الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلا تُجْزِي، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ هِيَ طُهْرٌ فَتُجْزِئ، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ صَحَّ مِنْهَا ثَلاثُونَ.
وَلَو وَلَدَتْ نَهَاراً وَعَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا بِالنَّهَارِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ تَقْضِي اثْنِيْنِ وَسِتِّينَ؛ لِأَنَّهَا تُفْطِرُ يَوْمَ العِيدِ، ثُمَّ تَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا آخِرُ نِفَاسِهَا، ثُمَّ تَصُومُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يُجْزِئهَا مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلا تُجْزِئ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ تَصُومُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ كَذَلِكَ، فَقَد صَحَّ لَهَا فِي الطُّهْرَينِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ تَصُومُ يَوْمَيْنِ تَمَامَ الثَّلاثِينَ، وَالجُمْلَةُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ.
وَعَلَى هَذَا يُسْتَخْرَجُ حُكْمُ مَا إِذَا قَضَتْهُ مَفْصُولاً وَمَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصاً، وَمَا إِذَا عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَقَطْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَضَبْطِ مَا مَرَّ مِنَ القَوَاعِدِ وَالفُرُوعِ، وَاللهُ تَعَالَى المُوَفِّقُ.
[تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ]
(وَإِنْ أَسْقَطَتْ سِقْطاً وَلَمْ تَدْرِ أنَّهُ مُسْتَبِينُ الخَلْقِ أَوْ لا؛ بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي المَخْرَجِ مَثَلاً، وَكَانَ حَيْضُهَا عَشَرَةً وَطُهْرُهَا عِشْرِينَ، وَنِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ، وَقَدْ أَسْقَطَتْ) فِي أَوَّلِ يَوْمٍ (مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا،
تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً) لِأَنَّهَا فِيهَا إِمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ؛ لِأَنَّ السِّقطَ إِنْ كَانَ مُسْتَبِينَ الخَلْقِ فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَإِلَّا فَهِيَ حَائِضٌ، فَلَمْ تَكُنِ الصَّلاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهَا بِكُلِّ حَالٍ، "مُحِيط"(1).
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ (وَتُصَلِّي) بِالوُضُوءِ لِكُلِّ وَقْتٍ (عِشْرِينَ) يَوْماً (بِالشَّكِّ) لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الطُّهْرِ وَالنِّفَاسِ (ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً) بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا فِيهَا إِمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِتَمَامِ مُدَّةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِيَقِينٍ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَأْبُهَا: حَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ إِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ).
(وَلَوْ أَسْقَطَتْ بَعْدَمَا رَأَتْ الدَّمَ فِي مَوْضِعِ حَيْضِهَا عَشَرَةً) يَعْنِي: رَأَتْ الدَّمَ عَشَرَةً عَلَى عَادَتِهَا ثُمَّ أَسْقَطَتْ (وَلَمْ تَدْرِ أَنَّ السِّقْطَ مُسْتَبِينُ الخَلْقِ أَوْ لا، تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ) قَبْلَ الْإِسْقَاطِ (عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ) لِأَنَّ تِلْكَ العَشَرَةَ إِمَّا حَيْضٌ إِنْ كَانَ السِّقْطُ غَيْرَ مُسْتَبِينٍ، وَإِمَّا اسْتِحَاضَةٌ إِنْ كَانَ مُسْتَبِيناً فَلا تَتْرُكُ الصَّلاةَ فِيهَا.
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل التاسع في النفاس، 303:1 - 304 بتصرف.
قُلتُ: وَهَذَا إِنْ عَلِمَتْ بِعُلُوقِها (1) ظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَتْرُكِ الصَّلاةَ لِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ فِي أَيَّامِهَا، ثُمَّ إِذَا أَسْقَطَتْ وَلَمْ يَتَبَينْ حَالُهُ يَلْزِمُهَا القَضَاءُ بِالشَّكِّ المَذْكُورِ.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنْ حَيْضٍ (ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ السِّقْطِ عِشْرِينَ يَوْماً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ)«لِتَرَدُّدِ حَالِهَا بَيْنَ النِّفَاسِ وَالطُّهْرِ» ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(2). (ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً بِيَقِينٍ)«لِأَنَّهَا إِمَّا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ» ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"2. (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنْ حَيْضٍ (وَتُصَلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ) «لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الطُّهْرِ وَالنِّفَاسِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"2.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنْ نِفَاسٍ بِتَمَامِ الأَرْبَعِينَ (ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِيَقِينٍ)«لِتَيَقُنِ الطُّهْرِ» ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"2. (ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالشَّكِّ) «لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَهَكَذَا دَأْبُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَتَوَهَّمُ أَنَّهُ وَقْتُ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"2.
(1) أي: بكونها حاملاً.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 395:1.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ "الخُلاصَةِ" فِي تَقْريرِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ عَلَيْهَا الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ السِّقْطِ عِشْرِينَ يَوْماً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً بِيَقِينٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِاليَقيِنِ. انْتَهَى.
وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ فِي آخِرِ العِبَارَةِ مُخَالَفَةً لِمَا فِي المَتَنِ وَنُقْصَاناً، وَعَن هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - قَالَ فِي "الفَتحِ" (1):«وَفِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ "الخُلاصَةِ" غَلَطٌ فِي التَّصْوِيرِ هُنَا مِنَ النُّسَّاخِ فَاحْتَرِزْ مِنْهُ» . انْتَهَى. لَكِنَّ الَّذِي رَأَيتُهُ فِي نُسْخَةِ "الخُلاصَةِ" الَّتِي عِنْدَي مُوافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي مَتْنِهِ بِلا حَذَفِ شَيْءٍ سِوَى قَوْلِ المُصَنِّفِ آخِراً: «ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالشَّكِ» (2)، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(1) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 189:1.
(2)
ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا موافق لما في نسخة الخلاصة التي بين أيدينا، وصورة المسألة مذكورة في كتاب الحيض: الباب الخامس في النفاس، 234:1.
الفصل السادس: أحكام الدماء
الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس
…
268
الأحكام المختصة بالحيض
…
284
أحكام الجنابة والحدَث الأصغر والمعذور
…
286
حكم الجنابة
…
286
حكم الحدث الأصغر
…
287
أحكام المعذور
…
289