الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"بَدَائِع"(1). وَفِي "الخَانِيَةِ"(2): «وَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الحَائِضِ، قِيلَ: كَالجُنَبِ، وَقِيلَ: لا يُسْتَحَبُّ لَهَا؛ لِأَنَّ الغَسْلَ لا يُزِيلُ نَجَاسَةَ الحَيْضِ عَنْ فَمِهَا وَيَدِهَا» . انْتَهَى. (وَيَجُوزُ خُرُوجُهُ لِحَوَائِجِهِ) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(3).
[حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ]
(وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ):
(الأَوَّلُ): (حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقاً) وَاجِبَتَينِ، أَوْ لا.
(وَالثَّانِي): (حُرْمَةُ مَسِّ مَا فِيهِ آيَةٌ تَامَّةٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ أَعضَاءِ الوُضُوءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ؛ وَلَوْ بَعْدَ غَسْلِ اليَدِ. وَلَكِنْ يَجُوزُ) لِلمُكَلَّفِ المُتَطَهِّرِ (دَفْعُ المُصْحَفِ إِلَى الصِّبْيَانِ)«وَإِنْ كَانُوا مُحْدِثِينَ؛ لِأَنَّ فِي المَنْعِ تَضِييعَ حِفْظِ القُرْآنِ، وَفِي الأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجاً بِهِمْ. فَلا يَأْثَمُ الدَّافِعُ كَمَا يِأْثَمُ بِإِلْبَاسِ الصَّغِيرِ الحَرِيرَ، وَسَقْيِهِ الخَمْرَ، وَتَوْجِيهِهِ إِلَى القِبْلَةِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ» ، "فَتْح"(4).
(1) بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: مطلب: الأحكام المتعلقة بالجنابة، 152:1.
(2)
الخانية: كتاب الطهارة: فصل فيما يوجب الغسل، 46:1.
(3)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل الثالث في الغسل، 163:1.
(4)
فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 169:1 - 170 بتصرف.
(وَلا بَأْسَ بمَسِّ كُتُبِ الأَحَادِيثِ وَالفِقْهِ وَالأَذْكَارِ، وَالمُسْتَحَبُّ أَلا يَفْعَلَ)«قَالَ الإِمَامُ الحَلْوَانِيُّ: إِنَّمَا نِلْتُ هَذَا العِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ، فَإِنِّي مَا أَخَذْتُ الكَاغِدَ (1) إِلَّا بِطَهَارَةٍ. وَالإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ كَانَ مَبْطُوناً (2) فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يُكرِّرُ دَرْسَ كِتَابِهِ فَتَوَضَّأ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ مَرَّةً» ، "بَحْر"(3).
(وَالثَّالِثُ): (كَرَاهَةُ الطَّوَافِ) لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِيهِ (4).
(وَيَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ، وَدُخُولُ المَسْجِدِ) هَكَذَا ذَكَرَ فِي "البَدَائِعِ"(5). وَقَالَ فِي "المُحِيطِ"(6): «يُكْرَهُ دُخُولُ المَسْجِدِ» . وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ، تَأَمَّلْ.
(1) الكاغد: القرطاس، لفظ معرَّب، المعجم الوسيط: مادة / كغد / صـ 791.
(2)
مبطون: معتل البطن. المعجم الوسيط: مادة / بطن / صـ 62.
(3)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 212:1.
(4)
وإن فعل صح وأثم وعليه دم شاة إن طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة، أما إن طاف طواف القدوم أو الوداع أو للتطوع فعليه صدقة، وإن أعاد الطواف على طهارة سقط ما وجب عليه من دم، أو صدقة.
(5)
بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: مطلب: أحكام الحدث، 141:1 - 142.
(6)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات، 80:1.