو منافاة العصمة. واعلم أن
عموم القول يؤخذ من اللفظ وأما عموم الفعل فيؤخذ من الدليل الدال على وجوب التأسي وعلى عدم الخصوصية فتأمل (قوله فإن عارض الفعل الفعل بأن يقر إلخ) صور المص تعارض الفعلين بتعارض فعل وتقرير لأن التقرير فعل ولأنه لا يتصور التعارض بين فعلين بغير ذلك كما سيأتي في الفائدة المنقولة عن الآمدي ثانياً لكن يتصور التعارض بينهما إذا نقلت لنا بأن يختلف لنقلة في فعله وقد وقع ذلك في نقل حديث صلاة الخوف فروي أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم تكمل كل طائفة ركعتها الثانية وقيل بل كملت كل طائفة ركعتها الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فراغ الأولى (قوله فإن كان خاصاً به إلخ) أي كان القول خاصاً به وهذه الصورة الأولى (قوله والخاص بأمته إلخ) أي من القول خاصاً به وهذه الصورة الأولى (قوله والخاص بأمته إلخ) أي من القول وهذه صورة ثانية فتعلق القول بالأمة بالنص وتعلق الفعل بالدليل الدال على التأسي (قوله وكذلك إذا عمهما فحكم الفعل أيضاً إلخ) الضمير للقول وهي صورة ثالثة (قوله أخرجه من عموم حكم الفعل إلخ) الفعل لا عموم له ولكن المراد إخراجه من شمول حكم الفعل
له وذلك شمول مأخوذ من الأدلة الدالة على العصمة وعلى التأسي وعلى عدم الخصوصية (قوله فائدة قال الإمام فخر الدين التخصيص والنسخ إلخ) أي لأن الفعل لا عموم له ولكن دليل التأسي هو الذي يقتضي دوامنا على التأسي بمثل فعله فإذا فعل غيره فقد بطل ما كنا نظنه من الدوام على ذلك. واعلم أن تحقيق ما أشار له الإمام له ثلاثة أحوال: الأولى أن نأخذ بالوجوب احتياطاً فيكشف فعله لضد الفعل من بعد على عدم الوجوب كما وقع في قيام الليل أنه لما تسامع الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل في المسجد أتى الناس الليلة الأولى ثم تكاثروا فلم يخرج لهم في الليلة الثالثة وقال خشيت أن تكتب عليكم أي أن يقركم الله على فهمتم من الوجوب. الحالة الثانية أن يفعل الفعل ويدل دليل على وجوبه أو ندبه مثلاً ثم ينسخ بغيره كنسخ وجوب صوم عاشوراء وهذا هو الذي يقال أن النسخ فيه للدليل الدال على التأسي خاصةً لأن الفعل لا عموم له وإنما دليل التأسي قضى بتعميم الأزمة فلما أبطلها الفعل الثاني فقد أبطل مقتضى دليل التأسي. الحالة الثالثة أن يفعل الفعل ثم يفعل خلافه في هيئته كما في إتمام الصلاة بناء على رواية عائشة أنها فرضت ركعتين ثم أقرت في السفر وأطيلت في الحضر فصلاته أربعاً بعد صلاته ركعتين نسخ لنفس فعله السابق لا محالة وليس هو نسخاً للدليل الدال على التأسي لأن ذلك الدليل في هاته الحالة لم يقع فيه نسخ ولا إبطال لأن الفعل لم يزل مشروعاً وإنما نسخت كيفيته وليس هذا النسخ راجعاً لعموم الأزمان