الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس - لم يصح، سواء قلنا: الحوالة استيفاء أم اعتياض. قال صاحب "التتمة": "ونعني بقولنا: إنها غير صحيحة أن الحقَّ لا يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس، ولكنها إذا جَرَت فهي حوالة على من لا دين عليه وفيها خلاف"
(1)
.
قلت: وإنما تكون حوالةً على مَنْ لا دين عليه ببطلان خصوصِ الحوالة على الوجه الذي أورده - إذا قلنا: إنَّ الخاص إذا ارتفع يبقى العام.
قال:
(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)
.
القصد بهذه المسألة أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبًا، والخلاف في هذا الفصل مع فرقتين:
= "قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار للعاقدَيْن ولأحدهما بالإجماع. فإنْ شَرَطه لأجنبي فقولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب: يصح البيع والشرط، وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله. والقول الثاني: أن البيع باطل. قال أصحابنا: ولا فرق على القولين بين أن يشرطا جميعًا أو أحدهما الخِيارَ لشخصٍ واحد، أو يشرط أحدهما لواحد، والآخرَ لآخرَ، فلو شرطه أحدهما لزيد من جهته، وشرطه الآخر لزيد أيضًا من جهته - صح على قولنا بصحته للأجنبي. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار للأجنبي المشروط له، فهل يثبت للشارط أيضًا؟ فيه خلاف مشهور على وجهين أو قولين: أحدهما: يثبت له أيضًا، وصححه الرُّوياني. وأصحهما عند الجمهور لا يثبت" مع اختصار وتصرف.
(1)
انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 131.
الأولى: الكعبية
(1)
: فنقول: لاح من قول أبي القاسم الكعبي وهو البلخي وشيعتِه إنكار المباح، وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين حيث أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة، ولا بد من تلخيص محل النزاع ليقع الحِجاج على محزٍّ واحد.
واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه ليس فِعْلٌ مِنْ أفعال المكلفين بمباح أصلًا
(2)
، وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعةٌ، منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه قال: إن الكعبي أنكر المباح في الشريعة
(3)
. وكذلك نقل أبو الفتح بن بَرْهان في "الوجيز"
(4)
والآمدي
(5)
وغيرهم، وهذا ظاهر الفساد.
(1)
قال عبد القاهر البغدادي في "الفرق بين الفرق" ص 181 - 182: "هؤلاء أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ، المعروف بالكعبي، وكان حاطب ليلٍ يدعي في أنواع العلوم، على الخصوص والعموم، ولم يحظ في شيءٍ منها بأسراره، ولم يُحط بظاهره فضلًا عن باطنه. . . والكعبية تعتقد أنه ليس لله تعالى إرادة على الحقيقة، وأن المقتول ليس بميت، وأنه يجب على الله فعل الأصلح في باب التكليف، وغيرها من العقائد الباطلة". ثم قال: "والبصريون من المعتزلة يكفِّرون البغداديين منهم، والبغداديون يكفِّرون البصريين، وكلا الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيناه في كتاب فضائح القدرية".
(2)
سقطت من (ص).
(3)
عبارته في البرهان 1/ 294: "مما يتعلق بالمناهي الردُّ على الكعبي في مصيره إلا أنه لا مباح في الشريعة".
(4)
انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 167.
(5)
انظر: الإحكام 1/ 177.
والثاني: وهو الذي أشعر به دليله، أنَّ كل فعل يُوصف بأنه مباح باعتبار ذاته - فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام، ولا يكون الكعبي حينئذ مفاجئًا بإنكار المباح، وقد نقل عنه القاضي في "مختصر التقريب"
(1)
والغزالي في "المستصفى"
(2)
: أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب، والندب دون الأمر بالإيجاب. (وقد)
(3)
صَرَّح في "مختصر التقريب" بأنه لا يُسمِّي المباح واجبًا، ولا الإباحة إيجابًا
(4)
.
إذا عرفتَ ذلك فقد اسْتَدل الكعبي على
(5)
هذا: بأن فعل المباح تَرْك الحرام؛ لأنه ما مِنْ مباح إلا وهو تركٌ لمحظور
(6)
، وترك الحرام واجب؛ فيلزم أن يكون فِعْل المباح وَاجبًا من جهة وقوعه تَركًا لمحظور
(7)
.
وأجاب عنه المصنف: بأنا لا نسلِّم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام، يعني: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح؛ لجواز تَرْكه بواجب أو مندوب، فلا يكون المباح تَرْكَ الحرام، بل شيئًا يحصل به تَرْكُه، لما عرفت من أن تركه قد يحصل به، وقد يحصل بغيره، فلم ينحصر تَرْكه في المباح.
(1)
انظر: التلخيص 1/ 251.
(2)
انظر: المستصفى 1/ 242.
(3)
سقطت من (ت).
(4)
انظر: التلخيص 1/ 251.
(5)
في (ت): "في".
(6)
في (ت): "المحظور".
(7)
أي: المباح في ذاته ليس واجبًا، ولكنه وسيلة لترك المحظور، فيكون واجبًا بالعَرَض.
وقد ضَعَّف الآمدي وغيره هذا الجواب، وقال
(1)
: هو صادر ممن لم يَعْلم عَوْر
(2)
كلامه، فإنه إذا ثبت أنَّ تَرْكَ الحرام واجب، وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده، وقد تقرر أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتلبس
(3)
بضدٍ من أضداده واجب، غايته أن الواجب مِنَ الأضدادِ غيرُ معين قبل تعيين المكلّف له، ولكن لا خلاف في وقوعه واجبًا بعد التعيين. وقال:"لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة. قال: "وغاية ما أُلْزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب، بل المحرم إذا تُرِك به محرمٌ آخر، كالزنا إذا حصل به ترك القتل - أن يكون واجبًا، وكان يجب أن تكون الصلاة حرامًا على هذه القاعدة عند ما إذا ترك بها واجبًا آخر، وله أن يجيب: بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة" قال: "وبالجملة إن استُبْعد فهو غاية العَوَص
(4)
والإشكال،
(1)
في (ص): "وقالوا". وهو خطأ؛ لأن قائل هذا الكلام الآمدي في "الإحكام". والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف من عنده، لما رأى قوله:"وقد ضعف الآمدي وغيره"، فظن أن القائل هو الآمدي وغيره.
(2)
في (ص): "غور"، وفي (ت):"محوز".
والمثبت موافق لما في الإحكام: 1/ 196.
(3)
في (غ): "والتلبس".
(4)
في (غ)، و (ك):"الغَوْص". وهو الموافق لما في الإحكام 1/ 178، والأحسن ما أثبتُّه؛ إذ المعنى أنه في غاية الصعوبة.
وعسى أن يكون عند غيري حَلُّه"
(1)
.
قلت: وهذا صحيح، ولكنا نقول للكعبي: نحن لا ننكر أن الإباحة تقع ذرائع إلى الانكفاف (عن المحظور، كغيرها من الأفعال التي يلزم منها الانكفاف)
(2)
عن غيرها، ووقوعها كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها مباحةً، فتَرْك الحرام الذي لَزِم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمرٌ وراءه، وإنْ زعم أنها ذات جهتين فلا ننازعه في ذلك، ولكن ننكر عليه تخصيصَه المباح بذلك، وقد بَيَّنا أنه لا يختص به. ويعظم النكير عليه في إنكاره أصلَ المباح في الشريعة إنْ صَحَّ عنه، وما ذكره من الدليل لا يقتضي ذلك
(3)
.
قال: (وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب، وأيضًا عليهم القضاء بقَدْره. قلنا: العذر مانع، والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، (وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت)
(4)
).
(1)
انظر: الإحكام 1/ 177 - 178 مع بعض التصرف من الشارح وحذفٍ وزيادة.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
يعني: ما ذكره الكعبي من الدليل لا يقتضى إنكاره المباح، فهو يقول بوجوبه من جهة العَرضَ لا من جهة الذات، ولكن يبقى الإنكار على الكعبي في تخصيصه ذلك الأمرَ بالمباح، لأن ترك الحرام يصح بكل فعل سواء كان واجبًا أو حرامًا أو مندوبًا أو مكروهًا، فتخصيص الكعبي هذا الحكم بالمباح غير صحيح.
(4)
سقطت من (ت)، و (ك)، و (غ).
الفرقة الثانية: كثير من الفقهاء، فإنهم خالفوا في ذلك، وزعموا أن الصوم واجب على الحائض (والمسافر والمريض)
(1)
مع أنهم يجوز لهم تركه.
وقد احتجوا على مذهبهم: بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم عليهم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
(2)
، وبأن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم، وذلك دليل على أنه بدل عنه.
وأجاب (عن الأول)
(3)
: بأن شهود الشهر إنما يكون موجِبًا للصوم عند انتفاء الأعذار، والعذر هنا قائم، أما في الحائض فلأن الشرع منعها من الصوم، وأما في المسافر فلأنه جعل السفر مانعًا من تحتم الصوم فيه، وأما في المريض فلعدم القدرة إن كان عاجزًا، أو بمنع الشرع إنْ أفضى به إلى هلاك نفسه، أو بمنع الشرع من الإيجاب كالمسافر إن لم يفض إلى ذلك.
وعن الثاني: بأن القضاء إنما يتوقف على تحقق سبب الوجوب في الوقت، (وسبب الوجوب وهو شهود الشهر متحقق فيما نحن فيه في الوقت)
(4)
، ولا يتوقف على وجوب الأداء، وإلا لما وجب قضاء الظهر على مَنْ نام جميع الوقت؛ لعدم تحقق الوجوب عليه؛ لإفضائه
(1)
في (غ)، و (ك):"المريض والمسافر".
(2)
سورة البقرة: الآية 185.
(3)
سقطت من (ص).
(4)
سقطت من (ت).
إلى تكليف الغافل
(1)
.
وذهب الإمام إلى أنه لا يجب على الحائض والمريض ألبتة، ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين: إما الحاضر أو آخر غيره، وأيَّهما أتى به فهو الواجب، كما في الكفارات
(2)
. (وهذا هو مذهب القاضي نَصَّ عليه في التقريب)
(3)
(4)
. ونقل الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" هذا عن بعض الأشعرية
(5)
.
فإنْ قلت: هذا مدخول؛ لأن المريض يجوز له الصوم كالمسافر فلْيُسَوِّ الإمام بينهما.
قلت: المريض إنْ أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فإنه يحرم عليه الصوم، ويساوي الحائضَ والحالة هذه. وإن لم يفض به إلى ذلك، بل خاف منه مجرد زيادة العلة أو طول البرء - فالمسألة مختلف فيها، وكذا لو خَاف المرض
(6)
المَخُوف، فلعل الإمام يَرَى في كلِّ هذه الصور أنه لا يجوز
(1)
ففي هذه الصورة وُجد سبب الوجوب، لكن الواجب القضاء لا الأداء.
(2)
المحصول 1/ ق 2/ 350. ويُفهم من كلام الإمام أن وجوب الصوم على المسافر من قبيل الواجب المخيَّر، أما صوم الحائض والمريض فلم يتعلق وجوبه بهما، لا أن المعنى أنه غير لازم عليهما، فهذا متفق عليه، ولكن الخلاف في كون الوجوب هل تعلق بهما حالة العذر أم لا؟ .
(3)
سقطت من (ت).
(4)
انظر: التلخيص 1/ 422 - 425.
(5)
انظر: شرح اللمع 1/ 254.
(6)
في (ت): "المريض". وهو خطأ.
له الإفطار فلا معترض عليه.
وقد قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": "إن الخلاف في هذه المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف"
(1)
.
قلت: وقد نقل ابن الرفعة أنَّ بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف، إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضًا فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل تقضيهما؟ فقد حكى النووي في "شرح المهذب"
(2)
عن ابن القاص
(3)
والجرجاني
(4)
في "المعاياة" أن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض؛ لأنهما لا يتكرران
(5)
(6)
. قال: وأنكر الشيخ أبو عليٍّ
(1)
انظر: شرح اللمع 1/ 254، مع تصرف من الشارح.
(2)
انظر: المجموع 2/ 353.
(3)
أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصّ، الإمام الفقيه، شيخ الشافعية. قال الشيخ أبو إسحاق:"كان ابنُ القاصِّ من أئمة أصحابنا، صَنَّف المصنفات"، منها: التلخيص، المفتاح، المواقيت، توفي مرابطًا بطرسوس سنة 335 هـ.
انظر: وفيات 1/ 68، سير 15/ 371، الطبقات الكبرى 3/ 59.
(4)
هو أحمد بن محمد بن أحمد، القاضي أبو العباس الجُرْجَانيّ الشافعيّ، كان قاضيًا بالبصرة ومُدَرِّسًا بها، إمامًا في الفقه والأدب. من مصنفاته: المعاياة، الشافي، التحرير. توفي سنة 482 هـ. انظر: الطبقات الكبرى 4/ 74، طبقات ابن هداية الله ص 178.
(5)
في (غ): "تتكرران".
(6)
انظر: المعاياة للجرجاني ص 63.
السِّنْجيّ
(1)
هذا، وقال: الوجوب لم يكن في زمان الحيض فكيف يسمى قضاء! قال النووي: وما قاله الشيخ
(2)
أبو علي: هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتهما إلا بالفراغ من الطواف، قال: فإن قُدِّر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف
(3)
- صح ما ذكراه إن سُلِّم لهما ثبوتُ ركعتي الطواف في هذه الصورة
(4)
(5)
.
(1)
هو الإمام الحسين بن شعيب بن محمد السِّنْجيّ أبو عليّ الشافعيّ، من قرية سِنْج، وهي من أكبر قُرى مَرْو. كان فقيه العصر، وعالم خراسان، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفَّال. من مصنفاته: شرح المختصر، وشرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد وهو من أنفس كتب المذهب. توفي سنة 430 هـ، وقال الذهبي رحمه الله: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. انظر: الطبقات الكبرى 4/ 344، سير 17/ 526.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
أي: فورًا؛ لأن المسألة مفروضة لتعلق وجوب قضاء ركعتي الطواف بالحائض.
(4)
المعنى: أن الصلاة لا تلزم الحائض، ولا يجب عليها القضاء، فقال ابن القاص والجرجاني بوجوب قضاء ركعتي الطواف على الحائض، والعلة في إيجاب قضائهما أن هاتين الركعتين لا تتكرران كالصلوات الخمس، فلعدم تكررهما وجب قضاؤهما. وأنكر الشيخ أبو علي السنجي ذلك وقال: كيف يجب القضاء مع أن الوجوب ساقط في زمن الحيض، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة، فكيف نوجب القضاء مع أن الوجوب ساقط حال الحيض! وهذا الذي قاله السنجي هو الصواب لكن قال النووي: لو قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف فورًا يمكن أن يقال: إنها تقضي ركعتي الطواف إنْ سُلِّم وجوب ركعتي الطواف في هذه الصورة.
(5)
انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 2/ 348، التحصيل 1/ 313، الحاصل 1/ 463، شرح اللمع 1/ 254، المستصفى 1/ 242، جمع الجوامع مع المحلي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/ 167 - 170، 172، نهاية السول 1/ 250، السراج الوهاج 1/ 180، البحر المحيط 1/ 370، البرهان 1/ 294، تيسير التحرير 2/ 226، الإحكام 1/ 177، شرح الكوكب 1/ 424.
الباب الثاني: أركان الحكم
الفصل الأول: الحاكم