المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الحج] الحج الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض - خطب مختارة

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[فقه خطبة الجمعة]

- ‌[مهمة الإمام والخطيب ومسئوليتهما]

- ‌[تمهيد]

- ‌[الخطبة قيمتها ومنزلتها في الإسلام]

- ‌[فضل الجمعة ويومها]

- ‌[الفصل الأول خطب مأثورة]

- ‌[طرف من خطب النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم بمكة حين دعا قومه]

- ‌[خطبة له صلى الله عليه وسلم في التذكير بالله تعالى والدعوة إلى حبه والتحابّ فيه]

- ‌[خطبة له صلى الله عليه وسلم بمنى]

- ‌[خطبة له صلى الله عليه وسلم في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[خطبة له صلى الله عليه وسلم في التنفير من الدنيا]

- ‌[خطبة له صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم]

- ‌[خطبة حجة الوداع]

- ‌[خطبة للصديق في الإخلاص والاعتبار]

- ‌[خطبة جامعة للفاروق فيها التنفير من تصديق الكهنة والحث على التحلي بالفضائل]

- ‌[شيء من خطب خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه]

- ‌[أول خطبة له رضي الله عنه بعد الخلافة]

- ‌[فضل كلمة لا إله إلا الله]

- ‌[التحذير من الشرك وأسبابه]

- ‌[الفصل الثاني العقيدة]

- ‌[معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها]

- ‌[معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ومقتضاها]

- ‌[وجوب معرفة الله وتوحيده]

- ‌[وجوب عبادة الله وبيان معناها]

- ‌[حقيقة الإيمان وعلاماته]

- ‌[مُجْمل عقيدة أهل السنة والجماعة]

- ‌[الاستجابة لله ولرسوله وأثرها]

- ‌[وجوب تقديم محبة الله ورسوله على ما سواهما]

- ‌[وجوب تحكيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[أركان الإسلام الخمسة]

- ‌[الإسلام هو المنقذ]

- ‌[التوكل على الله]

- ‌[وجوب إخلاص النية في الأعمال]

- ‌[التوسل إلى الله بالوسائل النافعة]

- ‌[التحذير من النفاق وذمه]

- ‌[الإسلام ونواقضه]

- ‌[الدعاء لولاة الأمور]

- ‌[ما لولاة الأمور وما عليهم من حق]

- ‌[ضرر تفريق الكلمة]

- ‌[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌[التحذير من البدع]

- ‌[اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالقرآن]

- ‌[الزيارة المشروعة للقبور]

- ‌[في إنكار بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبي عليه السلام]

- ‌[تحريم الاحتفال بمناسبة هجرة الرسول عليه السلام]

- ‌[النهي عن الابتداع في شهر رجب]

- ‌[الحث على زيارة مسجد الرسول عليه السلام]

- ‌[طلب الشفاعة]

- ‌[الحث على مخالفة الكفار]

- ‌[التداوي المشروع والخرافات الباطلة]

- ‌[الفصل الثالث العبادات]

- ‌[أهمية الصلاة وحكمة تشريعها]

- ‌[الخشوع في الصلاة]

- ‌[بيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة]

- ‌[حكمة تشريع الجمعة والحث على أدائها]

- ‌[شهر رمضان وفرضيته وتيسيره]

- ‌[فضل ليلة القدر وقيام الليل]

- ‌[الزكاة ومكانتها]

- ‌[الحج]

- ‌[وداع العام]

- ‌[الفصل الرابع الأخلاق والسلوك]

- ‌[مقابلة السيئة بالحسنة والمودة بين المسلمين]

- ‌[المحافظة على الأمانة]

- ‌[خلق الرحمة]

- ‌[صلة الرحم]

- ‌[حسن الجوار وحقوق الجار]

- ‌[خطر شهادة الزور]

- ‌[التحذير من الرشوة]

- ‌[مضار الخمر والتحذير منه]

- ‌[عقوبة الزنا واللواط]

- ‌[خطر الغيبة والنميمة]

- ‌[الفصل الخامس الرقائق]

- ‌[التوبة من المعاصي]

- ‌[الخوف من عذاب الله]

- ‌[أشراط الساعة]

- ‌[الصبر وأقسامه]

- ‌[فوائد التقوى]

- ‌[فضل ذكر الله تعالى]

- ‌[الفصل السادس المغازي والسير]

- ‌[صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فضل الصحابة رضوان الله عليهم]

- ‌[فضل الجهاد في سبيل الله]

- ‌[غزوة بدر الكبرى]

الفصل: ‌ ‌[الحج] الحج الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض

[الحج]

الحج الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقيًا من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاء إلا الجنة دار السلام.

أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وحج وزكى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أيها الأخوة المؤمنون: اتقوا الله واحمدوه أن أكمل لكم الدين، وأتم عليكم النعمة، وإن مما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به أن أمرنا بالحج، ويسر لنا سبله، لقد كانت فريضة الحج في سالف الأزمان فريضة شاقة، لها أعباء وتكاليف، لا يطيقها إلا القليلون، تترتب عليها كثير من المشاق في الأموال والأبدان، ويتحمل الحاج كثيرًا من الأخطار، أما في أيامنا هذه فقد يسر الله الأمر تيسيرًا وجعله بفضله ونعمته أمرًا هينًا، وسفرًا يسيرًا، فًاصبح المرء يصل إلى البيت الحرام بنفقات يسيرة، وسبل كثيرة وفيرة، فهناك الطائرات في أجواء السماء وهناك البواخر تمخر عباب البحار، وهناك السيارات التي تطوى الفيافي والقفار، وكل هذه الوسائل نعم من الله سبحانه

ص: 195

وتعالى على الناس، وعلى الناس أن يشكروا نعم الله عليهم، وأن يغتنموا هذه الفرص لزيادة الخير وأداء الفرائض والتزود بالتقوى.

إن الله قد فرض الحج على المسلمين إذا ما اكتملت في المسلم شروط أولها: البلوغ وثانيها: العقل، وثالثها: الاستطاعة بالمال والبدن.

فمن لم يكن بالغًا أو كان معتوهًا، أو ناقص الاستطاعة في ماله أو في صحته فلا حج عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]

وأما المدين، الذي له مال، ولكن عليه ديونًا كذلك فإنه يقضي ديونه أولًا ثم يحج بعد ذلك، لأن براءة الذمة أهم. وإن عجز الإنسان عن الحج وعنده مال، ومرضه لا يرجى برؤه، فله أن ينيب عنه من يحج، فمن تقدمت به السن أو أقعده المرض، بحيث لم يعد قادرًا على أداء الحج، ولديه مال، جاز له أن ينيب امرءًا عنه، يخرج من بلده بماله ليؤدي عنه هذه الفريضة.

وأما المرأة، فيضاف إلى ما ذكرنا من الشروط أن يكون لها محرم يستطع أن يرافقها حتى تعود إلى منزلها، والمحرم إما أن يكون زوجًا أو أخًا أو ولدًا أو أبًا أو جدًا أو نحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انطلق فحج مع امرأتك» .

ص: 196

والمحرم كما قلنا هو من تحرم عليه المرأة تحريمًا مؤبدًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كالأب والابن والجد والأخ وابن الأخ، وابن الأخت والعم والخال من نسب أو رضاع، ومثل أب الزوج - وإن علا - وابنه - وإن نزل - وزوج البنت - وإن نزل - وزوج الأم - وإن علت - لكن زوج الأم لا يكون محرمًا لبنتها حتى يطأ الأم فكل هؤلاء محارم للمرأة.

والحكمة في وجوب اصطحاب المحرم للمرأة حفظها، وصيانتها، ورعاية شؤونها أثناء السفر.

ومن تعذر عليها أن تجد محرمًا، جاز لها أن تخرج بصحبة نسوة أي مجموعة من النساء الثقات.

وأما صفة أداء الحج والعمرة، فلا بد للمسلم أن يعرفها، ليستطيع أن يؤدي حجه وعمرته على الوجه الأكمل.

وأول هذه الأمور أن يعرف المسلم أنه خارج لأداء فريضة من أهم الفرائض وركن من أهم الأركان، فعليه ألا يخالط محرمًا، ولا يرتكب معصية، وعليه أن يطهر قلبه، كما يطهر بدنه، وعليه أن تكون نفقته مالًا حلالًا طيبًا طاهرًا لا يخالطه حرام، وعليه أن يحرص على الصلاة وأدائها بشروطها جماعة، وفي المساجد كلما أمكن ذلك.

وعليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة من السخاء والكرم وطلاقة الوجه، والصبر على الآلام وتحمل الناس، وعدم إيذاء أحد.

فإذا وصل الميقات المؤقت لأهل بلده، فعليه أن يغتسل ويتطيب في

ص: 197

بدنه ورأسه ولحيته، ثم يحرم بالعمرة متمتعًا، سائرًا إلى مكة ملبيًا، فإذا بلغ البيت الحرام، فليطف سبعة أشواط بنية طواف العمرة، وجميع المسجد الحرام مكان للطواف، اقترب من الكعبة أو ابتعد، لكن القرب منها أفضل، إذا لم يتأذ بالزحام، ولم يؤذ سواه. فإذا وجد زحامًا فعليه أن يبعد، والأمر واسع ولله الحمد، فإذا فرغ من الطواف فليصل ركعتين خلف مقام إبراهيم، إن تيسر له ذلك، وإلا يصلي في أي مكان من الحرم. ثم ليخرج بعد ذلك لأداء سعي العمرة، فيبدأ بالصفا، فإذا أكمل الأشواط السبعة فعليه أن يقصر من رأسه من جميع الرأس، ولا يجزي التقصير من جانب واحد ولا يغتر بفعل الكثير من الناس.

وينبغي أن يحفظ جوارحه وذهنه وفكره عن كل معصية وعن كل ما يخل بحجه. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، فعلى الحاج أن يغتسل ويتطيب ويحرم بالحج من مكان النزول ثم ليخرج إلى منى، وليصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، وفجر يوم عرفة قصرًا من غير جمع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى، وفي مكة ولا يجمع.

فإذا طلعت شمس يوم عرفة فليسر إلى عرفة ملبيًا، خاشعًا لله، ثم ليجمع بعد ذلك الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين لكل من الظهر والعصر ثم ليتفرغ بعد ذلك للدعاء والابتهال إلى الله، وليحرص أن يكون على طهارة طيلة الوقت وليستقبل القبلة، وليجعل الجبل خلفه، فالمشروع استقبال القبلة، ولينتبه الحاج جيدًا لحدود عرفة، وعلاماتها، فإن كثيرًا من الحجاج يقفون دونها، أو بعيدًا منها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، لقوله

ص: 198

عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» .

ومن وجد في عرفة، فله أن يقف في أي موضع منها إلا بطن الوادي، وادي عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» .

فإذا غربت شمس يوم عرفة، وتحقق المسلم من الغروب فليدفع إلى مزدلفة ملبيًا خاشعًا ملتزمًا بالسكينة والوقار ما أمكن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ينادي بأصحابه:«أيها الناس السكينة السكينة ". فإذا وصل مزدلفة، فليصل بها المغرب والعشاء ثم ليبت بها إلى الفجر» .

ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة، فمن كان ضعيفًا أو واهنًا أو مريضًا أو ذا حاجة فله أن يدفع في آخر الليل.

فإذا صلى الحاج في مزدلفة فليتجه إلى القبلة وليكبر الله وليحمده، وليدعه حتى يسفر جدًا، ثم يسير قبل طلوع الشمس إلى منى، ثم يلقط سبع حصيات، وليذهب إلى جمرة العقبة وهى الأخيرة التي تلي مكة، وليرمها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر الله مع كل حصاة خاضعًا معظمًا له.

فالمقصود من الرمي تعظيم الله وإقامة ذكره، وعليه أن يسقط الحصاة في الحوض، وليس عليه أن يضرب العمود المنصوب هناك، فإذا فرغ من رمي الجمرة فليذبح هديه إن كان قد ساق الهدي، ولا يجزي في الهدي إلا ما يجزي في الأضحية ولا بأس أن يوكل شخصًا في الذبح، ثم ليحلق رأسه بعد الذبح ويجب حلق جميع الرأس، ولا يجوز حلق بعضه دون بعض، والمرأة تقصر من شعرها بقدر أنملة وبذلك يكون قد حل التحلل الأول.

ص: 199

فله أن يلبس، ويقص أظفاره، ويتطيب وليس له أن يأتي النساء.

فإذا نزل قبل صلاة الظهر إلى مكة، طاف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، وسعى ثم رجع إلى منى، فبهذا الطواف والسعي بعد الرمي والحلق والذبح يكون قد تحلل التحلل الأخير، وجاز له كل شيء بما في ذلك النساء.

أيها الأخوة المسلمون: إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك: رمي الجمرة ثم النحر، ثم الحلق ثم الطواف والسعي، وهذا هو الترتيب الأكمل، ولكن لو قدم بعضها على بعض كأن حلق قبل الذبح مثلًا فلا حرج.

ولو أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فلا حرج، ولو أخرَ الذبح، فذبح بمكة في اليوم الثالث عشر فلا حرج، لا سيما مع الحاجة والمصلحة، وليبت ليلة الحادي عشر بمنى، فإذا زالت الشمس فليرم الجمرات الثلاث، مبتدئًا بالأولى ثم الوسطى، ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة.

ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس، وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس، ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس ولا يجوز قبل الزوال إلا عند بعض العلماء. ويجوز الرمي في الليل إذا كان الزحام شديدًا في النهار، ومن لم يستطع الرمي لنفسه لصغر أو كبر أو مرض فله أن يوكل من يرمي عنه، ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه، وعمن وكله في مقام واحد، لكن يبدأ بالرمي لنفسه فإذا رمى اليوم

ص: 200

الثاني عشر فقد انتهى الحج وهو بالخيار بعد ذلك إن شاء تعجل ونزل، وإن شاء بات ليلة الثالث عشر، وليرم الجمار الثلاث بعد الزوال وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا أراد الخروج من مكة، فليطف طواف الوداع. وأما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ولا يشرع لهما المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده.

هذه صفة الحج كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما أمر بها.

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، قال تعالى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ - ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 27 - 29]

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

ص: 201