المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الخامس قوله: "العملية - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(قال المصنف رحمه الله

- ‌البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

- ‌البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب

- ‌الوجه الثاني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام)

- ‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام

- ‌الوجه الرابع قوله: "الشرعية

- ‌الوجه الخامس قوله: "العملية

- ‌الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها

- ‌الوجه السابع: قوله: "التفصيلية

- ‌مقدمة

- ‌(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في تعريفه

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيمه

- ‌الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنَع النقيض فوجوب

- ‌(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

- ‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

- ‌(الرابع: الصحة: استتباع الغاية

- ‌(الخامس: العبادة إنْ وقعت في وقتها المعيَّن

- ‌(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

- ‌(الفصل الثالث: في أحكامه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة

- ‌(الثانية: الوجوب إنْ تَعَلَّق بوقت: فإما أنْ يُساويَ الفعلَ كصوم رمضان وهو المضيَّق

- ‌(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس

- ‌(الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يُوجِب وجوبَ(6)ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

- ‌(الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه

- ‌(السادسة: الوجوب إذا نُسخَ بقي الجواز خلافًا للغزالي

- ‌(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)

- ‌(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه

- ‌(فرعان على التَّنَزُّل:

- ‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا

- ‌ حكم الأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(الفصل الثاني: في المحكوم عليه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: يجوز الحكم على المعدوم:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌ امتناعَ تكليفِ الغافلِ

- ‌(الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة)

- ‌(الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل(2)قبلها)

- ‌(الفصل الثالث: في المحكوم به.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: التكليف بالمحال جائز

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌(الثانية: الكافر مُكلَّف بالفروع خلافًا للحنفية(2)، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي)

- ‌خاتمة

- ‌(الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا(1)به فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل

الفصل: ‌الوجه الخامس قوله: "العملية

نُوحًا}

(1)

فإنْ كان الشرع حادثًا فالحكم حادث، وهو لا يقول به، وإنْ قال به رُدَّ عليه.

ثم مضمون كلام هذا القائل أن تكون الأحكام في الأزل ثابتةً وهي غير شرعية، وهذا شيء لم يقل به أحد.

أما أنَّ ذلك مضمون كلامه - فلأنه صَرَّح بأن الأحكام قديمة، وفَسَّر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث، وأما أنَّ ذلك لم يقل به أحد - فلأن الناس منهم مَنْ قال: الحكم الشرعي قديم، ومنهم مَنْ قال: الحكم حادث.

أما قِدَم الحكم وحدوث كونه شرعيًا فلا قائل به.

فإنْ قال أُسَمِّيه شرعيًا؛ لأنه بصدد أن يُستفاد من الشرع الحادث.

قلنا: سَمِّه

(2)

شرعيًا؛ لأنه حكم من الشارع الحقيقي القديم.

‌الوجه الخامس قوله: "العملية

" قيدٌ

(3)

لم يذكره ابن الباقلاني

(4)

،

(1)

سورة الشورى: 13.

(2)

في (ت): "اسمه". وفي (ص): "سميه". وكلاهما خطأ.

(3)

في (ص): "قيل". وهو خطأ.

(4)

هو القاضي أبو بكر محمد بن الطَّيِّب بن محمد البصريّ ثم البغداديّ ابن الباقِلَّانيّ، الإمام العلّامة، أوحد المتكلمين، مُقَدَّم الأصوليين. قال عنه القاضي عياض رحمه الله:"هو الملقَّب بسيف السُّنَّة، ولسان الأمة، المتكلِّم عن لسان أهل الحديث، وطريق أبي الحسن، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته"، وعَدَّه البعض مجدِّد القرن الرابع. من مصنفاته: الإبانة، شرح اللمع، أمالي إجماع أهل المدينة، التقريب والإرشاد، المقنع، وغيرها، والأخيران في أصول الفقه. توفي سنة 403 هـ. =

ص: 93

وذكره غيره.

وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أنَّ العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن العلم بها ليس)

(1)

علمًا بكيفية عمل

(2)

.

وأشار الغزالي إلى ما ذكره

(3)

، وهو يُبَيِّن أنَّ المراد بالأحكام الشرعية هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي

(4)

، فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من مطلق الحكم

(5)

، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركًا بين ما ذكره هنا وهناك.

وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أنَّ قيد: "العملية"

= انظر سير 17/ 190، الديباج المذهب 2/ 228، شجرة النور الزكية ص 92، شذرات 3/ 168.

(1)

سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 92.

(3)

أي: ما ذكره الإمام. انظر: المستصفى 1/ 8، تحقيق د/ حمزة حافظ.

(4)

أي: هذا القيد "العملية" يبين أنّ المراد بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه: أنها ما استفيد من الشرع، وهذا التفسير للأحكام الشرعية هنا أعم من تفسير الحكم الشرعي الذى سيأتي تعريفه في مباحث الحكم.

(5)

قوله: "وأخص من مطلق الحكم"، عَطْف على قوله:"وهو أعم". والمعنى: أنّ تفسير الحكم الشرعي هنا في تعريف الفقه أخص من مطلق الحكم؛ لأنّ مطلق الحكم شامل لجميع أنواع الحكم: الشرعي، والعقلي، واللغوي، . . . الخ.

ص: 94

احتراز عن أصول الدين.

(وفيه نظر؛ لأن أصول الدين)

(1)

منه ما يثبت بالعقل وحده، كوجود الباري تعالى، ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية، ومنه وجوب اعتقاد ذلك، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور العقل عن معرفته

(2)

.

فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا: "الشرعية"، وتفسيرنا إياها (بما يتوقف)

(3)

على الشرع.

وأما الرابع فقد يقال: إنه داخل في الشرعية، والأَوْلى أن يُجْعل هو والأَوَّلان خارجة عنها

(4)

؛ (بأن يراد بالحكم)

(5)

الإنشائي لا الخبري، ولا شيء من الثلاثة بإنشاء. وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي، فإنْ كان ذلك لا يُسمى فقهًا (فيصح الاحتراز عنه، وهذا مستند للشيخ

(6)

، فإنَّ الظاهر أنَّه لا يُسمى فقهًا)

(7)

فلا بد من إخراجه، وما في الحد ما يُخرجه إلا القيد المذكور

(8)

.

(1)

سقطت من (ص).

(2)

كمسألة أنَّ الجنة مخلوقة، وأن الصراط حق. انظر البحر المحيط 1/ 35.

(3)

في (ص)، و (غ):"بما هو متوقف".

(4)

أي: عن الأحكام الشرعية.

(5)

في (ص)، و (ك):"بأن مرادنا الحكم".

(6)

في (ك) و (غ): "هذا مستند الشيخ".

(7)

سقطت من (ص).

(8)

وهو قيد: العملية.

ص: 95

ويَرِد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك أنَّه

(1)

إنْ أريد بالعمل عَمَلُ الجوارح والقلب - فلا تَخْرج لدخولها في أعمال القلوب، وإنْ أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية، وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء في الردة وغيرها فيها مما يتعلق بالقلب

(2)

؛ ولذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية، وقالا: الفرعية؛ لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب

(3)

.

ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان

(4)

، والمؤاخذة، المتعلِّقات بالأعمال، كما يُذكر في بعض العلوم ما يَتَعَلَّق به من علم آخر.

ثم إن كون الإجماع حجةً مثل: كون الزنا سببًا لوجوب الحد، وقد منع الإمام بعد ذلك أنَّه حكم شرعي

(5)

، فَعَلَى طريقته

(6)

: لا حاجة له إلى إخراجه

(7)

.

(1)

أنه سقطت من (ص) و (غ).

(2)

انظر ما قاله المطيعي في حاشيته على نهاية السول: 1/ 29، بخصوص هذا الإشكال، وشرح المحلي على جمع الجامع: 1/ 43، 44، وما قاله البناني في حاشيته على شرح المحلي.

(3)

انظر: الإحكام 1/ 7، وبيان المختصر 1/ 18.

(4)

أي: لعل الفقهاء إنما ذكروا الأعمال القلبية ونحوها في كتب الفقه؛ لما يترتب على أعمال القلوب من صحة أعمال الجوارح وبطلانها.

(5)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 139، 2/ ق 2/ 183.

(6)

في (ص)، و (ك):"طريقه".

(7)

لأنَّ كون الزنا سببًا لم يدخل في قيد: "الأحكام الشرعية"، حتى يَخْرج بقيد: =

ص: 96

وطريق

(1)

الجواب عنه: أنَّ مراده هناك أنَّه ليس بحكم زائد على إيجاب الحد

(2)

، وكذا كون الإجماع حجة معناه:

إيجاب العمل به

(3)

وبمقتضاه فوجب

(4)

الاحتراز عنه

(5)

.

= العملية. ومثله: كون الإجماع حجة لم يدخل في الأحكام الشرعية؛ لأنَّ حجية الإجماع سبب لوجوب الحكم، كالزنا سبب لوجوب الحد.

(1)

في (ص): "فطريق".

(2)

المعنى: أنّ الإمام - رحمه الله تعالى - جعل قيد "العملية" في تعريف الفقه احترازًا عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة؛ لأنها أحكام شرعية لا عملية، مع أنَّه رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الحكم الوضعي، وفي القياس في بحث تعريف العلة، لم يجعل: كون الزنا سببًا لوجوب الحد - حكمًا شرعيًا. وكون الإجماع حجة مثل كون الزنا سببًا؛ لأنَّ حجية الإجماع سبب لوجوب الحكم، وحجية القياس سبب لوجوب الحكم كذلك، فعلى قوله في عدم اعتبار كون الزنا سببًا حكمًا شرعيًا - يخرج كون الزنا سببًا، وكون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، عن تعريف الفقه بقيد: الشرعية، لأنها أحكام لكنها ليست بشرعية، وهذا يناقض ما قاله هنا بأنها تخرج بقيد: العملية. فأجاب الشارح - رحمه الله تعالى - عن هذا الإشكال بأن مراده بكون الزنا سببًا غير حكم شرعي بأنه ليس حكما زائدًا على إيجاب الحد، بل هو حكم دال على الحد ومُعَرِّف به، فليس كون الزنا سببًا فيه تكليف غير وجوب الحد، فمقصوده بأنه ليس حكمًا شرعيًا، أنَّه لا يستقل بالتكليف، وليس فيه زيادة تكليف على الحكم التكليفي الذي هو وجوب الحد. فكون الزنا سببًا حكم شرعي عند الإمام، لكنه ليس تكليفًا في ذاته، بل هو مُعَرِّف بالتكليف.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

في (ص): "فيجب".

(5)

فإيجاب العمل بالإجماع هو اعتقاد حجيته، وإيجاب العمل بمقتضاه هو وجوب العمل بالمسائل المجمع عليها. والأول حكم شرعي لا عملي، والثاني حكم شرعي عملي، فالاحتراز بالعملية عن العمل بالإجماع من حيث كونُه حجة، لا عن العمل بمقتضاه.

ص: 97