المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(قال المصنف رحمه الله

- ‌البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

- ‌البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب

- ‌الوجه الثاني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام)

- ‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام

- ‌الوجه الرابع قوله: "الشرعية

- ‌الوجه الخامس قوله: "العملية

- ‌الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها

- ‌الوجه السابع: قوله: "التفصيلية

- ‌مقدمة

- ‌(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في تعريفه

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيمه

- ‌الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنَع النقيض فوجوب

- ‌(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

- ‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

- ‌(الرابع: الصحة: استتباع الغاية

- ‌(الخامس: العبادة إنْ وقعت في وقتها المعيَّن

- ‌(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

- ‌(الفصل الثالث: في أحكامه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة

- ‌(الثانية: الوجوب إنْ تَعَلَّق بوقت: فإما أنْ يُساويَ الفعلَ كصوم رمضان وهو المضيَّق

- ‌(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس

- ‌(الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يُوجِب وجوبَ(6)ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

- ‌(الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه

- ‌(السادسة: الوجوب إذا نُسخَ بقي الجواز خلافًا للغزالي

- ‌(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)

- ‌(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه

- ‌(فرعان على التَّنَزُّل:

- ‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا

- ‌ حكم الأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(الفصل الثاني: في المحكوم عليه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: يجوز الحكم على المعدوم:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌ امتناعَ تكليفِ الغافلِ

- ‌(الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة)

- ‌(الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل(2)قبلها)

- ‌(الفصل الثالث: في المحكوم به.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: التكليف بالمحال جائز

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌(الثانية: الكافر مُكلَّف بالفروع خلافًا للحنفية(2)، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي)

- ‌خاتمة

- ‌(الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا(1)به فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل

الفصل: ‌(الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف)

(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

(1)

.

الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح، وتنقسم صفة الفعل الذي هو مُتَعَلَّقُه إلى الحُسْن والقُبْح، ويتبع ذلك انقسامُ اسمه إلى حَسَنٍ وقبيح؛ فلذلك قسَّم الفعل إلى ما نُهِي عنه شرعًا وهو القبيح، وما لم يُنه عنه شرعًا وهو الحَسَن

(2)

، ومنه يُعْرَف الحُسْن والقُبْح والتحسين والتقبيح.

وإطلاق الحُسْن على الواجب والمندوب لا شك فيه، وعلى المباح فيه خلاف، والأصح إطلاقه عليه

(3)

؛ للإذن فيه؛ ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يُؤمر بالثناء عليه.

وفِعْلُ الله حسَن باتفاق مَنْ به

(4)

يُعتمد؛ لوجوب الثناء عليه.

= شرح الكوكب 1/ 422، إرشاد الفحول ص 6، البحر المحيط 1/ 364.

(1)

قال الجاربردي في السراج الوهاج 1/ 109: هذا إشارة إلى تقسيم آخر للحكم باعتبار مُتَعَلَّقِه، وهو الفعل".

(2)

هذا هو تعريف الإمام في المحصول 1/ ق 1/ 136، وصاحب الحاصل 1/ 242، والتحصيل 1/ 175.

(3)

أطلق اسم الحَسَن على المباح الرازي في المحصول 1/ 136، والإسنوي في نهاية السول 1/ 84، والجاربردي في السراج الوهاج 1/ 109. وانظر: المستصفى 1/ 181، الإحكام للآمدي 1/ 114، العدة 1/ 167، 168، المسودة ص 577، نفائس الأصول 1/ 290.

(4)

سقطت من (ت).

ص: 167

وفعل ما سواه مِنْ غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأَوْلى بالمنع

(1)

، وهو الذي اختاره إمام الحرمين

(2)

، ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير المكلف، فإذا أخرجناهما عن قسم الحَسَن، كانا واسطة بين الحَسَن والقبيح

(3)

.

وأما المكروه فقال إمام الحرمين: إنه ليس بحَسَن ولا قبيحٍ، فإن القبيح: ما يُذم عليه، وهنا

(4)

لا يُذَم عليه، والحَسَن: ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه.

ولم نَر

(5)

أحدًا نعتمده

(6)

خالف إمام الحرمين فيما قال، إلا ناسًا

(1)

أي: وأَوْلى بالمنع من الوصف بالحُسْن من المباح. وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 200، شرح الكوكب 1/ 308، المحصول 1/ ق 1/ 132.

(2)

هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيّ ثم النيسابوريّ، إمام الحرمين أبو المعالي، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف. ولد سنة 419 هـ. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مُجْمعًا على إمامته شرقًا وغربًا، لم تَرَ العيون مِثْلَه. اهـ له مؤلفات كثيرة منها:"النهاية" في الفقه، لم يصنف في المذهب مثله و"الشامل" في أصول الدين، و"البرهان" في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة 478 هـ. انظر: الأنساب 2/ 129، وفيات 3/ 167، سير 18/ 468، الطبقات الكبرى 5/ 165، الفتح المبين 1/ 260.

(3)

في (ص)، و (غ):"والقبح".

(4)

في (ص)، و (ك)، و (غ):"وهو".

(5)

في (ص)، و (ك)، و (غ):"ولم أر".

(6)

في (ص): "يُعتمد".

ص: 168

أدركناهم قالوا: إنه قبيح؛ لأَنَّه منهيٌ عنه، والنهيُ أعم من نهي تحريم وتنزيه

(1)

.

وعبارة المصنف بإطلاقها تقتضي ذلك

(2)

، وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى مِنْ ردِّ هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين

(3)

.

فإن قلت: إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف في (اسم الحسَن، يقتضي

(4)

الحكم عليه بالحُسْن)

(5)

، وفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم؛ لأنَّ الحكم هو المتعلِّق بأفعال المكلفين.

قلت: الفعلُ الذي هو مُتَعَلَّقُ الحكم، والفعل الحَسَن، بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه، فَقَسَّمنا الأول إلى حَسَن وغيره.

والحسَن من هذه القسمة لا يشمل فعلَ غير المكلف، ثم قسمنا مُسَمَّى الحسَن مطلقًا إلى فعل المكلف وغيره، مما ليس متعلِّقًا بالحكم

(6)

، فخرج

(1)

هذا هو قول الجاربردي وتعليله، وهو معاصر للشارح رحمهما الله تعالى. انظر: السراج الوهاج 1/ 109، وانظر: نفائس الأصول 1/ 290.

(2)

أي: تقتضي أنّ المكروه قبيح. وهذا ما ذكره الإسنوي في النهاية 1/ 83، 84.

(3)

أي: ليس إطلاق اسم القبيح على المكروه لأنَّه منهي عنه بأولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين؛ إذ لم يُعرف له مخالف يُعتمد كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وانظر: الإحكام 1/ 114.

(4)

في (ك): "مقتضى".

(5)

سقطت من (ص).

(6)

يعني: قسمنا مسمى الحسن إلى فعل المكلف وإلى فعل غير المكلف الذي ليس متعلقًا بالحكم؛ لأن الحكم لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، كما هو في تعريف الحكم.

ص: 169

من التقسيمين أنَّ الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن المحكوم فيه. وأنَّ فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه.

وهذا شأن العام من وجه حيث وقع

(1)

(2)

، (وإنما يلزم أن يكون المقسَّم إلى المقسَّم إلى الشيء)

(3)

صادقًا على ذلك الشيء مطلقًا، إذا كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقا

(4)

.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

أي: أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحَسَن، وكذا فعل غير المكلف من قسم الحسن أيضًا، فهما يجتمعان في هذا، وينفرد كل واحد بوصف، وهو أنَّ الواجب والمندوب والمباح محكوم فيها، وفعل غير المكلف غير محكوم فيه، وبهذا تكون النسبة بين القسمين عموم وخصوص من وجه.

(3)

في (ت): "وإنما يلزم أنْ يكون المقسَّم إلى الشيء".

(4)

مثال ذلك: حيوان، وإنسان. فالحيوان أعم مطلقًا، والإنسان أخص مطلقًا؛ لأنَّ الحيوان ينقسم إلى الإنسان وغيره، والإنسان ينقسم إلى رجل وامرأة، والحيوان صادق على الرجل والمرأة مطلقًا في كل الأحوال بدون قيد.

فقول الشارح: وإنما يلزم أنْ يكون المقسم (وهو الحيوان في مثالنا) إلى المقسَّم إلى الشيء (وهو الإنسان المقسم إلى رجل وامرأة) صادقًا على ذلك الشيء مطلقًا (أي: الحيوان صادق على الرجل والمرأة مطلقًا).

ومراد المصنف بهذا الكلام أنَّ النسبة بين الفعل الذي هو مُتَعَلَّق الحكم، والفعل الحسن - نسبة عموم وخصوص من وجه، فليس كل فعل متعلَّق للحكم حسن، وليس كل فعل حسن هو متعلَّق للحكم، ولو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق - لكان الفعل الحسن محكوما عليه في كل الأحوال، وهو خلاف الواقع. وانظر: نفائس الأصول 1/ 287.

ص: 170

(والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه، العالم بحاله أنْ يفعله

(1)

، وما له أنْ يفعله

(2)

، وربما قالوا: الواقع على صفة يُوجب الذم والمدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخصُّ).

يعني أنّ المعتزلة قالوا: إنَّ

(3)

القبيح: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أنْ يفعله.

والحَسَن: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله

(4)

.

هذا تفسيرهم الأول، والإمام نقله عن أبي الحسين، واعتَرض عليه بأنَّ قولك:"ليس له أن يفعله" تقال للعاجز عن الفعل، وللقادر عليه إذا مُنِع منه، وإذا كان شديد النفرة عنه

(5)

، وإذا زجره الشرع عنه.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

سقطت من (ت).

(3)

سقطت من (ت).

(4)

يعني: ما ليس له أنْ يفعله عقلا. أو ماله أنْ يفعله عقلا. انظر: شرح مختصر الطوفي 3/ 426.

وقال القرافي في نفائس الأصول 1/ 282: ومعنى قوله: "القادر عليه" احترازًا عن العاجز، فإنَّ العجز عن الواجب يُبْطل حسنه، وعن ترك المحرم يُبْطل قبحه، و"العالم بحاله" احترازًا من الواطئ أجنبية يظنها امرأته؛ فإنه غير عاص، وكذلك الواطئ لزوجته يظنها أجنبية، فإنه عاص. مع أنَّ الفعل في نفس الأمر في الأول قبيح وفي الثاني حسن، وإنما أصل المدح والذم بسبب عدم العلمُ؛ فلذلك اشْتُرِط العلمُ بحال الفعل، فإن كان مأذونًا له في أحد الوصفين فهو الحسن، وإلا فهو القبيح

(5)

سقطت من (ص).

ص: 171

والأولان غير مرادين

(1)

، ولا الثالث؛ لأنَّ الفعل قد يكون حسنًا مع النفرة الطبيعية عنه

(2)

.

والرابع يُصَيِّر القبحَ مفسَّرًا بالمنع الشرعي

(3)

، يعني وهو قولنا: وأنتم لا تقولون به، فصار الحد غير كاشف عن مرادكم

(4)

.

وأصل هذا أنَّ صفة الحُسْن والقُبْح عندهم بالعقل، وعندنا بالشرع، فلا بد لهم من بيانها.

وذكر الإمام تفسيرهم الأخير أيضًا عن أبي الحسين

(5)

.

واعتُرض عليه: بأنه يجب تفسير الاستحقاق، فقد يقال: الأثر يستحق المؤثِّر، أي: يفتقر إليه لذاته، والمالك يستحق الانتفاع بملكه، أي: يحسن منه.

(1)

لأنَّ التعريف مقيَّد بما ليس للقادر أنْ يفعله، والعاجز عن الفعل، والقادر الممنوع من الفعل، غير متوفر فيهما شرط التعريف، فهما خارجان عن التعريف.

(2)

كالجهاد حسن والطبيعة تنفر منه، والوضوء والصلاة في وقت البرد الشديد حسن مع النفرة الطبيعية عنهما. وهذا الثالث غير مراد؛ لكون النفرة ليست علامة على القبح.

(3)

انظر: المحصول 1 ق 1/ 132 - 134.

(4)

يعني أنَّ هذا التفسير الرابع للقبح يجعله شرعيًا، وهذا هو قول الأشاعرة، والمعتزلة لا يقولون بأنه شرعي؛ لأنَّ القبح والحسن عندهم عقليان، فصار هذا الحد للقبيح غير كاشف عن مراد المعتزلة.

(5)

وهو الذي في المتن بقوله: "وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح". وعبارة المحصول 1/ ق 1/ 133: "ويُحَدُّ أيضًا (أي: القبيح) بأنه: الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم. . . وأيضًا (أي: يحد الحسن أيضًا): ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم".

ص: 172

والأول ظاهر الفساد

(1)

.

والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحَسَن، مع أَنَّه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال: الحَسَن هو الذي لا يستحق فاعله الذم، فيلزم الدور

(2)

. فإن أراد معنى ثالثًا فليبينه، ثم نازعهم في تفسير الذم، قال: وهذه الإشكالات غير واردة على قولنا

(3)

(4)

.

والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون لفظه

(5)

، ومراده أنَّ القبيح هو الواقع على صفة تُوجب الذم، والحَسَن هو الواقع على صفة توجب المدح.

وفي بعض نسخ المنهاج: "فالحسن بتفسيرهم أخص"، وفي بعضها:"فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص"، وكلاهما صحيح، فإن الحسن بتفسيرهم الأخير أخص منه بتفسيرهم الأول؛ لدخول المباح في الأول دون الأخير، والحسن بتفسيرهم الأول أخص منه بتفسيرنا؛ لدخول فعل غير المكلف في تفسيرنا دون تفسيرهم.

(1)

لأنَّه غير متحقق في القبيح، إذ ليس في القبيح وصف يؤثر تأثيرًا ذاتيًا في الذم.

(2)

لأنَّه فسر كل واحد منهما بالآخر، فالاستحقاق فسره بالحسن، والحسن فسره بالاستحقاق، فيلزم الدور. وانظر: نفائس الأصول 1/ 284.

(3)

أي: قول الأشاعرة في تعريف الحَسَن والقبيح: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحَسَن. وانظر: نفائس الأصول 1/ 285.

(4)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 135 - 136.

(5)

يعني: والبيضاوي أخذ معنى الحد الثاني للقبيح والحسن دون ألفاظه، حيث قال:"وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح". فهذا الذي نقله ليس هو لفظ الحد الثاني، بل معناه.

ص: 173