الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَيْضِ]
(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ: الحَيْضِ (عَشَرَةٌ كَذَلِكَ) أَيْ: مُقَدَّرٌ مَعَ لَيَالِيهَا بِالسَّاعَاتِ، أَعْنِي: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. نَعَمْ، ذَكَرَ فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (1):«أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتِ المُفْتِيَ بِأَنَّهَا طَهُرَتْ فِي الحَادِي عَشَرَ أَخَذَ لَهَا بِعَشَرَةٍ، أَوْ فِي العَاشِرِ أَخَذَ بِتِسْعَةٍ، وَلا يَسْتَقْصِي فِي السَّاعَاتِ لِئَلَّا يَعْسُرَ عَلَيْهَا الأَمْرُ. وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، إِلَّا فِي أَقَلِّ الحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ مَخَافَةَ النَّقْصِ عَنِ الأَقَلِّ» . زَادَ القُهُسْتَانِيُّ (2) عَنْ "حَاشِيَةِ الهِدَايَةِ": «أَنَّ عَلَيْهِ الفَتْوَى» ، وَمِثْلُهُ فِي "مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ".
[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفاسِ]
(وَأَقَلُّ النِّفَاسِ: لا حَدَّ لَهُ) بَلْ هُوَ مَا يُوجَدُ وَلَوْ سَاعَةً. (حَتَّى إِذَا وَلَدَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ) عَقِبَ ذَلِكَ (تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي). فَلَيْسَ لَهُ نِصَابٌ، إِلَّا إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ لِعِدَّةٍ. كَقَوْلِهِ:"إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ". فَقَالَتْ: "مَضَتْ عِدَّتِي".
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 368:1 بتصرف.
(2)
جامع الرموز: كتاب الطهارة: فصل الحيض، 50:1.
فَقَدَّرَهُ الإِمَامُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً (1)، وَبَعْدَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، ثُمَّ ثَلاثُ حِيَضٍ كُلُّ حَيْضٍ خَمْسَةُ أَيَّامٍ (2)، ثُمَّ طُهْرَانِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلاثُونَ يَوْماً. فَأَقَلُّ مُدَةٍ تُصَدَّقُ فِيهَا عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ يَوْماً. وَرُوِيَ عَنْهُ: مِئَةُ يَوْمٍ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ الحَيْضِ.
وَقَدَّرَهُ الثَّانِي (3) بِأَحَدَ عَشَرَ. فَتُصَدَّقُ بِخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْماً: أَحَدَ عَشَرَ نِفَاسٌ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، وَثَلاثُ حِيَضٍ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ، بَيْنَهَا طُهْرَانِ بِثَلاثِينَ.
وَقَدَّرَهُ الثَّالِثُ (4) بِسَاعَةٍ (5). فَتُصَدَّقُ بَعْدَهَا بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ. وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي "السِّرَاجِ"، وَحَوَاشِينَا عَلَى "الدُّرِّ المُخْتَارِ"(6).
(1) لأنه لو قُدِّر بأقلَّ لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين؛ لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصُر
…
فلو قُدَّر بأقل من خمسة وعشرين، ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر، ثم عاد الدم كان نفاساً؛ فيلزم نقض العادة، بخلاف ما لو قُدِّر بخمسة وعشرين؛ لأن ما عاد يكون حيضاً لكونه بعد تمام الأربعين. حاشية ابن عابدين، 296:2.
(2)
هذا بناء على الغالب؛ لأن أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأوسطه خمسة.
(3)
أي: أبو يوسف.
(4)
أي: محمد.
(5)
أي: ساعة للنفاس.
(6)
حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، 296:2 - 297.