الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَشَرَ، فَإِذَا صَامَتْ مِئَةً جَازَ مِنْهَا سِتُّونَ بِيَقِينٍ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(1).
(وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُمَا) أَيْ: لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَه بِاللَّيْلِ، وَلا أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ (تَصُومُ مِئَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ)«لِجَوَازِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءُ الصَّوْمِ ابْتِدَاءَ الحَيْضِ، فَلا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِيهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهكَذَا أَرْبَعُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِيهَا فِي أَرْبَعَةٍ، فَبَلَغَ العَدَدُ مِئَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَازَ مِنْهَا سِتُّونَ» ، كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(2).
[كَفَّارَةُ اليَمِينِ]
(وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) مُتَتَابِعَةٍ (فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ تَصُومُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً)«لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءَ صَوْمِهَا لِأَرْبَعَ عَشَرَ مِن طُهْرِهَا، فَلا يُجْزِيهَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ لِعَدَمِ التَّتَابُعِ، ثُمَّ لا تُجْزِيهَا عَشَرَةٌ ثُمَّ تُجْزِيهَا ثَلاثَةٌ» ، مُصَنِّف (3)؛ أَيْ: لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ طُهْرٌ يَقِيناً وَقَد صَامَتْهَا مُتَتَابِعَةً فَصَحَّتْ عَنْ كَفَّارَةِ اليَمِينِ.
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 377:1 - 378.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 378:1 بتصرف.
(3)
كذا على هامش المخطوطة "أ".
وَإِنَّمَا لَمْ يُؤخَذْ لَهَا يَوْمٌ مِمَّا بَعْدَ العَشَرَةِ مَعَ اليَوْمَيْنِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ الحَيْضَ هُنَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ لِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا صَوْمُ ثَلاثَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الحَيْضِ. بِخِلافِ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ. (أَوْ تَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُفْطِرُ عَشَرَةً ثُمَّ تَصُومُ ثَلاثَةً)«لِتَيَقُّنِهَا بِأَنَّ إِحْدَى الثَّلاثَيْنِ وَافَقَتْ زَمَانَ طُهْرِهَا فَجَازَتْ عَنِ الكَفَّارَةِ» ، "مُحِيط"(1).
(وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ) أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ (تَصُومُ سِتَّةَ عَشَرَ)«لِجَوَازِ أَنَّ البَاقِيَ مِنْ طُهْرِهَا حِينَ شَرَعَتْ فِي الصَّوْمِ يَوْمَانِ، فَلا يُجْزِئانِ لِانْقِطَاعِ التَّتَابُعِ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي ثَلاثَةٍ، وَالجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ» ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(2). (أَوْ تَصُومُ ثَلاثَةً وَتُفْطِرُ تِسْعَةً وَتَصُومُ أَرْبَعَةً) لِاحْتِمَالِ أَنَّ اليَوْمَ الثَّالِثَ مِنَ الثَّلاثَةِ الأُولَى وَافَقَ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا، فَيَفْسُدُ اليَوْمُ الحَادِي عَشَرَ وَهُوَ أَوَّلُ الأَرْبَعَةِ الأَخِيرَةِ، فَإِذَا صَامَتْ بَعْدَهُ ثَلاثَةً وَقَعَتْ مُتَتَابِعَةً فِي طُهْرٍ يَقِيناً (أَوْ عَلَى قَلْبِهِ) بِأَنْ تُقَدِّمَ الأَرْبَعَةَ وَتُؤخِّرَ الثَّلاثَةَ.
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 288:1.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 378:1.