الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يُشترط في المأمور أن يكون: عاقلًا، يَفْهم الخطاب، أو يتمكن مِنْ فهمه؛ لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالبٌ للمأمور به منه، سواء أمكن حصوله منه أم لم يمكن، كما في التكليف بما لا يطاق. وإعلامُ مَنْ لا عقلَ له (ولا فهمَ متناقِضٌ؛ إذ يصير التقدير: يا من لا فَهْم له افهم، ويا مَنْ لا عقل له)
(1)
اعقِل المأمور به. فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة؛ لعدم العقل والفهم، (وعدمِ استعدادهما. ولا أمرُ المجنونِ والصبيِ الذي لا يميز؛ لعدم العقل والفهم)
(2)
التامَّيْن، وإنْ كانا مُسْتَعِدَّيْن لهما.
وقد نَسَبَ المصنفُ
امتناعَ تكليفِ الغافلِ
إلى مَنْ يُحيل تكليفَ المحال، وهو يُفْهم أنَّ الذي لا يحيله لا يمنعه، وليس الأمر كذلك، بل المختار مَنْعُه وإن فَرَّعنا على صحة التكليف بالمحال.
وعلى المصنف في قوله: "تكليف المحال" مُعْتَرضٌ آخر: وهو أن تكليفَ المحال: هو ما رجع إلى المأمور، وهو تكليف الغافل. فكان الأَوْلى أن يقول: التكليف بالمحال
(3)
.
واستدل المصنف على المختار: بأن مقتضى التكليف الإتيانُ بالمأمور به
(1)
سقطت من (ت).
(2)
سقطت من (ت).
(3)
فالتكليف المحال: هو تكليف الغافل. والتكليف بالمحال: هو التكليف بالشيء المحال. فيكون قول المصنف: "لا يُجوِّز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف المحال" تكرار لنفس المعنى، وهو غير المراد.
على وجه الامتثال للآمر، وذلك
(1)
لا يُتصور إلا إذا عَلِم المكلَّف أن المكلِّف أمَرَه به، والغافل لا يَعْلم ذلك؛ فلا يمكنه الإتيان بالمأمور به على جهة الامتثال.
قوله: "ولا يكفي مجرد الفعل" هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدَّر تقديره: أنا لا نسلِّم توقفَ الإتيان بالمأمور به على العلم؛ لجواز
(2)
أن يصدر عنه
(3)
ما كُلِّف به مِنْ غير عِلْم.
وتوجيه الجواب: أن مجرد الإتيان بالمأمور به لا يكفي في حصول الامتثال، بل لا بد معه من النية؛ لما ثبت مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"
(4)
.
وقد نقض الخصم هذا الدليل: بوجوب معرفة الله تعالى فإنها واجبة، ولا يمكن أن يكون وجوبها بعد حصولها؛ للزوم تحصيل الحاصل. وإذا كان
(1)
أي: الامتثال للآمر.
(2)
في (ك): "بجواز".
(3)
في (ت)، و (ك):"منه".
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 3، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم 1. وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1515، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" رقم 1907. وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 154، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا، رقم 1647. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 651، كتاب الطلاق، باب فيما عُني به الطلاق والنيات، رقم 2201. وأخرجه النسائي في السنن 1/ 58، كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء، رقم 2201. وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1413، كتاب الزهد، باب النية، رقم 4227.
قبل حصولها استحال معرفة هذا الأمر؛ لأن معرفة أوامر الله بدون معرفة الله محال. فقد كُلِّف بما هو غافل عنه.
وأجاب المصنف: بأنه مستثنى من القاعدة؛ لقيام دليلٍ عليه يخصه. وقد ضُعِّف هذا الجواب: بأن النقض ولو بصورةٍ قادحٌ في الدليل.
وقيل الحق في الجواب أن يقال: نختار أن التكليف بها يَرِد حال حصول العلم ولا يلزم تحصيلُ الحاصل؛ لجواز أن يكون المأمور به معلومًا بوجه ما، ويكونَ التكليفُ واردًا بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه. وقد نجز شرح ما في الكتاب
(1)
.
والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنَّ السكران مخاطَب مكلَّف
(2)
، ولكنِ الأصوليون على طبقاتهم منهم القاضي في "مختصر التقريب" صرحوا بخروج السكران الخارج عن حد التمييز - عن قضية التكليف، والتسوية بينه وبين سائر مَن لا يفهم
(3)
.
قال الغزالي: "بل السكران أسوأ حالًا من النائم الذي يمكن تنبيهه"
(4)
. فإما أن يكون ما قاله الشافعي قولًا ثالثًا مُفَصِّلًا بين السكران
(1)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 2/ 437، التحصيل 1/ 330، الحاصل 1/ 481، المستصفى 1/ 281، نهاية السول 1/ 315، السراج الوهاج 1/ 209، شرح الكوكب 1/ 511، تيسير التحرير 2/ 248، 263، بيان المختصر 1/ 435، مناهج العقول 1/ 135.
(2)
انظر: الأم 5/ 253.
(3)
كالمجنون والنائم. انظر: التلخيص 1/ 135.
(4)
المستصفى 1/ 281.
وغيره للتغليظ عليه، أو يُحْمل قوله
(1)
على السكران الذي لا يَنْسَلُّ عن رتبة التمييز، دون الطافح المغشِيِّ عليه. ولا ينبغي أن يَظُنَّ ظانٌّ مِن
(2)
ذلك أن الشافعي يُجَوِّز تكليف الغافل مطلقًا، فَقدْره رضي الله عنه يَجِلُّ
(3)
عن ذلك، وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فَصَّل بين السكران وغيره. ثم إنا نقول: لعل ذلك هو الحق دالِّين عليه بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}
(4)
.
فإن قلت: لعل المراد بالسكران في الآية النشوان الذي لا يَنْسَلُّ عن رتبة التمييز.
قلت: هذا التأويل ينافي سياق الآية، فإن الرب تعالى قال:{حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} ، وليس عندي على مَنْ قال إنَّ السكران مكلَّف إلا إشكال دقيقٌ لولاه لجزمت القولَ بأنه مكلَّف: وهو أنه يلزمُ مَنْ قال إنه مكلَّف أن يأمره بالوضوء ويطالبه بالصلاة، ويَرِد عليه إذن قوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فإن تحريم الصلاة عليه لا يُجامِع مطالبتَه بها، فالآية تصلح مُعْتَصَمًا للفريقين، فمَن يكلفه يقول: الله قد
(5)
خاطبه. ومَن يمنع يقول: قد أمره بأن لا يقرب الصلاة.
(1)
في (ص) و (ك)، و (غ):"كلامه".
(2)
في (ت)، و (غ):"في".
(3)
بكسر الجيم. انظر: المصباح 1/ 115.
(4)
سورة النساء: الآية 43.
(5)
سقطت من (ت)، و (ص).
فإن قلت: كيف لا تكلفون النائم وهو يضمن ما يُتْلِفه في نومه، ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتُها، إلى غير ذلك من الأحكام؟
قلت: الذي قلناه: إنه لا يخاطب في حال نومه، ولكن يتوجه عليه الخطاب بعد ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك صلاةً أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"
(1)
.
فإن قلت: إنما يُخَاطب في اليقظة بسبب ما تقدم في النوم.
قلت: مقصِدُنا نفي الخطاب في حال النوم، فأما ثبوت أسباب يُسْنَد إليها تَثْبِيت
(2)
الأحكام في اليقظة - فمما لا ننكره. ويوضح هذا أن الصبي الذي لا يميز لو أتلف شيئًا لطالبناه ببدله، فوجوب الزكوات، والغُرْم، والنفقات - ليس من التكليف، بل الإتلاف، وملك النصاب - سبب لثبوت هذه الحقوق في ذِمَّة الصبيان، بمعنى: مخاطبة الولي في الحال بالأداء، ومخاطبة الصبي بعد البلوغ. وذلك غير محال،
(1)
أخرجه البخاري 1/ 215، في مواقيت الصلاة، باب مَن نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها، رقم الحديث 572، بلفظ:"مَن نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". ومسلم 1/ 477، في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم الحديث 684، وفي بعض رواياته:"مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يُصَلِّيَها إذا ذكرها". وفي رواية: "إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة أو غَفَل عنها فليصلِّها إذا ذَكَرها" وليس فيهما: "من ترك" ولو كان الأمر كذلك لكان نصًّا في موضوع الخلاف ولاستدل به القائلون بوجوب قضاء الفوائت. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 155، 185، إرواء الغليل 1/ 291.
(2)
في (ص): "تثبت".
وليس كقولك لمن لا يفهم: افهم. فإن أهلية ثبوت الأحكام في الذمة تستفاد من الإنسانية التي بها يَستعد لقبول قوة العقل، الذي (به قوة)
(1)
فَهْم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم يكن لها قوةُ فهمِ الخطاب بالفعل، ولا بالقوة - لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها، بخلاف النطفة التي في الرحم إذْ ثبت لها الملك بالإرث والوصية، والحياة غير موجودة بالفعلِ، ولكن بالقوة. وكذا الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته، ومطالبته في ثاني الحال، ولم يصلح للتكليف في الحال.
فإن قلت: لو انتفخ ميت وتكسَّر بسبب انتفاخه قارورةٌ - فينبغي إيجاب ضمانها، كالطفل يسقط على قارورة.
قلت: يحتمل أن يُقال بذلك، وأن يُطَالَب به الورثة، كما يجب الضمان على العاقلة، والفعل لم يصدر منهم. ولكن قال الأصحاب: لا يجب، وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فِعْلًا بخلاف الميت، وإيجاب الضمان على من لا فعل له غيرُ معقول، وهو متجه.
فإن قلت: فالصبي المميز يفهم الخطاب فلِمَ منَعْتَ تكليفَه!
قلت: العقل لا بمنع منه، ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث"
(2)
الحديث. وقد قال البيهقي: "إن الأحكام إنما نيطت
(1)
سقطت من (ت)، وفي (غ)، و (ك):"به". والمعنى فيهما صحيح.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 558، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم 4398. والنسائي 6/ 156، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم 3432. وابن ماجه في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم 2041.
بخمسَ عشرةَ سنة مِنْ عام الخندق، وإنها كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز".
وبهذا يجاب عن سؤال مَنْ يقول: الرفع يقتضي تقدم وضع، ولم يتقدم على الصبي وضع.
فإن قلت: ما الحكمة في تقدير الرفع بالبلوغ وهو إذا قارب البلوغ عَقَل.
قلت: قال القاضي أبو بكر: "إنَّ عدمَ بلوغه دليلٌ على قلة عقله"
(1)
. وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة، وليس يتجه ذلك كما قال الغزالي
(2)
؛ لأن انفصال النطفة لا يزيده عقلًا؛ لكن حُطَّ الخطاب عنه تخفيفًا، وزيادة العقل ونقصانه إلى حدٍّ يُناط به التكليف أمرٌ خفي، لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد على التدريج، وقد عُلِم من عوائد الشرع أنه يعلق الحِكَم على مظانها المنضبطة لا على أنفسها، والبلوغ مَظنَّةُ كمال العقل، فعلَّق الشارعُ الأمرَ عليه، وإنْ جاز وجودُ
(1)
لم أجد نص العبارة في التلخيص 1/ 144، وفي التقريب والإرشاد (الصغير) ما يفيدها. قال رحمه الله:"ولو حَصَل لبعض مَن لم يبلغ الحُلم عقلُ البالغين لصح تكليفه التوحيدَ مما دونه، وغير محال في العقل حصولُ بعضهم كذلك، غير أنه معلومٌ بالسمع أنه لا يحصل لأحدٍ منهم بدلالةٍ وهي قوله (ص): "وعن الطفل حتى يبلغ". ففي رَفْع القلم عنه دليلٌ على عدم تمييزه لما يعرفه العقلاء. . .". التقريب والإرشاد 1/ 236 - 237. ولكن نقل ذلك الغزالي في المستصفى 1/ 279، 280.
(2)
المستصفى 1/ 280.
الحكمة
(1)
قبله بلحظة أو بعده بلحظة. وفي الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلك، بل ربما شذت الصورة عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيها كضَرْبٍ من التعبد، وفي ذلك فروع:
منها: لو كمَّل وضوءَه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها؛ ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة
(2)
.
ومنها: لو اصطاد صَيْدًا وهو مُحْرِم، ولا امتناع لذلك الصيد - فإنه يُرسِله ويأخذه إذا شاء
(3)
.
(1)
أي: العمل، لأن حكمة التكليف حال البلوغ كونه عاقلًا، فالبلوغ علة منضبطة، والعَقْل حِكْمة، والحكمة وصف غير منضبط؛ ولذلك علَّق الشارع الحكم على الوصف المنضبط وجعله علة. والحكمة: هي ما يترتب على الحكم الذي رُبِط بعلته من جلب مصلحة أو دفع مضرة. فتكون الحكمة هي المصلحة الحاصلة مِنْ رَبْط الحكم بعلته وسببه، فالحكمة تأتي في الترتيب الوجودي بعد ربط الحكم بالوصف، إذ هي الثمرة والنتيجة الحاصلة من ترتيب الحكم على الوصف، وربطه به. انظر: أصول الفقه للعربي اللوه ص 198، وانظر أيضًا: مباحث العلة في القياس للسعدي ص 105.
(2)
انظر: المجموع 1/ 511، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 406.
(3)
أي: لو اصطاد صيدًا وهو مُحْرِم، وذلك الصيد ليس له قدرة على الامتناع من الصيد ولا الفرار - فهنا يجب على المحرم إرساله لأنه أخذه بصورة الصيد، لكن لو أرسله، ثم أخذه فله ذلك؛ لأن الحالة الأولى كانت بطريق الصيد، وهو مُحَرَّم، فلما أرسله كان له أخذه بغير طريق الصيد، فالممتنع هو الصيد لا أخذه بغير صيد. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى صورة قريبة من هذه الصورة: وهى ما إذا صاد صيدًا وهو مُحْرِم ولم يُرْسِله حتى حَلَّ، ولا امتناع للصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا =
ومنها: إذا تيقن عدمَ الماء حوالَيْه فإنه على وجه يلزمه الطلب
(1)
. وقد عددنا في "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله تعالى (من ذلك)
(2)
كثيرًا
(3)
.
فإن قلت: كيف أمرتَ الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين
(4)
، وضربتَه عليها وهو ابن عشر؟ .
قلتُ: قد علمتَ أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك، ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حتمًا فيما يؤول، وليس المقصود من هذا الخطاب غيرَ ذلك؛ ولذلك لا نقول: إنها واجبة عليه، بل على الولي أن يأمره
(5)
بها، ولا تَبِعةَ على الصبي في آخرته بتركها. والله أعلم.
= شاء. ووجوب إرساله للصيد بعد إحلاله لكونه استدامةً للمُحَرَّم، وهو الصيد حال الإحرام، فإذا أرسله جاز له أن يأخذه إذا شاء.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 406.
(1)
فعلى هذا الوجه يكون الطلب تعبديًا؛ لأن الحكمة من الطلب الوصول إلى الماء، ومع القطع بأن لا ماء لا يمكن الوصول، فيكون الطلب خاليًا من الحكمة، والغرض منه التعبد فقط. لكن الأصح عند الشافعية عدم وجوب الطلب في مثل هذه الصورة.
انظر: المجموع 2/ 249.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر للشارح 2/ 188 - 192.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
في (غ)، و (ك):"يأمر".