الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّانِي عَشَرَةٌ، فَتَقْضِي ضِعْفَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ اعْتِرَاضِ الحَيْضِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ القَضَاءِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(1).
............................................ رمضان ثلاثون يوماً .... أو تسعة وعشرون يوماً
............................................ موصولاً
…
مفصولاً
…
موصولاً
…
مفصولاً
- علمت أن ابتداء حيضها بالليل ............. 18 ...... 18 ....... 18 ...... 18
- لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو النهار .... 20 ..... 20 ........ 20 ...... 20
- علمت أن ابتداء حيضها بالنهار ............ 20 ..... 20 ........ 20 ...... 20
[القسم الثالث: علمت أن حيضها في كل شهر تسعة وطهرها بقية الشهر]
[القِسْمُ الرَّابعُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَنَسِيَتْ طُهْرَها]
(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا ثَلاثَةٌ وَنَسِيَتْ طُهْرَهَا يُحْمَلُ) طُهْرُهَا (عَلَى الأَقَلِّ: خَمْسَةَ عَشَرَ. ثُمَّ إِنْ كَانَ رَمَضَانُ تَامّاً، وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ تَقْضِي تِسْعَةً مُطْلَقاً) وَصَلَتْ أَوْ فَصَلَتْ؛ لِأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ ثَلاثةً، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ حَاضَتْ ثَلاثَةً، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَدْ فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا سِتَّةٌ.
فَإِذَا وَصَلَتِ القَضَاءَ جَازَ لَهَا بَعْدَ الفِطْرِ خَمْسَةٌ، ثُمَّ تَحِيضُ ثَلاثةً فَتَفْسُدُ، ثُمَّ تَصُومُ يَوْماً فَتَصيرُ تِسْعَةً. «وَإِذَا فَصَلَتْ احْتُمِلَ
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 374:1.
اعْتِرَاضُ الحَيْضِ فِي أَوَّلِ يَوْمِ القَضَاءِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهَا فِي ثَلاثةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي سِتَّةٍ فَتَصيرُ تِسْعَةً»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(1). وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَمَضَانُ ناقِصاً فَإِذَا وَصَلَتْ جَازَ لَهَا بَعْدَ الفِطرِ سِتَّةٌ تَكْفِيهَا، وَأَمَّا إِذَا فَصَلَتْ فَتَقْضِي تِسْعَةً كَمَا فِي التَّمَامِ.
(وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ابْتِدَاءَهُ) أَنَّهُ بَاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ (أَوْ عَلِمَتْ أنَّهُ بِالنَّهَارِ تَقْضِي اثني عَشَرَ مُطْلَقاً) لِأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ فَيفْسُدُ صَوْمُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ يَفْسُدُ فِي أَرْبَعَةٍ فَقَدْ فَسَدَ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا قَضَتْ مَوْصُولاً جازَ بَعْدَ يَوْمِ الفِطرِ خَمْسَةٌ تَكْمِلَةُ طُهْرِهَا الثَّانِي، ثُمَّ يَفْسُدُ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَجوزُ ثَلاثةٌ تَمامُ الاثْنَيْ عَشَرَ. وَإِذَا فَصَلَتْ احْتُمِلَ عُرُوضُ الحَيْضِ فِي أَوَّلِ القَضَاءِ فَيَفْسُدُ فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَالجُمْلَةُ اثْنَا عَشَرَ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(2).
وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَمَضَانُ نَاقِصاً فَإِذَا وَصَلَتْ جَازَ بَعْدَ يَوْمِ الفِطْرِ سِتَّةٌ، ثُمَّ يَفْسُدُ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَجُوزُ يَوْمَانِ، وَبَاقِي الكَلامِ بِحَالِهِ. وَهَذَا مَا
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 376:1.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 376:1 - 377.