الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ: الكُرْسُفُ (وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ) إِلَى لَوْنٍ آخَرٍ (بَعْدَ ذَلِكَ) كَمَا لَوْ رَأَتْ بَيَاضاً فَاصْفَرَّ بَعْدَ اليُبْسِ أَوْ بِالعَكْسِ (1)، اعْتُبِرَ مَا كَانَ قَبْلَ التَّغَيُّرِ.
[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]
(وَأَمَّا الكُرْسُفُ) بِضَمِّ الكَافِ وَالسِّينِ المُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ: القُطْنُ. وَفِي اصْطِلاحِ الفُقَهَاءِ: مَا يُوضَعُ عَلَى فَمِ الفَرْجِ.
(فَسُنَّةٌ) أَيْ: اسْتُحِبَّ وَضْعُهُ كَمَا فِي "الفَتْحِ"(2) وَ "شَرْحِ الوِقَايَةِ"(3).
- (لِلْبِكْرِ) أَيْ: مَنْ لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا (عِنْدَ الحَيْضِ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ حَالَةِ الطُّهْرِ.
- (وَلِلثَّيِّبِ) مَنْ زَالَتْ بَكارَتُهَا (مُطْلَقاً)«لِأَنَّهَا لا تَأْمَنُ عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهَا فَتَحْتَاطُ فِي ذَلِكَ خُصُوصاً فِي حالَةِ الصَّلاةِ، بِخِلافِ البِكْرِ» ، كَمَا فِي "المُحِيطِ"(4).
(1) بأن رأت المرأة حمرة أو صفرة فابيضت باليبس.
(2)
فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 161:1.
(3)
شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 27:1.
(4)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 242:1.
وَنَقَلَ فِي "البَحْرِ" مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ عَنْ "شَرْحِ الوِقَايَةِ" ثُمَّ قَالَ (1): «وَفِي غَيْرِهِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ لِلثَّيِّبِ حَالَةَ الحَيْضِ، مُسْتَحَبٌ حَالَةَ الطُّهْرِ، وَلَوْ صَلَّتَا بِغَيْرِ كُرْسُفٍ جَازَ» . انْتَهَى.
(وَيُسَنُّ تَطْيِيبُهُ بِمِسْكٍ وَنَحْوِهِ) لِقَطْعِ رَائِحَةِ الدَّمِ.
(وَيُكْرَهُ وَضْعُهُ) أَيْ: وَضْعُ جَمِيعِهِ (فِي الفَرْجِ الدَّاخِلِ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النِّكَاحَ بِيَدِهَا، "مُحِيط"(2).
(وَلَوْ وَضَعَتْ الكُرْسُفَ فِي اللَّيْلِ مَثَلاً وَهِيَ حَائِضَةٌ أَوْ نُفَسَاءُ، فَنَظَرَتْ فِي الصَّبَاحِ فَرَأَتْ عَلَيْهِ البَيَاضَ) الخَالِصَ (حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا مِنْ حِينَ وَضَعَتْ) «لِلتَّيَقُنِ بِطَهَارَتِهَا وَقْتَهَ، "مُحِيط"(3). (فَعَلَيْهَا قَضَاءُ العِشَاءِ)(4) لِخُرُوجِ وَقْتِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ.
(وَلَوْ) وَضَعَتْهُ لَيْلاً وَكَانَتْ (طَاهِرَةً فَرَأَتْ عَلَيْهِ الدَّمَ) فِي الصَّبَاحِ (فَحَيْضٌ مِنْ حِينَ رَأَتْ) عَلَى القِيَاسِ فِي إِسْنَادِ الحَوَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ الأَوْقَاتِ.
(1) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 203:1.
(2)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 243:1.
(3)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 243:1.
(4)
أي: عليها قضاء العشاء والوتر.
وَفِي "الفَتْحِ"(1): «فَتَقْضِي العِشَاءَ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْهَا قَبْلَ الوَضْعِ؛ إِنْزَالاً لَهَا طَاهِرَةً فِي الصُّورَةِ الأُوْلَى مِنْ حِينَ وَضَعَتْهُ، وَحَائِضاً فِي الثَّانِيةِ حِينَ رَفَعَتْهُ؛ أَخْذاً بِالاحْتِيَاطِ فِيهِمَا» . انْتَهَى. فَتَأَمَّلْ.
(ثُمَّ إِنَّ الكُرْسُفَ إِمَّا أَنْ يُوضَعَ فِي الفَرْجِ الخَارِجِ أَوْ الدَّاخِلِ)
وَقَدَّمْنَا أَوَّلَ الفَصْلِ بَيَانَهُما.
- (وَفِي الأَوَّلِ (2) إِنِ ابْتَلَّ شَيْءٌ مِنْهُ) أَيْ: الكُرْسُفِ وَلَوْ الجَانِبَ الدَّاخِلَ مِنْهُ فِي الفَرْجِ الخَارِجِ (يَثْبُتُ الحَيْضُ) فِي الحَائِضِ (وَنَقْضُ الوُضُوءِ) فِي المُسْتَحَاضَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِمَا خُرُوجُ الدَّمِ إِلَى الفَرْجِ الخَارِجِ أَوْ إِلَى مَا يُحَاذِي حَرْفَ الدَّاخِلِ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ.
- (وَفِي الثَّانِي) أَيْ: وَضْعِهِ فِي الفَرْجِ الدَّاخِلِ (إِنِ ابْتَلَّ الجَانِبُ الدَّاخِلُ) مِنَ الكُرْسُفِ (وَلَمْ تَنْفُذِ البِلَّةُ) أَيْ: لَمْ تَخْرُجْ (إِلَى ما يُحَاذِي حَرْفَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ لا يَثبُتُ شَيْءٌ) مِنَ الحَيْضِ وَنَقْضِ الوُضُوءِ (إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الكُرْسُفُ) فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الحَيْضُ وَنقْضُ الوُضُوءِ، لا مِنْ زَمَانِ الابْتِلالِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّرْطَ الخُرُوجُ دُونَ الإِحْسَاسِ.
(1) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 161:1.
(2)
أي: وضعه في الفرج الخارج.
فَلَوْ أَحَسَّتْ بِنُزُولِ الدَّمِ إِلَى الفَرْجِ الدَّاخِلِ، وَعَلِمَتْ بِابْتِلالِ الكُرْسُفِ بِهِ مِنَ الجَانِبِ الدَّاخِلِ فَقَطْ، فَلَمْ تُخْرِجْهُ إِلَى اليَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ إِلَّا وَقْتَ الإِخْرَاجِ أَوْ نُفُوذِ البِلَّةِ.
فَلِذَا قَالَ: (وَإِنْ نَفَذَ) أَيْ: البِلَّةُ، وَذَكَّرَ ضَمِيرَهَا لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الدَّمِ؛ أَيْ: وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى مَا يُحَاذِي حَرْفَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ (فَيَثْبُتُ) حُكْمُهُ مِنَ الحَيْضِ أَوْ نَقْضِ الوُضُوءِ، ثُمَّ هَذَا إِنْ بَقِيَ بَعْضُ الكُرْسُفِ فِي الفَرْجِ الخَارِجِ.
(وَإِنْ كَانَ الكُرْسُفُ كُلُّهُ فِي الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ كُلُّهُ) أَيْ: الكُرْسُفِ.
- (فَإِنْ كَانَ مُبَتَّلاً) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَقْدِيمِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ المَفْتُوحَةِ عَلَى التَّاءِ المُثَنَّاةِ المَفْتُوحَةِ المُشَدَّدَةِ مِنَ التَّبْتِيلِ. وَالبَتْلُ: القَطْعُ، وَيُقَالُ أَيْضاً: بَتَلَ الشَّيْءَ؛ أَيْ: مَيَّزَهُ كَمَا فِي "القَامُوسِ"(1).
وَفِي نُسْخَةٍ مُتَسَفِّلاً بِالسِّينِ وَالفَاءِ وَهِيَ أحْسَنُ لِأَنَّهَا المُسْتَعْمَلَةُ فِي عِبَارَتِهِم هُنَا؛ أَيْ: فَإِنْ كَانَ مُمَيَّزاً (عَنْ حَرْفِ) الفَرْجِ (الدَّاخِلِ)
(1) القاموس: مادة / بتل / صـ 964.
وَمُتَسَفِّلاً عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يُحَاذِهِ (فَلا حُكْمَ لَهُ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ الخُرُوجُ كَمَا مَرَّ.
- (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ طَرْفُهُ مُحَاذِياً لِحَرْفِ الدَّاخِلِ أَوْ أَعْلى مِنْهُ مُتَجَاوِزاً عَنْهُ (فَخُرُوجٌ) أَيْ: فَذَلِكَ خُرُوجٌ لِلدَّمِ فَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُهُ.
(وَكَذَا الحُكْمُ فِي الذَّكَرِ) إِذَا حَشَى إِحْلِيلَهُ فَابْتَلَّ الجَانِبُ الدَّاخِلُ دُونَ الخَارِجِ لا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ، بِخِلافِ مَا لَوِ ابْتَلَّ الخَارِجُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ القُطْنَةُ مُتَسَفِّلَةً عَنْ رَأْسِ الإِحْلِيلِ.
(وَكُلُّ هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: "ثُمَّ إنَّ الكُرْسُفَ إلخ". (مَفْهُومٌ مِمَّا سَبَقَ) أَوَّلَ الفَصْلِ (وَتَفْصِيلٌ لَهُ) لِلتَّوْضِيحِ.
الفصل الثاني: أحكام المبتدأة والمعتادة
أحكام المبتدأة
…
177
أحكام المعتادة
…
180
أحكام مخالفة العادة في النفاس والحيض
…
181
حكم مجاوزة الدم العشرة في الحيض
…
182
حكم عدم مجاوزة الدم العشرة في الحيض
…
183
أمثلة توضيحية لقاعدة الانتقال في النفاس والحيض
…
185
أمثلة النفاس
…
187
أمثلة على مجاوزة الدم الأربعين
…
187
أمثلة على عدم مجاوزة الدم الأربعين
…
188
أمثلة الحيض
…
189
أمثلة على عدم وقوع نصاب في زمان العادة
…
189
أمثلة على وقوع نصاب مساوٍ للعادة في زمانها
…
190
مثال على وقوع نصاب غير مساوٍ للعادة في زمانها
…
191
أمثلة على عدم مجاوزة الدم العشرة
…
191
بدء المعتادة وختمها بالطهر
…
194