المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حكم منع ظهور الدم] - ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

[البركوي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب [

- ‌إجازة

- ‌تقديمفضيلة العلامة الشيخمحمد هشام برهانيحفظه الله تعالى

- ‌مقدمةفضيلة الشيخعبد الرحمن أرجان البينصويحفظه الله تعالى

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المخطوطات:

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة ب

- ‌الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌ترجمة الماتن الإمام البِرْكِوِي

- ‌اسمه ونسَبُه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌المولى بير علي أفندي:

- ‌عطاء الله أفندي:

- ‌شمس الدين أفندي الصغير:

- ‌عبد الرحمن أفندي:

- ‌أخي زاده قرماني محمد أفندي:

- ‌الشيخ عبد الله القرماني البيرامي:

- ‌تلامذته:

- ‌المدرس فضل الله بن البِرْكِوِي

- ‌ مؤلَّفاتِه

- ‌عبد النصير أفندي الشهير بخوجه زاده

- ‌أوْلا مشلى مصلح الدين أفندي

- ‌عمر الإزميري

- ‌مؤلفاته في الفقه

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالعقائد والعبادات

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالحديث الشريف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالقرآن الكريم

- ‌مؤلفاته في النحو

- ‌مؤلفاته في الصرف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتصوف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الكلام:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالآداب

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتراجم:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالسياسة:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الفلك:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ترجمة الشارح العلامة ابن عابدين

- ‌اسمه ونسَبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌شيوخه:

- ‌الشيخ محمد سعيد الحموي:

- ‌الشيخ شاكر العقاد:

- ‌الشيخ سعيد الحلبي:

- ‌الشيخ خالد الكردي النقشبندي:

- ‌تلاميذه:

- ‌عبد الغني عابدين:

- ‌محمد بن حسن البيطار:

- ‌مؤلفاته:

- ‌مؤلفاته في الفقه الحنفي:

- ‌مؤلفاته في أصول الفقه:

- ‌مؤلفاته في علم التفسير:

- ‌مؤلفاته في علم الكلام والعقائد:

- ‌مؤلفاته في علم الحديث:

- ‌مؤلفاته في التصوف:

- ‌مؤلفاته في علوم العربية:

- ‌مؤلفاته في علم التاريخ والسيرة:

- ‌مؤلفاته في علم الحساب والهيئة:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ذُخْرُ المُتَأَهِّلِينَ وَالنِّسَاءِفِي تَعْرِيفِ الأَطْهَارِ وَالدِّمَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ

- ‌أَمْثِلَةُ النِّفَاسِ

- ‌ أَمْثِلَةُ الحَيْضِ

- ‌تَنْبِيهٌ: الدِّمَاءُ الْفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالْاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ:

- ‌تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ

- ‌[أَحْكَامُ المَعْذُورِ]

- ‌مَنْهَلُ الوَارِدِينَ مِنْ بِحَارِ الفَيْضِعَلَىذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ فِي مَسَائِلِ الحَيْضِ

- ‌ النَّوْعُ الأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ)

- ‌[تَعْرِيفُ الحَيْضِ]

- ‌[تَعْرِيفُ النِّفاسِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الدَّمِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ المُطْلَقِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ التَّامِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُعْتَادَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُبْتَدَأَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُضِلَّةِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الدَّمانِ لا يَتَوَالَيَانِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الطُّهْرِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الإِمامِ وَأَبي يُوسُفَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الشِّيْخَيْنِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى الطُّهْرِ الفاسِدِ فِي النِّفاسِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي العَادَةِ]

- ‌[تَثْبِيتُ العَادَةِ]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ زَماناً]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَداً]

- ‌[ابْتِداءُ ثُبُوتِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ وَالاسْتِحاضَةِ]

- ‌[حُكْمُ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْعِ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ الخارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ]

- ‌[ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَماً بَعْدَ الوَلادَةِ]

- ‌[حُكْمُ الوِلادَةِ بِجِراحَةٍ (القَيْصَرِيَّة)]

- ‌[بَيانُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ]

- ‌[انْتِهاءُ الحَيْضِ]

- ‌[سِنُّ الإيَاسِ]

- ‌[أَلْوَانُ الدِّمَاءِ]

- ‌[مَتَى يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ]

- ‌[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]

- ‌ أَحْكَامِ (المُبْتَدَأَةِ

- ‌[أَحْكامُ المُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ مُخالَفَةِ العَادَةِ في النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدِّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌أمثلة توضيحية لقاعدة الانتقال في النفاس والحيض

- ‌[أَمْثِلَةُ النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةُ الحَيْضِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ وُقُوعِ نِصابٍ في زَمانِ العادَةِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[مِثَالٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ]

- ‌[بَدْءُ المُعْتادَةِ وَخَتْمُها بِالطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ عَلى أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصِّيامِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[المُرادُ بِالغُسْلِ في أَحْكامِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ قَبْلَ تَمامِ العادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ لِلمُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرارِ الدَّمِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[الوَجْهُ الأَوَّلُ: اسْتِمْرارُ الدَّمِ مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّاني: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ صَحِيحَيْنِ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّالِثُ: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ فاسِدَيْنِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: فَسادُ الطُّهْرِ بِنُقْصانِهِ]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: فَسَادُ الطُّهْرِ بِمُخالَطَتِهِ الدُّمَ]

- ‌[الوَجْهُ الرَّابعُ: رُؤْيَةُ دَمٍ صَحِيحٍ وَطُهْرٍ فاسِدٍ]

- ‌[أَحْكامُ المُبْتَدَأَةِ بِالحَبَلِ]

- ‌[أَنْواعُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ العامِ]

- ‌[حُكْمُ حِفْظِ العادَةِ]

- ‌[تَقْدِيرُ العِدَّةِ]

- ‌[ما يَحْرُمُ عَلى المُضِلَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

- ‌[أَحْكَامُ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: لم تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّالِثُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَطُهْرِها]

- ‌[القِسْمُ الرَّابعُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَنَسِيَتْ طُهْرَها]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ]

- ‌[كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ]

- ‌[كَفَّارَةُ اليَمِينِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ قَضاءِ رَمَضانَ]

- ‌[انْقِطاعُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ صَوْمِ مِنْ أَضَلَّتْ عادَتَها فِي النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ]

- ‌[أَحْكامُ الجَنابَةِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالمَعْذُورِ]

- ‌ حُكْمِ الجَنَابَةِ

- ‌[حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ]

- ‌[أَحْكامُ المَعْذُورِ]

- ‌إِرْشَادُ المُكَلَّفِينَإلىدَقائِقِ ذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ

- ‌القَوَاعِدُ العَامَّةُ

- ‌قَوَاعِدُ الحَيْضِ

- ‌قَوَاعِدُ النِّفَاسِ

- ‌أمثلة النفاس

- ‌أمثلة الحيض

- ‌الفهارس العامة

الفصل: ‌[حكم منع ظهور الدم]

[حُكْمُ مَنْعِ ظُهورِ الدَّمِ]

(فَإِنْ أُحِسَّ) بِصِيغَةِ المَجْهُولِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَسَّتْ؛ لِيَدْخُلَ فِيهِ حَدَثُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (ابْتِدَاءً بِنُزُولِهِ) أَيْ: الدَّمِ وَنَحْوِهِ كَالبَوْلِ (وَلَمْ يَظْهَرْ) إِلَى حَرْفِ المَخْرَجِ (أَوْ مُنِعَ) بِصِيغَةِ المَجْهُولِ أَيْضاً، مَعْطُوفٌ عَلَى "لَمْ يَظْهَرْ" (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ ظُهُورِهِ (بِالشَّدِّ) عَلَى ظَاهِرِ المَخْرَجِ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ (أَوِ الاحْتِشَاءِ) فِي بَاطِنِهِ بِنَحْوِ قُطْنَةٍ (فَلَيْسَ لَهُ حُكْمٌ) أَيْ: لا يَنْتَقِضُ بِهِ الوُضُوءُ، وَلا يَثْبُتُ بِهِ الحَيْضُ.

(وَإِنْ مُنِعَ بَعْدَ الظُّهُورِ أَوَّلاً فَالحَيْضُ وَالنِّفَاسُ بَاقِيَانِ) أَيْ: لا يَزُولُ بِهَذَا المَنْعِ حُكْمُهُمَا الثَّابِتُ بِالظُّهُورِ أَوَّلاً، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ المَنِيِّ وَمُنِعَ بَاقِيهِ عَنِ الخُرُوجِ فَإِنَّهُ لا تَزُولُ الجَنَابَةُ (دُونَ الاسْتِحَاضَةِ) فَإِنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ مَنْعُ دَمِهَا زَالَ حُكْمُهَا.

[حُكْمُ الخارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ]

(وَأَمَّا) الكَلامُ (فِي) حُكْمِ الخَارِجِ مِنْ (غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ) القُبُلِ وَالدُّبُرِ (فَلا حُكْمَ لِلظُّهُورِ وَالمُحَاذَاةِ) بِمُجَرَّدِهِمَا.

ص: 155