الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب
.
أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية: فهو أعم مطلقًا من الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية، وتعريفه أعم من تعريفهما، ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق، وإطلاقه عليه إطلاقٌ للأعم
(1)
على الأخص، ولم يذكر المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك، إلا على سبيل التَّقْدِمة، كما فعله الإمام، فإنه ذكر المفردات، ثم ذكر تعريف أصول الفقه مُسَمًّى به
(2)
؛ ولذلك أخذ فيه قيدّ الإجمال، ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيدَ الإجمال.
وأما معناه اللقبي، ومعناه الإضافي بعد التسمية إذا لُوحِظَت أجزاء لفظه - فهما سواء، وتعريفهما سواء، سواء
(3)
أفسرنا
(4)
الأصول بالأدلة، أم بالمحتاج إليها، يصح على كلّ من التقديرين أن نجعل أصول الفقه اسمًا للأدلة، وهي مُحْتَاجٌ إليها، فيتحد المعنى اللقبي والإضافي.
أما الإضافي فظاهر.
= ص 6، تيسير التحرير: 1/ 14، جمع الجوامع بشرح المحلي: 1/ 31، بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 14.
(1)
في (ص)، و (ك):"الأعم".
(2)
في (ص): "مسميانه". وفي (ك): "مسمياته". وكلاهما خطأ.
(3)
سقطت من (ص).
(4)
في (ص)، و (ك):"فسرنا".
وأما اللقبي؛ فلتسمية الأدلة بذلك.
ويصح أن نجعله اسمًا للمعرفة، فيتحدان أيضًا.
أما اللقبي فظاهر.
وأما الإضافي فظاهر إنْ جعلنا الأصل: المُحْتاج إليه، وإنْ جعلناه: الدليل - فنكون
(1)
قد سمَّينا به العلمَ بالدليل، من باب تسمية العلم باسم المعلوم
(2)
.
فإن قلتَ: إذا جعلنا الأصول: الأدلة، والتسمية للمعرفة تغاير المعنى اللقبي والإضافي قطعًا، فيجب أن يكون لكل منهما حد؟ .
قلتُ: ليس المراد بالإضافي معناه قبل التسمية، وإلا لورد المعنى الأول، وقد قدمنا أنَّه خارج قطعًا، فإنما المراد تعريف المعنى اللقبي باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظ، فلا بُدَّ أن يُوجد فيها تغييرٌ: إما بمجاز، أو بتخصيص؛ حتى يوافق اللقب، وحينئذ يتحد التعريفان. ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان:
أحدهما: باعتبار الإضافة قبل التسمية.
والثاني: باعتبار اللقب.
(1)
في (ك): "فيكون".
(2)
والمعنى: أننا أطلقنا الدليل وأردنا به العلم. فأصول الفقه: أدلة الفقه، فأردنا بالأدلة العلم والمعرفة مجازًا، من باب تسمية العلم باسم المعلوم، فالدليل معلوم، وأصول الفقه علم، فأطلقنا المعلوم وأردنا العلم.
(والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)
في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال:
أحدها: مُطْلق الفهم
(1)
.
والثاني: فهم الأشياء الدقيقة
(2)
.
والثالث: فَهْم غرض المتكلم مِنْ كلامه
(3)
.
وقولنا: "غرض المتكلم" إشارة إلى أنَّه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية؛ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع، وبهذا الاعتبار يُسْلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسمَ الفقه.
(1)
في القاموس 4/ 289: "الفقه: بالكسر، العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة". وانظر: لسان العرب 13/ 523، والمصباح المنير 9/ 134. وانظر: الإحكام 1/ 7، بيان المختصر 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 50، بذل النظر في الأصول ص 6.
(2)
قاله الشيرازي في شرح اللمع 1/ 157، وبعض الحنفية. انظر: البحر المحيط 1/ 32، ورجَّحه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 16 - 17.
(3)
قاله الرازي في المحصول 1/ ق 1/ 92، وأبو الحسين في المعتمد 1/ 4، والجرجاني في التعريفات ص 147. وقد اختلف الأصوليون في معنى الفقه لغة، فالأكثرون على أنَّه الفهم. لكن قال الطوفي في شرحه على مختصره 1/ 109: "قلت: كل ذلك له أصل في اللغة". انظر: شرح الطوفي 1/ 106، تحقيق: د - إبراهيم آل إبراهيم، البحر المحيط 1/ 30، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/ 117، نهاية الوصول في دراية الأصول 1/ 15، شرح الكوكب المنير 1/ 40.
وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف، والكلام عليه من وجوه:
أحدها: قوله: "العلم" جنس يشمل التصور والتصديق القطعي
(1)
، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العلم صفة تُوجب تمييزًا لا يحتمل النقيض
(2)
، ويلزمها التعلق بمعلوم، فإنْ كان المعلوم ذاتًا
(3)
، أو معنى مفردًا
(4)
، أو نسبة غير خبرية
(5)
- فهو التصور.
وإنْ كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعي.
مثاله: العالم حادث، ههنا أمور
(6)
أربعة: ذات العالم، ومعنى الحدوث في نفسه، والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو بانتفائه.
(1)
لَمَّا ذَكَر العلم - ذكر التصور والتصديق القطعي؛ لأنَّ العلم خاص بالإدراك القطعي.
(2)
في (ت): "النقض".
(3)
كزيد، بكر، عمرو، سماء، أرض. ونحوها من الذوات.
(4)
كحرارة، وبرودة، وخوف، وشجاعة. ونحوها من المعاني المفردة.
(5)
المراد بالنسبة غير الخبرية: المضاف والمضاف إليه، والصفة والموصوف، والشرط دون الجواب. فمثال المضاف والمضاف إليه: رسول الله، غلام زيد، كتاب أصول الفقه. فهذه نسب غير خبرية؛ لأنها لا تفيد خبرًا.
لكن لو قلنا: رسول الله محمد، غلام زيد أمين، كتاب أصول الفقه نافع - فهذه نِسَب خبرية؛ لأنها أفادت خبرًا.
ومثال الصفة والموصوف: الرجل العالم. فهذه نسبة غير خبرية؛ لأنَّ الرجل مبتدأ، ويحتاج إلى خبر، ولم يُذكر. لكن لو قلنا: رجل عالم. فهذه نسبة خبرية مكوَّنة من مبتدأ وخبر. ومثال الشرط دون الجواب: إنْ قرأتَ الأصول. إنْ تصدقتَ على الفقراء.
(6)
سقطت من (ص).
والعلم بهذه الثلاثة تصور.
والرابع: هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه، وهو النسبة الخبرية، وهو التصديق، وهكذا في كل قضية موضوعها ومحمولها مفردان، والارتباط بينهما نسبة تقييدية
(1)
وهي
(2)
من قبيل المفرد، ووقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها أمر رابع، فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور، وتعلقه بالرابع تصديق
(3)
.
والفرق بين الثالث والرابع دقيق، فإنك تقول: علمتُ حَدَث العالم، بمعنى تصورتُه.
وعلمتُ حَدَث العالم، بمعنى صَدَّقْتُ به، فالنسبة واحدة، ولكن التصور عِلْمُها في نفسها، والتصديق عِلْم حصولِها، فحقيقة المعلوم في التصديق كحقيقة المُخْبَر به في الخبر، بل هي حقيقةٌ واحدة، إنْ تَعَلَّق بها الكلام سُمِّي خبرًا، وإنْ تَعَلَّق بها العلم سُمِّي تصديقا.
والتصور أخص من العلم مطلقًا
(4)
، والتصديق أخص منه من وجه؛
(1)
وهي كون الثاني صفة للأول، كالنسبة في قولك: حيوان ناطق. والنسبة التقييدية هي أحد أنواع النسبة غير الخارجية. انظر: شرح البيجوري على السلم ص 28.
(2)
في (ص)، و (ك):"وهو".
(3)
راجع تعريف التصور ومراتبه، والتصديق في شرح البيجوري على السلم ص 28.
(4)
لأنه أحد قِسْمَي العلم، فنسبة التصور إلى العلم: نسبة عموم وخصوص مطلق؛ إذ يتحد التصور مع العلم في التصور، وينفرد العلم عن التصور بالتصديق القطعي. هذا إذا جعلنا التصور بمعنى إدراك معنى مفرد، أو إدراك ذات، أو نسبة غير خبرية، =
لأن التصديق قد يكون بالخبر، وليس بعلم؛ لخروجه
(1)
من حد العلم
(2)
.
وتفسير التصديق بما قلناه: وهو العلم بالنفي أو الإثبات - يُصَحِّح انقسامَ العلمِ الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق، بخلاف ما إذا فَسَّرناه بالحكم، أو بالحكم مع التصور، فلا يصح انقسام العلم إليه، إلا إذا قيل: إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم.
والمعروف أنّ الحكم إيقاع النسبة
(3)
.
وكَشْف اللبس في ذلك أنَّ الحكم: هو نسبة أمرٍ إلى أمرٍ بالإثبات أو النفي، وهو قِسْم من أقسام الكلام - قد
(4)
يكون بالنفس، وقد يكون
= كما سبق ذكره. وأما إذا جعلنا التصور بمعنى حصول صورة الشيء في النفس فهو مرادف للعلم الشامل للتصور بذلك المعنى، وللتصديق.
فَتَحَصَّل أنَّ التصور له استعمالان كما قاله في شرح الشمسية:
أحدهما: استعماله في المعنى الأخص، وهو الذي ذكره الشارح. والثاني: استعماله في المعنى الأعم. انظر: شرح البيجوري على متن السلم ص 28، مع تصرف يسير.
(1)
في (ص)، و (ك):"بخروجه".
(2)
المعنى أنَّ: التصديق إذا كان قطعيًا فهو جزءٌ من العلم وأخص منه، وإذا كان التصديق ظنيًا كان خارجًا من حد العلم؛ لأنَّ العلم خاص بالقطعيات. فنسبة التصديق إلى العلم: نسبة عموم وخصوص من وجه؛ لأنَّ التصديق القطعي يتحد مع العلم في التصديق القطعي، وينفرد التصديق عن العلم بالتصديق الظني، وينفرد العلم عن التصديق بالتصور.
(3)
والتصديق: هو إدراك وقوع النسبة. والفرق بين إدراك وقوع النسبة، وبين إيقاعها واضح.
(4)
في (ت): "وقد".
باللسان، فإذا قلنا: حكم الذهن فإنما نريد الإخبار النفساني.
ثم إن هذا الإخبار مُحْتَمِل للتصديق والتكذيب، والتصديق والتكذيب إما بالإخبار، بأن يقال لقائله: صدقتَ أو كذبتَ.
وإما بالعلم والاعتقاد، فإنَّ مَنْ عَلِم صِدْق المُخْبِر يُقال: إنه
(1)
مُصَدِّقٌ له، ومَنْ عَلِم كذبه يقال: إنه مكذِّب له، فسمي العلم المتعلِّق بذلك الخبر، أو بمضمون الخبر - تصديقًا، لما قلناه، لأنّه مُصَدِّق له.
فالعلم مُتَعَلِّق
(2)
بالحكم، أو بمضمونه، (لا منقسِم إليه)
(3)
.
وقولنا: بمضمونه؛ لأنَّ العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية وقد يتعلق بالخبر عنها.
فالثاني: (تصديق للخبر، والأول: تصديق لمضمونه)
(4)
.
والحكم مِنْه ما هو تصديق: وهو الإخبار بصِدْق الصادق، ومنه ما ليس بتصديقٍ: وهو بقية
(5)
الأحكام. وإنما ساغ
(6)
في العُرْف إطلاقُ
(1)
في (ص)، و (ك):"له".
(2)
في (ص)، و (ك):"يتعلق".
(3)
في (ص): "لا ينقسم إليه".
(4)
في (ك): "والثاني تصديق بمضمونه". وهو خطأ. وفي (ص): "فالثاني فالأول تصديق للخبر، والثالث والثاني تصديق لمضمونه". وهو خطأ أيضًا.
(5)
في (ص): "تقييد". وهو خطأ.
(6)
في (ص)، و (ك):"شاع".
التصديقات على القضايا مطلقًا؛ لأنها قابلة لأنْ تُصَدَّق، فكأنهم قالوا: الصادقة.
ومن هنا يتبين أنَّ أحق القضايا باسم التصديق ما كان مقطوعًا به؛ لأنَّه الذي يُصَدِّقه العلم.
أما المظنونة، والمشكوك فيها، والموهومة - فلا يُوثَق بأيِّها إذا عُرِضت على العلم يُصَدِّقها أو يُكَذِّبها. فإنْ أُطلق عليها اسمُ التصديق فإنما هو بطريق احتمالها له، وإنما تُسَمَّى
(1)
حكمًا. وجميعُ الأشياء معروضةٌ على العلم وهو الميزان لها، فالمفردات يتصورها، والأحكام الصحيحة يُصَدِّقها، والباطلة يُصَدِّق نقيضها
(2)
.
ولما كان دائمًا في القضايا مُصَدِّقا لها أو لنقيضها
(3)
- سُمِّي تعلقه بها تصديقًا، وتُرِك لفظ التكذيب، للاستغناء عنه بنقيضه، ولقبح لفظه، وإنما سُمِّي العلمُ بالصدق تصديقًا لأنَّ به يُصَدّق (فهو الأصل في التصديق)
(4)
، وإطلاق التصديق على الحكم بالصدق للزومه له.
وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن فيه بُعدٌ
(5)
(6)
.
(1)
في (ص)، و (ك):"وإنما سمي". وهو خطأ.
(2)
يعني: يُبْطل القضيةَ الباطلة، ويَحْكُم بصحة نقيضها، فتصديقها تصحيحها.
(3)
في (ص): "ولنقيضها". وهو خطأ.
(4)
في (ص): "فهو الأصل في الأصل في التصديق". وهذه الزيادة خطأ.
(5)
في (ص): "بعيد".
(6)
وجه البعد أنَّه فهم أنّ التصديق قِسْم من العلم، والعلم هو اليقين، فإذا جاءت قضية ظنية، مثل: أظن أنّ السماء تمطر غدًا - لا يسمى تصديقا.
وإطلاقُه على الحكم مطلقًا سواء أكان
(1)
تصديقًا لخبر
(2)
أم لا - بعيدٌ عن اسم التصديق.
وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد مَنْ حَقَّقه هكذا.
وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه: الاعتقاد الجازم المطابِق لموجِب. وهذا هو أحد قسمي العلم العام، وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنَّه لا بد وأن يكون قطعيا.
فقولنا: جازم - يُخْرج
(3)
الظَّنَّ والشك والوهم.
وقولنا: مطابق - يُخْرج
(4)
الجهل.
وقولنا: لموجِب - يُخْرج
(5)
التقليد.
ومنهم مَنْ يقول: الثابت، بدل قولنا: لموجب؛ لأنَّ اعتقاد المقلِّد غير ثابت؛ لأنه يمكنه اعتقاد نقيضه، واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه.
وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكمًا: بإسناد أمرٍ إلى أمرٍ مُحْتَمِلًا للتصديق والتكذيب، (أو مضمون)
(6)
ذلك الحكم: وهو وقوع
(1)
في (ص)، و (ك):"كان".
(2)
في (ص)، و (ك):"بخبر".
(3)
في (ص): "مُخْرِج".
(4)
في (ص): "مُخْرِج".
(5)
في (ص): "مُخْرِج".
(6)
في (ت): "ومضمون". وهو خطأ؛ لأنَّ الشارح سبق وأن بيَّن أنَّ العلم يتعلق بالنسبة الخارجية التي هي مضمون الحكم، أو الخبر عن النسبة الخارجية. =
تلك النسبة في نفس الأمر، كما بيناه.
إذا عرفتَ الاصطلاحين في العلم فلك أن تجعله في كلام المصنف بالمعنى الأعم، ويَخْرج التصور بما بعده وهو الذي سلكه
(1)
الإمام وعليه سؤال سنورده.
ولك أن تجعله بالمعنى الأخص فلا يكون التصور داخلا فيه، ولا يكون قوله بالأحكام مُخْرِجًا لشيء بل توطئةً للشرعية.
وعلى كلا التقديرين لا يندرج الظن فيه: ولذلك أُورد عليه السؤال الذي سيأتي.
وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة كما تقول: عِلْمُ النحو، أي: صناعته، فيندرج فيه الظَّنُّ واليقين، وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات
(2)
لتحصيل مطلوبٍ يُسمى عِلْمًا، ويُسمى صناعة.
وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤالُ الظَّنِّ لكنهم كلهم أوردوه فكأنهم
(3)
لم يريدوا هذا الاصطلاح، أو أرادوه ولَحَظوا معه معنى العلم في الأصل، ويُطلق النحاة العلم أيضًا على المعرفة، (وهي أحد نوعيه)
(4)
،
= وتوضيح الجملة: وهذا النوع من العلم لا يكون إلا حكمًا، أو مضمون ذلك الحكم. فجملة: أو مضمون ذلك الحكم، معطوفة على قوله: لا يكون معلومه إلا حكمًا.
(1)
في (ص): "شككه". وهو خطأ.
(2)
في (ت)، و (ك):"معقولات".
(3)
في (ك): "وكأنهم".
(4)
في (ك): "وهي أجابو عنه" وفي (ص): "وهي أجابوا". وكلاهما خطأ وهو تحريف.