المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(قال المصنف رحمه الله

- ‌البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

- ‌البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب

- ‌الوجه الثاني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام)

- ‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام

- ‌الوجه الرابع قوله: "الشرعية

- ‌الوجه الخامس قوله: "العملية

- ‌الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها

- ‌الوجه السابع: قوله: "التفصيلية

- ‌مقدمة

- ‌(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في تعريفه

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيمه

- ‌الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنَع النقيض فوجوب

- ‌(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

- ‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

- ‌(الرابع: الصحة: استتباع الغاية

- ‌(الخامس: العبادة إنْ وقعت في وقتها المعيَّن

- ‌(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

- ‌(الفصل الثالث: في أحكامه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة

- ‌(الثانية: الوجوب إنْ تَعَلَّق بوقت: فإما أنْ يُساويَ الفعلَ كصوم رمضان وهو المضيَّق

- ‌(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس

- ‌(الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يُوجِب وجوبَ(6)ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

- ‌(الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه

- ‌(السادسة: الوجوب إذا نُسخَ بقي الجواز خلافًا للغزالي

- ‌(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)

- ‌(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه

- ‌(فرعان على التَّنَزُّل:

- ‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا

- ‌ حكم الأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(الفصل الثاني: في المحكوم عليه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: يجوز الحكم على المعدوم:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌ امتناعَ تكليفِ الغافلِ

- ‌(الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة)

- ‌(الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل(2)قبلها)

- ‌(الفصل الثالث: في المحكوم به.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: التكليف بالمحال جائز

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌(الثانية: الكافر مُكلَّف بالفروع خلافًا للحنفية(2)، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي)

- ‌خاتمة

- ‌(الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا(1)به فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل

الفصل: ‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا

بأنهم ما انتحوا مسالكهم، وما ابْتَغَوْا

(1)

مقاصدهم

(2)

. انتهى. وهذه فائدة عظيمة

(3)

جليلة

(4)

(5)

.

قال رحمه الله: ‌

‌(فرعان على التَّنَزُّل:

‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا

، إذ لا تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} ؛ ولأنه لوْ وَجَب لَوَجَب إما لفائدة المشكور وهو منزَّه، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقةٌ بلا

(1)

في (ص): "وما أتبعوا". والمثبت هو الموافق لما في التلخيص 3/ 474.

(2)

انظر: التلخيص 3/ 473.

(3)

سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

(4)

انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 1/ 159، التحصيل 1/ 180، الحاصل 1/ 252، نهاية السول 1/ 258، السراج الوهاج 1/ 189، شرح الكوكب 1/ 300، تيسير التحرير 2/ 150، فواتح الرحموت 1/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 88.

(5)

ذكر الزركشي هذا الاعتذار لهؤلاء الأئمة فيما صاروا إليه من موافقة المعتزلة، لكنه قال:"والأحسن عندي تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة". البحر المحيط 1/ 184، والذي نقله عن أبي حنيفة رضي الله عنه هو أنه يقول بالحسن والقبح العقلي، لكنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع. انظر: البحر المحيط 1/ 191، وهذا الذي قاله الزركشي فيه نظر من جهة أن هؤلاء أثبتوا حكمًا فحكموا بالوجوب أو الحظر أو الإباحة، ولم يقولوا بمجرد الحسن والقبح العقلي كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. وأما قوله بأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع فهذا مسلَّم في غير وجوب الإيمان وحرمة الكفر، فإن الحنفية اختلفوا في تفسير مذهبه هل يُوجب الإيمان ويُحَرِّم الكفر؟ فمنهم من نسب إليه إثبات ذلك الحكم والثواب والعقاب عليه، ومنهم من نفى عنه ذلك.

انظر: تيسير التحرير 2/ 151، وفواتح الرحموت 2/ 28.

ص: 372

حَظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها).

هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح، جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها؛ لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما؛ ولهذا يقال: إنهما على التَّنزُّل، أي: الافتراض والتكلف

(1)

في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض.

الأول: شكر المنعم: غير واجب عقلًا خلافًا للمعتزلة وبعض الحنفية

(2)

، وأما وجوبه شرعًا فمتفق عليه. والمراد بوجوب الشكر عقلًا: أنه يجب على المكلف تجنبُ المُسْتَقْبَحات العقلية، وفعل المستحسنات العقلية. كذا نقله بعض أصحابنا عنهم. قال صفي الدين الهندي

(3)

: "ولا

(1)

في (ص): "والتكليف". وهو خطأ.

(2)

قال في فواتح الرحموت 1/ 47: "قال الأشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلًا خلافًا للمعتزلة) ومعظم مشايخنا، وقد نَصَّ صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلًا عندنا. وفي الكشف نقلًا عن القواطع: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان: ضرب يُعلم بالعقل كحسن العدل، والصدق النافع، وشكر النعمة، وقبح الظلم، والكذب الضار. ثم قال: وإليه ذهب كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة، خصوصًا العراقيين منهم، وهو مذهب المعتزلة بأسرهم".

(3)

هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الشيخ صفيُّ الدين الهنديّ الأُرْمَوِيّ، أبو عبد الله الشافعيّ الأشعريّ. ولد سنة 644 هـ. كان مِن أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ. من تصانيفه:"الزُّبْدة" في علم الكلام، و"النهاية" في أصول الفقه وهو حسنٌ جدًا، و"الفائق"، و"الرسالة السَّيفيَّة"، وكلاهما في أصول الفقه. توفي سنة 715 هـ. انظر: الطبقات الكبرى 9/ 162، البداية والنهاية 14/ 77.

ص: 373

يبعد أن يراد به ما نريد (نحن به)

(1)

في الشرع: وهو أن الشكر يكون باعتقاد أنَّ ما به من نعمةٍ فمن الله، وأنه المتفضل بذلك عليه، فإن نعمة الخلق والحياة والصحة غير مُسْتَحَقٍّ عليه وفاقًا. ويكون بالفعل: وهو بامتثال أوامره، واجتناب مناهيه. وبالقول: وهو أن يتحدث بنعمة ربه"

(2)

(3)

.

واحتَجَّ في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين:

الأول: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}

(4)

. ووجه الدلالة فيه ظاهرٌ، وتقريره: إنا مفرعون على القول بالحسن والقبح، والشرعُ على القول بأن العقل يحكم - كاشف، وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة، فدل على أن العقل اقتضى ذلك، ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه، ولم يتوقف على بعثة الرسل. فاضْبط هذا التقرير ولا تعدِل به.

والثاني: أنه لو وَجب لوجب لفائدة؛ إذ التفريع على القول بقاعدة الحسن والقبح، والإيجابُ على القول بها يستدعي فائدة.

(1)

في (ص): "به نحن". والمثبت هو الموافق لما في "نهاية الوصول".

(2)

انظر: نهاية الوصول 2/ 736، مع تصرف من الشارح.

(3)

ذكر صفي الدين الهندي معاني شكر المنعم في الشرع، وهي ثلاثة: شكر بالاعتقاد، وشكر بالفعل، وشكر بالقول. ولا يبعد أن تُراد هذه المعاني في قوله المعتزلة: شكر المنعم واجب عقلًا.

(4)

سورة الإسراء: الآية 15.

ص: 374

وإن شئت قلت: لو وجب لوجب إما لا لفائدة وهو عبث مستقبح عقلًا

(1)

، ولكن يلزم على هذا أن يكون المصنف أخل بأحد الأقسام

(2)

. وإما لفائدة عائدة إلى المشكور وهو الله

(3)

سبحانه وتعالى، وهو محال لتنزهه سبحانه وتعالى عن الفوائد والأغراض. أو عائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا وهو أيضًا باطل؛ لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع، أو عائدة إليه في الآخرة وهو أيضًا باطل؛ إذ لا استقلال للعقل بمعرفة الفوائد الأخروية.

وقد اعتُرض على هذا بأنه إن أُريد بأن العقل لا يستقل بمعرفة الفوائد الأخروية على وجه التفصيل - فهو مسلَّم، لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية. وإنْ أريد الإجمالية - فلا نسلِّم أن العقل لا يستقل بمعرفتها؛ وذلك لأن القول في هذا مبني على قاعدة الحسن والقبح، وهي تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية، والعقاب بتركها. ولقائلٌ أن يقول: العقل لا يستقل بإدراك الآخرة، وكيف يستقل بالحكم بوجود دارٍ أخرى مخلوقة للجزاء والإحسان، وإذا لم يستقل بإدراكها لم يحكم بما يترتب عليها.

قال: (قيل: يدفع ظنَّ ضررِ الآجل. قلنا: قد يتضمَّنُه؛ لأنه تصرفٌ في مِلْكِ الغير، وكاستهزاءٍ لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه؛ ولأنه ربما لا يقع لائقًا. قيل: ينتقض بالوجوب الشرعي. قلنا: إيجاب

(1)

سقطت من (غ).

(2)

لأن المصنف لم يذكر احتمال "بلا فائدة"، وإنما ذكر الاحتمال الثاني.

(3)

سقطت من (ص).

ص: 375

الشرع لا يستدعي فائدة).

اعترض على الوجه الأخير

(1)

بوجهين:

أحدهما: أنَّا نقول بعَوْد

(2)

الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا. قوله: مشقة (وكلفة)

(3)

بِلَا حَظٍّ.

قلنا: لا نسلم أنه لا حظ لها في الشكر، وذلك لأن فائدة الشكر اندفاعُ ظنِّ العقاب في الآخرة على تركه؛ لأن العقاب على ترك الشكر احتمال راجح يُوجب للنفس القلقَ وعدمَ الطمأنينة، بل مجردُ تَوَهُّم العقاب قد يحصل فيه ذلك.

وأجاب المصنف بأنَّ ترك الشكر كما أنه يستدعي ما ذكرتم، كذلك الإقدام عليه؛ وذلك لأن مَنْ أقدم على الشكر فقد استعمل الأعضاء والقُوَى المملوكة لربه سبحانه وتعالى، وتصرف فيها بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يوجب ما ذكرتم.

وأيضًا فالشاكر لأنعمه تعالى مُنَزَّل منزلة المستهزئ بالمنعِم؛ لأن نعم الدنيا وإنْ جَلَّ خَطْبها فهي بالنسبة إلى كبريائه تعالى أقلُّ من لقمةٍ بالنسبة إلى مَلِك عظيم؛ لأن نسبة ما يتناهى إلى مِثْله أقلُّ من نسبته إلى ما لا نهاية له، ولا ريب في أن القائم في المحافل يشكر الملِك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز - معدودٌ من المستهزئين،

(1)

وهو قوله: لو وجب لوجب لفائدة. . . إلخ.

(2)

في (ص): "تعود".

(3)

سقطت من (ت).

ص: 376

مستوجب للتأديب.

وأيضًا فالشكر للمَلِك العظيم إنما يكون على وجه لائق بجنابه، وقد لا تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فيستحق العقاب بسببه.

فإن قلت: لمَّا فسَّر الشكر باجتناب القبيح، وإتيان الحسن عقلًا - اندفع ما ذكرتم؛ للعلم بالشكر اللائق

(1)

حينئذ، كما هو معلوم بعد ورود الشرع.

قلت: هَبْ أنَّ الأمر كما ذكرت، لكن الإتيان بما ذكرتَ من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه، فربما

(2)

يَستقبح الحَسَن، ويستحسن القبيح؛ لأن العقول غير معصومة عن الخطأ.

لا يقال: قد تعارضت الاحتمالات، والمواظبة على الخدمة أنجى من الإعراض والإهمال؛ لأنا نقول: ذلك في مشكورٍ يَسُرُّه الشكر، ويسوءه الكفران، والله تعالى مبرأ

(3)

عن ذلك.

الوجه الثاني: أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعًا، فلو كان ما ذكرتموه صحيحًا، لم يجب بعين ما قررتم، بأن يقال: لو وجب شكر المنعم شرعًا - لوجب لفائدة، إلى آخر ما أوردتم.

(1)

سقطت من (غ).

(2)

في (ت): "وربما".

(3)

في (ت): "منزه".

ص: 377

وأجاب: بأن الدليل المذكور لا يَطَّرِد

(1)

في الوجوب الشرعي؛ لأنه لا تُعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله، فإيجاب الشرع ليس لاستدعاءِ فائدةٍ، بل له بحكم المالكية أنْ يفعل ما يشاء.

وهذا جواب صحيح، ماشٍ على اللائق بأصول المتكلمين؛ فإنهم لا يُجَوِّزون تعليل أفعال الله تعالى، وهو الحق؛ لأن مَنْ فَعَل فِعْلًا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواءٌ كان ذلك الغرض عائدًا إليه أم إلى الغير، وإذا كان كذلك يكون ناقصًا في نفسه مستكمِلًا في غيره، تعالى الله عن ذلك.

وأما قول المصنف في القياس تبعًا للإمام: دلَّ الاستقراء على أن الله تعالى شرع الأحكام لصالح العباد تفضلًا وإحسانًا - فهو من

(2)

كلام الفقهاء وإطلاقاتهم، والصواب ما ذكره هنا.

(فائدة)

(3)

: قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بـ "إلكيا"

(4)

في تعليقه في الأصول، ومِنْ خط ابن الصلاح نَقَلتُ ذلك: "مسألة شكر المُنْعِم

(1)

أي: لا ينطبق ولا يجري.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

سقطت من (ت).

(4)

هو الإمام عليّ بن محمد بن عليّ، أبو الحسن إلكيا الهَرَّاسِيّ، الملقب عمادَ الدين. ولد سنة 450 هـ. تفقّه على إمام الحرمين، وهو أجل تلامذته بعد الغَزَّاليّ، كان أحد الفصحاء، وفحول العلماء، ومن ذي الثروة والحشمة. من مصنفاته:"شفاء المسترشدين" وهو من أجود كتب الخلافيات، "نقض مفردات أحمد"، كتاب في أصول الفقه. توفي سنة 504 هـ، انظر: سير 19/ 350، الطبقات الكبرى 7/ 231.

ص: 378

عينُ مسألة التحسين والتقبيح"، بيانه:

أنا نقول: ليس الشكر اللفظ فما معناه؟

قالوا: المعرفة. قلنا: المعرفة تُراد للشكر، فكيف تكون نفس الشكر! فلا بد أن تتقدم على الشكر، فإنما شَكَرَ مَنْ عَرَف.

قالوا: فلا نُطَوِّل، نعني بالشكر ما تَعْنون أنتم.

قلنا: الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه. قالوا: فنحن نقول الشكر: هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات. قلنا: فهذه هي

(1)

مسألة التحسين والتقبيح بعينها.

قال

(2)

: ولكننا

(3)

أفردناها بالكلام على عادة

(4)

المتقدمين

(5)

.

قال: (الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحةٌ عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمةٌ عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي وفَسَّره الإمام بعدم الحكم، والأَوْلى: أن يُفَسِّرهُ

(6)

بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تَعَلُّقُه على

(1)

سقطت من (ت).

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (غ): "ولكنا".

(4)

في (ت): "قاعدة".

(5)

انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 1/ 193، التحصيل 1/ 184، الحاصل 1/ 259، نهاية السول 1/ 266، السراج الوهاج 1/ 190، تيسير التحرير 2/ 165، فواتح الرحموت 2/ 47، العضد على ابن الحاجب 1/ 217، شرح الكوكب 1/ 308.

(6)

في (ص): "يفسَّر".

ص: 379