الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القِسْمُ الأَوَّلُ: لم تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]
(إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَأَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ، أَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ):
- (وَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثِينَ):
(يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ يَوْماً) لِأَنَّهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِالنَّهَارِ يَكُونُ تَمَامُهُ فِي الحَادِي عَشَرَ، وَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ أَو النَّهَارِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِالنَّهَارِ أَيْضاً؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ الوُجُوهِ - وَهُوَ اخْتِيَارُ الفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ- وَهُوَ الأَصَحُّ. وَحِينَئِذٍ فَأَكْثَرُ مَا فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا فِي الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ - إِمَّا أَحَدَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَخَمْسَةٌ مِنْ آخِرِهِ، أَوْ بِالعَكْسِ- فَعَلَيْهَا قَضَاءُ ضِعْفِهَا كَمَا فِي "المُحِيطِ"(1).
قُلْتُ: وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عَلَى احْتِمَالِ أَنْ تَحِيضَ فِي رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ (2)، لا يَقَعُ لَهَا فِيهِ إِلَّا طُهْرٌ وَاحِدٌ، صَحَّ صَوْمُهَا مِنْهُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَيَكُونُ الفَاسِدُ بِاقِي الشَّهْرِ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ.
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 285:1.
(2)
أي: إما أحد عشر من أوله وخمسة من آخره، أو بالعكس.
وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِ أَن تَحِيضَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَقَعُ لَهَا فِيهِ طُهْرٌ كَامِلٌ وَبَعْضُ طُهْرٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَحِيضَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ. وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ لَهَا صَوْمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتُعَامَلُ بِالأَضَرِّ احْتِيَاطاً، فَتَقْضِي سِتَّةَ عَشَرَ، لَكِنْ لا تَتَيَقَّنُ بِصِحَّتِهَا كُلِّهَا إِلَّا بِقَضَاءِ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ.
وَهَذَا (إِنْ قَضَتْ مَوْصُولاً بِرَمَضَانَ) وَالمُرَادُ بِالمَوْصُولِ أَنْ تَبْتَدِئَ مِنْ ثَانِي شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ العِيدِ لا يَجُوزُ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ رَمَضَانَ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا فَيَوْمُ الفِطْرِ هُوَ السَّادِسُ مِنْ حَيْضِهَا الثَّانِي فَلا تَصُومُهُ، ثُمَّ لا يُجْزِئهَا صَوْمُ خَمْسَةٍ بَقِيَّةِ حَيْضِهَا، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي يَوْمَيْنِ. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلاثُونَ، "مُحِيط"(1).
(وَإِنْ مَفْصُولاً فَثَمَانِيَةً وَثَلاثِينَ يَوْماً) لِاحْتِمَالِ أَنَّ ابْتِدَاءَ القَضَاءِ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمِ حَيْضِهَا فَلا يُجْزِئهَا الصَّومُ فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئ فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِي فِي يَوْمَيْنِ فَالجُمْلَةُ
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 286:1 بتصرف.
ثَمَانِيَةٌ وَثَلاثُونَ يَجِبُ عَلَيْهَا صَوْمُهَا؛ لِتَتَيَقَّنَ بِجَوَازِ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْهَا، "التَّاتَارْخَانِيَّة"(1) وَ "مُحِيط"(2).
أَقُولُ: لَكِنْ فِي هَذَا الْإِطْلاقِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلاثِينَ إِنَّمَا يَظْهَرُ إِذَا كَانَ الفَصْلُ بِمِقْدَارِ مُدَّةِ طُهْرِهَا؛ أَيْ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ لِيُمْكِنَ هَذَا الاحْتِمَالُ المَذْكُورُ؛ لِأَنَّكَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ فَسَادُ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ صَوْمِهَا إِلَّا عَلَى احْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ فِي رَمَضَانَ حَيْضَانِ وَطُهْرٌ وَاحِدٌ.
أَمَّا لَوْ وَقَعَ فِيهِ حَيْضٌ وَاحِدٌ وَطُهْرَانِ فَالفَاسِدُ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ لَهَا صَوْمُ طُهْرٍ كَامِلٍ وَبَعْضِ الطُّهْرِ الآخَرِ. وَإِذَا كَانَ الفَصْلُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَلْزَمُ أَنْ يَقَعَ بَعْضُ الطُّهْرِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، فَيَصِحُّ صَوْمُهَا فِيهِ وَفِي طُهْرٍ كَامِلٍ قَبْلَهُ.
بَيَانُهُ: لَوْ فَصَلَتْ مَثَلاً بِثَلاثَةَ عَشَرَ وَصَامَتْ يَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَوَّالٍ، وَقَدْ فَرَضْنَا احْتِمَالَ ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا لِأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ القَضَاءِ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ابْتِدَاءَ طُهْرِهَا، يَصِحُّ
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 376:1.
(2)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 286:1 بتصرف.
صَوْمُهَا فِيهِ، وَقَبْلَهُ أَحَدَ عَشَرَ حَيْضٌ لا تَصِحُّ، وَقَبْلَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرٌ تَصِحُّ، وَقَبْلَهَا أَرْبَعَةٌ لا تَصِحُّ، فَيَكُونُ الفَاسِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ لا سِتَّةَ عَشَرَ. وَهَكَذَا كُلَّمَا نَقَصَ الفَصْلُ بِيَوْمٍ يَنْقُصُ الفَاسِدُ بِقَدْرِهِ.
وَالحَاصِلُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ قَضَاءُ ثَمَانِيَةٍ وَثَلاثِينَ إِلَّا إِذَا فَرَضْنَا فَسَادَ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا ذَكَرْنَا، مَعَ فَرَضِ مُصَادَفَةِ أَوَّلِ القَضَاءِ لِأَوَّلِ الحَيْضِ، حَتَّى لَو لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ الفَرْضَيْنِ لا يَلْزَمُ قَضَاءُ ثَمَانِيَةٍ وَثَلاثِينَ، بَلْ أَقَلُّ.
ثُمَّ بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا البَحْثِ رَأَيْتُ فِي هَامِشِ بَعْضِ النُّسَخِ مَنْقُولاً عَن المُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ (1): «هَكَذَا أَطْلَقُوا، وَفِي الحَقِيقَةِ لا يَلْزَمُ هَذَا المِقْدَارُ إِلَّا فِي بَعْضِ صُوَرِ الفَصْلِ، كَمَا إِذَا ابْتَدَأَتِ القَضَاءَ بَعْدَ مُضِيِّ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ مَثَلاً. وَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأَتْ مِنْ ثَالِثِهِ أَوْ رَابِعِهِ وَنَحْوِهِمَا فَيَكْفِي أَقَلُّ مِنْ هَذَا المِقْدَارِ. فَكَأَنَّهُم أَرَادُوا طَرْدَ بَعْضِ الفَصْلِ بِالتَّسْوِيَةِ تَيْسِيراً عَلَى المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي بِإِسْقَاطِ مُؤْنَةِ الحِسَابِ، فَمَتَى تَعَانَتْ وَقَاسَتْ مُؤْنَتَهُ فَلَهَا العَمْلُ بِالحَقِيقَةِ» . انْتَهَى.
(1) كذا على هامش المخطوطة "أ".
- (وَإِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ) وَالمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (1):
(تَقْضِي فِي الوَصْلِ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ) لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِجَوَازِ الصَّوْمِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَبِفَسَادِهِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئهَا الصَّوْمُ فِي سَبْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ حَيْضِهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيْضِهَا بِأَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلا يُجْزِئهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي يَوْمٍ كَمَا فِي بَعْضِ الهَوَامِشِ عَنِ "المُحِيطِ"(2).
قُلْتُ: مُقْتَضَى هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّهَا تَقْضِي ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ. وَهَكَذَا رَأَيْتُهُ مُصَرَّحاً بِهِ فِي "المُحِيطِ لِلسَّرَخْسِيِّ"، لَكِنْ لا يَخْفىَ أَنَّ السَّبْعَةَ الَّتِي هِيَ بَقِيَّةُ حَيْضِهَا تَصُومُ مِنْهَا سِتَّةً، وَتُفْطِرُ اليَوْمَ الأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ الفِطْرِ كَمَا مَرَّ. فَلِذَا اقْتَصَرَ فِي المَتْنِ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَهُوَ الَّذِي رَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ العُلَمَاءِ عَنْ "مَقْصَدِ الطَّالِبِ" مَعْزِيّاً إِلَى الصَّدْرِ الشَّهِيدِ.
(وَفِي الفَصْلِ سَبْعَةً وَثَلاثِينَ) لِجَوَازِ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمُهَا ابْتِدَاءَ
(1) أي: إن لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة، وأن ابتداء حيضها بالليل أو النهار، أو علمت أنه بالنهار.
(2)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض: في رسم المفتي، 286:1.
حَيْضِهَا، فَلا يُجْزِئهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي يَوْمٍ، "مُحِيط سَرَخْسِيِّ". وَيَجْرِي هُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَحْثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفاً فِي الفَصْلِ مَعَ كَوْنِ الشَّهْرِ ثَلاثِينَ (1).
(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ):
- (وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثُونَ):
(فَتَقْضِي فِي الوَصْلِ وَالفَصْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ)[أَمَّا في الوصل] لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ العِيدِ أَوَّلَ طُهْرِهَا. وَأَمَّا فِي الفَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءَ القَضَاءِ. بَيَانُ ذَلِكَ: أَمَّا فِي الوَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّ حَيْضَهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ بَقِيَّةُ الحَيْضِ، ثُمَّ طُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ، فَالفَاسِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا قَضَتْهَا مَوْصُولَةً فَيَوْمُ العِيدِ أَوَّلُ طُهْرِهَا وَلا تَصُومُهُ، ثُمَّ يُجْزِئهَا الصَّوْمُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي يَوْمٍ وَالجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
(1) أي: أنه لا يلزم قضاء سبعة وثلاثين إلا إذا فرضنا فساد خمسة عشر من رمضان، مع فرض مصادفة أول القضاء لأول الحيض. حتى لو لم يمكن اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء سبعة وثلاثين.
وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ حَيْضَهَا عَشَرَةٌ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَخَمْسَةٌ مِنْ آخِرِهِ، تَصُومُ أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ بَعْدَ يَوْمِ الفِطْرِ لا تُجْزِئهَا؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ حَيْضِهَا، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ تُجْزِئهَا، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَالاحْتِمَالُ الأَوَّلُ أَحْوَطُ فَيَلْزَمُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَأَمَّا فِي الفَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّ ابْتِدَاءَ القَضَاءِ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَلا يُجْزِئهَا الصَّوْمُ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، "مُحِيط"(1) مُلَخَّصاً.
- (وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ):
(تَقْضِي فِي الوَصْلِ عِشْرِينَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ القَضَاءِ أَوَّلَ الحَيْضِ مَعَ كَوْنِ الفَوَائِتِ عَشَراً. قُلْتُ: وَتَوْضِيحُهُ أَنَّهَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَحِيضَ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَتِسْعَةً مِنْ آخِرِهِ، أَوْ عَشَرَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَأَرْبَعَةً مِنْ آخِرِهِ، فَالفَاسِدُ فِيهِمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَحِيضَ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ حَاضَتْ لَيْلَةَ السَّادِسِ وَطَهُرَتْ لَيْلَةَ السَّادِسَ عَشَرَ وَالفَاسِدُ فِيهِ عَشَرَةٌ.
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 285:1 - 286.
فَعَلَى الأَوَّلِ (1) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ وَهُوَ ثَانِي شَوَّالٍ أَوَّلَ طُهْرِهَا فَتَصُومُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُجْزِئهَا. وَعَلَى الثَّانِي (2) يَكُونُ ثَانِي شَوَّالٍ سَادِسَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ خَمْسَةً لا تُجْزِئهَا، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتُجْزِئهَا، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَعَلَى الثَّالِثِ (3) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ أَوَّلَ الحَيْضِ فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ عَشَرَةً مِنَ الطُّهْرِ فَتُجْزِئهَا عَنِ العَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا، وَالجُمْلَةُ عِشْرُونَ. فَعَلَى الأَوَّلِ يُجْزِئهَا قَضَاءُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّالِثِ عِشْرِينَ، فَتَلْزَمُهَا احْتِيَاطاً.
(وَفِي الفَصْلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الفَاسِدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ الأَوَّلَيْنِ، وَأَنَّ القَضَاءَ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تُجْزِئ وَالجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. قَالَ المُصَنِّفُ (4):«وَيَجْرِي هَهُنَا القَضَاءُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الفَصْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ» . انْتَهَى؛ أَيْ: مِنَ البَحْثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.
(1) أي: احتمال أن تحيض خمسة من أول رمضان، وتسعة من آخره.
(2)
أي: احتمال أن تحيض عشرة من أول رمضان، وأربعة من آخره.
(3)
أي: احتمال أن تحيض ليلة السادس من رمضان، وتطهر ليلة السادس عشر.
(4)
كذا على هامش المخطوطة "أ".