الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الفصل الثالث: في أحكامه.
وفيه مسائل:
الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة
.
وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنَّه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى.
قيل: الواجب مُعَيَّن عند الله تعالى دون الناس، ورُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْك ذلك
(1)
الواحد، والتخيير يُجَوِّزه، وثبت اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول
(2)
.
قيل: يَحْتمل أنَّ المكلف يختار المعيَّن، أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسْقط بفِعْل غيره.
وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلَّفين فيه، وهو خلاف (النص و)
(3)
الإجماع.
وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق
(4)
قبل اختياره.
وعن الثالث: بأن الآتي بأيها
(5)
آتٍ بالواجب إجماعًا.
(1)
سقطت من: (ت).
(2)
يعني: ثبت التخيير اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول وهو التعيين.
(3)
سقطت من (ت)، و (غ).
(4)
في (ك): "متحقق".
(5)
في (ت)، و (ك):"بكل منهما". وفي (ص): "بأيهما". وهو خطأ. والذي =