الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَيَأْتِي، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّعْرِيفِ، وَغَيْرُ الخَالِصِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً، فَهُوَ خَارِجٌ بِقَيْدِ الرَّحِمِ.
[تَعْرِيفُ النِّفاسِ]
(وَالنِّفَاسُ) بِالْكَسْرِ، لُغَةً:«مَصْدَرُ نُفِسَت المَرْأَةُ، بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا، إِذَا وَلَدَتْ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَهُنَّ نِفَاسٌ» ، "مُغْرِب"(1).
وَاصْطِلاحاً: (دَمٌ)«تَسْمِيَةٌ لِلْعَيْنِ بِالمَصْدَرِ كَالحَيْضِ سَوَاءٌ» ، كَمَا فِي "المُغْرِبِ"(2). (كَذَلِكَ) الإِشَارَةُ إِلَى وَصْفِ الدَّمِ السَّابِقِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ:"دَمٌ صَادِرٌ مِنْ رَحِمٍ، خَارِجٌ مِنْ فَرْج دَاخِلٍ وَلَوْ حُكْماً". فَاحْتَرَزَ عَمَّا لَوْ وَلَدَتْ مِنْ جُرْحٍ بِبَطْنِهَا (3)، فَهِيَ ذَاتُ جُرْحٍ - وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ أَحْكَامُ الوَلَدِ مِنَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ وَنَحْوِهِ - إِلَّا إِذَا سَالَ الدَّمُ مِنَ الرَّحِمِ وَخَرَجَ مِنَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ فَنُفَسَاءُ، كَمَا فِي "البَحْرِ"(4) وَ "النَّهْرِ"(5) وَسَيَأْتِي.
(1) المغرب: مادة / نفس / صـ 253.
(2)
المغرب: مادة / نفس / صـ 253.
(3)
المعروف في عصرنا باسم "الولادة القَيْصَرِيَّة".
(4)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 229:1 بتصرف.
(5)
النهر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 140:1.
وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: "وَلَوْ حُكْماً" الطُّهْرُ المُتَخَلِّلُ، وَمَا سِوَى البَيَاضِ الخَالِصِ، وَمَا لَوْ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَرَ دَماً فَالمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ، كَمَا فِي "الدُّرِ"(1) وَ "البَحْرِ"(2) وَسَيَأْتِي.
- (عَقِيبَ (3) خُرُوجِ أَكْثَرِ وَلَدٍ) وَلَوْ مُتَقَطِّعاً عُضْواً عُضْواً لا أَقَلِّهِ؛ فَتَتَوَضَّأُ (4) إِنْ قَدَرَتْ، أَوْ تَتَيَمَّمُ وَتُومِئُ بِصَلاةٍ، "دُر"(5).
- وَوَصَفَ الوَلَدَ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَسْبِقْهُ وَلَدٌ مُذْ) أَيْ: مِنْ (أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ)(6)«احْتِرَازاً عَنْ ثَانِي التَّوْأَمَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ نِفَاساً فِي الأَصَحِ» ، مُصَنِّف (7). بَلْ هُوَ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالنِّفَاسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(1) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 293:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(2)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 229:1 بتصرف.
(3)
العَقِيبُ: كلّ شيء يأتي بعد شيء ويتلوه. المعجم الوسيط: مادة / عقب / صـ 613.
(4)
تفريع على قوله: "لا أقله".
(5)
الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 294:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(6)
مثاله: امرأة حملت بتوأمين، أسقطت أحدهما بعد أربعة أشهر مستبين الخلق، وبقي الثاني في الرحم وولد بعد اكتمال مدة الحمل، فيكون بينهما خمسة أشهر.
(7)
كذا على هامش المخطوطة "أ".