الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- (أَوْ رَأَتْ) الخَمْسَةَ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ زَمَانِ عَادَتِهَا وَلَمْ تَرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى القَبْلِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: "بِأَنْ لَمْ تَرَ فِيهِ"؛ لِأَنَّ الانْتِقَالَ فِيهَا حَصَلَ قَبْلَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ، فَتَأَمَّلْ.
[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَداً]
(وَ) تَنْتَقِلُ (عَدَداً):
- (إِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: العَدَدَ (صَحِيحاً) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ "رَأَتْ". وَقَوْلُهُ: (طُهْراً أَوْ دَماً) بَدَلٌ مِنْ "صَحِيحاً " أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ. كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً حَيْضاً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً، فَرَأَتْ فِي أَيَّامِهَا ثَلاثَةً دَماً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً، أَوْ خَمْسَةً دَماً، وَثَلاثَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً.
- (أَوْ) رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ حَالَةَ كَوْنِ المَرْئِيِّ (دَماً فَاسِداً جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَوَقَعَ) مِنْ آخِرِهِ (نِصَابٌ) ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرُ (فِي بَعْضِ) أَيَّامِ (العَادَةِ وَبَعْضُهَا) أَيْ: وَوَقَعَ بَعْضُ العَادَةِ (مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ).
مِثَالُهُ: عَادَتُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتِ الدَّمَ سَبْعَةً قَبْلَهُ وَأَرْبَعَةً فِي أَوَّلِهِ، وَانْقَطَعَ. فَهَذَا دَمٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَوَقَعَ مِنْهُ نِصَابُ الحَيْضِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ العَادَةِ، وَبَعْضُهَا البَاقِي - وَهُوَ الخَامِسُ - وَقَعَ مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ، فَتُرَدَّ إِلَى عَادَتِهَا مِنْ حَيْثُ المَكَانُ دُونَ العَدَدِ؛ لِأَنَّ الخَامِسَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ دَمٌ حَتَّى يُجْعَلَ حَيْضاً؛ لِأَنَّ أَبا يُوسُفَ وَإِنْ كَانَ يُجِيزُ خَتْمَ الحَيْضِ بِالطُّهْرِ لَكِنَّ شَرْطَهُ عِنْدَهُ إِحَاطَةُ الدَّمِ بِطَرَفَي الطُّهْرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَقَدْ تَنْتَقِلُ عَدَداً وَزَمَاناً وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذَا المَحَلِّ فِي الفَصْلِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
ابْتِداءُ ثُبُوتِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ وَالاسْتِحاضَةِ
…
153
حُكْمُ ظُهورِ الدَّمِ
…
154
حُكْمُ مَنْعِ ظُهورِ الدَّمِ
…
155
حُكْمُ الخارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ
…
155
ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ
…
159
حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَماً بَعْدَ الوَلادَةِ
…
159
حُكْمُ الوِلادَةِ بِجِراحَةٍ (القَيْصَرِيَّة)
…
160
بَيانُ أَحْكامِ السِّقْطِ
…
161
أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
…
162
انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ
…
164
انْتِهاءُ الحَيْضِ
…
164
سِنُّ الإيَاسِ
…
165
أَلْوَانُ الدِّمَاءِ
…
169
مَتَى يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ
…
169
أَحْكامُ الكُرْسُفِ
…
170