المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(قال المصنف رحمه الله

- ‌البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

- ‌البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب

- ‌الوجه الثاني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام)

- ‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام

- ‌الوجه الرابع قوله: "الشرعية

- ‌الوجه الخامس قوله: "العملية

- ‌الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها

- ‌الوجه السابع: قوله: "التفصيلية

- ‌مقدمة

- ‌(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في تعريفه

- ‌(الفصل الثاني: في تقسيمه

- ‌الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنَع النقيض فوجوب

- ‌(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

- ‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

- ‌(الرابع: الصحة: استتباع الغاية

- ‌(الخامس: العبادة إنْ وقعت في وقتها المعيَّن

- ‌(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

- ‌(الفصل الثالث: في أحكامه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة

- ‌(الثانية: الوجوب إنْ تَعَلَّق بوقت: فإما أنْ يُساويَ الفعلَ كصوم رمضان وهو المضيَّق

- ‌(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس

- ‌(الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يُوجِب وجوبَ(6)ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

- ‌(الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه

- ‌(السادسة: الوجوب إذا نُسخَ بقي الجواز خلافًا للغزالي

- ‌(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)

- ‌(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه

- ‌(فرعان على التَّنَزُّل:

- ‌ الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا

- ‌ حكم الأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(الفصل الثاني: في المحكوم عليه.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: يجوز الحكم على المعدوم:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌ امتناعَ تكليفِ الغافلِ

- ‌(الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة)

- ‌(الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل(2)قبلها)

- ‌(الفصل الثالث: في المحكوم به.وفيه مسائل:

- ‌الأولى: التكليف بالمحال جائز

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌(الثانية: الكافر مُكلَّف بالفروع خلافًا للحنفية(2)، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي)

- ‌خاتمة

- ‌(الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا(1)به فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل

الفصل: ‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

ولم يتعرض للقبيح ما حاله على التفسيرين، ولا شك أَنَّه بالتفسير الأخير لا يقع على غير الحرام، وبتفسيرهم الأول هل يختص به فيستوي على التفسيرين، أو يقع عليه وعلى المكروه، فيكون بتفسيرهم الأخير أخص كالحسن؟ فيه احتمال، والأقرب الأول.

وقد نقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة أَنَّه ارتكب إطلاق القبيح على فعل البهيمة.

وهذا يخالف التفسيرين، ولم يرتكب ذلك في الحسن

(1)

.

‌(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

، كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزاني

(2)

، فإن أُريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكمًا بحث لفظي، وإنْ أُريد التأثير فباطل؛ لأنَّ الحادث لا يؤثر في القديم؛ ولأنه مبني على أنَّ للفعل جهاتٍ تُوجب الحُسْن والقُبْح وهو باطل).

هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أَنَّه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير،

(1)

انظر تعريف الحسن والقبيح في: شرح مختصر الطوفي 3/ 426، شرح تنقيح الفصول ص 90، الإحكام للآمدي 1/ 113، شرح الكوكب 1/ 306، شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 200، نهاية السول 1/ 82، التعريفات للجرجاني ص 77، 149.

(2)

فالزنا سبب، وإيجاب الجلد مسبب، وهما حكمان شرعيان. قال الأصفهاني في "بيان المختصر" 1/ 408:"وليس المراد من الحكم الوضعي كون الزنا مثلًا سببًا لوجوب الحد، بل المراد حكم الشرع بكونه سببًا، أي: مُعرِّفًا لوجوب الحد". فالزنا ليس هو الحكم الشرعي، بل جَعْله سببًا هو الحكم الشرعي.

ص: 174

يكون بالوضع

(1)

، كجعل الزنا سببا.

وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية

(2)

، وهو مُطَّرِدٌ

(3)

في كل حكم عُرِفَتْ علته

(4)

، فلله فيه حكمان:

أحدهما: الحكم بالسببية

(5)

، واختلف الناس في جواز القياس عليه

(6)

(7)

.

والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.

واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا

(1)

المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول 1/ 293.

(2)

ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول 1/ 293:". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".

وانظر: نهاية السول 1/ 89 - 91.

(3)

أي: جار. قال في المصباح 2/ 17: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".

(4)

في (غ): "عليته".

(5)

في (ص)، و (ك)، و (غ):"في السببية".

(6)

سقطت من (ص)، و (ك)، وفي (ت):"فيه".

(7)

قال الغزالي في المستصفى 1/ 314: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".

ص: 175

للحكم لذاته، أو لصفة ذاتية

(1)

بل المراد منه إما المُعَرِّف، وعليه الأكثرون، وإما المُوجِب لا لذاته، ولا لصفةٍ ذاتية، ولكن بجعل الشرع إياه مُوجبًا، وهو اختيار الغزالي

(2)

.

والإمام وافق الأكثرين

(3)

معنىً وخالفهم لفظًا، وخالف الغزالي معنىً ولفظًا.

وإلى موافقة الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله: "فإنْ أُرِيد بالسببية الإعلام

(4)

- فحقٌّ، وتسميتها حكمًا بحث لفظي"

(5)

.

وإلى مخالفة الغزالي لفظًا ومعنى أشار ببقية كلامه، فإن الإمام زَيَّف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم.

(1)

وإلا كان مُوجِبًا له قبل ورود الشرع. الإحكام للآمدي 1/ 183.

(2)

انظر: المستصفى 1/ 314، 316.

(3)

وهم القائلون بالمعرِّف.

(4)

أي: المعرِّف، على معنى أنَّ الشارع قال: مهما رأيتَ إنسانًا زنى فاعلم أني أوجبتُ الحدَّ عليه. شرح الأصفهاني على المنهاج. 1/ 67.

(5)

أي: تسمية السببية حكمًا مع كونها الإعلام بالحكم لا الحكم ذاته - مبحثٌ لفظي. فالإمام وافق الأكثرين في كون السببية إعلامًا، أي: معرِّفا، وخالفهم لفظًا من حيث إنَّ إطلاق الحكم على السببية بمعنى المعرِّف لا ينبغي، وهذا الخلاف مبحث لفظي، مبني على تفسير الحكم، فإنْ قلنا: الحكم: خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع - فالسببية والمُسَبَّبِيَّة حكم. وإن لم يُعتبر الوضعُ فلا يكون حكمًا. انظر: السراج الوهاج 1/ 113، نهاية السول 1/ 92 - 93.

ص: 176

الثاني: أنَّ الزنا قَبْل الجَعْل لم يكن مؤثِّرًا، فإنْ بقي بعد الجَعْل كما كان وجب أن لا يصير مؤثِّرًا، وإن لم يبق كان إعدامًا لتلك الحقيقة، والشيء بعد عدمه لا يكون مؤثرًا.

الثالث: أَنَّه لو جَعَل الزنا علةً فالصادر بعد الجعل إما الحكم، فالمؤثر في الحكم هو الشارع، فلم يكن الزنا مؤثِّرًا، وإما شيء يُوجب الحكم، فيكون المؤثر في الحكم وصفًا حقيقيًا، وهو قول المعتزلة في الحُسْن والقُبْح، وهو باطل، وإن لم يكن الحكم ولا ما يوجبه - فهو محال؛ لأنَّ الشرع لما أثَّر في شيء غير الحكم، وغير مُسْتَلْزِم الحكم

(1)

- لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا

(2)

.

والمصنف اقتصر على الأول، وأخذ أقسام الثالث؛ لأنها صفوة الكلام

(3)

.

قال سراج الدين: "ولقائل أن يقول على الأول

(4)

: لعلهم أرادوا جعل

(1)

في (ص)، و (ك)، و (غ):"للحكم".

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 140 - 141.

(3)

أي: المصنف اقتصر على الوجه الأول من ردود الرازي على الغزالي، وهو قوله:"لأنَّ الحادث لا يؤثر في القديم"، وهذا هو الوجه الأول عند الرازي في الرد على الغزالي. ثم أخذ المصنف أقسام الوجه الثالث عند الرازي في الرد على الغزالي، وهو قوله:"ولأنه مبني على أن للفعل جهاتٍ تُوجب الحسن والقبح، وهو باطل". وهذا القول من المصنف لا يشمل كل أقسام الوجه الثالث عند الرازي (أي: الاحتمالات الثلاثة السابقة المذكورة آنفا)، بل يشير إلى القسم الثاني فقط، كما هو واضح، فقول السبكي رحمه الله تعالى فيه تَسَمُّح.

(4)

أي: على الوجه الأول في الرد على الغزالي.

ص: 177

الزنا سببًا لتعلق الحكم به

(1)

، وعلى الثاني أَنَّه يجوز بقاء الحقيقة مع طَرَيان صفة المؤثرية

(2)

.

وعلى الثالث: أنَّ الصادر من الشارع المؤثرية وهي غيرهما

(3)

، ولها

(4)

تعلق بالحكم"

(5)

.

ولك أن تقول على الأول

(6)

: إنَّ التعلق قديم، فالسؤال بحاله

(7)

، وعلى الثاني: إنَّ المؤثرية نسبة، والمؤثر لا بد أن يشتمل على صفة

(1)

أي: لعل الغزالي وغيره ممن وافقه، أرادوا جَعْل الزنا سببًا لتعلق الحكم بالزنا، فليس الزنا سببًا للحكم القديم، بل للتعلق به، والتعلق حادث، فيكون تأثير الزنا فيه صحيحًا؛ لأنَّه تأثير حادث في حادث.

(2)

هذا رد على الوجه الثاني للرازي في الرد على الغزالي، وهو أنَّ طريان صفة المؤثرية للزنا في الحكم، مع بقاء حقيقة الزنا - جائز.

(3)

أي: المؤثرية شيء غير الحكم، وغير ما يوجب الحكم.

(4)

في (ص): "ولهما". وهو خطأ؛ لأنَّ الضمير يعود إلى المؤثِّرية، فهي التي لها تعلق بالحكم، أما إذا قلنا: ولهما تعلق بالحكم، فإن ضمير التثنية يعود إلى الحكم وما يوجب الحكم، ولا يصح المعنى عند ذلك؛ لأنَّه كيف يتعلق الحكم بنفسه! .

(5)

انظر: التحصيل 1/ 177 - 178.

(6)

أي: لك أنْ تعترض على الجواب الأول الذي قاله سراج الدين رحمه الله تعالى.

(7)

ربما يقول قائل: ولم لا يُحمل كلام سراج الدين الأرموى - رحمه الله تعالى - على التعلق التنجيزى الحادث، كما فعل الدكتور عبد الحميد أبو زنيد في تعليقه على "التحصيل" بناءً على أنَّ التعلق الحادث، أو أنَّ التعلق نوعان: قديم وحادث؟

فالجواب: أنّ المختار المرجح - كما بَيَّنه الشارح سالفًا في تعريف الحكم الشرعي - أنَّ التعلق قديم. وأما مَنْ يقول بأنَّ التعلق نوعان - فقوله فيه نظر، كما سبق بيانه، بل الحادث هو أثر التعلق.

ص: 178

حقيقية لأجلها يصدر الأثر عنه، والمؤثرية بدون ذلك محال. وعلى الثالث: إن المؤثرية بدون صفة حقيقية محال؛ لما سبق، ومعها يوافق قول المعتزلة

(1)

.

وكلام الإمام يُرشد إلى هذا، فإنه قال: إنْ كان الصادر ما يُوجب الحكم - كان المؤثر في الحكم وصفًا حقيقيًا

(2)

، فدخل في قوله: ما يوجب الحكم - المؤثِّرُ والمؤثرية

(3)

؛ ولذلك لم يقل: كان وصفًا حقيقيًا، بل قال: كان المؤثر في الحكم، فأخذ اللازم على التقديرين

(4)

، وقال: إنه مذهب المعتزلة، فاستوعب كلامُه الأقسام، ومبنى البحث كلِّه على أَنَّه: هل يُعْقل تأثيرٌ مِنْ غير أن يكون المؤثِّر مؤثِّرًا بذاته، أو بصفة قائمة به

(5)

، أو لا يُعقل ذلك؟

وعلى هذا ينبني كون العبد مُوجِدًا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى له، وخَلْقِه له ما يقتضي تأثيرَه في الفعل، من غير أن يكون العبد مؤثِّرًا بذاته،

(1)

أي: القول بالمؤثرية مقتضٍ لوجود صفة حقيقية مؤثرة، وهذا يوافق المعتزلة في قولهم بالحسن والقبح العقلي؛ لأنَّ المؤثر عند الأشاعرة هو الشارع، لا الوصف، وإنما الوصف عَلَم وأمارة على الحكم، والمعتزلة يرون الوصف مؤثِّرًا بذاته، مقتضيًا للحكم، بناءً على قولهم بأن الأحكام مدارها على الحسن والقبح العقلي.

(2)

هذا هو القسم الثاني من الوجه الثالث عند الرازي في الرد على الغزالي. انظر: المحصول 1/ ق 1/ 141.

(3)

فالمؤثر هو الذات، والمؤثرية هي الصفة.

(4)

أي: أخذ الإمام اللازم من القول: إن كان الصادر ما يوجب الحكم - فيلزم منه وجود مؤثر، ويلزم منه وجود الصفة وهي المؤثرية؛ لأنَّ الحكم لا يوجد إلا بهما.

(5)

سقطت من (ص).

ص: 179

أو بصفة ذاتية.

فأصحابنا ينكرون ذلك

(1)

، ويقولون: الصادر عنه فعل الله تعالى، والمعتزلة لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو بصفة

(2)

.

وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية

(3)

، ويلزمهم ما لزمهم. هذا ما يتعلق بكلام الإمام.

(1)

لأنَّه ليس لقدرة العبد تأثير فيها، بل الله تعالى أجرى عادته بأن يُوجد في العبد قدرة واختيارًا، فإذا لم يكن ثمة مانعٌ أَوْجد فيه فِعْله المذكور مقارنًا لهذه القدرة وهذا الاختيار اللذين أوجدهما الله تعالى فيه، فيكون فعل العبد - على هذا - مخلوقًا لله تعالى إبداعًا وإحداثًا ومكسوبا للعبد.

والمراد بكسبه: مقارنة وجود الفعل بقدرته واختياره، من غير أنْ يكون ثمة تأثير منه أو مَدْخل في وجوده سوى كونه محلا لظهور الفعل.

هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. انظر: شرح الجوهرة للباجوري ص 198، ولذلك قال الأشاعرة: ومن اعتقد أن المؤثِّر هو الله تعالى، ولكن جَعَل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديًا، بحيث يصح تخلفها - فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى. وانظر: شرح الجوهرة ص 197.

(2)

لأنَّ المعتزلة لما قالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وأنَّ أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب، بل بالاختيار - لم يتحاشوا من القول بالتأثير فالعبد يُوجد فعل نفسه، ويؤثر بذاته في إيجاده. انظر: شرح الجوهرة ص 198.

(3)

أي: وشذوذ من الأشاعرة توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية، وهو أنَّ السبب لا يؤثر بذاته، بل بجعل الشارع إياه مؤثِّرًا وموجبًا، فكذا قالوا في مسألة إيجاد العبد لفعل نفسه، أنَّ قدرة العبد لا تؤثر بذاتها، لكن بجعل الله تعالى إياها مؤثِّرة.

ص: 180