المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثامن في الاستثناء)

- ‌[الفصل الأول في حده]

- ‌(الفصل الثاني في أقسامه)

- ‌(الفصل الثالث في أحكامه)

- ‌(ترجمة ابن طلحة الأندلسي)

- ‌وابن طلحة الأندلسي هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابدي الأشبيلي المالكي ولد بأشبيلية

- ‌(الباب التاسع في الشرط)

- ‌[الفصل الأول في أدواته]

- ‌ الفصل الثاني

- ‌(الفصل الثالث)

- ‌(الباب العاشر في المطلق والمقيد)

- ‌(ترجمة ابن سريج)

- ‌وابن سريج هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب بالباز الأشهب

- ‌(الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ)

- ‌[الفصل الأول في معنى ألفاظه]

- ‌(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

- ‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

- ‌(الفصل الرابع في حكمه)

- ‌(الفصل الخامس وقته إلخ)

- ‌(الفصل السادس في المبين)

- ‌الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم]

- ‌(الفصل الثاني في إتباعه إلخ)

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام

- ‌(الباب الرابع عشر في النسخ)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ)

- ‌(ترجمة القاضي عبد الجبار)

- ‌هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة

- ‌(الفصل الربع فيما يتوهم أنه ناسخ)

- ‌(الفصل الخامس)

- ‌(الباب الخامس عشر في الإجماع)

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌(الفصل الثاني في حكمه إلخ)

- ‌(ترجمة النظام)

- ‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

- ‌(ترجمة ابن حزم)

- ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

- ‌ترجمة ابن أبي هريرة

- ‌وأبو علي بن أبي هريرة هو القاضي حسن بن حسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي

- ‌الفصل الثالث في مستنده الخ

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

- ‌الباب السادس عشر في الخبر

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في التواتر

- ‌[الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر]

- ‌الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامس في خبر الواحد

- ‌الفصل السادس مستند الراوي

- ‌الفصل السابع في عدده

- ‌(الفصل الثامن)

- ‌الفصل التاسع في كيفية الرواية

- ‌الفصل العاشر في مسائل شتى

- ‌الباب السابع عشر في القياس

- ‌[الفصل الأول في حقيقته]

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الدال على العلة

- ‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلية

- ‌الفصل الخامس في تعدد العلل

- ‌الفصل السادس في أنواع العلة

- ‌الفصل السابع فيما يدخله القياس

- ‌الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح

- ‌[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

- ‌(الفصل الثاني في الترجيح)

- ‌[الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار]

- ‌(الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة)

- ‌ الفصل الخامس مرجحات المسالك

- ‌(الباب التاسع عشر في الاجتهاد)

- ‌الفصل الأول في النظر

- ‌(الفصل الثاني في حكمه)

- ‌(الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد)

- ‌(الفصل الرابع في زمانه)

- ‌(الفصل الخامس في شرائطه)

- ‌(الفصل السادس في التصويب)

- ‌(ترجمة بشر المريسي)

- ‌هو بشر بن غياث بن أبي كريم من موالي زيد بن الخطاب يلقب بالمريسي (بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر والصحيح أنه نسبة لدرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين والمريس عند أهل بغداد هو الخبز ا

- ‌(الفصل السابع في نقض الاجتهاد)

- ‌(الفصل الثامن في الاستفتاء)

- ‌(الباب العشرون)في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌(الفصل الأول في الأدلة)

- ‌الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل: ‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

على فعل الزنا وذلك تجويز للإجماع على الضلال. وحاصل الجواب أن صيغ لعموم تدل على الأفراد فرداً فرداً وإن كان ظاهره يدل على الجملة لكن بقيد لتتبع كما تقدم تحقيقه (قوله وقال ابن حزم في المحلي إلخ) قصد به إبطال مثل الإمام بما نقله ابن حزم من وجود قول ثالث ومن حفظ حجة وليس قصده إبطال أصل المسألة باحتمال أن هذا القول الثالث حدث بعد مضي زمن على المجمعين الأولين لأنه خص بطلان قول الإمام بدعوى الإجماع إذا قال «من الإجماع» وقد أجاب أبو زرعة بجواز حدوث القول الذي نقله ابن حزم بعد الإجماع فيكون مردوداً.

(ترجمة ابن حزم)

و‌

‌ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل الأموي مولى يزيد بن أبي سفيان

ولد بقرطبة سنة 384 أربعة وثمانين وثلاثمائة وتوفي في بادية شبيلية سنة 456 ست وخمسين وأربعمائة كان أبوه وزيراً للمنصور ابن أبي عامر ونشأ ابن حزم في ظل وزارة بيه نابذاً للرياسة وزهرة الدنيا مولعاً بالعلوم حتى علا كعبه فيها وبعد شأوه قال ابن بشكوال: كان أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم للسان ووفور حظه في فن البلاغة والأدب في ذكاء وسرعة حفظ وكرم نفس ومتانة دين تمذهب بمذهب داوود الظاهري وألف تآليف عالية إلا أنه كان جرئ اللسان على أئمة العلماء فلذلك بغضه علماء وقته وحذروا سلاطينهم من فتنته فشردوه إلى بادية أشبيلية. وله مع بي الوليد الباجي مناظرات كثيرة قال ابن العربي: لم يستطع أحد

ص: 99

مناظرة ابن حزم حتى جاء الباجي فظهر عليه قال له الباجي يوماً فاخره إنك تعاطيت العلم تسهر عليه بمصباح الذهب تعان عليه وأنا تعاطيته على فاقة فقال له ابن حزم: لقد مدحتني من حيث أردن تنقيصي لأنني تعاطيت العلم وأنا غني عنه فكت ذلك لرغبتي فيه وأنت تعاطيته لتصير إلى ما صرت إليه. ألف الفصل في الملل والنحل. كتاب كبير معروف. ورأيت له كتاباً سماه كشف الحيرة والالتباس. الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس. وذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى كتاب المحلي في دمشق في بعض مكاتبها العامة. وله كتب أخرى كثيرة غير موجودة رحمه الله (قوله وعدم الفصل فيما جمعوه إلخ) حاصلها كون المجمع عليه قدراً مشتركاً بين أمرين فهم في لقول مختلفون ولكن بين أقولهم قدر مشترك وقع الإجماع عليه التزاماً فما مع التصريح منهم بكون ذلك القدر مجمعاً عليه فالأمر ظاهر. وأما إذا لم يقولوا ولكن أقوالهم تستلزم الإجماع على هذا القدر المشترك فهي الصورة الثانية فإن لم يكن بين الأقوال قدر مشترك فلا منع من القول بم هو زائد على القولين ومثال ذك خلافهم في التوريث بالقرابة غير النسب فمنهم من ورث الأقارب مطلقاً ومنهم من خص الإرث بالنسب فالقول بتوريث بعض الأقارب وهم الذين من جهة الأب كالعمة دون من هو من جهة الأم كالخالة خرق للقدر المشترك لأنه مخالف كل من قولي الحرمان للكل وإعطاء الكل ويذكرني هذا قول أبي نواس مازحاً

أباح العراقي النبيذ وشربه

وقال حرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي الشرابان واحد

فحلت لن من بين قوليهما الخمر

سآخذ من قولهما طرفيهما

وأشربها لا فارق الوازر الوزر

ص: 100

واعلم أن هاته المسألة تجري في مخالفة القولين كما تقدم وهي مسألة أحداث القول الثالث وفي مخالفة المدركين كما مثلها المص ومثلنا وتفرقة المص بين المسألتين عند قوله فإذا اختلف العصر الأول كما ذكره في الشرح لا تتم له ولا تسلم. ومنه اختلاف مالك والشافعي في إسقاط الأب عن ابنته البكر نصف الصداق قال مالك للأب والسيد الاسقاط وجعلهما المراد من قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فاو للتقسيم والمراد بقوله يعفون المالكات أمر أنفسهن لأن التصرف في المال لا يكون للمحجورات. وأما الشافعي فقال لا أن يعفون أي النسوة كلهن ولو محجورات أو إماء والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أي إلا أن يعفون فلا يأخذن شيئًا أو يعفو هو فيترك الجميع وهذا وإن كان مالا إلا أنه تابع للعصمة ولا تصرف للحاجر في شئون العصمة فلو جاء قائل يفرق بين الحرة المحجورة والأمة فيجوز العفو للأولى دون الثانية نظرًا لكونها أضيق تصرفًا في المال لأن السفه عارض والرق مانع أصلي لم يكن آثمًا لأجل اختلاف المدركين (قوله فمن ورث العمة الخ) أي أخت الأب لأمه ليصح كونها من ذوي الأرحام كما هو موضوع المثال إلا أن يكون التعبير بذوي الأرحام سهوًا والمراد

ص: 101

الأقارب فتأمل (قوله وإلا كان من وافق الشافعي في مسألة يوافقه في الكل الخ)(1) وجه الملازمة أن وجودب المتابعة إنما هو لكون هذا الأمر لازمًا للمقدار الذي أجمعوا عليه فيشبه المتابعة في فرع الإجماع كما يتابع المقلد أمامه فيما يلزم مذهبه ويتفرع عنه من التخاريج أما مالا يستلزمه خلافهم من قدر مشترك يتضمن خلافهم الإجماع عليه فلا يلزم متابعته كما لا يلزم من وافق الشافعي في مسألة أن يوافقه في سائر مذهبه هذا حاصل التنظير على حزازة فيه فتدبر (قوله ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف الخ) أي بل قد يجب إذا تعين الحق بعد الاختلاف

(1)() هذه القولة متعلقة بعبارة المصنف في الصحيفة 100.

ص: 102

وقريب منه (1) مسألة نصب الخليفة الأول التي أشار إليها المص إذ قال المهاجرون يكون منا وقال الأنصار بل منا وقال فريق بل منهم أمير ومنا أمير ثم وقع الإجماع على أنه يكون من قريش رعيًا للمصلحة لأن العرب لا تدين لغير قريش كما قال أبو بكر رضي الله عنه ومن العجب كيف يخالف الصيرفي في هذا (قوله وانقراض العصر ليس شرطًا الخ) المراد بالعصر هنا مدة حياة المجمعين لأن العصر هو مدة وجود طائفة أو استمرار واقعة ومن اشترط انقراضه أرادوا أن الإجماع لا يعتبر حتى يتحقق عدم رجوعهم عنه وذلك بوفاتهم على القول بما أجمعوا عليه وهذا هو المناسب لتقريرهم كما في شرح الزركشي على جمع الجوامع ويدل لكونه المراد أنهم يقابلونه بقول من لا يشترط انقراض العصر بل يكتفي بتمادي الزمان مع تكرر الواقعة وأن الحنابلة وابن فورك وسليما الرازي عللوا اشتراط انقراض العصر باحتمال الرجوع وقد صرح به المص في تقرير أدلتهم كما ترونه، فإذا تقرر هذا علمت أن ما احتج به المص لا يلاقي المراد. أما قوله «لنا النصوص الدالة على كون الإجماع حجة» فجوابه أن من يشترط الانقراض يجعله شرطًا أو شطرًا من مفهوم ماهية الإجماع شرعًا وهو المراد بكونه حجة، وأما قوله «ولأن التابعين يولدون الخ» فجوابه أن الولادة لا تضر لأن المراد انقراض من حصل منه الإجماع قبل تأهل الموجود للاجتهاد فلا يلزم تداخل العصور. نعم يرد على اشتراط انقراض العصر شيء آخر وهو أنه إذا أظهر مجتهد بعد أن أجمع من قبله وقبل أن ينقرضوا فهل تباح له

(1)() قلت وقريب منه لأن المسألة ليست من الإجماع بل من الانفاق إذ كثير من الصحابة لم يكونوا حاضرين ذلك بل كانوا غاية في الأفاق.

ص: 103

مخالفتهم فينخرم إجماعهم لطريان المخالف قبل استكمال شرطه فيكون كل إجماع معرضًا للإبطال أم يمنع من مخالفتهم فيكون قد منع من العمل بالدليل الذي ظهر له فجماع لا يدري هل يستكمل شرطه أم يرجع عنه أصحابه فيكون تركًا للحق لمجرد الاحتمال اللهم إلا أن يجاب بأن رجوعهِم قليل فحصول الإجماع مظنة الدوام عليه وحدوث المجتهد فيهم قبل انقراضهم حالة نادرة يعسر حدوثها والحاصل أن شرط الانقراض يزازل حجية الإجماع فلذلك ألغاه الجمهور (قوله وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون الخ).

هذا الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية والأولى أن يقصر الاحتجاج به على صدر الأمة الذين عرف من حالهم عدم السكوت على الباطل ويخص أيضًا بغير المسائل التي كانوا يرون السكوت فيها أسلم من الكلام نحو مسائل الخلافة لأنهم يشخون تفريق كلمة المسلمين كما قال عبد الله بن عمر. ولا شك أنه منذ ظهر الحكم الاستبدادي في زمن عبد الملك بن مروان بطلت حجية الإجماع السكوتي إلا في مسائل عرفت سلامتها من الأهواء وإلا في أصول الدين وأركانه. ولتحقيق هذا الموضع جولة لا يسعف بها الآن ضيق المجال (قوله وعند أبي علي بن أبي هريرة إن كان القائل حاكمًا الخ * ها كذا نقل عنه الأوصوليون حتى أن ابن السبكي قال عن ابن أبي هريرة إن لم يكن فتيا ورأيت في الإشارة للباجي في الجدل عن ابن أبي هريرة إن كان القائل أميرًا لا يكون السكوت حجة لما في التغيير من الافتيات على الأمراء (قوله حجة أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم تتبع أحكامه ما يطلع عليه الخ) سهو ظاهر في تقرير حجته لأن مذهبه إنما اقتضى أن السكوت على حكم الحاكم لا يدل على موافقة الساكتين ووجهه أن الحكام يستند لأمور لا

ص: 104