الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُقَابَلَةِ حَيْثُ فَسَّرَ الابْتِدَاءَ بِظُهُورِ الدَّمِ أَنْ يُفَسِّرَ الانْتِهَاءَ بِالانْقِطَاعِ المَذْكُورِ. أَمَّا تَفْسِيرُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّمَا يُنَاسِبُ تَفْسِيرَ الابْتِدَاءِ بِبُلُوغِهَا تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُرَادُهُ مِنْ تَفْسِيرِ الابْتِدَاءِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، فَتَأَمَّلْ.
[سِنُّ الإيَاسِ]
«ثُمَّ اليَأْسُ: انْقِطَاعُ الرَّجَاءِ. وَالإِيَاسُ أَصْلُهُ: إِيْئَاسٌ (1)، حُذِفَتْ مِنْهُ الهَمْزَةُ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الكَلِمَةِ تَخْفِيفاً» ، "مُغْرِب" (2). (وَهُوَ) أَيْ: سِنُّ الإِيَاسِ (فِي الحَيْضِ) احْتِرَازٌ عَنِ الاسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّهُ لا تَقْدِيرَ لَهُ (خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً).
قَالَ فِي "المُحِيطِ البُرْهَانِي"(3): «وَكَثِيرٌ مِنَ المَشَايِخِ أَفْتَوا بِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ» . وَذَكَرَ فِي "الفَيْضِ" وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ المُخْتَارُ» . وَفِي "الدُّرِّ"(4) عَنِ "الضِّيَاءِ": «وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ» . فَإِذَا بَلَغَتْهُ وَانْقَطَعَ دَمُهَا حُكِمَ بِإِيَاسِهَا
(1) على وزن "إِفْعَالٌ".
(2)
المغرب: مادة / يأس / صـ 277 بتصرف.
(3)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 239:1.
(4)
الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 309:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
وَإِلَّا فَلا (1)، وَعَلَيْهِ فَالمُرْضِعُ الَّتِي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالحَيْضِ كَمَا فِي "الدُّرِّ" (2) مِنْ بَابِ العِدَّةِ. وَفِي "السِّرَاجِ":«سُئِلَ بَعْضُ المَشَايِخِ عَنِ المُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضاً فَعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ» .
(فَإنْ رَأَتْ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ هَذَا السِّنِّ (دَماً خَالِصاً) كَالأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ القَانِي (نِصَاباً فَحَيْضٌ).
قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (3): «هُوَ المُخْتَارُ» . وَفِي "المُحِيطِ"(4): «قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُونُ حَيْضاً» . وَجَعَلَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (5) ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ حُكِمَ بِالإِيَاسِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِلَّا فَحَيْضٌ. وَفِي "الحُجَّةِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ» .
(1) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله: "وعليه فالمرضع
…
".
(2)
الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، 285:10 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(3)
شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 26:1.
(4)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 239:1.
(5)
شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 26:1.
(وَإِلَّا) يَكُنْ كَذَلِكَ بَأَنْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً أَوْ تُرْبِيَّةً، صَدْرُ الشَّرِيعَة (1). وَالكُدْرَةُ: مَا هُوَ كَالمَاءِ الكَدِرِ. وَالتُّرْبِيَّةُ: نَوْعٌ مِنْهَا كَلَوْنِ التُّرَابِ بِتَشْدِيدِ اليَاءِ وَتَخْفِيفِهَا بِغَيْرِ هَمْزٍ، نِسْبَةً إِلَى التُّرْبِ بِمَعْنَى التُّرَابِ. وَالصُّفْرَةُ: كَصُفْرَةِ القَزِّ وَالتِّبْنِ أَوِ السِّنِّ عَلَى الاخْتِلافِ. (فَاسْتِحَاضَةٌ)(2).
وَفِي "البَحْرِ"(3) عَنِ "الفَتْحِ"(4): «ثُمَّ إِنَّمَا يَنْتَقِضُ الحُكْمُ بِالإِيَاسِ بِالدَّمِ الخَالِصِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لا فِيما مَضَى (5)، حَتَّى لا تَفْسُدَ الأَنْكِحَةُ المُبَاشَرَةُ قَبْلَ المَعَاوَدَةِ (6)» . انْتَهَى.
(1) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 26:1.
(2)
استظهر في الحاشية أنه إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك، أو علقاً فرأته كذلك كان حيضاً. حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، 309:2.
(3)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 201:1.
(4)
فتح القدير: كتاب الطلاق: باب العدة، 319:4.
(5)
فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعد رؤية الدم، أما فيما مضى فقد صح اعتدادها بالأشهر.
(6)
أي: التي وقعت فيما بين الاعتداد بالأشهر وبين رؤية الدم. وصورة ذلك: آيسة طلقت فاعتدت بالأشهر، بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة، ويجب عليها أن تبدأ عدة جديدة بثلاثة حيض لتبين كونها ذات حيض. وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر لا يفسد ذلك النكاح، ولكن يجب عليها العدة في المستقبل بالحيض.
فَلَوِ اعْتَدَّتْ بِالأَشْهُرِ فَرَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الأَشْهُرِ اسْتَأْنَفَتْ (1) لا بَعْدَهَا (2)، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّهِيدُ وَصَدْرُ الشَّريِعَةِ (3) وَمُنْلا خُسْرَوْ (4) وَالبَاقَانِي. وَتَعْتَدُّ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالحَيْضِ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي "الخُلاصَةِ" (5) وَغَيْرِهَا. وَفِي "الجَوْهَرَةِ" (6) وَ "المُجْتَبَى":«أَنَّهُ الصَّحِيحُ المُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى» . وَفِي "تَصْحِيحِ القُدُورِي": «أَنَّ هَذَا التَّصْحِيحَ أَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ "الهِدَايَةِ" (7) فَسَادَ النِّكَاحِ وَبُطْلانَ العِدَّةِ» . وَفِي "النَّهْرِ"(8): «أَنَّهُ أَعْدَلُ الرِّوَايَاتِ» . كَذَا فِي بَابِ العِدَّةِ مِنَ "الدُّرِّ"(9) مُلَخَّصاً.
(1) أي: تبدأ عدة جديدة بالحيض، ولا يعد من العدة ما مضى منها.
(2)
أي: لا تبدأ عدة جديدة إذا رأت الدم بعد تمام عدتها بالأشهر.
(3)
شرح الوقاية: كتاب الطلاق: باب العدة، 228:1.
(4)
اختلف اختيار منلا خسرو في هذه المسألة في كتابه درر الحكام على قولين: الأول: القول بعدم فساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو اختيار الشارح. كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء، 44:1. الثاني: القول بفساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو ظاهر الرواية. كتاب الطلاق: باب العدة، 402:1. وقد ذكر في البحر ستة أقوال في هذه المسألة كلّها مصححة، فلتراجع.
(5)
الخلاصة: كتاب الطلاق: الفصل الثامن في العدة، 117:2.
(6)
الجوهرة النيرة: كتاب العدة، 155:2.
(7)
الهداية: كتاب الطلاق: باب العدة، 317:2.
(8)
النهر: كتاب الطلاق: باب العدة، 480:2.
(9)
الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، 297:10 - 300 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).